المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب في النَّهْي عَنِ السَّعْي في الفِتْنَةِ

- ‌3 - باب فِي كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ البَدَاوَةِ في الفِتْنَةِ

- ‌5 - باب فِي النَّهْى عَن القِتَالِ في الفِتْنَةِ

- ‌6 - باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

- ‌7 - باب ما يُرْجَى فِي القَتْلِ

- ‌كتاب المهدي

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الملاحم

- ‌1 - باب ما يُذْكَرُ فِي قَرْنِ المِئَةِ

- ‌2 - باب ما يُذْكَرُ مِنْ مَلاحِمِ الرُّومِ

- ‌3 - باب فِي أَماراتِ المَلاحِمِ

- ‌4 - باب فِي تَوَاتُرِ المَلاحِمِ

- ‌5 - باب فِي تَداعِي الأُمَمِ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌6 - باب فِي المَعْقِلِ مِنَ المَلَاحِمِ

- ‌7 - باب ارْتِفاعِ الفِتْنَةِ فِي المَلاحِمِ

- ‌8 - باب فِي النَّهْي عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالحَبَشَةِ

- ‌9 - باب في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌10 - باب فِي ذِكْرِ البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النَّهْي عَنْ تهْيِيجِ الحَبَشَةِ

- ‌12 - باب أَماراتِ السّاعَةِ

- ‌13 - باب حَسْرِ الفُراتِ عَنْ كَنْزٍ

- ‌14 - باب خُرُوجِ الدَّجّالِ

- ‌15 - باب فِي خَبَرِ الجَسّاسَةِ

- ‌16 - باب فِي خَبرِ ابن صائِدٍ

- ‌17 - باب الأَمْرِ والنَّهْي

- ‌18 - باب قيامِ السّاعَةِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌2 - باب الحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاءَ في المُحارِبَةِ

- ‌4 - باب في الحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌5 - باب العَفْوِ عَن الحُدُودِ ما لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطانَ

- ‌6 - باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ

- ‌7 - باب فِي صاحِبِ الحَدِّ يَجَيءُ فَيُقِرُّ

- ‌8 - باب فِي التَّلْقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْترِفُ بِحَدٍّ ولا يُسَمِّيهِ

- ‌10 - باب في الامْتِحانِ بِالضَّرْبِ

- ‌11 - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌13 - باب القَطْعِ في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌15 - باب فِي القَطْعِ في العارِيَةِ إِذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب فِي المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌17 - باب فِي الغُلامِ يُصِيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب السّارِق يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ

- ‌19 - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ

- ‌20 - باب فِي السّارِق يَسْرِقُ مِرارًا

- ‌21 - باب فِي السّارقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْمِ

- ‌24 - باب رَجْمِ ماعِزِ بْن مالِكٍ

- ‌25 - باب المَرْأَةِ التي أَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِها مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌26 - باب فِي رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَزْني بِحَرِيمِهِ

- ‌28 - باب فِي الرَّجُل يَزْني بِجارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌29 - باب فِيمَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌30 - باب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌31 - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ

- ‌32 - باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ دُونَ الجِماعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمامُ

- ‌33 - باب فِي الأَمَةِ تَزْني وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌34 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ عَلَى المَرِيضِ

- ‌35 - باب فِي حَدِّ القَذْفِ

- ‌36 - باب الحَدِّ في الخَمْرِ

- ‌37 - باب إِذا تَتَابَعَ في شُرْبِ الخَمْرِ

- ‌38 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ

- ‌39 - باب فِي التَّعْزِيرِ

- ‌40 - باب في ضَرْبِ الوَجْهِ في الحَدِّ

- ‌كتاب الديات

- ‌1 - باب النَّفْسِ بالنَّفْسِ

- ‌2 - باب لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌3 - باب الإِمامِ يَأْمُرُ بِالعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌4 - باب وَلِي العَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌5 - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَماتَ، أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌7 - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌8 - باب القَسامَةِ

- ‌9 - باب في تَرْك القَوَدِ بِالقَسامَةِ

- ‌10 - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ

- ‌11 - باب أيُقادُ المُسْلِمُ بِالكافِرِ

- ‌12 - باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ

- ‌13 - باب العامِلِ يُصابُ على يَدَيْهِ خَطَأ

- ‌14 - باب القَوَدِ بغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌15 - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌16 - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌17 - باب مَنْ قُتِلَ في عمِّيّا بَيْن قَوْمٍ

- ‌18 - باب الدّيَةِ كَمْ هي

- ‌19 - باب دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

الفصل: ‌29 - باب فيمن عمل عمل قوم لوط

‌29 - باب فِيمَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

4462 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْن مُحَمَّدِ بْنِ عَلي النُّفَيْليُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فاقْتُلُوا الفاعِلَ والمَفْعُولَ بِهِ"(1).

قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ سُلَيْمانُ بْنُ بِلالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَواهُ عَبّادُ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ رَفَعَهُ، وَرَواهُ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ داوُدَ ابْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ رَفَعَهُ.

4463 -

حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ راهَوَيْهِ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاق، أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَني ابن خُثَيْمٍ قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجاهِدًا يُحَدِّثانِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ في البِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ. قالَ: يُرْجَمُ (2).

قالَ أَبُو داوُدَ: حَدِيثُ عاصِمٍ يُضَعِّف حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبي عَمْرٍو.

* * *

باب فيمن عمل عمل قوم لوط

[4462]

(ثنا عبد اللَّه بن محمد بن علي النفيلي قال: ثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي أخرج له البخاري مقرونا بغيره، ومسلم (عن عمرو بن أبي عمرو) مولى المطلب.

(1) رواه الترمذي (1456)، وابن ماجه (2561)، وأحمد 1/ 300.

وصححه الألباني في "الإرواء"(2349).

(2)

رواه عبد الرزاق (13491)، والنسائي في "الكبرى"(7338)، والدارقطني 3/ 125، والبيهقي 8/ 232.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

ص: 462

(عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به) استدل به على أنهما يقتلان محصنين كانا أو غير محصنين، وهو أحد الأقوال الثلاثة عند الشافعي (1)، وبه قال مالك (2) وأحمد في أظهر روايتيه (3).

والقول الثاني وهو المرجح المعمول به عند الشافعي (4) أن حده حد الزنا، فيرجم إن كان محصنا، ويجلد ويغرب إن لم يكن محصنا؛ لأنه حد يجب بالوطء، فيختلف بالبكارة والثيوبة كالإتيان في القبل، ولأنه إيلاج فرج في فرج، فيجب به الغسل فكان كالقبل، ويحتج به أيضًا لما رواه البيهقي من حديث أبي موسى والطبراني في "الكبير" من وجه آخر عن أبي موسى، وأخرجه أبو داود الطيالسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان"(5).

والثالث: تخرج من أحد الأقوال في إتيان البهيمة أن الواجب فيه التعزير، وبه قال أبو حنيفة (6)؛ لأنه لا يجب المهر بالإيلاج فيه فلا يجب الحد كإتيان البهيمة.

قال الرافعي: ومنهم من لا يثبت هذا القول (7)، وهو الذي رواه

(1) انظر: "الحاوي" 13/ 222.

(2)

"المدونة" 4/ 485.

(3)

انظر: "الكافي" 5/ 377.

(4)

انظر: "المهذب" 2/ 268.

(5)

"السنن الكبرى" 8/ 406، "المعجم الأوسط" 4/ 266 (4157).

(6)

انظر: "المبسوط" 9/ 102.

(7)

"الشرح الكبير" 11/ 140.

ص: 463

الربيع.

(قال أبو داود: ورواه سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو مثله) كما تقدم (ورواه عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه، ورواه) عبد الملك (ابن جريج، عن إبراهيم، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه) ورواه الترمذي وابن حبان وابن ماجه والبيهقي من حديث عكرمة، عن ابن عباس (1)، ورواه الحاكم وابن ماجه من حديث أبي هريرة (2)، وإسناده ألين (3).

[4463]

(ثنا إسحاق بن إبراهيم بن) مخلد بن (راهويه) بضم الهاء والواو مفتوحة على الأصل، وسكنها المحدثون فرارا من لفظة (ويه) التي للصوت والندب.

(قال: ثنا عبد الرزاق قال) عبد الملك (ابن جريج قال: أخبرني) عبد اللَّه بن عثمان (ابن خثيم قال: سمعت ابن جبير ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد) دون بحث عنه ولا تجسس (على اللوطية)(4)، وهو إتيان دبر الذكر، وهو من أكبر

(1)"سنن الترمذي"(1456)، "صحيح ابن حبان" 10/ 265 (4417)، "سنن ابن ماجه"(2561)، "السنن الكبرى" 8/ 403.

(2)

"المستدرك" 4/ 355، "سنن ابن ماجه"(2562)، ورواه أيضًا أبو يعلى الموصلي في "المسند" 12/ 42 (6687)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 9/ 445 (3833).

(3)

وضعف إسناده البوصيري في "المصباح" 3/ 106.

(4)

هنا انتهى السقط من (م) المشار إليه آنفا.

ص: 464

الفواحش، وأول من فعله قوم (1) لوط؛ ولذلك سمي لواطًا، يقال: لاط الرجل ولاوط إذا عمل عمل قوم لوط. قيل: إن إبليس لاط بنفسه لما أهبط من الجنة فردًا لا زوجة له؛ فكانت ذريته منه.

(قال: يرجم) فيه حجة للقول الأول أنه يقتل، سواء كان بكرًا أو محصنًا (قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو) المتقدم ذكره.

* * *

(1) ساقطة من (م).

ص: 465