المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌37 - باب إذا تتابع في شرب الخمر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب في النَّهْي عَنِ السَّعْي في الفِتْنَةِ

- ‌3 - باب فِي كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ البَدَاوَةِ في الفِتْنَةِ

- ‌5 - باب فِي النَّهْى عَن القِتَالِ في الفِتْنَةِ

- ‌6 - باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

- ‌7 - باب ما يُرْجَى فِي القَتْلِ

- ‌كتاب المهدي

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الملاحم

- ‌1 - باب ما يُذْكَرُ فِي قَرْنِ المِئَةِ

- ‌2 - باب ما يُذْكَرُ مِنْ مَلاحِمِ الرُّومِ

- ‌3 - باب فِي أَماراتِ المَلاحِمِ

- ‌4 - باب فِي تَوَاتُرِ المَلاحِمِ

- ‌5 - باب فِي تَداعِي الأُمَمِ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌6 - باب فِي المَعْقِلِ مِنَ المَلَاحِمِ

- ‌7 - باب ارْتِفاعِ الفِتْنَةِ فِي المَلاحِمِ

- ‌8 - باب فِي النَّهْي عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالحَبَشَةِ

- ‌9 - باب في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌10 - باب فِي ذِكْرِ البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النَّهْي عَنْ تهْيِيجِ الحَبَشَةِ

- ‌12 - باب أَماراتِ السّاعَةِ

- ‌13 - باب حَسْرِ الفُراتِ عَنْ كَنْزٍ

- ‌14 - باب خُرُوجِ الدَّجّالِ

- ‌15 - باب فِي خَبَرِ الجَسّاسَةِ

- ‌16 - باب فِي خَبرِ ابن صائِدٍ

- ‌17 - باب الأَمْرِ والنَّهْي

- ‌18 - باب قيامِ السّاعَةِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌2 - باب الحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاءَ في المُحارِبَةِ

- ‌4 - باب في الحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌5 - باب العَفْوِ عَن الحُدُودِ ما لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطانَ

- ‌6 - باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ

- ‌7 - باب فِي صاحِبِ الحَدِّ يَجَيءُ فَيُقِرُّ

- ‌8 - باب فِي التَّلْقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْترِفُ بِحَدٍّ ولا يُسَمِّيهِ

- ‌10 - باب في الامْتِحانِ بِالضَّرْبِ

- ‌11 - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌13 - باب القَطْعِ في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌15 - باب فِي القَطْعِ في العارِيَةِ إِذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب فِي المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌17 - باب فِي الغُلامِ يُصِيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب السّارِق يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ

- ‌19 - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ

- ‌20 - باب فِي السّارِق يَسْرِقُ مِرارًا

- ‌21 - باب فِي السّارقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْمِ

- ‌24 - باب رَجْمِ ماعِزِ بْن مالِكٍ

- ‌25 - باب المَرْأَةِ التي أَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِها مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌26 - باب فِي رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَزْني بِحَرِيمِهِ

- ‌28 - باب فِي الرَّجُل يَزْني بِجارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌29 - باب فِيمَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌30 - باب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌31 - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ

- ‌32 - باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ دُونَ الجِماعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمامُ

- ‌33 - باب فِي الأَمَةِ تَزْني وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌34 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ عَلَى المَرِيضِ

- ‌35 - باب فِي حَدِّ القَذْفِ

- ‌36 - باب الحَدِّ في الخَمْرِ

- ‌37 - باب إِذا تَتَابَعَ في شُرْبِ الخَمْرِ

- ‌38 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ

- ‌39 - باب فِي التَّعْزِيرِ

- ‌40 - باب في ضَرْبِ الوَجْهِ في الحَدِّ

- ‌كتاب الديات

- ‌1 - باب النَّفْسِ بالنَّفْسِ

- ‌2 - باب لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌3 - باب الإِمامِ يَأْمُرُ بِالعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌4 - باب وَلِي العَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌5 - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَماتَ، أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌7 - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌8 - باب القَسامَةِ

- ‌9 - باب في تَرْك القَوَدِ بِالقَسامَةِ

- ‌10 - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ

- ‌11 - باب أيُقادُ المُسْلِمُ بِالكافِرِ

- ‌12 - باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ

- ‌13 - باب العامِلِ يُصابُ على يَدَيْهِ خَطَأ

- ‌14 - باب القَوَدِ بغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌15 - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌16 - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌17 - باب مَنْ قُتِلَ في عمِّيّا بَيْن قَوْمٍ

- ‌18 - باب الدّيَةِ كَمْ هي

- ‌19 - باب دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

الفصل: ‌37 - باب إذا تتابع في شرب الخمر

‌37 - باب إِذا تَتَابَعَ في شُرْبِ الخَمْرِ

4482 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ، عَنْ عاصِمٍ، عَنْ أَبي صالِحٍ ذَكْوانَ، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ أَبي سُفْيانَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا شَرِبُوا الخَمْرَ فاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فاقْتُلُوهُمْ"(1).

4483 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ بهذا المَعْنَى، قالَ: وَأَحْسِبُهُ قالَ في الخامِسَةِ: "إِنْ شَرِبَها فاقْتُلُوهُ".

قالَ أَبُو داوُدَ: وَكَذا في حَدِيثِ أَبي غُطَيْفٍ في الخامِسَةِ (2).

4484 -

حَدَّثَنا نَصْرُ بْن عاصِمٍ الأَنْطاكيُّ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن هارُونَ الواسِطيُّ، حَدَّثَنا ابن أَبي ذِئْبٍ، عَنِ الحارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا سَكِرَ فاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عادَ الرّابِعَةَ فاقْتُلُوهُ". قالَ أَبُو داوُدَ: وَكَذا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:"إِذا شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدُوهُ، فَاِنْ عادَ الرّابِعَةَ فاقْتُلُوهُ".

قالَ أَبُو داوُدَ: وَكَذا حَدِيثُ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:"إِنْ شَرِبُوا الرّابِعَةَ فاقْتُلُوهُمْ". وَكَذا حَدِيثُ ابن أَبي نُعْمٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ

(1) رواه الترمذي (1444)، وابن ماجه (2573)، وأحمد 4/ 95، 96، 101، والبيهقي 8/ 313.

وصححه الألباني في "الصحيحة"(1360).

(2)

رواه أحمد 2/ 136، والحاكم 4/ 371، والبيهقي 8/ 313.

وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(6309).

ص: 511

النَّبي صلى الله عليه وسلم، وَكَذا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم والشَّرِيدِ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَفي حَدِيثِ الجَدَليِّ، عَنْ مُعاوِيَةَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"فَإِنْ عادَ في الثّالِثَةِ أَوِ الرّابِعَةِ فاقْتُلُوهُ"(1).

4485 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبّيُّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، قالَ الزُّهْريُّ: أَخْبَرَنا عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عادَ فاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عادَ فاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عادَ في الثّالِثَةِ أَوِ الرّابِعَةِ فاقْتُلُوهُ". فَأُتي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتي بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتي بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتي بِهِ فَجَلَدَهُ، وَرُفِعَ القَتْلُ فَكانَتْ رُخْصَةً.

قالَ سُفْيانُ: حَدَّثَ الزُّهْريُّ بهذا الحَدِيثِ وَعِنْدَهُ مَنْصُورُ بْن المُعْتَمِرِ وَمُخَوَّلُ بْنُ راشِدٍ، فَقالَ لَهُما: كُونا وافِدي أَهْلِ العِراقِ بهذا الحَدِيثِ.

قالَ أَبُو داوُدَ: رَوى هذا الحَدِيثَ الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ أَوْسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو غُطَيْفٍ الكِنْديُّ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ (2).

4486 -

حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ مُوسَى الفَزاريُّ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلي رضي الله عنه قالَ: لا أَدِي -أَوْ ما كُنْتُ لأَدِي- مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدّا إِلَّا شارِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّما هُوَ شَيء قُلْناهُ نَحْنُ (3).

(1) رواه النسائي 8/ 313، وابن ماجه (2572)، وأحمد 2/ 291، 504، وابن الجارود في "المنتقى"(831).

وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(603).

(2)

رواه عبد الرزاق (17084)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 161، والبيهقي 8/ 314. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".

(3)

رواه البخاري (6778)، ومسلم (1707).

