المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌27 - باب في الرجل يزني بحريمه - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب في النَّهْي عَنِ السَّعْي في الفِتْنَةِ

- ‌3 - باب فِي كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ البَدَاوَةِ في الفِتْنَةِ

- ‌5 - باب فِي النَّهْى عَن القِتَالِ في الفِتْنَةِ

- ‌6 - باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

- ‌7 - باب ما يُرْجَى فِي القَتْلِ

- ‌كتاب المهدي

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الملاحم

- ‌1 - باب ما يُذْكَرُ فِي قَرْنِ المِئَةِ

- ‌2 - باب ما يُذْكَرُ مِنْ مَلاحِمِ الرُّومِ

- ‌3 - باب فِي أَماراتِ المَلاحِمِ

- ‌4 - باب فِي تَوَاتُرِ المَلاحِمِ

- ‌5 - باب فِي تَداعِي الأُمَمِ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌6 - باب فِي المَعْقِلِ مِنَ المَلَاحِمِ

- ‌7 - باب ارْتِفاعِ الفِتْنَةِ فِي المَلاحِمِ

- ‌8 - باب فِي النَّهْي عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالحَبَشَةِ

- ‌9 - باب في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌10 - باب فِي ذِكْرِ البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النَّهْي عَنْ تهْيِيجِ الحَبَشَةِ

- ‌12 - باب أَماراتِ السّاعَةِ

- ‌13 - باب حَسْرِ الفُراتِ عَنْ كَنْزٍ

- ‌14 - باب خُرُوجِ الدَّجّالِ

- ‌15 - باب فِي خَبَرِ الجَسّاسَةِ

- ‌16 - باب فِي خَبرِ ابن صائِدٍ

- ‌17 - باب الأَمْرِ والنَّهْي

- ‌18 - باب قيامِ السّاعَةِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌2 - باب الحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاءَ في المُحارِبَةِ

- ‌4 - باب في الحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌5 - باب العَفْوِ عَن الحُدُودِ ما لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطانَ

- ‌6 - باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ

- ‌7 - باب فِي صاحِبِ الحَدِّ يَجَيءُ فَيُقِرُّ

- ‌8 - باب فِي التَّلْقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْترِفُ بِحَدٍّ ولا يُسَمِّيهِ

- ‌10 - باب في الامْتِحانِ بِالضَّرْبِ

- ‌11 - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌13 - باب القَطْعِ في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌15 - باب فِي القَطْعِ في العارِيَةِ إِذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب فِي المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌17 - باب فِي الغُلامِ يُصِيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب السّارِق يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ

- ‌19 - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ

- ‌20 - باب فِي السّارِق يَسْرِقُ مِرارًا

- ‌21 - باب فِي السّارقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْمِ

- ‌24 - باب رَجْمِ ماعِزِ بْن مالِكٍ

- ‌25 - باب المَرْأَةِ التي أَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِها مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌26 - باب فِي رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَزْني بِحَرِيمِهِ

- ‌28 - باب فِي الرَّجُل يَزْني بِجارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌29 - باب فِيمَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌30 - باب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌31 - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ

- ‌32 - باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ دُونَ الجِماعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمامُ

- ‌33 - باب فِي الأَمَةِ تَزْني وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌34 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ عَلَى المَرِيضِ

- ‌35 - باب فِي حَدِّ القَذْفِ

- ‌36 - باب الحَدِّ في الخَمْرِ

- ‌37 - باب إِذا تَتَابَعَ في شُرْبِ الخَمْرِ

- ‌38 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ

- ‌39 - باب فِي التَّعْزِيرِ

- ‌40 - باب في ضَرْبِ الوَجْهِ في الحَدِّ

- ‌كتاب الديات

- ‌1 - باب النَّفْسِ بالنَّفْسِ

- ‌2 - باب لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌3 - باب الإِمامِ يَأْمُرُ بِالعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌4 - باب وَلِي العَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌5 - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَماتَ، أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌7 - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌8 - باب القَسامَةِ

- ‌9 - باب في تَرْك القَوَدِ بِالقَسامَةِ

- ‌10 - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ

- ‌11 - باب أيُقادُ المُسْلِمُ بِالكافِرِ

- ‌12 - باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ

- ‌13 - باب العامِلِ يُصابُ على يَدَيْهِ خَطَأ

- ‌14 - باب القَوَدِ بغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌15 - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌16 - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌17 - باب مَنْ قُتِلَ في عمِّيّا بَيْن قَوْمٍ

- ‌18 - باب الدّيَةِ كَمْ هي

- ‌19 - باب دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

الفصل: ‌27 - باب في الرجل يزني بحريمه

‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَزْني بِحَرِيمِهِ

4456 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنا مطَرِّفٌ، عَنْ أَبي الجَهْمِ، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قالَ: بَيْنا أَنا أَطوفُ عَلَى إِبِل لي ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوارِسُ مَعَهُمْ لِواءٌ، فَجَعَلَ الأَعْرابُ يُطِيفونَ بي لِمَنْزِلَتي مِنَ النَّبي صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَوْا قُبَّةً، فاسْتَخْرَجُوا مِنْها رَجُلًا فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَذَكَروا أَنَّهُ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ (1).

