المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌16 - باب عفو النساء عن الدم - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب في النَّهْي عَنِ السَّعْي في الفِتْنَةِ

- ‌3 - باب فِي كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ البَدَاوَةِ في الفِتْنَةِ

- ‌5 - باب فِي النَّهْى عَن القِتَالِ في الفِتْنَةِ

- ‌6 - باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

- ‌7 - باب ما يُرْجَى فِي القَتْلِ

- ‌كتاب المهدي

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الملاحم

- ‌1 - باب ما يُذْكَرُ فِي قَرْنِ المِئَةِ

- ‌2 - باب ما يُذْكَرُ مِنْ مَلاحِمِ الرُّومِ

- ‌3 - باب فِي أَماراتِ المَلاحِمِ

- ‌4 - باب فِي تَوَاتُرِ المَلاحِمِ

- ‌5 - باب فِي تَداعِي الأُمَمِ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌6 - باب فِي المَعْقِلِ مِنَ المَلَاحِمِ

- ‌7 - باب ارْتِفاعِ الفِتْنَةِ فِي المَلاحِمِ

- ‌8 - باب فِي النَّهْي عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالحَبَشَةِ

- ‌9 - باب في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌10 - باب فِي ذِكْرِ البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النَّهْي عَنْ تهْيِيجِ الحَبَشَةِ

- ‌12 - باب أَماراتِ السّاعَةِ

- ‌13 - باب حَسْرِ الفُراتِ عَنْ كَنْزٍ

- ‌14 - باب خُرُوجِ الدَّجّالِ

- ‌15 - باب فِي خَبَرِ الجَسّاسَةِ

- ‌16 - باب فِي خَبرِ ابن صائِدٍ

- ‌17 - باب الأَمْرِ والنَّهْي

- ‌18 - باب قيامِ السّاعَةِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌2 - باب الحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاءَ في المُحارِبَةِ

- ‌4 - باب في الحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌5 - باب العَفْوِ عَن الحُدُودِ ما لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطانَ

- ‌6 - باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ

- ‌7 - باب فِي صاحِبِ الحَدِّ يَجَيءُ فَيُقِرُّ

- ‌8 - باب فِي التَّلْقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْترِفُ بِحَدٍّ ولا يُسَمِّيهِ

- ‌10 - باب في الامْتِحانِ بِالضَّرْبِ

- ‌11 - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌13 - باب القَطْعِ في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌15 - باب فِي القَطْعِ في العارِيَةِ إِذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب فِي المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌17 - باب فِي الغُلامِ يُصِيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب السّارِق يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ

- ‌19 - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ

- ‌20 - باب فِي السّارِق يَسْرِقُ مِرارًا

- ‌21 - باب فِي السّارقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْمِ

- ‌24 - باب رَجْمِ ماعِزِ بْن مالِكٍ

- ‌25 - باب المَرْأَةِ التي أَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِها مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌26 - باب فِي رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَزْني بِحَرِيمِهِ

- ‌28 - باب فِي الرَّجُل يَزْني بِجارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌29 - باب فِيمَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌30 - باب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌31 - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ

- ‌32 - باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ دُونَ الجِماعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمامُ

- ‌33 - باب فِي الأَمَةِ تَزْني وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌34 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ عَلَى المَرِيضِ

- ‌35 - باب فِي حَدِّ القَذْفِ

- ‌36 - باب الحَدِّ في الخَمْرِ

- ‌37 - باب إِذا تَتَابَعَ في شُرْبِ الخَمْرِ

- ‌38 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ

- ‌39 - باب فِي التَّعْزِيرِ

- ‌40 - باب في ضَرْبِ الوَجْهِ في الحَدِّ

- ‌كتاب الديات

- ‌1 - باب النَّفْسِ بالنَّفْسِ

- ‌2 - باب لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌3 - باب الإِمامِ يَأْمُرُ بِالعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌4 - باب وَلِي العَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌5 - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَماتَ، أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌7 - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌8 - باب القَسامَةِ

- ‌9 - باب في تَرْك القَوَدِ بِالقَسامَةِ

- ‌10 - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ

- ‌11 - باب أيُقادُ المُسْلِمُ بِالكافِرِ

- ‌12 - باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ

- ‌13 - باب العامِلِ يُصابُ على يَدَيْهِ خَطَأ

- ‌14 - باب القَوَدِ بغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌15 - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌16 - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌17 - باب مَنْ قُتِلَ في عمِّيّا بَيْن قَوْمٍ

- ‌18 - باب الدّيَةِ كَمْ هي

- ‌19 - باب دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

الفصل: ‌16 - باب عفو النساء عن الدم

‌16 - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ

4538 -

حَدَّثَنا داوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزاعي أَنَّهُ سَمِعَ حِصْنًا أَنَّهُ سَمِعَ أَبا سَلَمَةَ يُخبِرُ عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ:"عَلَى المُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الأَوَّلَ فالأَوَّلَ وَإِنْ كانَتِ امْرَأَةً"(1).

