المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌18 - باب السارق يسرق في الغزو أيقطع - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب في النَّهْي عَنِ السَّعْي في الفِتْنَةِ

- ‌3 - باب فِي كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ البَدَاوَةِ في الفِتْنَةِ

- ‌5 - باب فِي النَّهْى عَن القِتَالِ في الفِتْنَةِ

- ‌6 - باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

- ‌7 - باب ما يُرْجَى فِي القَتْلِ

- ‌كتاب المهدي

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الملاحم

- ‌1 - باب ما يُذْكَرُ فِي قَرْنِ المِئَةِ

- ‌2 - باب ما يُذْكَرُ مِنْ مَلاحِمِ الرُّومِ

- ‌3 - باب فِي أَماراتِ المَلاحِمِ

- ‌4 - باب فِي تَوَاتُرِ المَلاحِمِ

- ‌5 - باب فِي تَداعِي الأُمَمِ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌6 - باب فِي المَعْقِلِ مِنَ المَلَاحِمِ

- ‌7 - باب ارْتِفاعِ الفِتْنَةِ فِي المَلاحِمِ

- ‌8 - باب فِي النَّهْي عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالحَبَشَةِ

- ‌9 - باب في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌10 - باب فِي ذِكْرِ البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النَّهْي عَنْ تهْيِيجِ الحَبَشَةِ

- ‌12 - باب أَماراتِ السّاعَةِ

- ‌13 - باب حَسْرِ الفُراتِ عَنْ كَنْزٍ

- ‌14 - باب خُرُوجِ الدَّجّالِ

- ‌15 - باب فِي خَبَرِ الجَسّاسَةِ

- ‌16 - باب فِي خَبرِ ابن صائِدٍ

- ‌17 - باب الأَمْرِ والنَّهْي

- ‌18 - باب قيامِ السّاعَةِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌2 - باب الحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاءَ في المُحارِبَةِ

- ‌4 - باب في الحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌5 - باب العَفْوِ عَن الحُدُودِ ما لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطانَ

- ‌6 - باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ

- ‌7 - باب فِي صاحِبِ الحَدِّ يَجَيءُ فَيُقِرُّ

- ‌8 - باب فِي التَّلْقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْترِفُ بِحَدٍّ ولا يُسَمِّيهِ

- ‌10 - باب في الامْتِحانِ بِالضَّرْبِ

- ‌11 - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌13 - باب القَطْعِ في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌15 - باب فِي القَطْعِ في العارِيَةِ إِذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب فِي المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌17 - باب فِي الغُلامِ يُصِيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب السّارِق يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ

- ‌19 - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ

- ‌20 - باب فِي السّارِق يَسْرِقُ مِرارًا

- ‌21 - باب فِي السّارقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْمِ

- ‌24 - باب رَجْمِ ماعِزِ بْن مالِكٍ

- ‌25 - باب المَرْأَةِ التي أَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِها مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌26 - باب فِي رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَزْني بِحَرِيمِهِ

- ‌28 - باب فِي الرَّجُل يَزْني بِجارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌29 - باب فِيمَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌30 - باب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌31 - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ

- ‌32 - باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ دُونَ الجِماعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمامُ

- ‌33 - باب فِي الأَمَةِ تَزْني وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌34 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ عَلَى المَرِيضِ

- ‌35 - باب فِي حَدِّ القَذْفِ

- ‌36 - باب الحَدِّ في الخَمْرِ

- ‌37 - باب إِذا تَتَابَعَ في شُرْبِ الخَمْرِ

- ‌38 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ

- ‌39 - باب فِي التَّعْزِيرِ

- ‌40 - باب في ضَرْبِ الوَجْهِ في الحَدِّ

- ‌كتاب الديات

- ‌1 - باب النَّفْسِ بالنَّفْسِ

- ‌2 - باب لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌3 - باب الإِمامِ يَأْمُرُ بِالعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌4 - باب وَلِي العَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌5 - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَماتَ، أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌7 - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌8 - باب القَسامَةِ

