المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب العامل يصاب على يديه خطأ - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب في النَّهْي عَنِ السَّعْي في الفِتْنَةِ

- ‌3 - باب فِي كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ البَدَاوَةِ في الفِتْنَةِ

- ‌5 - باب فِي النَّهْى عَن القِتَالِ في الفِتْنَةِ

- ‌6 - باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

- ‌7 - باب ما يُرْجَى فِي القَتْلِ

- ‌كتاب المهدي

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الملاحم

- ‌1 - باب ما يُذْكَرُ فِي قَرْنِ المِئَةِ

- ‌2 - باب ما يُذْكَرُ مِنْ مَلاحِمِ الرُّومِ

- ‌3 - باب فِي أَماراتِ المَلاحِمِ

- ‌4 - باب فِي تَوَاتُرِ المَلاحِمِ

- ‌5 - باب فِي تَداعِي الأُمَمِ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌6 - باب فِي المَعْقِلِ مِنَ المَلَاحِمِ

- ‌7 - باب ارْتِفاعِ الفِتْنَةِ فِي المَلاحِمِ

- ‌8 - باب فِي النَّهْي عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالحَبَشَةِ

- ‌9 - باب في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌10 - باب فِي ذِكْرِ البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النَّهْي عَنْ تهْيِيجِ الحَبَشَةِ

- ‌12 - باب أَماراتِ السّاعَةِ

- ‌13 - باب حَسْرِ الفُراتِ عَنْ كَنْزٍ

- ‌14 - باب خُرُوجِ الدَّجّالِ

- ‌15 - باب فِي خَبَرِ الجَسّاسَةِ

- ‌16 - باب فِي خَبرِ ابن صائِدٍ

- ‌17 - باب الأَمْرِ والنَّهْي

- ‌18 - باب قيامِ السّاعَةِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌2 - باب الحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاءَ في المُحارِبَةِ

- ‌4 - باب في الحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌5 - باب العَفْوِ عَن الحُدُودِ ما لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطانَ

- ‌6 - باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ

- ‌7 - باب فِي صاحِبِ الحَدِّ يَجَيءُ فَيُقِرُّ

- ‌8 - باب فِي التَّلْقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْترِفُ بِحَدٍّ ولا يُسَمِّيهِ

- ‌10 - باب في الامْتِحانِ بِالضَّرْبِ

- ‌11 - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌13 - باب القَطْعِ في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌15 - باب فِي القَطْعِ في العارِيَةِ إِذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب فِي المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌17 - باب فِي الغُلامِ يُصِيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب السّارِق يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ

- ‌19 - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ

- ‌20 - باب فِي السّارِق يَسْرِقُ مِرارًا

- ‌21 - باب فِي السّارقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْمِ

- ‌24 - باب رَجْمِ ماعِزِ بْن مالِكٍ

- ‌25 - باب المَرْأَةِ التي أَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِها مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌26 - باب فِي رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَزْني بِحَرِيمِهِ

- ‌28 - باب فِي الرَّجُل يَزْني بِجارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌29 - باب فِيمَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌30 - باب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌31 - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ

- ‌32 - باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ دُونَ الجِماعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمامُ

- ‌33 - باب فِي الأَمَةِ تَزْني وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌34 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ عَلَى المَرِيضِ

- ‌35 - باب فِي حَدِّ القَذْفِ

- ‌36 - باب الحَدِّ في الخَمْرِ

- ‌37 - باب إِذا تَتَابَعَ في شُرْبِ الخَمْرِ

- ‌38 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ

- ‌39 - باب فِي التَّعْزِيرِ

- ‌40 - باب في ضَرْبِ الوَجْهِ في الحَدِّ

- ‌كتاب الديات

- ‌1 - باب النَّفْسِ بالنَّفْسِ

- ‌2 - باب لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌3 - باب الإِمامِ يَأْمُرُ بِالعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌4 - باب وَلِي العَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌5 - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَماتَ، أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌7 - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌8 - باب القَسامَةِ

