الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقادُ مِنْهُ
؟
4515 -
حَدَّثَنا عَلي بْنُ الجَعْدِ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْناهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْناهُ"(1).
4516 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا مُعاذُ بْنُ هِشامٍ، حَدَّثَني أَبي، عَنْ قَتادَةَ بإِسْنادِهِ مِثْلَهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَصَي عَبَدَهُ خَصَيْناهُ". ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَحَمّادٍ (2).
قالَ أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ أَبُو داوُدَ الطَّيالِسي، عَنْ هِشامٍ مِثْلَ حَدِيثِ مُعاذٍ.
4517 -
حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلي، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ عامِرٍ، عَنِ ابن أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتادَةَ بإِسْنادِ شُعْبَةَ مِثْلَهُ. زادَ: ثُمَّ إِنَّ الحَسَنَ نَسي هذا الحَدِيثَ فَكانَ يقُولُ: "لا يُقْتَلُ حُرٌّ بِالعَبْدٍ"(3).
4518 -
حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ قالَ: لا يُقادُ الحُرُّ بِالعَبْدِ (4).
4519 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ العَتَكي، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنا سَوّارٌ أَبُو حَمْزَةَ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: جاءَ رجُلٌ مُسْتَصْرِخٌ إِلَى النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقالَ جارِيَةٌ لَهُ: يا رَسُولَ اللَّهِ. فَقالَ: "وَيْحَكَ ما لَكَ؟ ".
(1) رواه الترمذي (1414)، والنسائي 8/ 20، 21، 26، وا بن ماجه (2663)، وأحمد 5/ 10، 11، 12، 18، 19. قال ابن عبد الهادي في "المحرر" (1106): إسناده صحيح إلى الحسن، وقد اختلفوا في سماعه من سمرة.
(2)
رواه النسائي 8/ 20، 26، وأحمد 4/ 18. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (4592).
(3)
رواه ابن ماجه (2663). وقال الألباني: صحيح مقطوع.
(4)
رواه البيهقي (2680). وقال الألباني في "صحيح أبي داود": صحيح مقطوع.
قالَ: شَرّا أَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جارِيَةً لَهُ فَغارَ فَجَبَّ مَذاكِيرَهُ. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَي بِالرَّجُلِ". فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ". فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ على مَنْ نُصْرَتي؟ قالَ: "على كُلِّ مُؤْمِنٍ". أَوْ قالَ: "كُلِّ مُسْلِمٍ"(1). قالَ أَبُو داوُدَ: الذي عُتِقَ كانَ اسْمُهُ رَوْحُ بْنُ دِينارٍ.
قالَ أَبُو داوُدَ: الذي جَبَّهُ زِنْباعٌ.
قالَ أَبُو داوُدَ: هذا زِنْباعٌ أَبُو رَوْحٍ كانَ مَوْلَى العَبْدِ.
* * *
باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟
[4515]
(ثنا علي بن الجعد) بن عبيد الجوهري الهاشمي، روى عنه البخاري اثني عشر حديثًا قال (ثنا شعبة، وحدثنا موسى بن إسماعيل) قال (ثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده) فيه دليل على (2) جواز قول: عبدي وأمتي. وإن كان ورد النهي عنه (3)(قتلناه) به، أخذ به الثوري فقال: إذا قتل السيد عبده أو عبد غيره قتل به لهذا الحديث، وأجاب الجمهور عن هذا الحديث على تقدير صحته بأنه منسوخ، قاله البيهقي في "الخلافيات" (4) وروى البيهقي وكذا الدارقطني من رواية ابن عباس:"لا يقتل حر بعبد"(5). كما
(1) رواه ابن ماجه (2680). وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
(2)
ساقطة من (م).
(3)
رواه البخاري (2552) ومسلم (2249) من حديث أبي هريرة. وسيأتي عند أبي داود برقم (4975).
(4)
انظر: "مختصر خلافيات البيهقي" 4/ 335 - 336.
(5)
"سنن الدارقطني" 4/ 153، "السنن الكبرى" 8/ 63. =
سيأتي عن الحسن (1)، وروى البيهقي عن علي: من السنة أن لا يقتل حر بعبد (2). وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بعبد (3). ورواه أحمد، وروى الدارقطني من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبدًا متعمدًا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ومحا اسمه من المسلمين ولم يقده به (4)(ومن جدع عبده)[قال](5) الجوهري: الجدع: قطع الأنف وقطع الأذن أيضًا (6) وقطع اليد والشفة، تقول منه: جدعته فهو أجدع (7)(جدعناه) أي: فعلنا به مثل ما فعل به من الجدع، هو على تقدير صحته منسوخ كما تقدم.
قال ابن المنذر: الحديث ليس بثابت (8). وقال أحمد: الحسن لم يسمع من سمرة إنما هي صحيفة (9). وقال أحمد: إنما سمع الحسن
= وضعف إسناده البيهقي، وابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 368 - 369، وفي "خلاصة البدر" 2/ 263، والألباني في "الإرواء"(2211).