- ‌9 - باب في تَرْك القَوَدِ بِالقَسامَةِ

- ‌10 - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ

- ‌11 - باب أيُقادُ المُسْلِمُ بِالكافِرِ

- ‌12 - باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ

- ‌13 - باب العامِلِ يُصابُ على يَدَيْهِ خَطَأ

- ‌14 - باب القَوَدِ بغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌15 - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌16 - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌17 - باب مَنْ قُتِلَ في عمِّيّا بَيْن قَوْمٍ

- ‌18 - باب الدّيَةِ كَمْ هي

- ‌19 - باب دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

الفصل: ‌18 - باب السارق يسرق في الغزو أيقطع

‌18 - باب السّارِق يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ

4408 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني حَيْوَة بْن شُرَيْحٍ، عَنْ عَيّاشِ بْنِ عَبّاسٍ القِتْبانيِّ، عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتانَ وَيَزِيدَ بْنِ صُبْحٍ الأَصْبَحيِّ، عَنْ جُنادَةَ ابْنِ أَبي أُمَيَّةَ قالَ: كُنّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطاةَ في البَحْرِ فَأُتى بِسارِقٍ يُقالُ لَهُ: مِصْدَرٌ. قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً فَقالَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُول: "لا تُقْطَعُ الأَيْدي في السَّفَرِ". وَلَوْلا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ (1).

* * *

باب في الرجل (2) يسرق في الغزو (3)

[4408]

(ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب قال: أخبرني حيوة بن شريح) التجيبي، فقيه مصر وزاهدها ومحدثها (عن عياش) بالياء المثناة تحت والشين المعجمة (4) بعد الألف (ابن عباس) بالموحدة، والسين المهملة (القتباني) بكسر القاف وسكون المثناة فوق ثم باء موحدة، من رواة مسلم (عن شييم) بضم الشين المعجمة وفتح الياء الأولى مصغرًا (ابن بيتان) تثنية بيت. قال الدارمي: عثمان، قلت ليحيى بن معين عنه، قال: ثقة (5).

(1) رواه الترمذي (1450)، والنسائي 8/ 91، وأحمد 4/ 181.

وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(7397).

(2)

في (م) وبعدها في (ل): السارق. وفوقها: خـ.

(3)

في "السنن": (الرجل يسرق في الغزو أيقطع).

(4)

ساقطة من (م).

(5)

"تاريخ ابن معين"(412).

ص: 343

(ويزيد) من الزيادة (بن صبح) بضم المهملة، وسكون الموحدة (الأصبحي) بفتح الهمزة، ثقة (عن جنادة) بضم الجيم وتخفيف النون (بن أبي أمية) واسم أبي أمية: مالك الأزدي، من صغار الصحابة، شهد فتح مصر، ولي البحر لمعاوية (1).

(قال: كنا مع بسر) بضم الباء (2) الموحدة وإسكان السين المهملة (بن أبي أرطاة) واسم أبي أرطاة: عمير، وقيل: عويمر بن عمران العامري القرشي، قيل: إنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لصغره، وأهل الشام يثبتون له سماعًا، قال الواقدي: ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين (3).

(في البحر) في غزو الروم (فأتي: بسارق يقال له: مصدع)(4) بكسر الميم، وفتح الدال (قد سرق بختية) بضم الباء الموحدة، واحدة البخت، نوع من الإبل معروفة.

(فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في السفر) أي: سفر الغزو. ورواية الترمذي: "لا تقطع الأيدي في الغزو"(5).

(ولولا ذلك لقطعته) قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، منهم: الأوزاعي؛ لا يرون أن يقام الحد بحضرة العدو؛ مخافة أن

(1) انظر: "سير أعلام النبلاء" 4/ 63.

(2)

ساقطة من (م).

(3)

انظر: "الطبقات الكبرى" 7/ 287 (3724)، "معرفة الصحابة" لابن منده 1/ 309 (1168).

(4)

في "السنن": مصدر.

(5)

"سنن الترمذي"(1450).

ص: 344

يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب (1)، ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي (2). وهذا لا يختص بحد السرقة، بل يجري حكمه فيما في معناه من حد الزنا، وحد القذف، وغير ذلك. [واللَّه أعلم](3).

* * *

(1) في (ل)، (م): البحر.

(2)

"سنن الترمذي" بعد حديث (1450).

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ل).

ص: 345