الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ
4538 -
حَدَّثَنا داوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزاعي أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا أَنَّهُ سَمِعَ أَبا سَلَمَةَ يُخبِرُ عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ:"عَلَى المُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فالأَوَّلَ وَإِنْ كانَتِ امْرَأَةً"(1).
قالَ أَبُو داوُدَ: بَلَغَني أَنَّ عَفْوَ النِّساءِ في القَتْلِ جائِزٌ إِذا كانَتْ إِحْدى الأَوْلِياءِ، وَبَلَغَني عَنْ أَبي عُبَيدٍ في قَوْلهِ:"يَنْحَجِزُوا": يَكُفُّوا عَنِ القَوَدِ.
* * *
[4538]
(ثنا داود بن رشيد) بالتصغير الخوارزمي مولى بني هاشم ببغداد، روى عنه مسلم قال (ثنا الوليد، عن الأوزاعي أنه سمع حصنًا) بكسر الحاء المهملة، وهو: حصن بن عبد الرحمن التراغمي الدمشقي.
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لا أعلم أحدًا نسبه، ولم يرو عنه إلا الأوزاعي فقط (2).
قال الدراقطني: يعتبر به (3). وليس له في "السنن" غير هذا الحديث.
(أنه سمع أبا سلمة) عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن عوف (يخبر عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المقتتلين) بكسر التاء الثانية، وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين للقود.
قال الخطابي: يحتمل أن تكون الرواية: (المقتتَلين) بفتح التاءين، يقال: اقتتل فهو مقتتل، غير أن هذا إنما يستعمل أكثره فيمن قتله
(1) رواه النسائي 8/ 38.
وضعفه الألباني في "الضعيفة"(3874).
(2)
"الجرح والتعديل" 3/ 305.
(3)
"سؤالات البرقاني"(117).
الحب (1)(أن ينحجزوا) بإسكان النون وكسر الجيم وضم الزاي من الحجز وهو المنع والكف، يقال: حجزه فانحجز (الأولي فالأولى)(2) بفتح الهمزة وياء بعد اللام، يعني: الأقرب إلى المقتول فالأقرب، كقوله صلى الله عليه وسلم:"فلأولى رجل ذكر"(3)، وفي بعض النسخ بفتح الهمزة وتشديد الواو، وهي رواية النسائي (4).
(وإن كانت) أي: وإن كان مستحق القصاص (امرأة، قال أبو داود: بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت) المرأة (أحد (5) الأولياء) قال (وبلغني عن أبي عبيد) القاسم بن سلام (في قوله: ينحجزوا) أي (يكفوا)(6) الأقرب فالأقرب إلى المقتول (عن) طلب (القود) وهو القصاص، ويأخذوا وبعضهم -ولو امرأة- بالعفو على دية أو مجانًا، فيه فضيلة عفو أقرب الأولياء عن القود، فإذا عفا الأدنى وهو الأقرب أو أحد المتساويين سقط القصاص، وبقي لمن بقي حصته من الدية، وإن كان العافي (7) أنزل لم يسقط القود بعفوه، وفيه دليل على أن عفو النساء جائز.
قال ابن المنذر: قالت طائفة: عفو كل ذي سهم جائز، هذا قول
(1)"معالم السنن" 4/ 20.
(2)
في المطبوع: الأول فالأول.
(3)
رواه البخاري (6732، 6735، 6737)، ومسلم (1615) من حديث ابن عباس.
(4)
"المجتبى" 8/ 38.
(5)
في المطبوع: إحدى.
(6)
قلت: وما بلغه عن أبي عبيد مسطر في كتابه "غريب الحديث" 2/ 161.
(7)
مكانها بياض في (م).
عطاء والنخعي ومجاهد والشافعي وأحمد، وقالت طائفة: ليس للنساء عفو، كذا قال الحسن البصري وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث بن سعد والأوزاعي (1).
* * *
(1)"الأوسط" 13/ 113 - 115.
وانظر: "الأم" ط. دار الوفاء 7/ 33، "المغني" لابن قدامة 11/ 581، "مصنف عبد الرزاق" 10/ 13 - 15، "مصنف ابن أبي شيبة" 14/ 200 - 201.