(1)
يأتي قريبًا (4517).
(2)
"السنن الكبرى" 8/ 63. ورواه أيضًا الدارقطني 4/ 154.
وضعفه ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 369، والألباني في "الإرواء"(2211).
(3)
رواه عبد الرزاق في "المصنف" 9/ 490 (18139)، وابن أبى شيبة فى "المصنف" 5/ 413 (27515)، والدارقطني 4/ 155، والبيهقي 8/ 63.
(4)
"سنن الدارقطني" 3/ 143.
(5)
ساقطة من النسخ، والمثبت يلزمه السياق.
(6)
ساقطة من (م).
(7)
"الصحاح" 3/ 1193.
(8)
"الأوسط" 13/ 50.
(9)
المسند" 5/ 10، وانظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 16/ 474.
من سمرة ثلاثة أحاديث ليس هذا منها.
[4516]
(ثنا محمد بن المثنى) قال (ثنا معاذ بن هشام) بن أبي عبد اللَّه، قال علي بن المديني: سمعت معاذ بن هشام يقول: سمع أبي من قتادة عشرة آلاف حديث (1). قال ابن معين: صدوق ليس بحجة (2).
قال (ثنا أبي) أبو عبد اللَّه الدستوائي (عن قتادة، بإسناده) المتقدم (مثله، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: من خصى عبده خصيناه) وهو قطع الأنثيين مع جلدتهما، وقيل: هو سل الأنثيين، حرمة النفس أعظم من الخصيتين فإذا لم يقتل بالنفس فبالأولى أن لا يقتل بما دونها.
حكى الترمذي عن بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به. قال: وهو قول سفيان الثوري (3). ومذهب الشافعي والجمهور ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس (4)، حتى قال (ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد) المتقدم.
(قال أبو داود: [ورواه أبو داود])(5) سليمان بن داود (الطيالسي، عن هشام) الدستوائي (مثل حديث معاذ) المذكور.
[4517]
(وثنا الحسن بن علي) الخلال قال (ثنا سعيد (6) بن عامر) الضبعي، أحد الأعلام (عن) سعيد (ابن أبي عروبة، عن قتادة بإسناد
(1)"تاريخ ابن معين" رواية الدوري 2/ 572.
(2)
انظر: "تهذيب الكمال" 28/ 142.
(3)
"سنن الترمذي" عقب حديث (1414).
(4)
"الأم" ط. دار الوفاء 7/ 62.
(5)
ساقطة من (ل)، و (م) وأثبتناه من "السنن".
(6)
فوقها في (ل): (ع).
شعبة) المتقدم (مثله) و (زاد: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث) المتقدم (فكان يقول: لا يقتل حر بعبد) فقد أفتى بخلاف الحديث المتقدم، ذهب قوم إلى أن الراوي إذا خالف ما رواه لا يقبل حديثه، وفصل بعض الحنفية فقالوا: إن كانت المخالفة قبل الرواية فلا يرد، وإن كان بعده فيرد، وإن جهل التاريخ لم يرد؛ لجواز التقدم عليه (1).
[4518]
(ثنا مسلم بن إبراهيم) قال (ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن قال: لا يقاد الحر بالعبد) هذا مذهب الجمهور، حتى قال أصحابنا: إن الحر لا يقتل بمن شك في حريته، ولا بمن لا يعلم أنه حر أو عبد لوجود الشبهة التي تدرأ بها الحدود.
[4519]
(ثنا محمد بن الحسن بن تسنيم) بفتح المثناة فوق وسكون السين المهملة وكسر النون ثم ياء قبل الميم، الأزدي (العتكي) نزيل الكوفة، ثبت. قال (ثنا محمد (2) بن بكر) البرساني بضم الموحدة، وبرسان من الأزد وكان ظريفًا صاحب أدب، قال ([أنا] (3) سوار) بن داود (أبو حمزة) بالحاء المهملة والزاي الصيرفي البصري، قال (ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده) يحتمل أن يريد بجده الأدنى الحقيقي وهو محمد فيكون حديثه مرسلًا، [فإن محمدًا تابعي، ويحتمل أن يريد جده الأعلى المجازي، وهو عبد اللَّه، فيكون متصلا](4) والأكثرون على الاحتجاج به، حملًا على جده الأعلى.
(1) انظر: "أصول السرخسي" 2/ 8، "التقرير والتحبير" لابن أمير حاج 2/ 266.
(2)
فوقها في (ل): (ع).
