المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - باب من سرق من حرز - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب في النَّهْي عَنِ السَّعْي في الفِتْنَةِ

- ‌3 - باب فِي كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ البَدَاوَةِ في الفِتْنَةِ

- ‌5 - باب فِي النَّهْى عَن القِتَالِ في الفِتْنَةِ

- ‌6 - باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

- ‌7 - باب ما يُرْجَى فِي القَتْلِ

- ‌كتاب المهدي

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الملاحم

- ‌1 - باب ما يُذْكَرُ فِي قَرْنِ المِئَةِ

- ‌2 - باب ما يُذْكَرُ مِنْ مَلاحِمِ الرُّومِ

- ‌3 - باب فِي أَماراتِ المَلاحِمِ

- ‌4 - باب فِي تَوَاتُرِ المَلاحِمِ

- ‌5 - باب فِي تَداعِي الأُمَمِ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌6 - باب فِي المَعْقِلِ مِنَ المَلَاحِمِ

- ‌7 - باب ارْتِفاعِ الفِتْنَةِ فِي المَلاحِمِ

- ‌8 - باب فِي النَّهْي عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالحَبَشَةِ

- ‌9 - باب في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌10 - باب فِي ذِكْرِ البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النَّهْي عَنْ تهْيِيجِ الحَبَشَةِ

- ‌12 - باب أَماراتِ السّاعَةِ

- ‌13 - باب حَسْرِ الفُراتِ عَنْ كَنْزٍ

- ‌14 - باب خُرُوجِ الدَّجّالِ

- ‌15 - باب فِي خَبَرِ الجَسّاسَةِ

- ‌16 - باب فِي خَبرِ ابن صائِدٍ

- ‌17 - باب الأَمْرِ والنَّهْي

- ‌18 - باب قيامِ السّاعَةِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌2 - باب الحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاءَ في المُحارِبَةِ

- ‌4 - باب في الحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌5 - باب العَفْوِ عَن الحُدُودِ ما لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطانَ

- ‌6 - باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ

- ‌7 - باب فِي صاحِبِ الحَدِّ يَجَيءُ فَيُقِرُّ

- ‌8 - باب فِي التَّلْقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْترِفُ بِحَدٍّ ولا يُسَمِّيهِ

- ‌10 - باب في الامْتِحانِ بِالضَّرْبِ

- ‌11 - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌13 - باب القَطْعِ في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌15 - باب فِي القَطْعِ في العارِيَةِ إِذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب فِي المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌17 - باب فِي الغُلامِ يُصِيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب السّارِق يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ

- ‌19 - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ

- ‌20 - باب فِي السّارِق يَسْرِقُ مِرارًا

- ‌21 - باب فِي السّارقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْمِ

- ‌24 - باب رَجْمِ ماعِزِ بْن مالِكٍ

- ‌25 - باب المَرْأَةِ التي أَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِها مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌26 - باب فِي رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَزْني بِحَرِيمِهِ

- ‌28 - باب فِي الرَّجُل يَزْني بِجارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌29 - باب فِيمَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌30 - باب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌31 - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ

- ‌32 - باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ دُونَ الجِماعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمامُ

- ‌33 - باب فِي الأَمَةِ تَزْني وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌34 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ عَلَى المَرِيضِ

- ‌35 - باب فِي حَدِّ القَذْفِ

- ‌36 - باب الحَدِّ في الخَمْرِ

- ‌37 - باب إِذا تَتَابَعَ في شُرْبِ الخَمْرِ

- ‌38 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ

- ‌39 - باب فِي التَّعْزِيرِ

- ‌40 - باب في ضَرْبِ الوَجْهِ في الحَدِّ

- ‌كتاب الديات

- ‌1 - باب النَّفْسِ بالنَّفْسِ

- ‌2 - باب لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌3 - باب الإِمامِ يَأْمُرُ بِالعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌4 - باب وَلِي العَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌5 - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَماتَ، أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌7 - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌8 - باب القَسامَةِ

- ‌9 - باب في تَرْك القَوَدِ بِالقَسامَةِ

- ‌10 - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ

- ‌11 - باب أيُقادُ المُسْلِمُ بِالكافِرِ

- ‌12 - باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ

- ‌13 - باب العامِلِ يُصابُ على يَدَيْهِ خَطَأ

- ‌14 - باب القَوَدِ بغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌15 - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌16 - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌17 - باب مَنْ قُتِلَ في عمِّيّا بَيْن قَوْمٍ

- ‌18 - باب الدّيَةِ كَمْ هي

- ‌19 - باب دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

الفصل: ‌14 - باب من سرق من حرز

‌14 - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

4394 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ حَمّادِ بْنِ طَلْحَةَ، حَدَّثَنا أَسْباطٌ، عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابن أُخْتِ صَفْوانَ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ أُمَيَّةَ قالَ: كُنْتُ نائِمًا في المَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لي ثَمَنُ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا فَجاءَ رَجُلٌ فاخْتَلَسَها مِنّي فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأُتي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ. قالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَنَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا أَنا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَها قالَ: "فَهَلَّا كانَ هذا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَني بِهِ". قالَ أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ زائِدَةُ، عَنْ سِماكٍ عَنْ جُعَيْدِ بْنِ حُجَيْرٍ قالَ: نامَ صَفْوانُ.

