الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - باب فِي الغُلامِ يُصِيبُ الحَدَّ
4404 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، أَخْبَرَنا عَبْدُ المَلِكِ بْن عُمَيْرٍ، حَدَّثَني عَطِيَّهُ القُرَظيُّ قالَ: كُنْتُ مِنْ سَبْي بَني قُرَيْظَةَ فَكانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ (1).
4405 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بهذا الحَدِيثِ قالَ: فَكَشَفوا عانَتي فَوَجَدُوها لَمْ تَنْبُتْ فَجَعَلُوني في السَّبْي (2).
4406 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قالَ: أَخْبَرَني نافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عُرِضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابن أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعُرِضَهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَهُوَ ابن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجازَهُ (3).
4407 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا ابن إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ نافِعٌ: حَدَّثْت بهذا الحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ فَقالَ: إِنَّ هذا الحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ والكَبِيرِ (4).
* * *
باب في الغلام يصيب الحد
[4404]
(ثنا محمد بن كثير) العبدي (قال: أنا سفيان) الثوري (قال: ثنا عبد الملك بن عمير قال: حدثني عطية القرظي) بضم القاف من سبي
(1) رواه الترمذي (1584)، والنسائي 6/ 155، 8/ 92، وا بن ما جه (2541)، وأحمد 4/ 310.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
(2)
رواه أصحاب السنن وأحمد، وسبق برقم (4404).
(3)
متفق عليه، وسبق برقم (2957).
(4)
متفق عليه، وسبق برقم (2957).
بني قريظة، قال ابن عبد البر: لا أقف على اسم أبيه (1). رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه.
(قال: كنت من سبي بني قريظة) وما لعطية غير هذا الحديث الواحد. (فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر) يعني: الخشن دون الضعيف الذي قد يوجد في الصغار. (قتل) رواية النسائي: فمن كان محتلمًا أو أنبتت عانته قُتل (2).
قال الشافعي: حد البلوغ في أهل الشرك الذين يقتل بالغهم ويترك غير بالغهم أن ينبتوا الشعر، وذلك أنهم في الحال الذي يقتل بالغهم يتدافعون البلوغ لئلا يقتلوا، وغير شهود (3) عليهم، فلو شهد عليهم أهل الشرك لم يكونوا ممن تجوز شهادتهم (4).
(ومن لم ينبت) بضم أوله، يعني: ينبت الشعر الخشن (لم يقتل) وفي رواية: جعل في السبي. وللترمذي: خلي سبيله. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الصحيح (5).
وقد استدل بهذا الحديث مالك (6) والشافعي (7) وأحمد (8) على أن
(1)"الاستيعاب" 3/ 181.
(2)
"المجتبى" 6/ 155، "السنن الكبرى" 3/ 359.
(3)
في (م): شهودًا.
(4)
"الأم" 5/ 640.
(5)
"سنن الترمذي"(1584)، "صحيح ابن حبان" 11/ 103 (4780)، "المستدرك" 2/ 123.
(6)
"المدونة" 4/ 547، وانظر:"التلقين" 2/ 168، "الذخيرة" 4/ 230.
(7)
"الأم" 5/ 640.
(8)
انظر: "المغني" 6/ 597.
إنبات العانة معتبر، وهو علم من أعلامه.
وقال الشافعي: هو علم في المشركين يميز به بين الذرية والمقاتلة.
وقال أبو حنيفة: لا اعتبار به أصلًا (1).
وهل هو بلوغ أو دليل على البلوغ؟ قولان: أظهرهما الثاني (2). ولو قال: تعجلت الإنبات بدواءٍ ونحوه لم يقبل في دفع الجزية، ويقبل ذلك منه بيمينه في دفع الجزية عنه إذا كان من المشركين لسهولة الجزية، وخطر الدم، وعلى القول بأنه علامة في حق الكفار فقط، قال الجوزي: إنه علامة في الرجال دون النساء؛ لأنهن لا يقتلن إذا سبين، واستدل الجوزي لكونه علامة بأنه لو شهد شاهدان أنه لم يبلغ بعد العلم بإنباته لم ترد شهادتهما، والصحيح أنه لا يكون علامة على بلوغ المسلم.