- ‌9 - باب في تَرْك القَوَدِ بِالقَسامَةِ

- ‌10 - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ

- ‌11 - باب أيُقادُ المُسْلِمُ بِالكافِرِ

- ‌12 - باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ

- ‌13 - باب العامِلِ يُصابُ على يَدَيْهِ خَطَأ

- ‌14 - باب القَوَدِ بغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌15 - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌16 - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌17 - باب مَنْ قُتِلَ في عمِّيّا بَيْن قَوْمٍ

- ‌18 - باب الدّيَةِ كَمْ هي

- ‌19 - باب دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

الفصل: ‌13 - باب العامل يصاب على يديه خطأ

‌13 - باب العامِلِ يُصابُ على يَدَيْهِ خَطَأ

4534 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيانَ، حَدَّثَنا عبد الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلاجَّهُ رَجُلٌ في صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّه، فَأَتَوُا النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقالُوا: القَوَدَ يا رَسُولَ اللَّهِ. فَقالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: "لَكُمْ كَذا وَكَذا". فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقالَ:"لَكُمْ كَذا وَكَذا". فَلَمْ يَرْضَوْا فَقالَ: "لَكُمْ كَذا وَكَذا". فَرَضُوا. فَقالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: "إِنّي خاطِبٌ العَشِيَّةَ عَلَى النّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضاكُمْ". فَقالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "إِنَّ هؤلاء اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْني يُرِيدُونَ القَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذا وَكَذا فَرَضُوا أَرَضِيتُمْ؟ ". قالوا: لا. فَهَمَّ المُهاجِرونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكُفُّوا عَنْهُمْ فَكَفُّوا ثُمَّ دَعاهُمْ فَزادَهُمْ فَقالَ: "أَرَضِيتُمْ؟ ". فَقالوا: نَعَمْ. قالَ: "إِنّي خاطِبٌ عَلَى النّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضاكُمْ". قالوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "أَرَضِيتُمْ؟ ". قالوا: نَعَمْ (1).

* * *

باب العامل يصاب على يديه خطأ

[4534]

(ثنا محمد بن داود بن سفيان) روى عنه أبو داود.

قال (ثنا عبد الرزاق) قال (ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة) بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم) عامر (بن حذيفة) القرشي العدوي.

(مصدقا) بضم الميم، وفتح الصاد المخففة، وتشديد الدال، أي: عاملا على الصدقة (فلاجَّه) بتشديد الجيم (رجل) الرجل هو خالد ابن

(1) رواه ابن ماجه (2638). وصححه الألباني.

ص: 624

البرصاء أخو الحارث ابن البرصاء، واسم أبيه مالك، أي: تمادى معه في الخصومة، يقال منه: لججت في الأمر، بكسر الجيم تلج بفتحها (1) لجاجًا، وفي رواية أخرى رجحها بعضهم:[فلاحاه](2) أي: نازعه وخاصمه، رواية ابن عبد البر (فلاحَّه) بتشديد المهملة (رجل) من فريضة (في صدقته) الواجبة عليه (فضربه أبو جهم فشجه) أي: جرحه في وجهه أو رأسه، أي: نازعه في زمام سعد.

(فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القَودَ) منصوب بفعل محذوف تقديره: خذ القود منه (القود) بفتح الواو فيهما، وهو قتل القاتل بمن قتله، فكأنه يقوده للقتل (يا رسول اللَّه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا) أي: عوض عن القود الواجب لكم عليه، فيه أن القصاص ليس بلازم، بل إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح، وأما قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} (3) فالمراد إذا أردتم، فإن لم ترضوا، فالقصاص هو الواجب عند التشاحح.

(فلم يرضوا) بما ذكره لهم (فقال: لكم كذا وكذا) وفيه زيادة عما ذكر أولًا، فلم يرضوا بما زادهم، فيه دليل على أخذ القود من الوالي والعامل والسلطان كما يؤخذ من غيرهم، [كما تقدم] (4):"المؤمنون تتكافأ دماؤهم"(5) فالأمير والمأمور في القود سواء.

