الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ
(1)
4527 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جارِيَةً وُجِدَتْ قَدْ رُضَّ رَأْسُها بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَها: مَنْ فَعَلَ بِكِ هذا؟ أَفُلانٌ؟ أَفُلانٌ؟ حَتَّى سُمّي اليَهُودي فَأَوْمَتْ بِرَأْسِها فَأُخِذَ اليهودي فاعْتَرَفَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالحِجارَةِ (2).
4528 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عبد الرَّزّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يهودِيّا قَتَلَ جارِيَةً مِنَ الأَنْصارِ عَلَى حُلي لَها، ثُمَّ أَلْقاها في قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَها بِالحِجارَةِ فَأُخِذَ فَأُتي بِهِ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى ماتَ (3).
قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ ابن جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ نَحْوَهُ.
4529 -
حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا ابن إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشامِ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسٍ أَنَّ جارِيَةً كانَ عَلَيْها أَوْضاحٌ لَها فَرَضَخَ رَأْسَها يَهُودي بِحَجَرٍ، فَدَخَلَ عَلَيْها رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِها رَمَقٌ فَقالَ لَها:"مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلانٌ قَتَلَكِ؟ ". فَقالَتْ: لا. بِرَأْسِها. قالَ: "مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلانٌ قَتَلَكِ؟ ". قالَتْ: لا. بِرَأْسِها. قالَ: "فُلانٌ قَتَلَكِ". قالَتْ: نَعَمْ. بِرَأْسِها. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ (4).
* * *
باب يقاد من القاتل بغير حديدة
(1) كذا في نشرة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد والحوت ومكنز، وفي نشرة الشيخ شعيب: باب يقاد من القاتل أو يقتل بحجر بمثل ما قتل، وفي نسخة المصنف كما سيأتي: باب يقاد من القاتل بغير حديدة.
(2)
رواه البخاري (2413، 2746، 6867، 6884).
(3)
رواه مسلم (1672).
(4)
رواه البخاري (5295، 6877)، ومسلم (1672).
[4527]
(ثنا محمد بن كثير) قال (ثنا همام، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه أن جارية وجدت) بالمدينة (قد رض) بالضاد المعجمة (رأسها) والرض هو الدق والكسر دون إبانة (بين حجرين) سيأتي في رواية: فدخل عليها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وبها رمق (1)(فقيل لها: من فعل بك هذا) الذي بك (أفلان، أفلان؟ ) فيه حذف تقديره: أقتلك فلان أقتلك فلان؟ فإن قيل: ما فائدة السؤال منها ولا يثبت بإقرارها شيء عليه. فالجواب: أن فائدته أن يعرف المتهم من غيره فيطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح.
هذا مذهب الشافعي (2) والجمهور، ومذهب مالك: ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح (3)، واستدل بهذا الحديث، وأجاب الشافعي بأنه لم يقتل اليهودي إلا باعترافه (4) كما سيأتي. (حتى سمي) بضم السين، وكسر الميم (اليهودي فأومأت برأسها) أي: نعم، فيه دلالة على العمل بإشارة القادر على النطق وغير الأخرس وأن حكمه حكم النطق، وبوب عليه البخاري: باب الإشارة في الطلاق والأمور (5).
(فأخذ اليهودي) فسئل (فاعترف) بأنه قتل، استدل به الشافعي على أن قول المقتول بأنه قتله أو إشارته بقتله لا يقبل، وأن اليهودي لم يقتل إلا باعترافه (6)(فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة) فيه دليل
(1)(4529).
(2)
انظر: "البيان" 13/ 239.
(3)
انظر: "الذخيرة" 12/ 330.
(4)
انظر: "شرح مسلم" للنووي 11/ 159.
(5)
"صحيح البخاري"(5295).
(6)
بعدها في (م): كما سيأتي.
على أن الجاني عمدًا يقتل قصاصًا على الصفة التي قتل، فإن قتل بسيف قتل بسيف، وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوها قتل بمثله؛ لأن اليهودي رضها فرضَّ رأسه؛ لقوله تعالى:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (1).
[4528]
(ثنا أحمد بن صالح) قال (ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة) عبد اللَّه بن زيد.
