المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - باب ما يقطع فيه السارق - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب في النَّهْي عَنِ السَّعْي في الفِتْنَةِ

- ‌3 - باب فِي كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ البَدَاوَةِ في الفِتْنَةِ

- ‌5 - باب فِي النَّهْى عَن القِتَالِ في الفِتْنَةِ

- ‌6 - باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

- ‌7 - باب ما يُرْجَى فِي القَتْلِ

- ‌كتاب المهدي

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الملاحم

- ‌1 - باب ما يُذْكَرُ فِي قَرْنِ المِئَةِ

- ‌2 - باب ما يُذْكَرُ مِنْ مَلاحِمِ الرُّومِ

- ‌3 - باب فِي أَماراتِ المَلاحِمِ

- ‌4 - باب فِي تَوَاتُرِ المَلاحِمِ

- ‌5 - باب فِي تَداعِي الأُمَمِ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌6 - باب فِي المَعْقِلِ مِنَ المَلَاحِمِ

- ‌7 - باب ارْتِفاعِ الفِتْنَةِ فِي المَلاحِمِ

- ‌8 - باب فِي النَّهْي عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالحَبَشَةِ

- ‌9 - باب في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌10 - باب فِي ذِكْرِ البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النَّهْي عَنْ تهْيِيجِ الحَبَشَةِ

- ‌12 - باب أَماراتِ السّاعَةِ

- ‌13 - باب حَسْرِ الفُراتِ عَنْ كَنْزٍ

- ‌14 - باب خُرُوجِ الدَّجّالِ

- ‌15 - باب فِي خَبَرِ الجَسّاسَةِ

- ‌16 - باب فِي خَبرِ ابن صائِدٍ

- ‌17 - باب الأَمْرِ والنَّهْي

- ‌18 - باب قيامِ السّاعَةِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌2 - باب الحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاءَ في المُحارِبَةِ

- ‌4 - باب في الحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌5 - باب العَفْوِ عَن الحُدُودِ ما لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطانَ

- ‌6 - باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ

- ‌7 - باب فِي صاحِبِ الحَدِّ يَجَيءُ فَيُقِرُّ

- ‌8 - باب فِي التَّلْقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْترِفُ بِحَدٍّ ولا يُسَمِّيهِ

- ‌10 - باب في الامْتِحانِ بِالضَّرْبِ

- ‌11 - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌13 - باب القَطْعِ في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌15 - باب فِي القَطْعِ في العارِيَةِ إِذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب فِي المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌17 - باب فِي الغُلامِ يُصِيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب السّارِق يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ

- ‌19 - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ

- ‌20 - باب فِي السّارِق يَسْرِقُ مِرارًا

- ‌21 - باب فِي السّارقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْمِ

- ‌24 - باب رَجْمِ ماعِزِ بْن مالِكٍ

- ‌25 - باب المَرْأَةِ التي أَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِها مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌26 - باب فِي رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَزْني بِحَرِيمِهِ

- ‌28 - باب فِي الرَّجُل يَزْني بِجارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌29 - باب فِيمَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌30 - باب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌31 - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ

- ‌32 - باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ دُونَ الجِماعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمامُ

- ‌33 - باب فِي الأَمَةِ تَزْني وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌34 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ عَلَى المَرِيضِ

- ‌35 - باب فِي حَدِّ القَذْفِ

- ‌36 - باب الحَدِّ في الخَمْرِ

- ‌37 - باب إِذا تَتَابَعَ في شُرْبِ الخَمْرِ

- ‌38 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ

- ‌39 - باب فِي التَّعْزِيرِ

- ‌40 - باب في ضَرْبِ الوَجْهِ في الحَدِّ

- ‌كتاب الديات

- ‌1 - باب النَّفْسِ بالنَّفْسِ

- ‌2 - باب لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌3 - باب الإِمامِ يَأْمُرُ بِالعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌4 - باب وَلِي العَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌5 - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَماتَ، أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌7 - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌8 - باب القَسامَةِ

