المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب في تعظيم قتل المؤمن - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب في النَّهْي عَنِ السَّعْي في الفِتْنَةِ

- ‌3 - باب فِي كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ البَدَاوَةِ في الفِتْنَةِ

- ‌5 - باب فِي النَّهْى عَن القِتَالِ في الفِتْنَةِ

- ‌6 - باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

- ‌7 - باب ما يُرْجَى فِي القَتْلِ

- ‌كتاب المهدي

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الملاحم

- ‌1 - باب ما يُذْكَرُ فِي قَرْنِ المِئَةِ

- ‌2 - باب ما يُذْكَرُ مِنْ مَلاحِمِ الرُّومِ

- ‌3 - باب فِي أَماراتِ المَلاحِمِ

- ‌4 - باب فِي تَوَاتُرِ المَلاحِمِ

- ‌5 - باب فِي تَداعِي الأُمَمِ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌6 - باب فِي المَعْقِلِ مِنَ المَلَاحِمِ

- ‌7 - باب ارْتِفاعِ الفِتْنَةِ فِي المَلاحِمِ

- ‌8 - باب فِي النَّهْي عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالحَبَشَةِ

- ‌9 - باب في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌10 - باب فِي ذِكْرِ البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النَّهْي عَنْ تهْيِيجِ الحَبَشَةِ

- ‌12 - باب أَماراتِ السّاعَةِ

- ‌13 - باب حَسْرِ الفُراتِ عَنْ كَنْزٍ

- ‌14 - باب خُرُوجِ الدَّجّالِ

- ‌15 - باب فِي خَبَرِ الجَسّاسَةِ

- ‌16 - باب فِي خَبرِ ابن صائِدٍ

- ‌17 - باب الأَمْرِ والنَّهْي

- ‌18 - باب قيامِ السّاعَةِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌2 - باب الحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاءَ في المُحارِبَةِ

- ‌4 - باب في الحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌5 - باب العَفْوِ عَن الحُدُودِ ما لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطانَ

- ‌6 - باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ

- ‌7 - باب فِي صاحِبِ الحَدِّ يَجَيءُ فَيُقِرُّ

- ‌8 - باب فِي التَّلْقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْترِفُ بِحَدٍّ ولا يُسَمِّيهِ

- ‌10 - باب في الامْتِحانِ بِالضَّرْبِ

- ‌11 - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌13 - باب القَطْعِ في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌15 - باب فِي القَطْعِ في العارِيَةِ إِذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب فِي المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌17 - باب فِي الغُلامِ يُصِيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب السّارِق يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ

- ‌19 - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ

- ‌20 - باب فِي السّارِق يَسْرِقُ مِرارًا

- ‌21 - باب فِي السّارقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْمِ

- ‌24 - باب رَجْمِ ماعِزِ بْن مالِكٍ

- ‌25 - باب المَرْأَةِ التي أَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِها مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌26 - باب فِي رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَزْني بِحَرِيمِهِ

- ‌28 - باب فِي الرَّجُل يَزْني بِجارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌29 - باب فِيمَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌30 - باب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌31 - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ

- ‌32 - باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ دُونَ الجِماعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمامُ

- ‌33 - باب فِي الأَمَةِ تَزْني وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌34 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ عَلَى المَرِيضِ

- ‌35 - باب فِي حَدِّ القَذْفِ

- ‌36 - باب الحَدِّ في الخَمْرِ

- ‌37 - باب إِذا تَتَابَعَ في شُرْبِ الخَمْرِ

- ‌38 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ

- ‌39 - باب فِي التَّعْزِيرِ

- ‌40 - باب في ضَرْبِ الوَجْهِ في الحَدِّ

- ‌كتاب الديات

- ‌1 - باب النَّفْسِ بالنَّفْسِ

- ‌2 - باب لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌3 - باب الإِمامِ يَأْمُرُ بِالعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌4 - باب وَلِي العَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌5 - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَماتَ، أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌7 - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌8 - باب القَسامَةِ