(عن أنس رضي الله عنه أن يهوديًّا قتل جارية من الأنصار على حَلْي) بفتح الحاء، وإسكان اللام، أي: حلي فضة، وهي الأوضاح كما سيأتي (ثم ألقاها في قليب) وهي البئر قبل أن تنطوي بالحجارة، وقال أبو عبيد: هي البئر العادية القديم (2). جمع القليل: أقلبة، والكثير: قلب بضم القاف واللام، ككثيب وكثب (ورض (3) رأسها بالحجارة) أي: رجم رأسها بالحجارة في البئر حتى ماتت (فأخذ) اليهودي (فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم) هو محمول عند الجمهور على أنه اعترف كما تقدم في الرواية السابقة، وفي رواية في الصحيحين: فأمر به فرجم باعترافه. وفيه دليل على قتل الرجل بالمرأة، وهو قول الجمهور، خلافًا لمن شذ فقال: لا يقتل بها. وهو قول عطاء والحسن، وروي عن علي رضي الله عنه (4)(حتى يموت، فرجم حتى مات) فيه
(1) البقرة: 194.
(2)
"غريب الحديث" 2/ 404.
(3)
في المطبوع: ورضخ.
(4)
روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة في "المصنف" 14/ 187 - 188 (28054 - 28056).
حجة على أبي حنيفة في قوله: لا يقاد إلا بالسيف (1).
(قال أبو داود: ورواه) عبد الملك (ابن جريج عن أيوب نحوه) أي: بنحو الرواية المتقدمة.
[4529]
(ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال (ثنا ابن إدريس، عن شعبة، عن هشام بن زيد) بن أنس (عن جده أنس) بن مالك رضي الله عنه (أن جارية كان عليها أوضاح) جمع وضح بفتح الواو والضاد المعجمة، وهو الحلي من الفضة، مأخوذ من الوضح وهو البياض، ومنه أنه أمر بصيام الأوضاح. الأواضح. يعني: الأيام البيض (لها فرضخ) بالضاد والخاء المعجمتين انكسر (رأسها يهودي بحجر) فأتى أهلها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخبروه (فدخل عليها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وبها رمق) أي: بقية روح (فقال لها: من قتلك؟ ) أ (فلان قتلك؟ ) فيه جواز سؤال الجريح عمن جرحه ليعرف المتهم فيطالب (فقالت: لا. برأسها) فيه التجوز بتسمية الإشارة بالرأس قولًا كما قال الشاعر:
فقالت له العينان سمعًا وطاعةً
ثم (قال) ثانيًا ([من قتلك])(2) هل (فلان قتلك؟ ) فيه جواز تكرار السؤال (قالت: لا. برأسها. قال: فلان قتلك؟ قالت: نعم. برأسها) أي: أومأت برأسها لما ذكر لها القاتل ولم تقدر على الكلام بلسانها، ومن قال من الرواة: إنها قالت: نعم. فإنما عبر عما فهم عنها من الإشارة بالقول؛ فإنها تنزل منزلة القول، وفيه جواز ذكر من اتهم
(1) انظر: "المبسوط" 26/ 122، "بدائع الصنائع" 7/ 245.
(2)
من المطبوع.
وعرضهم على المقتول واحدًا بعد واحد بعينه واسمه، وإن لم تقم دلالة على لطخه أكثر من أنه يحتمل ذلك، ولا يكون ذلك غيبة ولا استباحة عرض، وفي نسخة قاضي المارستان عن شيوخه بسنده إلى أنس أن جارية خرجت عليها أوضاح، فأخذها يهودي، فرضخ رأسها وأخذ ما عليها، فأتي بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وبها رمق. . الحديث، من رواية يزيد، عن شعبة (1).
وفيه قتل الكبير بالصغير؛ لأن الجارية اسم لمن لم تبلغ من النساء كالغلام من الرجال، وهذا لا يختلف فيه.
(فأمر به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين) فيه أن من قتل بشيء قتل به، وقد اختلف فيه، فمذهب الجمهور أنه يقتل بمثل ما قتل به ما لم يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر والحرق بالنار، وذهب أبو حنيفة والشعبي والنخعي (2) إلى أنه لا قود إلا بالسيف؛ لما رواه الطبراني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا قود إلا بالسيف"(3) وهو ضعيف عند المحدثين؛ لأن في سنده سليمان بن أرقم، وهو متروك (4).
* * *
(1)"مشيخة قاضي المارستان" 2/ 664 (171).
(2)
رواه عنهما ابن أبي شيبة 14/ 240 - 241 (28296 - 28298).
(3)
"المعجم الكبير" 10/ 89 (10044) من حديث ابن مسعود.
(4)
وفي الباب عن أبي بكرة والنعمان بن بشير وأبي هريرة وغيرهم، وضعفه بالجملة الألباني في "الإرواء"(2229).