4457 -

حَدَّثَنا عَمْرْو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقّي، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدي بْنِ ثابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ البَراءِ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: لَقِيتُ عَمّي وَمَعَهُ رايَةٌ فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ ترِيدُ؟ قالَ: بَعَثَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَني أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مالَهُ (2).

* * *

باب في الرجل يزني بحريمه

[4456]

(ثنا مسدد قال: ثنا خالد بن عبد اللَّه) الواسطي الطحان (قال: ثنا مطرف، عن أبي الجهم) بفتح الجيم وسكون الهاء، واسمه: سليمان بن الجهم مولى البراء بن عازب (عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بينما أنا أطوف يومًا على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب) الركب: أصحاب الإبل في السفر، دون الدواب، وهم العشرة فما

(1) رواه أحمد 4/ 295، والنسائي في "الكبرى"(5490)، والحاكم 2/ 192.

وصححه الألباني في "الإرواء" 8/ 21.

(2)

رواه الترمذي (1362)، والنسائي 6/ 109، وابن ماجه (2607)، وأحمد 4/ 292، والحاكم 2/ 191.

وصححه الألباني في "الإرواء"(2351).

ص: 452

فوقها (أو فوارس) غير منصرف جمع فارس، وهو شاذ في القياس؛ لأن فواعل إنما هو جمع فاعلة مثل: ضاربة (1) وضوارب، أو جمع فاعل إذا كان صفة للمؤنث مثل: حائض وحوائض، أو لغير الآدميين مثل: حائط وحوائط، والفارس راكب الفرس مثل: لابن صاحب لبن.

(معهم لواء) جمعه: ألوية. قال الجوهري: الألوية دون الأعلام والبنود (2)(فجعل الأعراب يطيفون) بضم الياء وكسر الطاء (بي) قال في "الجمهرة": طاف بالشيء: دار حوله، وأطاف به أي: ألم به (3)(لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة) بضم القاف وتشديد الموحدة (واستخرجوا منها رجلًا) رواية (4) دخلوا بيت رجل من العرب (فضربوا عنقه، فسألت عنه) وفي رواية: فسألت عن دينه.

(فذكروا أنه أعرس) كناية عن الجماع، ومنه المعرس (بامرأة أبيه) فيه حجة على أنَّ من زنى بامرأة أبيه وجب (5) عليه الحد، وكذا كل من زنى بمحرم من محارمه بغير عقد ولا شبهة عقد بلا خلاف، وفي كلام الغزالي (6) يقتضي أن خلاف أبي حنيفة (7) يطرده. وحجتنا على إقامة

(1) في (ل)، (م): ضارب، والمثبت هو الصواب في الوزن الصرفي.

(2)

"الصحاح " 6/ 2486.

(3)

"جمهرة اللغة" 2/ 921.

(4)

بياض في (ل)، و (م) بمقدار كلمة.

(5)

ساقطة من (م).

(6)

"الوسيط" 6/ 445.

(7)

مذهب أبي حنيفة أن من تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه سواء كان عالمًا بالتحريم أم لا، وعليه العقوبة، وخالفه الصاحبان فيما إذا كان عالمًا =

ص: 453

الحد على من نكح محرمًا بنسب أو رضاع أو مصاهرة قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} (1) فإن الفاحشة في عرف الشرع الزنا، وإذا كان زنا دخل في قوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} (2) وكذا فيما وردت به السنة كهذا الحديث.

[4457]

(ثنا عمرو بن قسيط) أو قسط (الرقي) مات (233).

(قال: ثنا عبيد (3) اللَّه) بالتصغير (بن عمرو) الرقي، لم يكن أحد ينازعه في الفتوى (عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي (4) بن ثابت) بن قيس الأنصاري قاص الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة (عن جده) لأمه (عبد اللَّه بن يزيد) الخطمي (5)، شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة (6) سنة.

(عن البراء) بن عازب رضي الله عنهما (قال: لقيت عمي) الحارث بن عمير (ومعه) لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم كذا لأحمد (7)(راية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني)

= بالتحريم فعليه الحد.

انظر: "المبسوط" 9/ 85.

(1)

النساء: 22.

(2)

النور: 2.

(3)

فوقها في (ل): (ع).

(4)

فوقها في (ل): (ع).

(5)

ساقطة من (م).

(6)

في (ل)، (م): سبعة عشر. وهو خطأ، والمثبت هو الصواب.

(7)

"المسند" 4/ 292.

ص: 454

رواية الترمذي عن البراء: مرَّ بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء (1).

(أن أضرب عنقه) زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولًا به في الجاهلية؛ ولهذا قال: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة: تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة (2)، وعلى كل تقدير فهو (3) حرام في هذِه الأمة شنيع غاية التشنيع؛ ولهذا قال تعالى:{إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا} أي: بغضًا، أي: يؤدي إلى مقت الابن أباه، بعد أن يتزوج بامرأته، فإن الغالب أن من تزوج امرأة يبغض من كان تزوجها قبله، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين، فإن حقه صلى الله عليه وسلم كالأب، بل أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس (وآخذ ماله).

* * *

(1) في (ل)، و (م) الحارث والمثبت من "سنن الترمذي"(1362).

(2)

"الروض الأنف" 2/ 229.

(3)

من هنا يبدأ سقط من نسخة (م) سنشير إلى نهايته بعد صفحات.

ص: 455