(3)
في الأصول: أبو. وهو خطأ.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(قال: جاء رجل) هو سيد زنباع بكسر الزاي وإسكان النون أبو روح بفتح الراء كما في رواية أحمد (1)، وهو فلسطيني، قال في "الاستيعاب": زنباع بن روح قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد جب غلامًا له، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة (2). (مستصرخ) مرفوع على الصفة، ولا يجوز نصبه على الحال؛ لأن صاحب الحال نكرة فلو قال (3): جاء زنباع. لجاز النصب (إلى النبي صلى الله عليه وسلم) أي: مستغيث به؛ ليقوم بالأمر الذي استغاثه فيه، وأصله من رفع الصوت بذلك، ومنه: كان يقوم إذا سمع الصارخ.
(فقال جارية) بالرفع مبتدأ وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأنه موصوف بقوله: (له) أي: لسيده، وعاد الضمير على غير مذكور؛ لأنه معلوم أن العبد لا يملك جارية ولا غيرها، والخبر محذوف تقديره: أبصرها مع غلام. كما في رواية أحمد (4)(يا رسول اللَّه) وفي الكلام حذف تقديره: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم غلامه فوجده مجبوبًا مجدوع الأنف (فقال) له (ويحك، [مالك])(5) يقال لمن وقع في أمر لا يستحقه: ويحك. ولمن وقع في أمر يستحقه: ويلك.
(قال) قال: وظاهر رواية أحمد أن المستصرخ الذي جاء هو الغلام؛ فإنه قال: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن زنباعًا أبا روح وجد غلامًا له مع جارية له فجدع أنفه وجبه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من فعل هذا
(1)"المسند" 2/ 182.
(2)
"الاستيعاب" 2/ 132.
(3)
ساقطة من (م).
(4)
"المسند" 2/ 182.
(5)
ساقطة من النسختين، والمثبت من "السنن".
بك؟ " فقال: زنباع. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما حملك على هذا؟ " فقال: كان من أمره كذا وكذا (1)، قال (شر)(2) مفعول مقدم، هو مبتدأ حذف خبره لدلالة ما قبله عليه، تقديره: له شر. ثم فسر الشر فقال: (أبصر لسيده جارية له) فرآه سيده (فغار) منه (فجب) أي: قطع، يقال: جب وأجب بمعنى: قطع (مذاكيره) جمع ذكر وهو على [غير](3) قياس، وتقدم في رواية أحمد: وجدع أنفه (4).
(فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) للعبد (علي بالرجل) أي: بسيده الذي جبه (فطلب) بضم الطاء (فلم يقدر عليه) حين هرب (فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) للعبد (اذهب فأنت) فيه سماع الدعوى على الغائب، وطلب المدعى عليه والحكم عليه إذا كان بمسافة بعيدة أو كان حاضرًا ولم يقدر عليه، بل اختفى، وفيه الحكم على الغائب في القصاص قصاص النفس أو الطرف، ولا يجوز في حق اللَّه، وأنه لا يحتاج في الدعوى على غائب نصب المسخر لينكر عن الغائب (حر) فيه أن السيد إذا مثل بعبده ولو بقطع أنملة منه أنه يعتق عليه، ونقله بعض العلماء عن "المدونة" (5) قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق العبد من لطمة ونحوها من الأمر الخفيف واختلفوا فيما كثر من
(1)"المسند" 2/ 182.
(2)
بعدها في (ل): شرًا، وفوقها (ح).
(3)
ليست في النسختين.
(4)
"المسند" 2/ 182.
(5)
"المدونة" 2/ 444.
ذلك بغير موجب لذلك، أو حرقه بنار أو قطع عضو مما فيه مثلة، فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك، ويكون ولاؤه له، وقال أكثر العلماء: لا يعتق عليه (1). والحديث حجة.
(فقال: يا رسول اللَّه، على من نصرتي؟ ) أي: من ينصرني ويتولى نصرتي ويقوم بي ويكون ولائي له ([قال] (2) على كل مؤمن. أو قال) على (كل مسلم) شك من الراوي، وفيه أن ولاء هذا الممثل به لكل المسلمين لا لمن مثل به؛ لأن الولاء لا يثبت إلا لمن له عليه نعمة ومن قطع عضوًا ومثل به لا إنعام له عليه، وأن الولاء إنما هو لصاحب النعمة، ورواية أحمد فيها زيادة، فإن فيها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهب فأنت حر". فقال: يا رسول اللَّه، مولى من أنا؟ فقال:"مولى اللَّه ورسوله". قال: وأوصى به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المسلمين، فلما قبض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر فقال: وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم، نجري عليك النفقة وعلى عيالك فأجراها عليه حتى قبض أبو بكر، فلما استخلف عمر جاءه فقال: وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أين [تريد؟ ] (3) قال: مصر. فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضًا يأكلها (4). ورواة رواية أحمد ثقات (5).
* * *
(1)"إكمال المعلم" 5/ 428.
(2)
من المطبوع.
(3)
ساقطة من النسخ، والمثبت من "المسند".
(4)
"المسند" 2/ 182.
(5)
قاله الهيثمي في "المجمع" 6/ 315.