الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب فِي النَّهْى عَن القِتَالِ في الفِتْنَةِ
4268 -
حَدَّثَنَا أَبُو كامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قالَ: خَرَجْتُ وَأَنا أُرِيدُ -يَعْني: في القِتالِ- فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقالَ: ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: "إِذا تَواجَهَ المُسْلِمَان بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ والمَقْتُولُ فِي النّارِ". قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ هذا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قالَ: "إِنَّهُ أَرادَ قَتْلَ صاحِبِهِ"(1).
4269 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَوَكِّلِ العَسْقَلاني، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الحَسَنِ بإسْنادِهِ وَمَعْناهُ مُخْتَصَرًا.
قالَ أَبُو داوُدَ: لِمُحَمَّدٍ -يَعْني: ابن المُتَوَكِّلِ- أَخٌ ضَعِيفٌ يُقال لَهُ الحُسَيْنُ (2).
* * *
باب في النهي عن القتال في الفتنة
[4268]
(حدثنا أبو كامل) فضيل بن الحسين الجحدري، أخرج له مسلم في الحج وغيره (ثنا حماد بن زيد، عن أيوب و) عن (يونس، عن الحسن) البصري (عن الأحنف بن قيس) التميمي (قال: خرجت وأنا أريد، يعني: قتال) لفظ مسلم: خرجت وأنا أريد هذا الرجل (3). وأوضح منها رواية البخاري: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة (4)(فلقيني أبو بكرة) نفيع بن الحارث. لفظ البخاري: فاستقبلني أبو بكرة، فقال: أين تريد؟ قلت:
(1) رواه البخاري (13)، ومسلم (2888). وانظر ما بعده.
(2)
رواه مسلم (2888).
(3)
"صحيح مسلم"(2888).
(4)
"صحيح البخاري"(7083).
أريد نصرة ابن عم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (1). يعني: علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قتال معاوية.
(قال: ارجع؛ فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان) أي: ضرب كل واحد منهما وجه الآخر. أي: ذاته. ولمسلم: "إذا التقى المسلمان"(2). وفي رواية له: "إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم، فماذا قتل أحدهما صاحبه دخلا جميعًا"(3)(فالقاتل والمقتول) منهما (في النار) أي: مستحقان لها، وقد يعفو اللَّه تعالى عنه. فإن قلت: علي ومعاوية كلاهما كان مجتهدًا، وغاية ما في الباب أن معاوية كان مخطئًا في اجتهاده، وله أجر واحد وقد كان لعلي أجران. فالجواب: أن المراد بما في الحديث المتواجهان بلا دليل من الاجتهاد ونحوه، وهذا في غير الصحابة؛ لأنهم إنما قاتلوا على التأويل.
قال القرطبي: هذا الحديث محمول على ما إذا كان القتال على الدنيا أو على مقتضى الأهواء (4).
فإن قلت: مساعدة الإمام الحق ودفع البغاة واجب، فلم منع أبو بكرة الأحنف بن قيس منها؟ فالجواب: لعل الأمر لم يكن بعد ظاهرًا عليه.
(1) السابق.
(2)
"صحيح مسلم"(2888/ 15). وهو عند البخاري بهذا اللفظ (31/ 6875).
(3)
"صحيح مسلم"(2888/ 16).
(4)
"المفهم" 7/ 215.
(قال: قيل: يا رسول اللَّه، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه) قال النووي: فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور أن من يرى المعصية وأصر على النية يكون آثمًا وإن لم يفعلها ولا تكلم بها، بل هم (1) بفعلها (2).
[4269]
(ثنا محمد بن المتوكل) أبي السري (3)(العسقلاني) حافظ، وثق (ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن أيوب، عن الحسن بإسناده) المذكور (ومعناه) لكنه ذكره (مختصرًا).
* * *
(1) في (م): تكلم.
(2)
"مسلم بشرح النووي" 18/ 12.
(3)
كذا في النسخ، وصوابه: ابن أبي السري. بزيادة: ابن. وانظر "تهذيب الكمال" 26/ 355.