ص: 512

4487 -

حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ المَهْري المِصْري ابن أَخي رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنا أُسامَةُ بْن زَيْدٍ أَنَّ ابن شِهابٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الآنَ وَهُوَ في الرِّحالِ يَلْتَمِسُ رَحْلَ خالِدِ بْنِ الوَلِيدِ، فَبَيْنَما هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أُتي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ فَقالَ لِلنّاسِ:"اضْرِبُوهُ". فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعالِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالعَصا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرِبَهُ بِالمِيتَخَةِ -قالَ ابن وَهْبٍ: الجَرِيدَة الرَّطْبَة- ثمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُرابًا مِنَ الأَرْضِ فَرَمَى بِهِ في وَجْهِهِ (1).

4488 -

حَدَّثَنا ابن السَّرْحِ قالَ: وَجَدْتُ في كِتابِ خالي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنْ عُقَيْلٍ أَنَّ ابن شِهابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَزْهَرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قالَ: أُتي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بشارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ فَحَثَى في وَجْهِهِ التُّرابَ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعالِهِمْ وَما كانَ في أَيْدِيهِمْ حَتَّى قالَ لَهُمُ:"ارْفَعُوا". فَرَفَعُوا فَتُوُفّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ في الخَمْرِ أَرْبَعِينَ، ثمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمارَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ ثَمانِينَ في آخِرِ خِلافَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ عُثْمانُ الحَدَّيْنِ كِلَيْهِما ثَمانِينَ وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَثْبَتَ مُعاوِيَةُ الحَدَّ ثَمانِينَ (2).

4489 -

حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا أُسامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَداةَ الفَتْحِ وَأَنا غُلامٌ شابٌّ يَتَخَلَّلُ النّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خالِدِ بْنِ الوَلِيدِ، فَأُتيَ بِشارِبٍ فَأَمَرَهُمْ فَضَرَبُوهُ بِما في أَيْدِيهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِعَصًا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِنَعْلِهِ، وَحَثَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التُّرابَ، فَلَمّا كانَ أَبُو بَكْرٍ أُتيَ بِشارِبٍ

(1) رواه أحمد 4/ 351، والنسائي في "الكبرى"(5282) - (5286)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 155، والدارقطني 3/ 157 - 158، والبيهقي 8/ 319.

وقال الألباني في "صحيح أبي داود": حسن صحيح.

(2)

سبق برقم (4487).

ص: 513

فَسَأَلَهُمْ عَنْ ضَرْبِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الذي ضَرَبَهُ فَحَزَرُوهُ، أَرْبَعِينَ فَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمّا كانَ عُمَرُ كَتَبَ إِلَيْهِ خالِدُ بْن الوَلِيدِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُوا في الشُّرْبِ وَتَحاقَروا الحَدَّ والعُقُوبَةَ. قالَ: هُمْ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ. وَعِنْدَهُ المُهاجِرُونَ الأَوَّلُونَ فَسَأَلَهُمْ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرِبَ ثَمانِينَ.

قالَ: وقالَ عَليٌّ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذا شَرِبَ افْتَرى، فَأَرى أَنْ يَجْعَلَهُ كَحَدِّ الفِرْيَةِ. قالَ أَبُو داوُدَ: أَدْخَلَ عُقَيْلُ بْنُ خالِدٍ بَيْنَ الزُّهْري وَبَيْنَ ابن الأَزْهَرِ في هذا الحَدِيثِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَزْهَرِ عَنْ أَبِيهِ (1).

* * *

[4482]

(ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا أبان عن عاصم، عن أبي صالح) ذكوان السمان الزيات (عن معاوية بن أبي سفيان) واسم أبي سفيان صخر بن جندب (2) القرشي الأموي، أحد الذين كتبوا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم) أي: أربعين جلدة (ثم إن شربوا) ثانيًا (فاجلدوهم، ثم إن شربوا) ثالثًا (فاجلدوهم) الحد (ثم إن شربوا) الخمر رابعًا (فاقتلوه).

رواه أحمد من رواية عبد اللَّه بن عمرو، وزاد: قال عبد اللَّه: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله (3).

قال الترمذي: سمعت محمدًا -يعني: البخاري- يقول: حديث أبي صالح، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم

(1) سبق برقم (4487).