(فكنت فيمن لم ينبت) بضم أوله، قال الجوهري: أنبت الغلام أي: نبتت عانته (3). والظاهر أن الهمزة فيه للصيرورة، نحو أجرب الرجل صار ذا جرب، وأفرد صار ذا أفراد، وفيه دليل [على أن الكافر إذا](4) تحمل الرواية في حال كفره، ثم أسلم وأدى، صحت روايته وقبلت على الصحيح، كما لو تحمل صغيرًا فأدى في كبره كابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير.
[4405]
(ثنا مسدد قال: ثنا أبو عوانة) الوضاح (عن عبد الملك بن
(1) انظر: "المبسوط" 10/ 27.
(2)
انظر: "الحاوي" 2/ 314، "نهاية المطلب" 6/ 434.
(3)
"الصحاح" 1/ 268، 2/ 699.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
عمير) عن عطية القرظي (بهذا الحديث) المتقدم (قال: فكشفوا عانتي) فيه دليل على وجوب القتل إذا رآه الإمام، إذ لو لم يجب لم يجز كشف العورة.
(فوجدوها لم تَنبت) بفتح أوله، وضم ثالثه. رواية أحمد: كنت عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا فيَّ، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إليَّ هل أنبتُّ بعد، قال: فنظروا فلم يجدوني أنبتُّ، فخلوا عني وألحقوني بالسبي (1). أي: فجعلوني في السبي والذرية، وأعطيت حكمهم.
وروى الطبراني في "الكبير" و"الصغير" من حديث أسلم الأنصاري قال: جعلني النبي صلى الله عليه وسلم على أسارى قريظة، فكنت انظر في فرج الغلام فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه، وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين (2). لكنه ضعيف (3).
[4406]
(ثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يحيى، عن عبيد اللَّه) بالتصغير [ابن عمر](4)(قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة) بإسكان الشين (سنة) وفي رواية للبيهقي: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة (5). والمراد
(1)"المسند" 4/ 383، 5/ 311.
(2)
"المعجم الكبير" 1/ 334، "المعجم الصغير" 1/ 122 (181)، وهو أيضًا في "المعجم الأوسط" 2/ 163 (1585).
(3)
وضعف إسناده الحافظ في "التلخيص" 3/ 94.
(4)
ساقطة من (م).
(5)
"السنن الكبرى" 6/ 92.
بقوله: (ابن أربع عشرة) أي: طعنت فيها بعد استكمال ثلاث عشرة.
(ولم يجزه) أي: لم يجعله رجلًا له حكم الرجال المقاتلين في القسم وغيره.
(وعرضه يوم الخندق) فيه دليل على أن غزوة الخندق كانت سنة أربع من الهجرة، وهو الصحيح، وذلك في شهر شوال، وقال جماعة من أهل السير والتواريخ كانت في جمادى سنة خمس.
قال النووي: وهذا الحديث يرده؛ لأنهم أجمعوا على أن أحدًا كانت سنة ثلاث، فتكون الخندق سنة أربع؛ لأنها جعلها في هذا الحديث بعدها بسنة (1).
(وهو ابن خمس عشرة)(2) قال الواقدي في "المغازي": كان ابن عمر في الخندق ابن خمس عشرة (3). وأنبت فيها. (فأجازه) أي: أثبته في الرجال المقاتلين.
[4407]
(ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا) عبد اللَّه (ابن إدريس، عن عبيد اللَّه) عن نافع، عن ابن عمر (قال: قال نافع) زاد مسلم: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة (4)(حدثت بهذا الحديث (5) عمر بن عبد العزيز فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير) زاد مسلم: فكتب إلى
(1)"مسلم بشرح النووي" 13/ 12.
(2)
في (م): خمسة عشرة، وفي (ل): خمسة عشر. والمثبت من "السنن".
(3)
"المغازي" 2/ 453.
(4)
"صحيح مسلم"(1868).
وكذا هو عند البخاري (2664).
(5)
في هامش (ل): هذا الحديث وفوقها: خـ.
عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك جعل في العيال (1). وهذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة، وهو مذهب الشافعي (2) وأحمد (3) وغيرهم قالوا باستكمال خمس عشرة سنة قمرية يصير مكلفًا وإن لم يحتلم، ويكتب ما له وعليه، وتجب عليه العبادات وغيرها، وتقام عليه الحدود، ويستحق سهم الرجل من الغنيمة، ويقتل إن كان من أهل الحرب.
* * *
(1) مسلم (1868)
(2)
انظر: "الأوسط" لابن المنذر 4/ 451.
(3)
انظر: "الكافي" لابن عبد البر 2/ 110.