الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - باب فِي القَطْعِ في العارِيَةِ إِذا جُحِدَتْ
4395 -
حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ وَمَخْلَدُ بْنُ خالِدٍ -المَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ -قالَ مَخْلَدٌ: عَنْ مَعْمَرٍ-، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كانَتْ تَسْتَعِيرُ المَتاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِها فَقُطِعَتْ يَدُها. قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ جُوَيْرِيةُ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبي عُبَيْدٍ زادَ فِيهِ وَأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قامَ خَطِيبًا فَقالَ:"هَلْ مِنِ امْرَأَةٍ تائِبَةٍ إِلَى اللَّهِ عز وجل وَرَسُولِهِ". ثَلاثَ مَرّاتٍ وَتلْكَ شاهِدَةٌ فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَرَواهُ ابن غَنْجٍ عَنْ نافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبي عُبَيْدٍ قالَ: فِيهِ فَشَهِدَ عَلَيْها (1).
4396 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا أَبُو صالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قالَ: حَدَّثَني يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ قالَ: كانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتِ: اسْتَعارَتِ امْرَأَةً -تَعْني- حُلِيّا عَلَى أَلْسِنَةِ أُناسٍ يُعْرَفُونَ وَلا تُعْرَفُ هي فَباعَتْهُ فَأُخِذَتْ فَأُتي بِها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِها وَهي التي شَفَعَ فِيها أُسامَةُ بْنُ زَيْدٍ وقالَ: فِيها رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما قالَ (2).
4397 -
حَدَّثَنا عَبّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ المَتاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِها وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ، عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابن شِهابٍ زادَ فَقَطَعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَها (3).
* * *
(1) رواه النسائي 8/ 70، وأحمد 2/ 151، والبيهقي 8/ 281.
وصححه الألباني في "الإرواء"(2405).
(2)
متفق عليه، وسبق برقم (4373).
(3)
متفق عليه، وسبق برقم (4374).
باب في القطع في العارية إذا جحدت
[4395]
(ثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد) العسقلاني شيخ مسلم (المعنى، قالا: ثنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن امرأة مخزومية) هذِه المرأة هي فاطمة بنت أبي الأسود بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد، ذكره عبد الغني، وقيل: هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد، ذكره عبد الرزاق (1).
(كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها) استدل به أحمد على قطع الخائن والغاصب والمستعير (2)، ومذهب الشافعي (3) أن المستعير والغاصب لم يأخذ من حرز؛ بل من يد مالكه، والقطع لا يكون إلا فيما أخذ من حرز. وأجابوا عن الحديث بأن القطع ليس بجحد ما استعارته ولا للاختلاس والخيانة، بل لما تقدم لها من السرقة، وذكر استعارتها المتاع وجحودها له تعزيرا لها، لا لأنها قطعت فيه فجزاها اعتيادها الخيانة على السرقة، وقد جاء في روايةٍ: أنها سرقت قطيفة من بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (4).
(1) انظر: "المصنف" 10/ 202.
(2)
المقطوع به في مذهب أحمد أن الخائن والغاضب لا يقطعان، واختلفت الرواية عن أحمد في جاحد العارية فقال مرة بالقطع وهو قول إسحاق، وقال أخرى: لا يقطع وهو اختيار الخرقي وابن شاقلا وأبي الخطاب وسائر الفقهاء، وصححه الموفق ابن قدامة.
انظر: "المغني" 12/ 416.
(3)
"الأم" 7/ 383، 538.
(4)
رواه البيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 487.
(قال أبو داود: رواه جويرية) بن أسماء، وهو ثقة (عن نافع، عن ابن عمر أو)[رواه نافع](1)(عن صفية بنت أبي عبيد) الثقفية أخت المختار، وزوجة ابن عمر و (زاد فيه: ) أي: في هذا الحديث (وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبًا) فيه القيام للخطبة إذا كان قادرًا (فقال: هل من امرأة تائبة إلى اللَّه تعالى و) إلى (رسوله) فيه الندب إلى التوبة، والرجوع إلى اللَّه من الذنوب، والستر على المسلمين بإبهام من وقع منه الذنب، وترك التصريح باسمه وتعيينه؛ فلذلك ندب إلى التوبة بحضور مرتكب المعصية وسماعه؛ ليرجع إلى اللَّه تعالى، ويجدد التوبة المكفرة للذنب، وقد تقدم أنها تابت بعد القطع، وحسنت توبتها.