وَرَواهُ مُجاهِدٌ وَطاوُسٌ أَنَّهُ كانَ نائِمًا فَجاءَ سارِقٌ فَسَرَقَ خَمِيصَةً مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ. وَرَواهُ أَبُو سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ قالَ: فاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فاسْتَيْقَظَ فَصاحَ بِهِ فَأُخِذَ. وَرَواهُ الزُّهْريُّ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: فَنامَ في المَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِداءَهُ فَجاءَة سارِقٌ فَأَخَذَ رِداءَهُ فَأُخِذَ السّارِقُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (1).

* * *

باب من سرق من حرز

[4394]

(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أنبأنا عمرو بن حماد ابن طلحة) القناد (2) شيخ مسلم (قال: ثنا أسباط)(3) بن نصر الهمداني، وثقه ابن معين (4).

(1) رواه النسائي 8/ 69، وأحمد 3/ 401، والحاكم 4/ 380.

وصححه الألباني في "الإرواء"(2317).

(2)

في النسخ: القناط.

(3)

فوقها في (ل): (م، عو).

(4)

"تاريخ ابن معين" رواية الدارمي (ص 70)(143)، رواية الدوري 3/ 266 (1251).

ص: 318

(عن سماك بن حرب، عن حميد) بن حجير (ابن أخت صفوان) ما حدث عنه سوى سماك بن حرب (عن) خاله (صفوان بن أمية) بن خلف القرشي، قتل أبوه يوم بدر كافرًا، وأسلم هو بعد فتح مكة، وشهد اليرموك، استعار منه صلى الله عليه وسلم سلاحًا فقال: طوعًا أو كرهًا؟ ووهب له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الغنائم فأكثر، حتى قال: أشهد ما طابت بهذا إلا نفسُ نبي، فأسلم (1)، قيل: إنه قنطر في الجاهلية، أي: صار له قنطار من الذهب (2).

(قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي) هي (ثمن) بالرفع (ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني) أي: سرقها من تحت رأسي، وأنا نائم، فاستيقظت وصحت به (فأُخذ) بضم الهمزة، وكسر الخاء (الرجل، فأُتي به النبيُّ) بالرفع (صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، قال: فأتيته، فقلت: أتقطعه) أي: تقطع يده (من أجل ثلاثين درهمًا؟ ! ) أي: من أجل سرقة ثلاثين درهمًا (أنا أبيعه) إياها (وأنسئه) بضم الهمزة أوله وسكون النون، وهمزة بعدها، أي: أُؤَخر (ثمنها) عليه إلى أجل، قال الجوهري: نسأت الشيء نسأً: أخرته، وكذا أنسأته، فعلت وأفعلت (3) بمعنًى (4).

(1) رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" القسم المتمم (ص 399)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 24/ 104 - 105.

(2)

انظر: "تاريخ دمشق" 24/ 119، وعزاه لأبي عبيدة.

(3)

في (ل)، (م): افتعلت، والمثبت هو الصواب كما في "الصحاح".

(4)

"الصحاح" 1/ 76.

ص: 319

(قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ ! ) أي: فهلا فعلت ما فعلت من البيع والنسيئة، وأسقطت مطالبتك قبل أن تأتيني به، وقد استدل بهذا الحديث على ما ذهب إليه مالك (1) والشافعي (2) وأحمد (3) على أن ملك السارق إذا طرأ على المسروق بعد إخراجه من الحرز لم يسقط القطع عن السارق، سواء اتفق ذلك قبل رفع الأمر إلى الحاكم أو بعده، خلافًا لأبي حنيفة فإن عنده يسقط به القطع (4). لكن قال عبد الحق: قد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلمه يتصل بوجه يحتج به (5).

قال الأصحاب: ولو كانت الهبة بعد السرقة تدفع القطع لأمرنا بها ورفع القطع، وألحقوا بالهبة سائر التمليكات (6).

قال القمولي وغيره: وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، فإنه إنما يدل على أن ذلك لا يؤثر بعد الرفع إلى الحاكم دون ما قبله، واستدلوا أيضًا بأن الاعتبار في العقوبات بحال الجناية، ألا ترى أنه لو زنى بجارية ثم ملكها لم يسقط الحد (7)؟ ! لكن لو طرأ الملك قبل الرفع إلى الحاكم، فإن فرعنا على الصحيح أن استيفاء القطع يتوقف

(1) انظر: "البيان والتحصيل" 16/ 227.

