الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ
4466 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا طَلْقُ بْنُ غَنّامٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ السَّلامِ ابْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنا أَبُو حازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًا أَتاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمّاها لَهُ فَبَعَثَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى المَرْأَةِ فَسَأَلَها عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الحَدَّ وَتَرَكَها (1).
4467 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ هارُونَ البُرْدي، حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ القاسِمِ بْنِ فَيّاضٍ الأَبْناوي، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابن المُسَيَّبِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَرَّ أنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكانَ بِكْرًا، ثُمَّ سَأَلَهُ البَيِّنَةَ عَلَى المَرْأَةِ فَقالَتْ: كَذَبَ واللَّه يا رَسُولَ اللَّهِ، فَجَلَدَهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثَمانِينَ (2).
* * *
باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة
[4466]
(ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أنا طلق) بفتح الطاء، وسكون اللام (بن غنام) النخعي، روى له البخاري، وهو ابن عم حفص بن غياث.
(قال: ثنا عبد السلام بن حفص) صدوق، وثقه ابن معين (3)، [قال
(1) رواه أحمد، والطبراني، والحاكم، وصححه الألباني، وسبق برقم (4437).
(2)
رواه النسائي في "الكبرى"(7348)، وابن الجارود في "المنتقى"(851)، وأبو يعلى (2649)، والدارقطني 3/ 169، والحاكم 4/ 370.
وقال الألباني في "ضعيف أبي داود": منكر.
(3)
"تاريخ ابن معين" رواية الدوري 2/ 364.
ابن معين: ] (1) له أحاديث مستقيمة. (قال: ثنا أبو حازم) بالحاء المهملة، سلمة بن دينار الأعرج المديني، مولى الأسود بن سفيان المخزومي، من عبَّاد أهل المدينة وثقاتهم، من المشهورين من تابعيهم.
(عن سهل بن سعد) الساعدي (عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا أتاه (2) فأقر عنده أنه (3) زنى بامرأة فسماها له، فبعث رسول اللَّه إلى المرأة) فأتته (فسألها عن ذلك) إطلاقه يدل على أن المرأة يجوز لها الخروج من بيتها؛ لسماع الدعوى إذا طلبها الحاكم من غير إذن زوجها إن كانت متزوجة، أو وليها إن لم يكن لها زوج، هذا إذا لم تكن مخدرة لا تعتاد الخروج لحاجاتها، إذ لو استأذنت زوجًا أو غيره لذكر في الحديث.
(فأنكرت أن تكون زنت) فيه أنه يكفي في المقذوف الإنكار، ولا يطالب بشيء إلا بالبينة أو الاعتراف (فجلده الحد) أي: حد القذف وهو ثمانون جلدة على الحر المكلف المختار (وتركها) أي: ترك المرأة بلا جلد.
[4467]
(ثنا محمد بن يحيى بن فارس) بن ذؤيب الذهلي الحافظ أحد الأعلام، شيخ البخاري (قال: ثنا موسى بن هارون) القيسي (البردي) بضم الباء الموحدة، وفتح الراء، البُنّي بضم الباء الموحدة، وتشديد النون (قال: ثنا هشام بن يوسف) الصنعاني قاضي صنعاء، روى له البخاري.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(2)
بعدها في النسخ بياض بمقدار كلمتين.
(3)
في (ل): أني.
(عن القاسم بن فياض الأبناوي) الصنعاني، وثقه أبو داود.
(عن) عمه (خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا من) بني (بكر بن ليث) هذا الحديث ذكره المصنف باختصار، وذكره بطوله أبو يعلى والطبراني ولفظهما: بينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة إذ أتاه رجل من بني ليث.
(أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات) ابن بكر بن عبد مناة ابن كنانة، يتخطى الناس حتى اقترب إليه، فقال: يا رسول اللَّه، أقم عليَّ الحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"اجلس" فجلس، ثم قام الثانية، فقال:"اجلس" فجلس، ثم قام الثالثة، فقال مثل ذلك، فقال:"وما حدك؟ " قال: أتيت امرأة حرامًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجال من أصحابه فيهم علي والعباس وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان:"انطلقوا به، فاجلدوه مئة جلدة" ولم يكن الليثي تزوج (فجلدوه مئة وكان بكرًا) فقالوا: يا رسول اللَّه، ألا تجلد التي (1) خبث بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ائتوني به مجلودًا" فلما أتوا به قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "من صاحبتك؟ " قال: فلانة امرأة من بني بكر، فدعا بها فسألها، فقالت: كذب واللَّه ما أعرفه، وإني مما قال بريئة، اللَّه على ما أقول من الشاهدين.
(ثم سأله البينة على المرأة، فقالت: كذب واللَّه يا رسول اللَّه) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يشهد على أنك خبثت بها، فإنها تنكر، فإن كان لك شهداء (2) جلدتها حدًّا، وإلا جلدناك حد الفرية" فقال: يا رسول اللَّه ما
(1) في الأصول: الذي. والمثبت من مصادر التخريج.
(2)
في (ل)، (م): شاهدًا. والمثبت من مصادر التخريج.
لي من يشهد (1).
(فجلده رسول اللَّه حد الفرية) بكسر الفاء: الافتراء بالكذب، والمراد به هاهنا: القذف (ثمانين) على الحر، وعلى الرقيق والمكاتب والمبعض أربعون جلدة، وروي في "الموطأ" أن عمر بن عبد العزيز جلد عبدًا في فرية ثمانين. قال أبو الزناد: فسألت عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء، هلم جرا، فما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين (2).
* * *
(1)"مسند أبي يعلي" 5/ 58 (2649)، "المعجم الكبير" 10/ 292 (10701).
(2)
"الموطأ" 2/ 828.