الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب فِي السّارقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ
4411 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا عُمَرُ بْنُ عَلي، حَدَّثَنا الحَجّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قالَ: سَأَلْنا فَضالَةَ بْنَ عُبَيدٍ، عَنْ تَعْلِيقِ اليَدِ في العُنُقِ لِلسّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قالَ: أُتي رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثمَّ أُمِرَ بِها فَعُلِّقَتْ في عُنُقِهِ (1).
* * *
باب في تعليق يد السارق في عنقه
[4411]
(ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا عمر بن علي) بن عطاء مولى ثقيف المقدمي، رجلًا صالحًا مدلسًا موثقًا، مات (190) (2) (قال: ثنا حجاج) بن أرطاة (عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز) بالتصغير الجمحي (قال: سألنا) بسكون اللام (فضالة) بفتح الفاء (بن عبيد) بن نافذ العمري الأوسي، أول مشاهده أحد، ثم شهد ما بعدها، وبايع تحت الشجرة، ثم انتقل إلى دمشق فسكنها، وقضى بها لمعاوية زمن خروجه إلى صفين (3).
(عن تعليق اليد في العنق للسارق: أمن السنة هو؟ قال: أُتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه) استدل به على أن
(1) رواه الترمذي (1447)، والنسائي 8/ 92، وابن ماجه (2587)، وأحمد 6/ 19.
وضعفه الألباني في "الإرواء"(2432).
(2)
انظر: "سير أعلام النبلاء" 8/ 513.
(3)
انظر: "الطبقات الكبرى" 7/ 281 - 282 (3708).
المقطوعة يده للسرقة تعلق في رقبته تنكيلًا له وزجرًا له ولغيره عن السرقة. قال القمولي: وهذا المعنى يكفي في مشروعيته، وإن لم يصح الخبر.
وذكر الإمام أن من الأصحاب من لم ير التعليق، ولم يصحح الخبر (1). لكن رواه أيضًا النسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب (2). والحسن يحتج به وإن كان غريبًا.
وعلى المشهور فالذي عليه الأكثرون أنها تعلق ساعة (3).
وقال الإمام (4) والبغوي (5): تعلق في عنقه ثلاثة أيام، ولا يحبس السارق ولا يشهر في الناس بعد ذلك.
* * *
(1)"نهاية المطلب" 17/ 264.
(2)
"سنن الترمذي"(1447)، "المجتبى" 8/ 92، "سنن ابن ماجه"(2587).
(3)
انظر: "الحاوي" 13/ 324، "المهذب" 2/ 283.
(4)
"نهاية المطلب" 17/ 265.
(5)
الذي في "تهذيب البغوي" 7/ 385: إنه عضو يعلق ساعة، كما قال الشيرازي في "المهذب".