(ثلاث مرات) فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا لتفهم عنه، وتحفظ وتنقل (وتلك) أي: المرأة المخزومية (شاهدة) أي: حاضرة سامعة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم (فلم تقم ولم تتكلم) فيه القيام لمخاطبة العلماء والحكام.
(ورواه) محمد بن عبد الرحمن (ابن عَنج) بفتح العين المهملة، وإسكان النون، ثم جيم، المدني، نزل مصر، قال أبو داود: نزل مصر. روى عنه الليث نحو ستين حديثًا، قال أبو حاتم: صالح الحديث، لا أعلم روى عنه غير الليث (2).
(عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد) و (قال فيه: فشُهد) بضم الشين، وكسر الهاء (عليها) أي: لما أنكرت.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(2)
"الجرح والتعديل" 7/ 318.
فيه: بيان لما أبهم في الأحاديث قبله أن المخزومية سرقت، فأمر بقطعها، وأن القطع لا يثبت إلا بأحدى (1) ثلاث حجج: الشهادة، واليمين المردودة، والإقرار (2).
والشهادة تثبت في القطع في السرقة برجلين كسائر العقوبات غير الزنا، كما لو علق الطلاق أو العتق بغصب مالٍ أو سَرقة في المستقبل، فشهد بالغصب أو السرقة رجل وامرأتان ثبت المال ولا يحكم بوقوع الطلاق والعتق.
[4396]
(ثنا محمد بن يحيى) بن عبد اللَّه بن خالد (بن فارس) الذهلي النيسابوري الحافظ شيخ البخاري.
(قال: ثنا أبو صالح) كاتب الليث (عن الليث قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت: ) إن امرأة من بني مخزوم (استعارت امرأة -تعني: حَلْيًا) بفتح الحاء، وسكون اللام، وتخفيف الياء (على ألسنة أناس يُعرفون) بضم الياء (ولا تعرف هي) بضم أوله، وفتح ثالثه، أي: الناس التي تأخذ على ألسنتهم يُعرفون وهي لا تُعرف، وفي رواية النسائي: على ألسنة جاراتها (3).
فيه جواز إعارة حلي الذهب والفضة واللؤلؤ وغير ذلك، وجواز
(1) في (ل)، (م): بأحد. والجادة ما أثبتناه.
(2)
انظر: "الشرح الكبير" 11/ 227، 228، 235.
(3)
"المجتبى" 8/ 70، "السنن الكبرى" 4/ 330 - 331.
الإعارة لمن لا تعرفه.
(فباعته) فعُلم حالها (فأُخذت) بضم الهمزة، وكسر الخاء (فأتي بها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) فأنكرت، فشُهد عليها (فأمر بقطع يدها) وفي رواية للنسائي: ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قم يا بلال، فخذ بيدها فاقطعها"(1).
(وهي التي شفع) بفتح الفاء (فيها أسامة بن زيد) إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (وقال فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما قال) فيما تقدم في باب الحد يشفع فيه.
[4397]
(ثنا عباس) بالباء الموحدة (ابن عبد العظيم) العنبري شيخ مسلم، والبخاري تعليقًا (ومحمد بن يحيى قالا: ثنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم) بلالًا (بقطع يدها، وقص (2) نحو حديث قتيبة) بن سعيد المتقدم (عن الليث، عن) محمد (ابن شهاب، زاد: فقطع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدها) فيه إسناد الفعل إلى من أمر به ولم يفعله.
* * *
(1)"المجتبى" 8/ 71، "السنن الكبرى" 4/ 331.
(2)
ساقطة من (م).