- ‌9 - باب في تَرْك القَوَدِ بِالقَسامَةِ

- ‌10 - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ

- ‌11 - باب أيُقادُ المُسْلِمُ بِالكافِرِ

- ‌12 - باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ

- ‌13 - باب العامِلِ يُصابُ على يَدَيْهِ خَطَأ

- ‌14 - باب القَوَدِ بغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌15 - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌16 - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌17 - باب مَنْ قُتِلَ في عمِّيّا بَيْن قَوْمٍ

- ‌18 - باب الدّيَةِ كَمْ هي

- ‌19 - باب دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

الفصل: ‌6 - باب في تعظيم قتل المؤمن

‌6 - باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

4270 -

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْن الفَضْلِ الحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ خَالِدِ ابْنِ دِهْقانَ قالَ: كُنَّا في غَزْوَة القُسْطَنْطِينِيَّةِ بِذُلُقْيَةَ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِينَ -مِنْ أَشْرافِهِمْ وَخِيارِهِمْ يَعْرِفونَ ذَلِكَ لَهُ يُقال لَهُ هانِئُ بْن كُلْثُومِ بْنِ شَرِيكٍ الكِناني- فَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيّا وَكانَ يَعْرِفُ لَهُ حَقَّهُ. قالَ لَنَا خالِدٌ: فَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْن أَبِي زَكَرِيّا قالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقولُ: سَمِعْتُ أَبا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: "كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ ماتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا".

فَقالَ هانِئُ بْنُ كُلْثُومٍ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ:"مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا". قالَ لَنَا خالِدٌ: ثُمَّ حَدَّثَنِي ابن أَبي زَكَرِيّا، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لَا يَزَالُ المُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا ما لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا فَإِذا أَصَابَ دَمًا حَرامًا بَلَّحَ".

وَحَدَّثَ هانِئُ بْنُ كَلْثُوم، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ سَواءً (1).

4271 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُبارَكٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خالِدٍ أَوْ غَيْرُهُ قالَ: قالَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الغَسّاني، عَنْ قَوْلِهِ:"اعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ". قالَ: الذِينَ يُقاتِلُونَ في الفِتْنَةِ فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ فَيَرى أَنَّهُ عَلَى هُدى

(1) رواه البزار 7/ 162 - 163 (2729، 2730)، وابن حبان 13/ 318 (5980)، والطبراني في "مسند الشاميين" 2/ 264، 265، 266 (1308، 1309، 1311)، والبيهقي 8/ 21.

وصححه الألباني في "الصحيحة"(511).

ص: 38

لا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ -يَعْني- مِنْ ذَلِكَ.

قالَ أَبُو داوُدَ: وقالَ: فاعْتَبَطَ يَصُبُّ دَمَهُ صَبًّا (1).

4272 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبي الزِّنادِ، عَنْ مُجالِدِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ قالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثابِتٍ فِي هذا المَكانِ يَقُول: أُنْزِلَتْ هذِه الآيَةُ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} بَعْدَ التي فِي الفُرْقَانِ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ (2).

4273 -

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَوْ حَدَّثَنِي الحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: سَأَلْتُ ابن عَبَّاسٍ فَقالَ: لَمَّا نَزَلَتِ التي في الفُرْقَانِ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} قالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ: قَدْ قَتَلْنا النَّفْسَ التي حَرَّمَ اللَّهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَأَتَيْنا الفَواحِشَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} فهذِه لأُوُلَئِكَ قالَ: وَأَمّا التي في النِّساءِ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} الآيَةُ قالَ: الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ شَرائِعَ الإِسْلَامِ ثُمَّ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ لا تَوْبَةَ لَهُ. فَذَكَرْتُ هذا لِمُجاهِدٍ فَقالَ: إِلَّا مَنْ نَدِمَ (3).

4274 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا حَجّاجٌ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي يَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ في هذِه القِصَّةِ في {الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} أَهْلُ الشِّرْكِ قالَ: وَنَزَلَ {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ} (4).

(1) الألباني في "صحيح سنن أبي داود": صحيح مقطوع.

(2)

رواه النسائي 7/ 87، والبيهقي 8/ 16.

قال الألباني في "الصحيحة"(2799): حسن صحيح.

