الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ
4377 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ماعِزًا أَتَى النَّبي صلى الله عليه وسلم فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وقالَ لِهَزّالٍ:"لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كانَ خَيْرًا لَكَ"(1).
4378 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنا يَحْيَى عَنِ ابن المُنْكَدِرِ أَنَّ هَزّالًا أَمَرَ ماعِزًا أَنْ يَأْتي النَّبي صلى الله عليه وسلم فَيُخْبِرَهُ (2).
* * *
باب في الستر على أهل الحدود
[4377]
(ثنا مسدد قال: ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن سفيان) الثوري (عن زيد بن أسلم) الفقيه (عن يزيد بن نعيم) بضم النون مصغر (عن أبيه) نعيم بن هزال -بفتح الهاء وتشديد الزاي- الأسلمي.
(أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم) وهو ماعز بن مالك الأسلمي، معدود في المدينة (فأقر عنده) بالزنا (أربع مرات) فيه حجة لأبي حنيفة (3) وأحمد (4) أن الحد لا يجب إلا على من أقر بالزنا أربع مرات، وبهذا
(1) رواه أحمد 5/ 216 - 217، والنسائي في "الكبرى"(7274)، (7275)، (7276)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 14/ 534 (29379)، والحاكم 4/ 363. وصححه الألباني في "الصحيحة" (3460).
(2)
رواه أحمد، والنسائي في "الكبرى"، والحاكم، وصححه الألباني، وقد سبق.
(3)
ينظر: "مختصر اختلاف العلماء" 3/ 283 (1398)، "النتف في الفتاوى" 2/ 634، "المبسوط" 9/ 91.
(4)
"مسائل الكوسج"(2491).
قال الحكم (1) وابن أبي ليلى (2).
وقال الحسن (3) ومالك (4) والشافعي (5): يجب بإقراره مرة. لكن قال أحمد: سواء أقر في مجلس واحد أو مجالس متفرقة.
وقال أبو حنيفة (6): لا يقبل إقراره إلا في أربعة مجالس من مجلس المقر، فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره وأمامه وورائه كان أربعة مجالس [قُبل عند الحنفية، قال أبو حنيفة: لا يثبت الرجم إلا في أربعة مجالس؛ لأن ماعزا أقر في أربعة مجالس](7) وقال أحمد: إن الحديث الصحيح إنما يدل على أنه أقر أربعًا في مجلس واحد. وسيأتي كيف إقراره وحجة الشافعي ومن تابعه.
(فأمر برجمه) فيه دليل على جواز الوكالة في الحدود، وأنه يجوز للإمام أن يبعث رجلًا واحدًا يقوم مقامه في إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وقبول الشهود.
(وقال لهزال) بفتح الهاء وتشديد الزاي والد نعيم بن هزال راوي الحديث. وقال مالك في "الموطأ": عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن
(1) انظر: "الأوسط" 12/ 449.
(2)
انظر: "الأوسط" 12/ 450.
(3)
انظر: "الأوسط" 12/ 449.
(4)
"المدونة" 4/ 482.
(5)
"الأم" 7/ 335.
(6)
انظر: "النتف" 2/ 634، "المبسوط" 9/ 91.
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
المسيب أنه قال: بلغني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له: هزال (1).
(لو سترته) بردائك (بثوبك لكان خيرًا لك) ثم قال: قال يحيى بن سعيد: فحدثت هذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق (2). وسيأتي ما يدل على ذلك. وفي الحديث دليل على فضيلة الستر على أخيه المسلم وحسن الظن به، وقد جاءت في الستر على المسلمين أحاديث كثيرة، منها ما رواه الطبراني، عن لقيط بن أرطاة السكوني أن رجلًا قال له:[إن](3) لنا جارا يشرب الخمر، ويأتي القبيح، فأرفع أمره إلى السلطان؟ قال: لقد قتلت تسعة وتسعين مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما أحب أني قتلت مثلهم، وأني كشفت قناع مسلم. أنتهى (4).
وستر المؤمن على نفسه أولئ من ستره على غيره، واللَّه الموفق.
[4378]
(ثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري البصري شيخ مسلم (عن حماد (5) بن زيد) الأزدي أحد الأعلام (6)، وكان يحفظ حديثه كالماء
(1)"الموطأ" 2/ 821.
(2)
ساقطة من النسخ الخطية، والمثبت من "المعجم الكبير".
(3)
"الموطأ" 2/ 821.
(4)
"المعجم الكبير" 19/ 217 (484).
قال الهيثمي في "المجمع" 6/ 246: فيه مسلمة بن علي وهو ضعيف.
(5)
فوقها في (ل): (ع).
(6)
بعدها في النسختين بياض بمقدار كلمتين، ويصلح أن يكون: كان ضريرا. كما في ترجمته في "تهذيب الكمال" ووجود (ض) في موضعها في (م).
(قال يحيى)(1) بن سعيد الأنصاري قاضي السفاح.
(عن محمد بن المنكدر أن هزالًا) قال اللالكائي: كان المنكدر خال عائشة فشكا إليها الحاجة، فقالت له: إن لي شيئًا يأتيني أبعث به إليك. فجاءها عشرة آلاف، فبعثتها إليه، فاشترى منها جارية، فولدت له محمدًا وأبا بكر وعمر، ومحمد من مشاهير التابعين، روى عن أبيه وغيره.
(أمر) أي: هو الذي أمر (ماعزًا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره) بما وقع منه، فأنكر عليه وأخبره بأن يتستر عليه. ولو أمره بكتم ذلك على نفسه كان أفضل.
* * *
(1) فوقها في (ل): (ع).