(2)

كذا في (ل)، (م)، وهو خطأ، وصوابه: حرب.

(3)

"المسند" 2/ 191.

ص: 514

نسخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال: فرفع القتل وكانت رخصة، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا [نعلم بينهم](1) اختلافًا في القديم والحديث، وما تقوى بهذا [ما روي] (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه"(3).

[4483]

(ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى) المتقدم (قال: وأحسبه قال في) المرة (الخامسة) عن الخمر (إن شربها فاقتلوه. قال أبو داود: كذا في حديث أبي غطيف) بضم الغين المعجمة، وفتح الطاء المهملة، مصغر، الهذلي ويقال: غطيف هو ابن الحارث، رواه عنه الطبراني في "الكبير"(4)، أو غضيف بالضاد بدل

(1) في (ل)، (م): يقبله منهم.

(2)

ساقطة من (ل)، (م).

(3)

انتهى من "سنن الترمذي" بعد حديث (1444).

والحديث رواه البخاري (6878)، ومسلم (1676).

(4)

18/ 264 (662).

ص: 515

الطاء، عن عبد اللَّه. وروى عن عمر أيضًا حديثه في طهارة الحدث من كتاب الصلاة.

و(قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه) قال عبد الحق في "الأحكام": رواية أبي داود: (في الخامسة) لا تصح إنما الصحيح: (في الرابعة)(1).

[4484]

(ثنا نصر بن عاصم الأنطاكي) له رحلة ومعرفة (قال: ثنا يزيد بن هارون الواسطي، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن) خاله (الحارث (2) بن عبد الرحمن) القرشي العامري، عنه ابن أخيه بَسْ (3)، وكان صدوقا صالحًا (عن أبي سلمة) عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) قال أبو محمد بن أبي حاتم في كتاب "الجرح والتعديل" وفي باب في الكنى منه: أبو الرمداء (4) البلوي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا شرب الخمر أربع مرات فأمر به فضربت عنقه (5).

(قال أبو داود: وكذا في حديث عمر بن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبيه) أبي سلمة بن عبد الرحمن (بن أبي نعم)(6) بضم النون

(1)"الأحكام الوسطى" 4/ 102.

(2)

فوقها في (ل): عو.

(3)

كذا في النسخ ومعناها: حسب. انظر "لسان العرب" مادة: بسس.

(4)

في (م)، (ل): الرمْد. والمثبت من "الجرح والتعديل".

(5)

"الجرح والتعديل" 9/ 369.

(6)

كذا في (ل)، (م)، وفيه سقط كبير بين عبد الرحمن وابن أبي نعم، هو كما في "سنن أبي داود": (أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب =

ص: 516

وإسكان العين المهملة البجلي، السيد الجليل الزاهد التابعي المشهور.

(عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في حديث عبد اللَّه بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد) بفتح الشين المعجمة، وكسر الراء، وآخره (1) الدال (عن النبي صلى الله عليه وسلم) الحديث بمعناه (وفي حديث الجدلي) بفتح الجيم، والدال المهملة منسوب إلى جديلة قيس (عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن (2) عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه).

[4485]

(ثنا أحمد بن عبدة) بفتح العين، وسكون الباء الموحدة (الضبي) المصري شيخ مسلم (قال: ثنا سفيان، قال الزهري: أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب) ولد في أول سنة من الهجرة جعله ابن عبد البر من الصحابة (3)، وغيره لم يثبته من الصحابة، بل جعله في الطبقة الثانية من تابعي الشام.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه) زاد أحمد في روايته: قال الزهري: فأتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة فخلى سبيله (4).

قال البغوي: في قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتقدمة: (فاقتلوه)، هذا

= الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال أبو داود: وكذا حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شربوا الرابعة فاقتلوهم وكذا حديث ابن أبي نعم).

(1)

في (م): وآخر، وفي (ل): حر.

(2)

في هامش (ل): إن. وفوقها (ح).

(3)

"الاستيعاب" 3/ 336 (2124).

(4)

"المسند" 2/ 291.

ص: 517

أمر لم يذهب إليه أحد من العلماء قديمًا ولا حديثًا أن شارب الخمر يقتل (1).