(3)

رواه البخاري (3855)، ومسلم (3023).

(4)

رواه البخاري (4810)، ومسلم (122).

ص: 39

4275 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ المُغِيرَةِ ابْنِ النُّعْمانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ:{وَمَنْ يَقْتُلْ مؤْمِنًا متَعَمِّدًا} قالَ ما نَسَخَها شَيء (1).

4276 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهابٍ، عَنْ سُلَيْمانَ التَّيْمِي، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ في قَوْلِهِ:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} قالَ: هي جَزَاؤُهُ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتَجاوَزَ عَنْهُ فَعَلَ (2).

* * *

باب في تعظيم قتل المؤمن

[4270]

(ثنا مؤمل (3) بن الفضل الحراني) ثقة (ثنا محمد بن شعيب) ابن شابور الدمشقي، قال دحيم: ثقة.

(عن خالد (4) بن دهقان) بكسر الدال، الدمشقي، ثقة (قال: كنا في غزوة القسطنطينية) بضم القاف وضم الطاء الأولى، وكان اسم موضعها: طوالة، ولما كثرت حروف هذا الاسم وكثر استعماله خففت بالإضافة الثانية، من أعظم مدائن الروم (بذلقية) قال في "النهاية" في باب الذال المعجمة: هو بضم الذال وسكون القاف وفتح الياء تحتها نقطتان، مدينة بالروم (5). يعني: واللام مضمومة إتباعًا للذال.

(1) رواه البخاري (4590)، ومسلم (3023).

(2)

رواه الطبري في "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" 5/ 217، والبيهقي 8/ 16.

قال الألباني في "صحيح سنن أبي داود": حسن مقطوع.

(3)

فوقها في (ل): (د).

(4)

فوقها في (ل): (د).

(5)

"النهاية في غريب الحديث والأثر" 2/ 166.

ص: 40

(فأقبل رجل من أهل فلسطين) بكسر الفاء وفتح اللام من مدن الشام، قاعدتها بيت المقدس (من أشرافهم وخيارهم يعرفون له ذلك) ويشهدون لشرفه وعظم منزلته (يقال له: هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني) أو الكندي الفلسطيني، صدوق، من فضلاء تابعي أهل الشام وكبرائهم، عرضت عليه إمرة فلسطين، فامتنع منها؛ لاشتغاله بالعبادة، أرسل عن عمر وغيره وكان على رأس المئة.

(فسلم على عبد اللَّه بن أبي زكريا) الفقيه التابعي الشامي الجليل، قال الأوزاعي: لم يكن بالشام رجل يفضل عليه، وكان يقول: ما عالجت شيئًا من العبادة أشد من السكوت، وعالجت لساني عشرين سنة قبل أن يستقيم لي.

وقال: لو خيرت بين أن أعمر مئة سنة في طاعة اللَّه، أو أن أقبض في ساعتي لاخترت أن أقبض؛ شوقًا إلى اللَّه وإلى رسوله وإلى الصالحين من عباده. لا يتكلم إلا أن يسأل، قال: ما مسست دينارًا ولا درهمًا قط، ولا اشتريت شيئًا قط ولا بعته. وكان [له](1) إخوة يكفونه، مات سنة سبع عشرة ومئة (2) (وكان يعرف له حقه) وارتفاع منزلته (قال لنا خالد) بن دهقان (فحدثنا عبد اللَّه بن أبي زكريا) المذكور (قال: سمعت أم الدرداء) الصغرى واسمها: [هجيمة، وقيل](3): جهيمة بنت حيي الأوصابية الحميرية الدمشقية، ليست لها صحبة (تقول: سمعت

(1) ليست في (ل)، (م)، والمثبت من مصادر ترجمته.

(2)

انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 520.

(3)

ساقطة من (م).

ص: 41

سيدي) يعني: زوجها (أبا الدرداء) عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، أول مشاهده أحد، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"عويمر حكيم [أمتي] "(1) وقال له أبو ذر: ما حملت ورقاء ولا أقلت خضراء أعلم منك يا أبا الدرداء (2).

(يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى اللَّه تعالى أن يغفره) فإن عسى للترجي من عفو اللَّه تعالى، وهو موافق لقوله تعالى:{وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (3)(إلا من مات مشركًا) فإنه لا يغفر له؛ لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} يعني: مع عدم التوبة {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} يجب أن يكون مع التوبة أيضًا؛ لظاهر التفريق بين الشرك أو غيره، فأفاد ذلك جواز غفرانه لكل معصية غير الشرك.

(أو مؤمن يقتل مؤمنًا متعمدًا) أي: مستحلًّا لقتله، فهو أيضًا يؤول إلى الكفر إجماعًا، وأما القاتل غير المستحل فهو في المشيئة كما قالت الجماهير وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي.

(فقال هانئ بن كلثوم) بن شريك الكناني (سمعت محمود بن الربيع) ابن سراقة الأنصاري الخزرجي، له رؤية؛ لأنه عقل المجة التي مجها

(1) رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "بغية الباحث"(1019)، وكما في "المطالب العالية" 16/ 501 (4080) من حديث أبي المثنى المليكي. وضعفه الألباني في "الضعيفة"(5530).

(2)

رواه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 27، ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 47/ 122.

(3)

النساء: 48.

ص: 42

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في فيه (1).

(يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنًا) متعمدًا (فاعتبط بقتله) تفسير ما يأتي في كلام المصنف يدل على أنه من الغبطة، بالغين المعجمة وهي الفرح والسرور، وشرح الخطابي له يدل على أنه من العبطة بالعين المهملة (2)، ولهذا ذكره في "النهاية" في باب العين المهملة، قال: وهو من قتله ظلمًا بلا قصاص (3). ولا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله، لم يقبل اللَّه صلاته، ومنه حديث:"من اعتبط مؤمنًا قتلًا فإنه قود"(4) أي: من قتل مؤمنًا بلا جناية منه فإن القاتل يقاد به ويقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعتبط، ومات فلان عبطة أي شابا صحيحًا، ومنه شعر أمية (5):

من لم يمت عبطة يمت هرمًا

للموت كأس (وكل الناس)(6) ذائقها

(لم يقبل اللَّه منه صرفًا ولا عدلًا) أي: نافلة ولا فريضة، وقيل غير

(1) رواه البخاري (839، 1185، 6422)، ومسلم (33/ 265).

(2)

انظر: "معالم السنن" 4/ 315.

(3)

"النهاية في غريب الحديث والأثر" 3/ 172.

(4)

رواه النسائي 8/ 57، وفي "الكبرى" 4/ 245، والدارمي 3/ 1518 (2397)، والبيهقي 4/ 89 من حديث عمرو بن حزم. وصححه ابن حبان 14/ 501 (6559)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 394 - 396.

(5)

ساقطة من (م).

(6)

هكذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: والمرء. انظر: "عيون الأخبار" لابن قتيبة 2/ 405، والكامل للمبرد 1/ 62، و"خزانة الأدب" 3/ 47.

ص: 43

ذلك: الصرف: التوبة والعدل.

(قال لنا خالد) بن دهقان (ثم حدثنا) عبد اللَّه (بن أبي زكريا، عن أم الدرداء) هجيمة (عن أبي الدرداء) عويمر رضي الله عنه (أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقًا) بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر النون ثم قاف، أي: مسرعًا في طاعة اللَّه تعالى (صالحًا) أي: منبسطًا في عمله (ما لم يصب دمًا حرامًا) انقطع توفيقه للعمل الصالح فيقف، وقيل: أراد الإسراع في يوم القيامة إلى الجنة، وضعف بقوله في الحديث بعده:"ما لم يصب دمًا حرامًا" وإصابة الدم الحرام يوم القيامة لا تقع، ومنه:"المؤذنون أطول إعناقًا يوم القيامة"(1) بكسر الهمزة، الإعناق أي: أكثر إسراعًا وأعجل وصولًا إلى الجنة، يقال: أعنق في مشيه إعناقًا إذا أسرع فيه.

