الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب السّارِق يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ
4408 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني حَيْوَة بْن شُرَيْحٍ، عَنْ عَيّاشِ بْنِ عَبّاسٍ القِتْبانيِّ، عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتانَ وَيَزِيدَ بْنِ صُبْحٍ الأَصْبَحيِّ، عَنْ جُنادَةَ ابْنِ أَبي أُمَيَّةَ قالَ: كُنّا مَعَ بُسْرِ بْنِ أَرْطاةَ في البَحْرِ فَأُتى بِسارِقٍ يُقالُ لَهُ: مِصْدَرٌ. قَدْ سَرَقَ بُخْتِيَّةً فَقالَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُول: "لا تُقْطَعُ الأَيْدي في السَّفَرِ". وَلَوْلا ذَلِكَ لَقَطَعْتُهُ (1).
* * *
باب في الرجل (2) يسرق في الغزو (3)
[4408]
(ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب قال: أخبرني حيوة بن شريح) التجيبي، فقيه مصر وزاهدها ومحدثها (عن عياش) بالياء المثناة تحت والشين المعجمة (4) بعد الألف (ابن عباس) بالموحدة، والسين المهملة (القتباني) بكسر القاف وسكون المثناة فوق ثم باء موحدة، من رواة مسلم (عن شييم) بضم الشين المعجمة وفتح الياء الأولى مصغرًا (ابن بيتان) تثنية بيت. قال الدارمي: عثمان، قلت ليحيى بن معين عنه، قال: ثقة (5).
(1) رواه الترمذي (1450)، والنسائي 8/ 91، وأحمد 4/ 181.
وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(7397).
(2)
في (م) وبعدها في (ل): السارق. وفوقها: خـ.
(3)
في "السنن": (الرجل يسرق في الغزو أيقطع).
(4)
ساقطة من (م).
(5)
"تاريخ ابن معين"(412).
(ويزيد) من الزيادة (بن صبح) بضم المهملة، وسكون الموحدة (الأصبحي) بفتح الهمزة، ثقة (عن جنادة) بضم الجيم وتخفيف النون (بن أبي أمية) واسم أبي أمية: مالك الأزدي، من صغار الصحابة، شهد فتح مصر، ولي البحر لمعاوية (1).
(قال: كنا مع بسر) بضم الباء (2) الموحدة وإسكان السين المهملة (بن أبي أرطاة) واسم أبي أرطاة: عمير، وقيل: عويمر بن عمران العامري القرشي، قيل: إنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لصغره، وأهل الشام يثبتون له سماعًا، قال الواقدي: ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين (3).
(في البحر) في غزو الروم (فأتي: بسارق يقال له: مصدع)(4) بكسر الميم، وفتح الدال (قد سرق بختية) بضم الباء الموحدة، واحدة البخت، نوع من الإبل معروفة.
(فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في السفر) أي: سفر الغزو. ورواية الترمذي: "لا تقطع الأيدي في الغزو"(5).
(ولولا ذلك لقطعته) قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، منهم: الأوزاعي؛ لا يرون أن يقام الحد بحضرة العدو؛ مخافة أن
(1) انظر: "سير أعلام النبلاء" 4/ 63.
(2)
ساقطة من (م).
(3)
انظر: "الطبقات الكبرى" 7/ 287 (3724)، "معرفة الصحابة" لابن منده 1/ 309 (1168).
(4)
في "السنن": مصدر.
(5)
"سنن الترمذي"(1450).
يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب (1)، ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي (2). وهذا لا يختص بحد السرقة، بل يجري حكمه فيما في معناه من حد الزنا، وحد القذف، وغير ذلك. [واللَّه أعلم](3).
* * *
(1) في (ل)، (م): البحر.
(2)
"سنن الترمذي" بعد حديث (1450).
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ل).