(2)

"الأم" 7/ 325، 375.

(3)

انظر: "المغني" 12/ 451.

(4)

انظر: "المبسوط" 8/ 79، "بدائع الصنائع" 7/ 88. ووافق أبو يوسف الجمهور في القول بالقطع.

(5)

"الأحكام الوسطى" 4/ 94.

(6)

انظر: "الشرح الكبير" 11/ 180.

(7)

انظر: "الشرح الكبير" 11/ 180.

ص: 320

على دعوى المسروق منه، ومطالبته بالمال، فقد تعذر استيفاء القطع لعدم المطالبة في مدة بقاء الملك، وقد زال الملك قبل المطالبة، وإن قلنا: لا يتوقف على ذلك -وهو قول أبي إسحاق- فمفهوم كلام الرافعي أنه يستوفى (1)، وقال القاضي أبو الطيب: يسقط القطع. وهو مفهوم حديث صفوان المذكور، وقد استؤنس لسقوط القطع بالحديث المتقدم:"تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب"(2) استيفاؤه (3).

(قال أبو داود: ورواه زائدة) بن قدامة (عن سماك) بن حرب (عن جُعيد) بضم الجيم وفتح العين المهملة مصغرًا (ابن حجير) بضم الحاء، تصغير حجر.

(قال: نام صفوان) في المسجد فتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، هذا لفظ رواية الشافعي، ورواه مالك وأصحاب السنن والحاكم من طرق منها: عن طاوس عن صفوان، ورواه (4) ابن عبد البر وقال: إن سماع طاوس من صفوان ممكن؛ لأنه أدرك زمن عثمان (5).

(ورواه مجاهد وطاوس) عن صفوان (أنه كان نائمًا) في المسجد على خميصة (فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه) الحديث (ورواه أبو

(1) انظر: "الشرح الكبير" 11/ 230.

(2)

سلف برقم (4376) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.

(3)

انظر: "الحاوي" 13/ 202.

(4)

في الأصول: وروى.

(5)

انظر: "التمهيد" 11/ 219.

ص: 321

سلمة) عبد اللَّه (بن عبد الرحمن) بن عوف القرشي الزهري المدني، وقيل: اسمه إسماعيل.

(قال: واستله من تحت رأسه، واستيقظ فصاح به، فأخذ) ورواه مالك عن الزهري، عن عبد اللَّه بن صفوان، عن أبيه أنه طاف بالبيت وصلى، ثم لفَّ رداءه من برد فوضعه تحت رأسه، فنام، فأتى لص واستله من تحت رأسه، فأخذه. . فذكر الحديث (1).

(ورواه الزهري، عن صفوان بن عبد اللَّه) بن صفوان التابعي. قال من (. . .)(2) طواف وهو المحفوظ، وكذا هو في "الموطأ" (3) (قال: فنام في المسجد وتوسد رداءه [فجاءه سارق فأخذ رداءه](4) فأخذ) صفوان (السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم).

وفي رواية للنسائي: أن رجلًا سرق بردة له فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال: يا رسول اللَّه، قد تجاوزت عنه. قال:"أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ ! "، فقطعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (5).

قال أبو سعيد الإصطخري: صاحَب إذن القضاء في حديث صفوان هذا فوائد منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحرز كما يعرف من حرز الناس

(1) هذِه رواية ابن ماجه (2595) والباقون يوردون الحديث عن الزهري عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان عن جده.

(2)

بياض في (ل)، (م).

(3)

"الموطأ" 2/ 834.

(4)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م) وأثبتناه من "السنن".

(5)

"المجتبى" 8/ 68، "السنن الكبرى" 4/ 328 - 329.

ص: 322

لأموالهم، فإن رداء صفوان كان محرزًا بنوم صفوان عليه ووضعه تحت رأسه، فإن الشيء محفوظ بالنوم عليه أو تحت رأسه أو لابسه، وإن الأحكام للنائم في هذا كالمستيقظ.

ومنها: أنه لم يُقَوِّم رداء صفوان، لأنه كان معلومًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يساوي أكثر من ربع دينار.

ومنها: يحكم بعلمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَدْعُ له المقومين كما قال في المجن: فقومت بثلاثة دراهم.

ومنها أنه لم يحك أن السارق أقر بسرقة ذلك أو قامت عليه بينة؛ لأن ذلك معلوم متعارف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم إلا بأحد هذين.

ومنها أن للشاهد إذا شهد بسرقة شيء من حرز، والسارق يجحد ذلك، أنه لا قطع حتى يحضر المالك بذلك الشيء فيدعيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فهلا قبل أن تأتيني به" أي: تسقط مطالبتك فلا تطالبه بشيء وقد وهبته وملكته.

* * *

ص: 323