- ‌9 - باب في تَرْك القَوَدِ بِالقَسامَةِ

- ‌10 - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ

- ‌11 - باب أيُقادُ المُسْلِمُ بِالكافِرِ

- ‌12 - باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ

- ‌13 - باب العامِلِ يُصابُ على يَدَيْهِ خَطَأ

- ‌14 - باب القَوَدِ بغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌15 - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌16 - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌17 - باب مَنْ قُتِلَ في عمِّيّا بَيْن قَوْمٍ

- ‌18 - باب الدّيَةِ كَمْ هي

- ‌19 - باب دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

الفصل: ‌11 - باب ما يقطع فيه السارق

‌11 - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

4383 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْري قالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْطَعُ في رُبْعِ دِينارٍ فَصاعِدًا (1).

4384 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ وَوَهْبُ بْن بَيانٍ قالا: حَدَّثَنا، ح وَحَدَّثَنا ابن السَّرْحِ، قالَ: أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"تُقْطَعُ يَدُ السّارِقِ في رُبْعِ دِينارٍ فَصاعِدًا". قالَ أَحْمَدُ بْن صالِحٍ القَطْعُ في رُبْعِ دِينارٍ فَصاعِدًا (2).

4385 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا مالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَراهِمَ (3).

4386 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَني إِسْماعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ نافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّساءِ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَراهِمَ (4).

4387 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْن أَبي السَّريُّ العَسْقَلانيُّ -وهذا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ- قالا: حَدَّثَنا ابن نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ موسَى، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ رَجُلٍ في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينارٌ أَوْ عَشرَةُ دَراهِمَ.

قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدانُ بْن يَحْيَى عَنِ ابن إِسْحاقَ

(1) رواه البخاري (6789)، ومسلم (1684).

(2)

متفق عليه، وقد سبق.

(3)

رواه البخاري (6795)، ومسلم (1686).

(4)

متفق عليه، وقد سبق.

ص: 299

بِإِسْنادِهِ (1).

* * *

باب ما يقطع فيه السارق

[4383]

(ثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري قال) الزهري (سمعته منه عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وكانت في حجر عائشة (عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان) يدل على التكرار (يقطع) اليد (في ربع دينار) من الذهب الخالص، فلا قطع فيما دونه، وإذا سرق ما سوى الذهب من فضة أو غيرها قوم به، فإن بلغ ربع دينار قطع، وإلا فلا.

ولو سرق ذهبًا مغشوشًا فإن بلغ خالصه نصابًا قطع، وإلا فلا (فصاعدًا) منصوب على الحال.

[4384]

(ثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان) بفتح الباء الموحدة وتخفيف المثناة تحت الواسطي، ثقة (2).

(ثنا ابن سرح (3) قال: ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق) وهو آخذ المال خفية، أصله من المسارقة، وهي إذا ارتقب غفلته لينظر إليه. والسرقة الشرعية كبيرة موجبة للقطع إجماعًا.

(1) رواه النسائي 8/ 83، والدارقطني 3/ 191، والحاكم 4/ 378 - 379.

وقال الألباني في "ضعيف أبي داود": شاذ.

(2)

انظر: "تهذيب الكمال" 31/ 118 (6751).

(3)

كذا في الأصول، وقبلها في "سنن أبي داود":(قالا: حدثنا ح، و).

ص: 300

(في ربع دينار) وهو المثقال، والمعتبر وزن مكة (فصاعدًا. قال أحمد ابن صالح) الحافظ الطبري شيخ البخاري (القطع في ربع) بضم الباء، ويجوز إسكانها (دينار فصاعدًا) أي: فما فوقه كما في رواية لمسلم (1)، خلافًا لمن قال: لا يعتبر النصاب ويجب القطع بكل قليل وكثير (2). وهو مذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب والزهري وأهل الظاهر والخوارج. وبه قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي من أصحابنا، وهذِه الأحاديث حجة عليهم.

