الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب القَطْعِ في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ
4391 -
حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجٍ قالَ: قالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قالَ جابِرُ بْن عَبْدِ اللَّهِ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى المُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنّا"(1).
4392 -
وَبِهَذا الإِسْنادِ قالَ: قالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الخائِنِ قَطْعٌ"(2).
4393 -
حَدَّثَنا نَصْرُ بْن عَليٍّ، أَخْبَرَنا عِيسَى بْن يُونُسَ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ زادَ:"وَلا عَلَى المُخْتَلِسِ قَطْعٌ". قالَ أَبُو داوُدَ: هَذانِ الحَدِيثانِ لَمْ يَسْمَعْهُما ابن جُرَيْجٍ مِنْ أَبي الزُّبَيْرِ وَبَلَغَني عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قالَ إِنَّما سَمِعَهُما ابن جُرَيْجٍ مِنْ ياسِينَ الزَّيّاتِ.
قالَ أَبُو داوُدَ: وَقَدْ رَواهُما المُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم (3).
* * *
باب القطع في الخلسة والخيانة
الخلسة (4) بضم الخاء المعجمة: الاسم من قولك: خلست الشيء، واختلسته من صاحبه إذا استلبته منه وهربت، يقال: الفرصة خلسة.
(1) رواه الترمذي (1448)، والنسائي 8/ 88، وابن ماجه (2951)، وأحمد 3/ 380. وصححه الألباني في "الإرواء" (2403).
(2)
رواه أصحاب السنن وأحمد، وصححه الألباني، وقد سبق.
(3)
رواه أصحاب السنن وأحمد، وصححه الألباني، وقد سبق.
(4)
ساقطة من (م).
[4391]
(ثنا نصر بن علي) الجهضمي (قال: أبنا محمد بن بكر) بن عثمان البرساني، وثقه أبو داود وغيره.
(قال: ثنا) عبد الملك (ابن جريج قال: قال أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي التابعي (قال جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب) قال ابن الأثير: رواه عشرة من الحفاظ الكبار عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.
(قطع)؛ لأنه ليس بسارق؛ لأن السرقة أخذ الشيء خفية مع الاستتار، ومنه مسارقة النظر، وقوله تعالى:{إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ} (1). والمنتهب إنما يأخذ الشيء جهرًا وقهرًا من صاحبه.
(ومن انتهب نُهبة) بضم النون، والنهبى اسم لما ينتهب من المال (مشهورة) أي: ذات شهرة ورفعة قدر، كما ينتهبه الفساق في الفتن من المال العظيم القدر مما يستعظمه الناس ويشتهر أمره بينهم.
(فليس منا) ظاهره التبرؤ المطلق، فيحمل على ظاهره في حق المستحل لذلك، فإنه يكفر بذلك ويخرج عن الإسلام، ويتأول في حق غير المستحل (2) بأنه ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على طريقة أهل دينه، فإن ذلك ظلم، وطريقة أهل الدين: العدل وترك الظلم، ويقرر هذا:"من لم يأخذ من شاربه فليس منا"(3) وفي هذا وعيد عظيم،
(1) الحجر: 18.
(2)
في الأصول: المستحق، والمثبت الصواب.
(3)
رواه الترمذي (2761)، وأحمد 4/ 366، 368، والبزار في "البحر الزخار" 10/ 237 (4332)، والنسائي في "الكبرى" 1/ 566 ، 5/ 406، والخلال في =
وتحذير شديد من هذا الانتهاب المذكور، وهذا بخلاف ما لم يستعظمه الناس، ولا يشتهر ذكره بينهم كالتمرة والزبيبة والفلس.
