الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - باب مَنْ قُتِلَ في عمِّيّا بَيْن قَوْمٍ
(1)
4539 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّاد، ح وَحَدَّثَنا ابن السَّرْحِ، حَدَّثَنا سُفْيانُ -وهذا حَدِيثُهُ- عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طاوُسٍ قالَ: مَنْ قُتِلَ. وقالَ ابن عُبَيْدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ في عِمِّيّا في رَمْي يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجارَةٍ، أَوْ ضَرْبٍ بِالسِّياطِ، أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ". وقالَ ابن عُبَيْدٍ: "قَوَدُ يَدٍ". ثُمَّ اتَّفَقا: "وَمَنْ حالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ". وَحَدِيثُ سُفْيانَ أَتَمُّ (2).
4540 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبي غالِبِ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمانَ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ دِينارٍ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيانَ (3).
* * *
[4539]
(ثنا محمد بن عبيد) بن حساب، قال (ثنا حماد) بن زيد (وثنا)[عبد اللَّه](4)(ابن السرح) قال (ثنا سفيان، وهذا حديثه. عن عمرو) بن دينار (عن طاوس) بن كيسان مرفوعًا (قال) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (من قتل) بضم القاف وكسر التاء في عميا، الحديث (وقال) محمد
(1) لم يذكر الشارح هذا التبويب، وقال الشيخ شعيب معلقا على هذا التبويب 6/ 596: هذا التبويب أثبتناه من (ص).
(2)
رواه البيهقي 8/ 45. وصححه الألباني بما بعده.
(3)
رواه النسائي 8/ 39، وابن ماجه (2635).
وجود إسناده الحافظ الذهبي في "تنقيح التحقيق" 2/ 332، وقواه الحافظ في "بلوغ المرام"(1171). والحديث صححه الألباني.
(4)
كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب:(أحمد بن عمرو)، وانظر "تهذيب الكمال" 1/ 415.
(ابن عبيد) في روايته (قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا) بكسر العين والميم المشددة بعدها ياء (1) مثناة تحت ثم ألف التأنيث كما جاءت هاء التأنيث في عمية، في رواية الطبراني والبزار من رواية طاوس عن أبي هريرة:"من قتل في عمية رميًا يكون بينهم بحجر أو عصا أو سوط فهو خطأ"(2).
قال أحمد بن حنبل: هو الأمر الأعمى كالعصبية لا يستبين ما وجهه.
قال إسحاق: هذا في تجارح القوم بعضهم بعضًا (3)، وكان أصله من التعمية وهو التلبيس، والمعني: أن يعمى أمر القتيل فلا يدرى من قتله، قال الخطابي: عميا وزنه فعيلا (4)(في رمي) بفتح الراء وسكون الميم (يكون بينهم بحجارة) بالحجارة هذا وما بعده تفسير للعمية (أو) ضرب (بالسياط أو ضرب بعصا) ويدل على هذا التقدير رواية عبد الرزاق من طريق طاوس عن ابن عباس: "من قتل رميًا بحجر أو ضربًا بعصا أو سوط"(5)(فهو خطأ) اتفقوا على أن القتل خطأ لا قصاص فيه، إلا
(1) ساقطة من (ل).
(2)
"المعجم الأوسط" 1/ 79 (226)، "البحر الزخار" 11/ 33 (4714) لكنه عن طاوس عن ابن عباس، وفيهما: فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود.
قال الهيثمي في "المجمع" 6/ 286: فيه حمزة النصيبي، وهو متروك.
وحديث ابن عباس رواه النسائي 8/ 40، وابن ماجه (2635) وغيرهما. كما عند المصنف.
(3)
"مسائل أحمد رواية الكوسج" 2/ 225 (2394)، وانظر:"الجامع لعلوم الإمام أحمد" 12/ 171 - 172.
(4)
"معالم السنن" 4/ 20.
(5)
"مصنف عبد الرزاق" 9/ 279 (17203).
إذا كانت بينة، لكن اختلفوا في كيفية الخطأ وحكمه، وعند الشافعي حكمه حكم القسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينها، وإلا فلا عقل ولا دية (وعقله عقل الخطأ) أي: تحمله العاقلة كما تحمل دية قتل خطأ، وهذا عند الشافعي في الدية التي ثبتت بالقسامة، وأن هذا عنده لوث؛ لأن الظاهر أنَّ القبيلتين إذا وقع بينهما الشيطان وتراموا بالحجاة أو السلاح أن أهل كل قبيلة لا يقتلون بعضهم فيكون لوثًا.
قال ابن حزم في "المحلى": هذا الحديث صحيح وبه أقول، فإن فيه أن من قتل في عمية أو عميا فهو خطأ، عقله عقل خطأ، وهذا قتل لا يعرف قاتله، فليس فيه إلا الدية، وديته دية قتل الخطأ، قال: وهذا خلاف قول الشافعي والحنفي فإنهم يغلظون فيه الدية في الإبل بخلاف عقل الخطأ (1).
(ومن قتل عمدًا فهو قود) أي: فيه القود، وهو: القصاص (قال) محمد (ابن عبيد) ومن قتل عمدًا فهو (قود يد) وهكذا رواية طاوس عن ابن عباس، أي: يعطي الدية عن يد، أي: مواتية مطيعة غير ممتنعة؛ لأن الممتنع لم يعط يده (ثم اتفقا) فيما بعده فقالا: (ومن حال دونه) أي: حال بين مستحق القتل وبين القاتل (فعليه لعنة اللَّه وغضبه) وغضب اللَّه: عدم رضاه هارادة عقوبته (لا يقبل منه صرف) أي: فريضة (ولا عدل) أي: نافلة، وقيل بالعكس (وحديث سفيان) بن
(1)"المحلى" 10/ 380.
عيينة (أتم).
[4540]
(ثنا محمد بن أبي غالب) القرشي (1) الطيالسي. روى عنه البخاري (2) قال (ثنا سعيد (3) بن سليمان) بن (4) سعدويه نزيل بغداد حج ستين حجة (عن سليمان بن كثير) العبدي، قال (حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث سليمان)(5) ولفظه: "فمن قتل في عميا أو رمْيًا بحجر يكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمدًا فقود يد".
* * *
(1) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: القومسي.
(2)
"صحيح البخاري"(6272، 7554).
(3)
فوقها في (ل): (ع).
(4)
كذا في الأصول، والصواب:(سعدويه) بدون: (بن).
(5)
كذا في النسخ، وفي مطبوعات "السنن" سفيان.