الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
38 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ
4490 -
حَدَّثَنا هِشامُ بْن عَمّارٍ، حَدَّثَنا صَدَقَةُ -يَعْني: ابن خالِدٍ- حَدَّثَنا الشُّعَيْثيُّ، عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ أَنَّهُ قالَ: نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسْتَقادَ في المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الأَشْعارُ، وَأَنْ تُقامَ فِيهِ الحُدُودُ (1).
* * *
باب في إقامة الحد في المسجد
[4490]
(ثنا هشام بن عمار، قال: ثنا صدقة بن خالد) القرشي، مولى أم البنين أخت معاوية (قال: ثنا محمد بن عبد اللَّه) بن المهاجر (الشعيثي) بضم الشين المعجمة، وفتح العين المهملة، وبعد ياء التصغير ثاء مثلثة، من شعيث بلعنبر، وثقه دحيم (عن زفر بن وثيمة) بفتح الواو، وكسر الثاء المثلثة، ابن مالك المصري، وثقه ابن معين (2) ودحيم.
(عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يستقاد) أي: يؤخذ القود (في المسجد) من القاتل، رواية الترمذي:"لا تقام الحدود في المساجد"(3) ولفظ ابن ماجه: نهى أن يجلد الحد في المسجد (4).
(1) رواه أحمد 3/ 434، والدارقطني 3/ 85، والحاكم 4/ 378، والبيهقي 8/ 328. وحسنه الألباني في "الإرواء" (2327).
(2)
انظر: "تاريخ دمشق" 19/ 45.
(3)
"سنن الترمذي"(1401).
(4)
"سنن ابن ماجه"(2600).
فيه: النهي عن قتل القاتل بمن قتله في المسجد، وبه قال أبو حنيفة (1) ومالك (2) والشافعي (3) وأحمد (4)، وكان ابن أبي ليلى يرى إقامته في المسجد (5)، والحديث حجة عليه؛ ولأن المساجد لم تبن لهذا، ولا نأمن أن يحدث من المحدود حدث في المسجد فينجسه ويؤذيه، وقد أمر اللَّه تعالى بتطهيره، قال اللَّه تعالى:{أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ} (6)(وأن تنشد فيه الأشعار)(7)؛ لأن المساجد إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن، وذكر اللَّه تعالى (وأن تقام فيه) شيء من (الحدود) لما تقدم؛ ولأن عليا أتي بسارق فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فاقطع يده (8).
* * *
(1) انظر: "المبسوط" 16/ 107، "بدائع الصنائع" 7/ 60.
(2)
"المدونة" 4/ 485.
(3)
"الأم" 8/ 389.
(4)
"مسائل الكوسج"(2695).
(5)
انظر: "الأم" 8/ 389، و"الأوسط" 12/ 484.
(6)
البقرة: 125.
(7)
بعدها في (ل): أو أن وفوقها: خـ.
(8)
رواه ابن أبي شيبة 10/ 42 (29239).