[4392]
(وبهذا الإسناد) المتقدم (قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ليس على الخائن) وهو الذي يؤتمن أمانة كوديعة ونحوها فيخون فيها، أو يستعير شيئًا أو يرتهنه أو يأخذه مضاربة فيجحده فلا قطع عليه؛ لأن المالك ائتمنه. ورواه ابن الجوزي في "العلل" من طريق مكي بن إبراهيم عن ابن جريج، وقال: لم يذكر فيه الخائن غير علي (1). وليس كذلك فقد أخرجه ابن حبان من غير طريقه؛ بل من حديث سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ:"ليس على المختلس ولا على الخائن"(2)(قطع).
[4393]
(ثنا نصر بن علي قال: أنا عيسى (3) بن يونس) بن أبي إسحاق، أحد الأعلام (عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله) و (زاد: ولا على المختلس [قطع])(4) وهو الذي
= "السنة" 5/ 3 (1451)، والطبراني في "الكبير" 5/ 185 (5033 - 5036)، وفي "الأوسط" 3/ 238 (3027)، وفي "الصغير" 1/ 176 (278) من حديث زيد بن أرقم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(6533).
(1)
"العلل المتناهية" 2/ 308 - 309، وليس فيه: غير علي.
(2)
"صحيح ابن حبان" 10/ 311 (4458).
(3)
فوقها في (ل): (ع).
(4)
ساقطة من (ل)، (م)، والمثبت من "السنن".
يأخذ الشيء بسرعة كالخاطف والمستلب، وفرقوا بين المنتهب والمختلس. فالمنتهب (1): من يأخذ الشيء عيانًا معتمدًا على قوته. والمختلس: من يأخذ الشيء عيانًا معتمدًا على الهرب. وقد يكون مع غفلة، ولا يقطعان؛ لأنهما غير سارقين، فإن السرقة عبارة عن المأخوذ خفية.
(قال أبو داود: هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج (2) من أبي الزبير) وكذا قال ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير. ثم حكى ما نقله أبو داود (3).
(وبلغني عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين) ابن معاذ (الزيات) وهو ضعيف تركه النسائي وغيره (4).
(قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم) وأسنده النسائي من حديث المغيرة، ورواه عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير.
قال النسائي: رواه عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومخلد بن يزيد وجماعة، فلم يقل واحد منهم: عن ابن جريج، حدثني أبو الزبير. ولا أحسبه سمعه منه (5).
(1) من هامش (ل)، وفوقها: لعله. وبها يستقيم الكلام.
(2)
في (ل)، (م): جرير.
(3)
"علل ابن أبي حاتم" 1/ 449.
(4)
"الضعفاء والمتروكين"(652).
(5)
"السنن الكبرى" 4/ 347.
وأعله ابن القطان بأنه من معنعن أبي الزبير عن جابر (1). وهو غير قادح، فقد أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن جريج، وفيه التصريح بسماع أبي الزبير عن جابر (2).
وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف رواه ابن ماجه بإسناد صحيح (3)، وآخر من رواية الزهري عن أنس، أخرجه الطبراني في "الأوسط" في ترجمة أحمد بن القاسم (4)، ورواه ابن الجوزي في "العلل" من حديث ابن عباس وضعفه (5).
* * *
(1)"بيان الوهم والإيهام" 5/ 799.
(2)
"المصنف" 10/ 209 (18858): أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه.
(3)
"سنن ابن ماجه"(2592).
قال ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 664: رجاله رجال الصحيح إلا شيخ ابن ماجه محمد بن عاصم المعافري المصري، فإن ابن ماجه انفرد بإخراج حديثه لكنه ثقة، وثقه يونس ولا نعلم فيه جرحًا.
وقال الحافظ في "التلخيص" 4/ 123: إسناده صحيح.
وكذا قال البوصيري في "المصباح" 3/ 113 وزاد: رجاله ثقات، وكذا قال الألباني في "الإرواء" 8/ 65: وزاد: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عاصم بن جعفر المصري، وهو ثقة.
(4)
"المعجم الأوسط" 1/ 162 (509).
قال الحافظ في "الدراية" 2/ 110: رجاله ثقات.
(5)
"العلل المتناهية" 2/ 308 (1325).