(1) أي اللام.

(2)

ساقطة من النسخ، والمثبت كي يستقيم السياق.

(3)

البقرة: 178.

(4)

ساقطة من (م).

(5)

سلف برقم (2751) من حديث عبد اللَّه بن عمرو، ورواه ابن ماجه (2685).

ص: 625

قال القرطبي: ثبت عن أبي بكر أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملًا قطع يده: لئن كنت صادقًا لأقيدنك منه (1).

ولفظ أبي داود الطيالسي عن أبي فراس: خطب عمر بن الخطاب: ألا من ظلمه أمير فليرفع ذلك إليَّ أقيد (2) منه (3). [فلم يرضوا](4). بزيادة على ما قبله، (فرضوا) فيه إرضاء المشجوج إذا لم يرض بدية الشج بأكثر من الدية، ولم يرد إلا القصاص، كما أن المشتري إذا لم يرض مالك السلعة بقيمتها له إرضاء المالك ولو بأضعاف القيمة.

(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاطب) لكم (العشية) بالنصب على الظرفية (على) رؤوس (الناس ومخبرهم) يجوز مع ضم الميم، إسكان الخاء، وتخفيف الباء، وفتح الخاء (5) مع تشديد الباء، يقال: أخبر وخبر لغتان بمعنًى واحد (برضاكم. فقالوا: نعم. فخطب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) عشية ذلك اليوم.

(فقال) في خطبته (إن هؤلاء الليثيين) نسبة إلى بني ليث (أتوني يريدون القود) من عاملي (فعرضت عليهم) الدية (كذا وكذا فرضوا) فقال لهم (أرضيتم؟ قالوا: لا) فيه إظهار أمر من يخاف إنكاره وتكثير الشهود عليه، وفيه حجة لمن رأى وقوف الحاكم عن الحكم بعلمه؛

(1)"الجامع لأحكام القرآن" 2/ 238.

(2)

في (ل)، (م): أقود. والمثبت من "مسند الطيالسي".

(3)

"مسند أبي داود الطيالسي" 1/ 58 (54).

(4)

من المطبوع.

(5)

في (ل)، (م): الميم. وهو خطأ.

ص: 626

لأن تجويز القضاء بعلمه (1) يفضي إلى تهمة، ومذهب الشافعي أن القاضي يحكم بعلمه في الأموال والقصاص لا في حدود اللَّه تعالى، وفصل أبو حنيفة فقال: ما علمه قبل ولايته لم يحكم به، وما علمه بعد ولايته حكم به (2) (فهم المهاجرون بهم) أي: بالوقوع فيهم بما أنكروا رضاهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم (فأمرهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا) وهذا من عظيم حلمه صلى الله عليه وسلم، وفيه أن مستحقي الدية إذا أنكروا الرضا يقبل منهم؛ فإن الرضا خفي في القلب، لكن الاعتراف باللسان دليل على حصوله كما في البيع (ثم دعاهم فزادهم) رواية ابن عبد البر (3): فهم المهاجرون فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم صعد (4) فخطب الناس (فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم) [رضينا (فخطب النبي صلى الله عليه وسلم) ثانيًا (فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم)](5) فيه حجة على أن الحاكم لا يحكم بعلمه؛ لأنهم لما رجعوا عن رضاهم الأول لم يلزمهم به ولم يحكم عليهم بعلمه، بل زادهم ثانيًا.

* * *

(1) ساقطة من (م).

(2)

انظر: "الأم" 7/ 534 - 535، "الحاوي الكبير" 16/ 321 - 322، "نهاية المطلب" 18/ 580، "البيان للعمراني" 13/ 102 - 104، "روضة الطالبين" 11/ 156، "مختصر اختلاف العلماء" 3/ 369، "المبسوط" 16/ 105.

(3)

"التمهيد" 22/ 217، "الاستذكار" 22/ 11.

(4)

ساقطة من (م).

(5)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

ص: 627