(فأتي برجل قد شرب) الخمر (فجلده، ثم أتي به) قد شرب الخمر (فجلده، ثم أتي به) في الثالثة قد شرب (فجلده، ثم أتي به فجلده) في الرابعة (ورفح) عنه (القتل، وكانت) هذِه القتلة الجلدة الرابعة، (رخصة) بالنصب خبر كان، رواية البزار: وكان ذلك ناسخًا للقتل (2). وروى النسائي من حديث جابر: فضرب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رفع (3).

(قال سفيان: ) بن عيينة (حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر) السلمي (ومُخَوَّل) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة، وتشديد الواو (بن راشد) النهدي (فقال لهما: كونا وافدي) أي: واردي (أهل العراق)، رسولين إليهم، والجمع وفد، مثل صاحب وصحب (بهذا الحديث) فبلغاهم إياه ففعلوا ذلك.

[4486]

(ثنا إسماعيل بن موسى الفزاري) صدوق شيعي (قال: ثنا شريك) بن عبد اللَّه النخعي (عن أبي حَصين) بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين، عثمان بن عاصم (عن عمير بن سعيد) النخعي متفق عليه (عن علي رضي الله عنه قال: لا أدي (4) -أو ما كنت لأدي (5) - من أقمت

(1)"شرح السنة" 10/ 334.

(2)

"البحر الزخار" 12/ 235.

(3)

"السنن الكبرى" 3/ 257.

(4)

في (ل)، (م): أدري.

(5)

في (ل)، (م): أدري.

ص: 518

عليه حدًّا) فيموت وأجد (1) في نفسي منه (إلا شارب الخمر) زاد مسلم؛ لأنه إذا مات وديته (2).

(فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئًا) أي: حدًّا محدودًا يدل على أن ما كان فيه حد محدود فأقامه الإمام على وجهه فمات المحدود بسببه لم يلزم الإمام شيء منه لا عليه ولا على عاقلته، ولا بيت المال، وهذا مجمع عليه؛ لأن الإمام قام بما وجب عليه، والميت قتيل اللَّه، وأما حد الخمر فقد ظهر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يحد فيه حدًّا معلومًا (إنما هو شيء قلناه نحن) معاشر الصحابة وقصرناه على عدد محدود وهو الثمانون، فوجد على نفسه من ذلك شيئًا.

[4487]

(ثنا سليمان بن داود المهري) بفتح الميم المصري، ثقة فقيه (قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر) بن عوف الزهري ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، شهد حنينًا، قال النسائي: لا نعلم أن الزهري سمع من عبد الرحمن بن أزهر شيئًا. وروى الحديث عن عبد الرحمن بن أزهر بن عبد يغوث.

(قال: كأني انظر إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الآن) مبالغة في تحقق ما رواه (وهو في الرحال) بالحاء المهملة، أي: مساكن القوم (يلتمس رحل) أي: مسكن (خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس: ألا اضربوه) إنما يأمر بضربه إذا شهدت بينة أو اعترف المضروب (فمنهم من) أي: منهم جماعة (ضربه) أي: ضربوه

(1) في (ل): فآخذ. والمثبت من (م).

(2)

"صحيح مسلم"(1707).

ص: 519

(بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالمتيخة) بكسر الميم، وتشديد المثناة فوق، وسكون المثناة تحت، ثم خاء معجمة، وقيل: بفتح الميم، مع التشديد، أصلها من متخ اللَّه رقبته بالسهم [ومتخه](1) إذا ضربه بالجريد، وقيل: من متخه بالعذاب (2).

قال أبو سليمان: كذا قال: الميتخة الياء الساكنة قبل الفوقانية، وهي أيضًا المتيخة بالتاء من فوق قبل الياء، وسميت متيخة؛ لأنها تتوخ أي: تأخذ في المضروب في قولك: تاخت أصبعي في الطين (3).

(قال ابن وهب: ) هي (الجريدة الرطبة) وفي رواية الطبراني من رواية أزهر بن عبد الرحمن: فضربوه بنعالهم، وبما كان في أيديهم (4). كما في الرواية الآتية (ثم أخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ترابًا من الأرض فرمى به في وجهه) مبالغة في إنكار فعله، كما أمر بأن يحثى التراب في أفواه النائحات، ويحتمل أن يراد برمي التراب في وجهه أن الحاصل من وطئه الخبيثة فلا ينتسب إليه الولد، ولا يلحق به.

