المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌19 - باب في قطع النباش - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب في النَّهْي عَنِ السَّعْي في الفِتْنَةِ

- ‌3 - باب فِي كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ البَدَاوَةِ في الفِتْنَةِ

- ‌5 - باب فِي النَّهْى عَن القِتَالِ في الفِتْنَةِ

- ‌6 - باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

- ‌7 - باب ما يُرْجَى فِي القَتْلِ

- ‌كتاب المهدي

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الملاحم

- ‌1 - باب ما يُذْكَرُ فِي قَرْنِ المِئَةِ

- ‌2 - باب ما يُذْكَرُ مِنْ مَلاحِمِ الرُّومِ

- ‌3 - باب فِي أَماراتِ المَلاحِمِ

- ‌4 - باب فِي تَوَاتُرِ المَلاحِمِ

- ‌5 - باب فِي تَداعِي الأُمَمِ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌6 - باب فِي المَعْقِلِ مِنَ المَلَاحِمِ

- ‌7 - باب ارْتِفاعِ الفِتْنَةِ فِي المَلاحِمِ

- ‌8 - باب فِي النَّهْي عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالحَبَشَةِ

- ‌9 - باب في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌10 - باب فِي ذِكْرِ البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النَّهْي عَنْ تهْيِيجِ الحَبَشَةِ

- ‌12 - باب أَماراتِ السّاعَةِ

- ‌13 - باب حَسْرِ الفُراتِ عَنْ كَنْزٍ

- ‌14 - باب خُرُوجِ الدَّجّالِ

- ‌15 - باب فِي خَبَرِ الجَسّاسَةِ

- ‌16 - باب فِي خَبرِ ابن صائِدٍ

- ‌17 - باب الأَمْرِ والنَّهْي

- ‌18 - باب قيامِ السّاعَةِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌2 - باب الحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاءَ في المُحارِبَةِ

- ‌4 - باب في الحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌5 - باب العَفْوِ عَن الحُدُودِ ما لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطانَ

- ‌6 - باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ

- ‌7 - باب فِي صاحِبِ الحَدِّ يَجَيءُ فَيُقِرُّ

- ‌8 - باب فِي التَّلْقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْترِفُ بِحَدٍّ ولا يُسَمِّيهِ

- ‌10 - باب في الامْتِحانِ بِالضَّرْبِ

- ‌11 - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌13 - باب القَطْعِ في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌15 - باب فِي القَطْعِ في العارِيَةِ إِذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب فِي المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌17 - باب فِي الغُلامِ يُصِيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب السّارِق يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ

- ‌19 - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ

- ‌20 - باب فِي السّارِق يَسْرِقُ مِرارًا

- ‌21 - باب فِي السّارقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْمِ

- ‌24 - باب رَجْمِ ماعِزِ بْن مالِكٍ

- ‌25 - باب المَرْأَةِ التي أَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِها مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌26 - باب فِي رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَزْني بِحَرِيمِهِ

- ‌28 - باب فِي الرَّجُل يَزْني بِجارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌29 - باب فِيمَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌30 - باب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌31 - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ

- ‌32 - باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ دُونَ الجِماعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمامُ

- ‌33 - باب فِي الأَمَةِ تَزْني وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌34 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ عَلَى المَرِيضِ

- ‌35 - باب فِي حَدِّ القَذْفِ

- ‌36 - باب الحَدِّ في الخَمْرِ

- ‌37 - باب إِذا تَتَابَعَ في شُرْبِ الخَمْرِ

- ‌38 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ

- ‌39 - باب فِي التَّعْزِيرِ

- ‌40 - باب في ضَرْبِ الوَجْهِ في الحَدِّ

- ‌كتاب الديات

- ‌1 - باب النَّفْسِ بالنَّفْسِ

- ‌2 - باب لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌3 - باب الإِمامِ يَأْمُرُ بِالعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌4 - باب وَلِي العَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌5 - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَماتَ، أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌7 - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌8 - باب القَسامَةِ

- ‌9 - باب في تَرْك القَوَدِ بِالقَسامَةِ

- ‌10 - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ

- ‌11 - باب أيُقادُ المُسْلِمُ بِالكافِرِ

- ‌12 - باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ

- ‌13 - باب العامِلِ يُصابُ على يَدَيْهِ خَطَأ

- ‌14 - باب القَوَدِ بغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌15 - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌16 - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌17 - باب مَنْ قُتِلَ في عمِّيّا بَيْن قَوْمٍ

- ‌18 - باب الدّيَةِ كَمْ هي

- ‌19 - باب دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

الفصل: ‌19 - باب في قطع النباش

‌19 - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ

4409 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَبي عِمْرانَ، عَنِ المُشَعَّثِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصّامِتِ، عَنْ أَبي ذَرٍّ قالَ: قالَ لي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يا أَبا ذَرٍّ". قُلْتُ: لَبَّيْكَ يا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ.