[4385]

(ثنا عبد اللَّه بن مسلمة قال: ثنا مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن) بكسر الميم وفتح الجيم، وهو الترس (ثمنه ثلاثة دراهم) وسئلت عائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار (3). وفيه حجة لمالك أن النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم وما سواهما يقوَّم بالدراهم. ومذهبه أن الثلاث دراهم إن كانت قيمة ربع دينار قطع به، وإلا فلا (4).

[4386]

(حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا) عبد الملك (ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل (5) بن أمية) بن عمرو بن

(1)"صحيح مسلم"(1684/ 3).

(2)

انظر: "الأوسط" 12/ 282، "المحلى" 12/ 344، "المغني" 12/ 418، "روضة الطالبين" 10/ 110.

(3)

رواه عنها النسائي 8/ 80، وفي "الكبرى" 4/ 339، والبيهقي 8/ 447.

(4)

"المدونة" 4/ 526 - 527.

(5)

فوقها في (ل): (ع).

ص: 301

سعيد الأموي، ثقة، له نحو ستين حديثًا (1).

(مولى (2) عبد اللَّه بن عمر حدثه أن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما حدثهم (3) أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسًا من صفة) بضم الصاد وتشديد الفاء، وهو مكان مظلل من الدار يجلسن فيه ويعتدن القعود فيه (ثمنه ثلاثة دراهم) إطلاقه يقتضي أن القطع يحصل بما ثمنه ثلاثة دراهم، وإن لم تكن قيمته ربع دينار، وحمله الشافعي على أنه كانت قيمته ربع دينار جمعًا بين الأحاديث (4).

[4387]

(ثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري) هو ابن المتوكل (العسقلاني وهذا لفظه، وهو أتم، قالا: ثنا) عبد اللَّه (ابن نمير عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى) بن الأشرف أحد الفقهاء.

(عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قطع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم) استدل به الحنفية على أن النصاب الذي تقطع فيه اليد دينار أو عشرة دراهم (5). وبما روى الدارقطني من رواية الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطع يد السارق في أقل من

(1) انظر: "تهذيب الكمال" 3/ 45 - 46 (426).

(2)

كذا في الأصول، وقبلها في "سنن أبي داود":(أن نافعا).

(3)

ساقطة من (م).

(4)

"الأم" 7/ 320، قال: وذلك أن الصرف كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عشر درهما بدينار. أي أن الثلاثة دراهم تساوي ربع دينار.

(5)

انظر: "المبسوط" 9/ 137.

ص: 302

عشرة دراهم" (1) وبأنه حق يتعلق بمال فلا يتعلق بربع دينار كالزكاة.

وأجاب الشافعية عنه بأن رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده لا حجة فيها ما لم يبين جده (2).

قال الماوردي: ولو صح أمكن تأويله على عشرة دراهم قيمتها ربع دينار، لأن النقود كانت مختلفة وأوزانها مختلفة (3).

وعن هذا الحديث بأنه لا يعمل به لو انفرد فكيف مع معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار؟ !

وعن القياس بالمعارضة بأنه حق يتعلق بالمال؛ فوجب أن لا يتقدر بعشرة دراهم كالزكاة.

(قال أبو داود: ورواه محمد بن سلمة) بفتح السين ابن عبد اللَّه المرادي، أخرج له مسلم (وسعدان بن يحيى) وهو سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي (عن ابن إسحاق بإسناده).

* * *

(1)"سنن الدارقطني" 3/ 192.

(2)

هذا الكلام على إطلاقه مردود، فالأئمة يحتجون بمثل هذا الحديث حتى قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد اللَّه، والحميدي، وإسحاق بن إبراهيم -ابن راهويه- يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه.

وقال محمد بن بن علي الجوزجاني: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئًا؛ قال: يقول: حدثني أبي. قلت: فأبوه سمع من عبد اللَّه بن عمرو؟ قال: نعم، أراه قد سمع.

وانظر: "التاريخ الكبير" 6/ 342، و"تهذيب الكمال" 22/ 64.

(3)

"الحاوي" 13/ 272.

ص: 303