(فإذا أصاب دمًا حرامًا بلَّح) بفتح الموحدة وتشديد اللام ثم حاء مهملة. قال التوربشتي: الرواية في هذا الحديث بتشديد اللام، أي: انقطع، من الإعياء، فلم يقدر على السير والحركة فيه، وقد أبلحه السير فانقطع به، يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام، وقد تخفف اللام، وهي لغة قليلة، ومنه الحديث:"استنفرتهم فبلحوا عليَّ"(2) أي: أبوا النفور معي، كأنهم قد أعيوا عن الخروج منه وإعانته.

(وحدث هانئ بن كلثوم، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) حدثنا (مثله سواء) وهذِه الرواية

(1) رواه مسلم (387) من حديث معاوية.

(2)

جزء من حديث طويل رواه البخاري (2731 - 2732).

ص: 44

تعضد الرواية المتقدمة.

[4271]

(ثنا عبد الرحمن بن عمرو) أبو زرعة البصري الحافظ، ثقة إمام (عن محمد بن مبارك، حدثنا صدقة بن خالد) الدمشقي، أخرج له البخاري في مناقب أبي بكر رضي الله عنه (1) (أو غيره قال: قال خالد بن دهقان) بكسر الدال (سألت يحيى بن يحيى) بن قيس (الغساني) سيد أهل الشام في زمانه، قال ابن سعد: عالم بالفتيا والقضاء (2)(عن قوله) في الحديث (اعتبط بقتله. قال: هم الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم) مبني للفاعل، أي: يقتل أحدهم القتيل في الفتنة ظلمًا وعدوانًا (فيرى) قاتله (أنه على هدى) فيفرح بقتل خصمه المؤمن الذي هو أخوه في الإسلام، ويحصل له السرور لحسن حاله (3) في قتل أخيه المؤمن (ولا يستغفر اللَّه) تعالى من إراقة دم أخيه بغير جرم ولا يتوب إليه.

(يعني من ذلك) الذنب العظيم الذي فيه، فمن كانت هذِه حاله لا يقبل اللَّه منه صرفًا ولا عدلًا؛ لفرحه بمعصيته.

[4272]

(ثنا مسلم بن إبراهيم) التبوذكي (4)(ثنا حماد) بن سلمة (ثنا عبد الرحمن بن إسحاق) بن عبد اللَّه المدني، الملقب عباد، أخرج له مسلم في الطب (5).

(1)"صحيح البخاري"(3661). وروى له في موضع آخر (5590) في كتاب الأشربة.

(2)

"الطبقات الكبرى" 7/ 466.

(3)

بعدها في (م): لا يقبل اللَّه منه حرفًا ولا عدلًا.

(4)

كذا في (ل)، و (م)، وهو خطأ، والصواب:(الأزدي) وانظر "تهذيب الكمال" 27/ 487 (ت 5916).

(5)

مسلم (2225).

ص: 45

(عن أبي الزناد) عبد اللَّه بن ذكوان (عن مجالد بن عوف) الحجازي الحضرمي، صدوق (أن خارجة بن زيد) الأنصاري الفقيه (قال: سمعت) أبي (زيد بن ثابت في هذا المكان يقول: أنزلت هذِه الآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}) يعني (بعد) الآية (التي في) سورة (الفرقان) وهي ({وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ}) قتلها ({إِلَّا بِالْحَقِّ}) مذهب الشافعي أن الاستثناء العائد بعد معطوفات يعود إلى جميع ما تقدمه.

(بستة أشهر) وتوافق هذِه الرواية عن زيد بن ثابت الرواية عن ابن عباس في "صحيح البخاري" عن المغيرة بن النعمان قال: سمعت سعيد بن جبير قال: إنه اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذِه الآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} هي آخر ما نزل وما نسخها شيء (1). وعلى هذِه الرواية أن هذِه الآية محكمة ليست منسوخة بكون من قتل مؤمنًا متعمدًا مخلدًا في النار، وهو خلاف مذهب الجمهور، والجواب عنه أن المراد بالخلود في الآية المكث الطويل، إذ قد ثبت أنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة خردل من إيمان.