فَقالَ: "كَيْفَ أَنْتَ إِذا أَصابَ النّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ البَيْتُ فِيهِ بِالوَصِيفِ". يَعْني القَبْرَ. قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَوْ ما خارَ اللَّهُ لي وَرَسُولُهُ. قالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ". أَوْ قالَ: "تَصْبِرُ".

قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ حَمّادُ بْنُ أَبي سُلَيْمانَ: يُقْطَعُ النَّبّاشُ؛ لأنَّهُ دَخَلَ عَلَى المَيِّتِ بَيْتَهُ (1).

* * *

باب في قطع النباش

[4409]

(ثنا مسدد قال: ثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران) الجوني (عن المشعث) بضم الميم، وإسكان الشين المعجمة، وفتح العين المهملة المشددة، ثم ثاء مثلثة (بن طريف) قاضي هراة، ثقة، وفي "ثقات ابن حبان"(2)، ويقال فيه: منبعث. بإسكان النون ثم باء موحدة. قال الذهبي: وهو تصحيف.

(عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر) الغفاري (رضي الله عنه قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول اللَّه وسعديك) فيه التأديب مع أهل العلم والأكابر في حسن الجواب بأن يقول: لبيك وسعديك.

(1) رواه ابن ماجه، وأحمد، والحاكم، وسبق برقم (4261).

(2)

"الثقات" 7/ 524.

ص: 346

فإنها أفضل من جواب: نعم.

(قال: كيف أنت إذا أصاب الناس) بالنصب (موت) كثير (يكون البيت فيه) أي: لكثرة الموت حتى يباع البيت، يعني: القبر الذي يقبر فيه - لكثرة الأموات وقلة من يحفر القبور (بالوصيف؟ ) بفتح الواو وكسر الصاد المهملة، وهو العبد الذي يباع.

(يعني: ) بالبيت موضع (القبر) أو القبر المحفور في الأرض المسبلة.

(قلت: اللَّه ورسوله أعلم. أو ما خار اللَّه) أي: اختاره اللَّه (ورسوله) فيه حسن الأدب في الخطاب إذا سأله أستاذه عن شيء أن يضيف العلم إلى اللَّه ورسوله لا إلى نفسه.

(قال: عليك) في ذلك الزمان (بالصبر) الجميل.

(أو قال: تصبر) هو مثال لما جاء من تفعل للتكلف لما لم يكن مطبوعًا عليه نحو: تصبَّر وتشجَّع وتسخَّى، أي: تكلف الصبر والشجاعة والسخاء، فمن تصبَّر صبره اللَّه تعالى، وأعانه على الصبر.

(قال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان: ) مسلم مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري (يقطع) يد (النباش) للقبور؛ (لأنه دخل على الميت بيته) أي: قبره الذي هو حرز للميت، كما أن بيت الحي حرز له؛ خلافًا لأبي حنيفة (1).

ويدل على وجوب القطع ما روى الدارقطني من حديث عمرة عن

(1) وبه أيضًا قال محمد بن الحسن، خلافًا لأبي يوسف فقال: يقطع لأن القبر حرز.

انظر: "النتف في الفتاوى" 2/ 648، "المبسوط" 9/ 159.

- ومذهب الشافعي القطع، كأبي يوسف. "الأم" 7/ 380.

ص: 347

عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائنا (1).

وروي عنه عليه السلام أنه أمر بقطع المختفي (2). قال الأصمعي: المختفي: النباش عند أهل الحجاز.

وإذا قلنا بالصحيح أنه يقطع فمحله إذا كان القبر في بيت محروس، وكذا القبور في مقابر المسلمين على أطراف البلد على الأصح، فإن كان القبر في مفازة فالأصح لا قطع كالدار البعيدة عن العمران، وكذا محله إذا كان الكفن شرعيًّا، فإن كان زائدًا عن الخمسة، أو كان مع الكفن غيره فسُرق الزائد، أو غير الكفن، فلا قطع.

* * *

(1) رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 12/ 409 (17183).

(2)

رواه البيهقي 8/ 469 عن عائشة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية.

ص: 348