[4488]

(ثنا ابن السرح قال: وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد) بن سالم المهري.

(عن عقيل) بضم العين مصغر، ابن خالد بن عقيل بفتح العين الأيلي مولى عثمان بن عفان، حافظ جليل، حدث عن التابعين، قال شيخنا ابن

(1) زيادة ليست في (ل)، (م)، أثبتناها من "اللسان" ليستقيم السياق.

(2)

انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" 4/ 292.

(3)

"معالم السنن" 3/ 294.

(4)

"المعجم الكبير" 1/ 335 (1003)، "المعجم الأوسط" 2/ 258 (1916).

ص: 520

حجر: هو ثبت حجة (1). ليس لهم عُقيل بالضم غير عقيل هذا، ويحيى بن عقيل وعقيل بن صالح (أن ابن شهاب أخبره أن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن الأزهر، أخبره عن أبيه) عبد الرحمن بن الأزهر بن عوف.

(قال: أتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بشارب) خمر (وهو بحنين فحثا) أي: رمى. كما في الرواية السابقة، يقال: حثا يحثو ويحثي لغتان (في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم، وبما كان في أيديهم) من عصا، وجريد وأطراف ثياب، ونحو ذلك على ما تقدم (حتى قال لهم: ارفعوا) أيديكم عن الضرب (فرفعوا. فتوفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) زاد الطبراني: وتلك سنته (2).

(ثم جلد أبو بكر رضي الله عنه في الخمر أربعين) جلدة (ثم جلد عمر رضي الله عنه أربعين) بعده (صدرًا من إمارته) أي: من أول زمن إمارته (ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدين) أي: حد الخمر وحد الافتراء (كليهما) بسكون الياء، ولغة كنانة بالألف بدل الياء، أعربه إعراب المقصور (ثمانين و) جلد أيضًا (أربعين) مرة أخرى (ثم أثبت معاوية الحد ثمانين).

وفي نسخة زيادة حديث أوله:

[4489]

(ثنا الحسن بن علي، ثنا عثمان بن عمر، ثنا أسامة بن زيد، عن الزهري، عن عبد الرحمن [بن أزهر] (3) قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب -يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد،

(1)"تقريب التهذيب"(4665).

(2)

"المعجم الكبير" 1/ 335 (1003)، "المعجم الأوسط" 2/ 258 (1916).

(3)

ساقطة من (م).

ص: 521

فأتي بشارب، فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالسوط، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعله، وحثا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم التراب، فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضرب، فحزروه أربعين، فضرب [أبو بكر](1) أربعين، فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب، وتحاقروا الحد والعقوبة. قال: هم عندك فسلهم. وعنده المهاجرون الأولون، فاجتمعوا على أن يضرب ثمانين، وقال علي: إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله حد الفرية. قال أبو داود: أدخل عقيل بن خالد بين (2) الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن الأزهر، عن أبيه) نسخة.

(إذا شرب الخمر فاجلدوه) أربعين جلدة (فإن عاد) الثانية فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاجلدوه، [فإن عاد] (3) (الرابعة فاقتلوه) لفظ رواية أحمد:"ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه"(4) وهو بيان لقوله: (فاقتلوه) يعني: بضرب عنقه، وهو منسوخ بحديث:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" كما تقدم.

(قال أبو داود: وكذا) في (حديث سهيل) بن أبي صالح (عن) أبيه (أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي: ) أنه قال:

(1) ساقط من (م).

(2)

ساقط من (م).

(3)

ساقط من (م).

(4)

"المسند" 4/ 96.

ص: 522

(إن شربوا) قال المنذري: وقع لنا حديث سهيل من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن سهيل. وفيه قال: فحديث ابن المنكدر فقال: قد ترك ذاك، قد أتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بابن لعثمان فجلده ثلاثًا، ثم أتي به في الرابعة فجلده، ولم يزد، قال: وكذا حديث ابن أبي نعم، وحديث عبد اللَّه بن عمر.

* * *

ص: 523