قالَ أَبُو داوُدَ: بَلَغَني أَنَّ عَفْوَ النِّساءِ في القَتْلِ جائِزٌ إِذا كانَتْ إِحْدى الأَوْلِياءِ، وَبَلَغَني عَنْ أَبي عُبَيدٍ في قَوْلهِ:"يَنْحَجِزُوا": يَكُفُّوا عَنِ القَوَدِ.

* * *

[4538]

(ثنا داود بن رشيد) بالتصغير الخوارزمي مولى بني هاشم ببغداد، روى عنه مسلم قال (ثنا الوليد، عن الأوزاعي أنه سمع حصنًا) بكسر الحاء المهملة، وهو: حصن بن عبد الرحمن التراغمي الدمشقي.

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لا أعلم أحدًا نسبه، ولم يرو عنه إلا الأوزاعي فقط (2).

قال الدراقطني: يعتبر به (3). وليس له في "السنن" غير هذا الحديث.

(أنه سمع أبا سلمة) عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن عوف (يخبر عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المقتتلين) بكسر التاء الثانية، وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين للقود.

قال الخطابي: يحتمل أن تكون الرواية: (المقتتَلين) بفتح التاءين، يقال: اقتتل فهو مقتتل، غير أن هذا إنما يستعمل أكثره فيمن قتله

(1) رواه النسائي 8/ 38.

وضعفه الألباني في "الضعيفة"(3874).

(2)

"الجرح والتعديل" 3/ 305.

(3)

"سؤالات البرقاني"(117).

ص: 634

الحب (1)(أن ينحجزوا) بإسكان النون وكسر الجيم وضم الزاي من الحجز وهو المنع والكف، يقال: حجزه فانحجز (الأولي فالأولى)(2) بفتح الهمزة وياء بعد اللام، يعني: الأقرب إلى المقتول فالأقرب، كقوله صلى الله عليه وسلم:"فلأولى رجل ذكر"(3)، وفي بعض النسخ بفتح الهمزة وتشديد الواو، وهي رواية النسائي (4).

(وإن كانت) أي: وإن كان مستحق القصاص (امرأة، قال أبو داود: بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت) المرأة (أحد (5) الأولياء) قال (وبلغني عن أبي عبيد) القاسم بن سلام (في قوله: ينحجزوا) أي (يكفوا)(6) الأقرب فالأقرب إلى المقتول (عن) طلب (القود) وهو القصاص، ويأخذوا وبعضهم -ولو امرأة- بالعفو على دية أو مجانًا، فيه فضيلة عفو أقرب الأولياء عن القود، فإذا عفا الأدنى وهو الأقرب أو أحد المتساويين سقط القصاص، وبقي لمن بقي حصته من الدية، وإن كان العافي (7) أنزل لم يسقط القود بعفوه، وفيه دليل على أن عفو النساء جائز.

قال ابن المنذر: قالت طائفة: عفو كل ذي سهم جائز، هذا قول

(1)"معالم السنن" 4/ 20.

(2)

في المطبوع: الأول فالأول.

(3)

رواه البخاري (6732، 6735، 6737)، ومسلم (1615) من حديث ابن عباس.

(4)

"المجتبى" 8/ 38.

(5)

في المطبوع: إحدى.

(6)

قلت: وما بلغه عن أبي عبيد مسطر في كتابه "غريب الحديث" 2/ 161.

(7)

مكانها بياض في (م).

ص: 635

عطاء والنخعي ومجاهد والشافعي وأحمد، وقالت طائفة: ليس للنساء عفو، كذا قال الحسن البصري وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث بن سعد والأوزاعي (1).

* * *

(1)"الأوسط" 13/ 113 - 115.

وانظر: "الأم" ط. دار الوفاء 7/ 33، "المغني" لابن قدامة 11/ 581، "مصنف عبد الرزاق" 10/ 13 - 15، "مصنف ابن أبي شيبة" 14/ 200 - 201.

ص: 636