قال القرطبي: ذهب المعتزلة إلى ما روي عن زيد بن ثابت وابن عباس، وقالوا: الوعيد على قتل المؤمن متعمدًا نافذ حتمًا على كل قاتل، وجمعوا بين قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} وبين هذِه الآية بأن تقدير الآية: يغفر ما دون ذلك

(1) البخاري (4590)، وهو عند مسلم أيضًا (3523).

ص: 46

لمن يشاء إلا من قتل مؤمنًا متعمدًا، قال: وذهب جماعة من العلماء منهم: عبد اللَّه بن عمر -وهو مروي عن زيد بن ثابت وابن عباس- إلى أن القاتل له توبة، روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أَلِمَنْ قتل مؤمنًا متعمدًا توبة؟ قال: لا إلا النار. قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: هكذا كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة؟ قال: إني لأحسبه رجلًا مغضبًا يريد أن يقتل مؤمنًا. قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك، وهذا مذهب أهل السنة، وأن هذِه الآية مخصوصة (1). كما سيأتي.

[4273]

(ثنا يوسف بن موسى) بن راشد القطان الموفي (2)، شيخ البخاري (ثنا جرير، عن منصور) بن المعتمر (عن سعيد بن جبير أو) قال (حدثني الحكم) بن عتيبة، بفتح المثناة فوق، مصغر، الكوفي.

(عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لما أنزلت التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}) لفظ مسلم: عن ابن عباس: نزلت هذِه الآية بمكة: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} إلى قوله: {مُهَانًا} فقال مشركو أهل مكة: وما يغني عنا الإسلام (3) و (قد قتلنا النفس التي حرم اللَّه) إلا بالحق (ودعونا مع اللَّه إلهًا آخر) لفظ الصحيحين: وعدلنا

(1)"الجامع لأحكام القرآن" 5/ 333.

(2)

كذا في (ل)، و (م)، وهو خطأ، والصواب: الكوفي. كما في مصادر ترجمته.

(3)

مسلم (2023/ 19).

ص: 47

باللَّه (1)(وأتينا الفواحش) يعني: الزواني.

(فأنزل اللَّه تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ}) باللَّه ({وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا}) أي: إلا من ترك المعاصي ودخل فيها وعمل الأعمال الصالحة ({فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ}) يجعل اللَّه للتائب يوم القيامة مكان كل سيئة عملها وتاب منها حسنة، وقيل: التبديل (2) واقع في الدنيا، يوفق اللَّه التائب لأعمال الخير عوضًا عما كان يفعل من المعاصي.

(فهذِه) الآية (لأولئك) المشركين الذين آمنوا باللَّه تعالى.

(وأما) الآية (التي) في سورة (النساء) وهي: ({وَمَنْ يَقتُلْ}) هذا شرط ({مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا}) جوابه: ({فَجَزَأَؤُهُ جَهَنَّمُ} الآية قال: ) هو (الرجل إذا عرف شرائع الإسلام) لفظ مسلم: قال: فأما من دخل في الإسلام وعقله (3)(ثم قتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم) و (لا توبة له) فهذا القاتل لا توبة له.

قال سعيد بن جبير: (فذكرت هذا) الذي قاله ابن عباس (لمجاهد فقال: ) مجاهد (إلا من ندم) وتاب.

قال النحاس: فإن ندم وتاب فقد بين اللَّه أمره بقوله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ} فهذا لا مخرج عنه (4). يعني مع عفو اللَّه تعالى عنه.

(1) البخاري (4765)، مسلم (2023/ 19).

(2)

ساقطة من (م).

(3)

مسلم (2023/ 19).

(4)

في (م): له. "معاني القرآن" 2/ 166.

ص: 48

[4274]

(ثنا أحمد بن إبراهيم) البغدادي، أخرج له مسلم.

(ثنا حجاج) بن محمد الأعور (عن ابن جريجٍ، حدثني يعلى) بن مسلم، أخرج له الشيخان، وزعم بعض الشراح أنه وقع (1) عند أبي داود: يعلى بن حكيم. ولم أر ذلك في شيء من نسخه، وهو في البخاري غير منسوب، وفي مسلم: يعلى بن مسلم (2). ويعلى بن مسلم بصري الأصل، سكن مكة، مشهور بالرواية عن سعيد بن جبير، ورواه ابن جريجٍ عنه، وقد روى يعلى بن حكيم أيضًا عن سعيد بن جبير، وروى عنه ابن جريجٍ، لكن ليس المراد هنا.

(عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (في هذِه القصة) في قوله تعالى: ({وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} قال: ) هم (أهل الشرك) من أهل مكة وغيرهم، توضحه رواية النسائي عن ابن عباس: إن قومًا قتلوا (3). لفظ البخاري في التفسير: إن ناسًا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، وانتهكوا. فأتوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة؟ فأنزل (4):{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} إلى: {فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} قال: يبدل اللَّه شركهم إيمانا وزناهم إحصانا (5).

(1) ساقطة من (م).

(2)

مسلم (122).

(3)

"المجتبى" 7/ 86.

(4)

في (ل): فنزلت.

(5)

هو عند النسائي 7/ 86.

ص: 49

(قال: ونزل) قوله تعالى: ({يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ}) يعني: بالشرك والزنا وإراقة الدماء ({لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ}) وذلك أنهم ظنوا أن لا توبة لهم، وفي رواية الطبراني: يا رسول اللَّه، إنا أصبنا ما أصاب وحشي؟ قال:"هي للمسلمين عامة"(1).

وروى أحمد والطبراني في "الأوسط" عن ثوبان: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يقول (2): "ما أحب أن لي بهذِه الآية الدنيا وما فيها: {يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ} "(3).

[4275]

(ثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرحمن) بن مهدي بن حسان اللؤلؤي (ثنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: {وَمَنْ يَقتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا} ما نسخها شيء) أي: بل هي محكمة كما تقدم في رواية البخاري أنها لم ينسخها شيء.

[4276]

(ثنا أحمد) بن عبد اللَّه (بن يونس) اليربوعي (ثنا أبو شهاب) عبد ربه بن نافع الخياط، أخرج له الشيخان (عن سليمان) بن طرخان (التيمي) نزل فيهم بالبصرة فنسب إليهم، ثقة عابد، له مناقب جمة، استعار من رجل فروة فلبسها ثم ردها إليه، قال الرجل: فما زلت أجد

(1)"المعجم الكبير" 1/ 197 (11480). قال الهيثمي في "المجمع" 10/ 215: فيه أبين بن سفيان وهو ضعيف.

(2)

ساقطة من (م).

(3)

"المسند" 5/ 275، "المعجم الأوسط" 1/ 62 (174). وهو حديث ضعفه الألباني في "الضعيفة"(4409).

ص: 50

فيها ريح المسك.

(عن أبي مجلز) بكسر الميم، وسكون الجيم [ثم لام مفتوحة](1) ثم زاي، اسمه لاحق بن حميد التابعي رضي الله عنه (في قوله تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ} قال: هي جزاؤه) أي: يستحق أن يجازى بعذاب جهنم إن جوزي (فإن شاء اللَّه تعالى أن يتجاوز عنه فعل) ذلك تفضلًا منه وعفوًا.

قال النووي: الصواب في معنى الآية أن جزاءه جهنم، وقد يجازى به، وقد يجازى بغيره، وقد لا يجازى، بل يعفى عنه، فإن قتل عمدًا مستحلا بغير حق فهو كافر (2) مرتد يخلد في جهنم بالإجماع، وإن كان غير مستحل بل معتقد تحريمه فهو فاسق (3) عاص مرتكب كبيرة، جزاؤه جهنم خالدًا فيها، لكن بفضل اللَّه، فأخبر أنه لا يخلد من مات موحدًا فيها، ولا يخلد هذا، ولكن قد يعفى عنه، فلا يدخل النار أصلًا، وقد لا يعفى عنه، بل يعذب كسائر عصاة الموحدين ويخرج معهم إلى الجنة، ولا يخلد في النار، فهذا هو الصواب في معنى الآية (4).

* * *

(1) ما بين المعقوفتين ليس في (ل)، (م)، وأثبتناه ليستقيم السياق.

(2)

في (م): فاسق.

(3)

في (م): كافر.

(4)

"مسلم بشرح النووي" 17/ 83.

ص: 51