الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْترِفُ بِحَدٍّ ولا يُسَمِّيهِ
4381 -
حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْن خالِدٍ، حَدَّثَنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الواحِدِ، عَنِ الأَوْزاعيِّ، قالَ: حَدَّثَني أَبُو عَمّارٍ، حَدَّثَني أَبُو أُمامَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنّي أَصَبْتُ حَدّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ.
قالَ: "تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ". قالَ: نَعَمْ. قالَ: "هَلْ صَلَّيْتَ مَعَنا حِينَ صَلَّيْنا". قالَ: نَعَمْ. قالَ: "اذْهَبْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعالَى قَدْ عَفا عَنْكَ"(1).
* * *
باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه
[4381]
(ثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي الدمشقي، وثقه أبو حاتم (2) والنسائي (3).
(قال: ثنا عمر بن عبد الواحد) السلمي الدمشقي.
(عن)[عامر بن شراحيل](4)(الأوزاعي قال: حدثنى أبو عمار) شداد ابن [عبد الرحمن](5) القرشي، روى له البخاري في "الأدب" وغيره. (قال: ثنا أبو أمامة) صدي بن عجلان الباهلي.
(أن رجلًا أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، إني أصبت حدًّا
(1) رواه مسلم (2764، 2765).
(2)
"الجرح والتعديل" 8/ 292.
(3)
انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 295.
(4)
كذا في (ل)، (م): . وهو خطأ بين؛ فالأوزاعي هو: عبد الرحمن بن عمرو. أما عامر بن شراحيل فهو الشعبي. انظر: "تهذيب الكمال" 17/ 307، 14/ 28.
(5)
كذا في (ل)، (م)، وهو خطأ، وصوابه: عبد اللَّه. انظر "تهذيب الكمال" 12/ 399.
فأقمه عليَّ) رواية ابن جرير من طريق (سليم)(1) بن عامر عن أبي أمامة أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول، أقم فيَّ حد اللَّه. مرة أو مرتين، فأعرض عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم أقيمت الصلاة، فلما فرغ من الصلاة قال:"أين هذا الرجل القائل: أقم فيَّ حد اللَّه" قال: أنا ذا. قال: "أتممت الوضوء"(2).
(قال: توضأت حين أقبلت؟ ) يعني: وأتممت الوضوء كما في رواية ابن جرير المذكورة.
(قال: نعم. قال: هل صليت معنا حين صلينا؟ قال: نعم. قال فاذهب، فإن اللَّه قد غفر لك) رواية ابن جرير قال: "فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك، ولا تعد". وأنزل اللَّه على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114)} (3)(4).
(وعفا عنك) هو محمول على أنه أراد بالحد اللغوي المانع، أو أنه أراد به ما دون الوطء مما يوجب التعزير.
وقد روى الدارقطني بسنده إلى معاذ أنه كان قاعدًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا
(1) في الأصول: سليمان. والمثبت من "تفسير الطبري"، و"المعجم الكبير" للطبراني.
(2)
"تفسير الطبري" 12/ 623، ورواه الطبراني في "الكبير" 8/ 160 (7675)، وفي "مسند الشاميين" 3/ 82 (1840).
(3)
"تفسير الطبري" 12/ 623.
(4)
هود: 114.
تحل له، فلم يدع شيئًا يُصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها غير أنه لم يجامعها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"توضأ وضوءًا حسنًا، ثم قم فصل" فأنزل اللَّه هذِه الآية: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} فقال معاذ: هي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: "بل للمسلمين عامة"(1). ورواه ابن جرير عن عبد الملك بن عمير به (2).
* * *
(1)"سنن الدارقطني" 1/ 134.
(2)
"تفسير الطبري" 12/ 623.