الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ
4409 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَبي عِمْرانَ، عَنِ المُشَعَّثِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصّامِتِ، عَنْ أَبي ذَرٍّ قالَ: قالَ لي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يا أَبا ذَرٍّ". قُلْتُ: لَبَّيْكَ يا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ.
فَقالَ: "كَيْفَ أَنْتَ إِذا أَصابَ النّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ البَيْتُ فِيهِ بِالوَصِيفِ". يَعْني القَبْرَ. قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَوْ ما خارَ اللَّهُ لي وَرَسُولُهُ. قالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ". أَوْ قالَ: "تَصْبِرُ".
قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ حَمّادُ بْنُ أَبي سُلَيْمانَ: يُقْطَعُ النَّبّاشُ؛ لأنَّهُ دَخَلَ عَلَى المَيِّتِ بَيْتَهُ (1).
* * *
باب في قطع النباش
[4409]
(ثنا مسدد قال: ثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران) الجوني (عن المشعث) بضم الميم، وإسكان الشين المعجمة، وفتح العين المهملة المشددة، ثم ثاء مثلثة (بن طريف) قاضي هراة، ثقة، وفي "ثقات ابن حبان"(2)، ويقال فيه: منبعث. بإسكان النون ثم باء موحدة. قال الذهبي: وهو تصحيف.
(عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر) الغفاري (رضي الله عنه قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول اللَّه وسعديك) فيه التأديب مع أهل العلم والأكابر في حسن الجواب بأن يقول: لبيك وسعديك.
(1) رواه ابن ماجه، وأحمد، والحاكم، وسبق برقم (4261).
(2)
"الثقات" 7/ 524.
فإنها أفضل من جواب: نعم.
(قال: كيف أنت إذا أصاب الناس) بالنصب (موت) كثير (يكون البيت فيه) أي: لكثرة الموت حتى يباع البيت، يعني: القبر الذي يقبر فيه - لكثرة الأموات وقلة من يحفر القبور (بالوصيف؟ ) بفتح الواو وكسر الصاد المهملة، وهو العبد الذي يباع.
(يعني: ) بالبيت موضع (القبر) أو القبر المحفور في الأرض المسبلة.
(قلت: اللَّه ورسوله أعلم. أو ما خار اللَّه) أي: اختاره اللَّه (ورسوله) فيه حسن الأدب في الخطاب إذا سأله أستاذه عن شيء أن يضيف العلم إلى اللَّه ورسوله لا إلى نفسه.
(قال: عليك) في ذلك الزمان (بالصبر) الجميل.
(أو قال: تصبر) هو مثال لما جاء من تفعل للتكلف لما لم يكن مطبوعًا عليه نحو: تصبَّر وتشجَّع وتسخَّى، أي: تكلف الصبر والشجاعة والسخاء، فمن تصبَّر صبره اللَّه تعالى، وأعانه على الصبر.
(قال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان: ) مسلم مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري (يقطع) يد (النباش) للقبور؛ (لأنه دخل على الميت بيته) أي: قبره الذي هو حرز للميت، كما أن بيت الحي حرز له؛ خلافًا لأبي حنيفة (1).
ويدل على وجوب القطع ما روى الدارقطني من حديث عمرة عن
(1) وبه أيضًا قال محمد بن الحسن، خلافًا لأبي يوسف فقال: يقطع لأن القبر حرز.
انظر: "النتف في الفتاوى" 2/ 648، "المبسوط" 9/ 159.
- ومذهب الشافعي القطع، كأبي يوسف. "الأم" 7/ 380.
عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائنا (1).
وروي عنه عليه السلام أنه أمر بقطع المختفي (2). قال الأصمعي: المختفي: النباش عند أهل الحجاز.
وإذا قلنا بالصحيح أنه يقطع فمحله إذا كان القبر في بيت محروس، وكذا القبور في مقابر المسلمين على أطراف البلد على الأصح، فإن كان القبر في مفازة فالأصح لا قطع كالدار البعيدة عن العمران، وكذا محله إذا كان الكفن شرعيًّا، فإن كان زائدًا عن الخمسة، أو كان مع الكفن غيره فسُرق الزائد، أو غير الكفن، فلا قطع.
* * *
(1) رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 12/ 409 (17183).
(2)
رواه البيهقي 8/ 469 عن عائشة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية.