المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب في النَّهْي عَنِ السَّعْي في الفِتْنَةِ

- ‌3 - باب فِي كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ البَدَاوَةِ في الفِتْنَةِ

- ‌5 - باب فِي النَّهْى عَن القِتَالِ في الفِتْنَةِ

- ‌6 - باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

- ‌7 - باب ما يُرْجَى فِي القَتْلِ

- ‌كتاب المهدي

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الملاحم

- ‌1 - باب ما يُذْكَرُ فِي قَرْنِ المِئَةِ

- ‌2 - باب ما يُذْكَرُ مِنْ مَلاحِمِ الرُّومِ

- ‌3 - باب فِي أَماراتِ المَلاحِمِ

- ‌4 - باب فِي تَوَاتُرِ المَلاحِمِ

- ‌5 - باب فِي تَداعِي الأُمَمِ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌6 - باب فِي المَعْقِلِ مِنَ المَلَاحِمِ

- ‌7 - باب ارْتِفاعِ الفِتْنَةِ فِي المَلاحِمِ

- ‌8 - باب فِي النَّهْي عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالحَبَشَةِ

- ‌9 - باب في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌10 - باب فِي ذِكْرِ البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النَّهْي عَنْ تهْيِيجِ الحَبَشَةِ

- ‌12 - باب أَماراتِ السّاعَةِ

- ‌13 - باب حَسْرِ الفُراتِ عَنْ كَنْزٍ

- ‌14 - باب خُرُوجِ الدَّجّالِ

- ‌15 - باب فِي خَبَرِ الجَسّاسَةِ

- ‌16 - باب فِي خَبرِ ابن صائِدٍ

- ‌17 - باب الأَمْرِ والنَّهْي

- ‌18 - باب قيامِ السّاعَةِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌2 - باب الحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاءَ في المُحارِبَةِ

- ‌4 - باب في الحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌5 - باب العَفْوِ عَن الحُدُودِ ما لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطانَ

- ‌6 - باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ

- ‌7 - باب فِي صاحِبِ الحَدِّ يَجَيءُ فَيُقِرُّ

- ‌8 - باب فِي التَّلْقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْترِفُ بِحَدٍّ ولا يُسَمِّيهِ

- ‌10 - باب في الامْتِحانِ بِالضَّرْبِ

- ‌11 - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌13 - باب القَطْعِ في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌15 - باب فِي القَطْعِ في العارِيَةِ إِذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب فِي المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌17 - باب فِي الغُلامِ يُصِيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب السّارِق يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ

- ‌19 - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ

- ‌20 - باب فِي السّارِق يَسْرِقُ مِرارًا

- ‌21 - باب فِي السّارقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْمِ

- ‌24 - باب رَجْمِ ماعِزِ بْن مالِكٍ

- ‌25 - باب المَرْأَةِ التي أَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِها مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌26 - باب فِي رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَزْني بِحَرِيمِهِ

- ‌28 - باب فِي الرَّجُل يَزْني بِجارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌29 - باب فِيمَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌30 - باب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌31 - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ

- ‌32 - باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ دُونَ الجِماعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمامُ

- ‌33 - باب فِي الأَمَةِ تَزْني وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌34 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ عَلَى المَرِيضِ

- ‌35 - باب فِي حَدِّ القَذْفِ

- ‌36 - باب الحَدِّ في الخَمْرِ

- ‌37 - باب إِذا تَتَابَعَ في شُرْبِ الخَمْرِ

- ‌38 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ

- ‌39 - باب فِي التَّعْزِيرِ

- ‌40 - باب في ضَرْبِ الوَجْهِ في الحَدِّ

- ‌كتاب الديات

- ‌1 - باب النَّفْسِ بالنَّفْسِ

- ‌2 - باب لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌3 - باب الإِمامِ يَأْمُرُ بِالعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌4 - باب وَلِي العَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌5 - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَماتَ، أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌7 - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌8 - باب القَسامَةِ

- ‌9 - باب في تَرْك القَوَدِ بِالقَسامَةِ

- ‌10 - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ

- ‌11 - باب أيُقادُ المُسْلِمُ بِالكافِرِ

- ‌12 - باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ

- ‌13 - باب العامِلِ يُصابُ على يَدَيْهِ خَطَأ

- ‌14 - باب القَوَدِ بغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌15 - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌16 - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌17 - باب مَنْ قُتِلَ في عمِّيّا بَيْن قَوْمٍ

- ‌18 - باب الدّيَةِ كَمْ هي

- ‌19 - باب دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

الفصل: ‌9 - باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه

‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْترِفُ بِحَدٍّ ولا يُسَمِّيهِ

4381 -

حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْن خالِدٍ، حَدَّثَنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الواحِدِ، عَنِ الأَوْزاعيِّ، قالَ: حَدَّثَني أَبُو عَمّارٍ، حَدَّثَني أَبُو أُمامَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنّي أَصَبْتُ حَدّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ.

قالَ: "تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ". قالَ: نَعَمْ. قالَ: "هَلْ صَلَّيْتَ مَعَنا حِينَ صَلَّيْنا". قالَ: نَعَمْ. قالَ: "اذْهَبْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعالَى قَدْ عَفا عَنْكَ"(1).

* * *

باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه

[4381]

(ثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي الدمشقي، وثقه أبو حاتم (2) والنسائي (3).

(قال: ثنا عمر بن عبد الواحد) السلمي الدمشقي.

(عن)[عامر بن شراحيل](4)(الأوزاعي قال: حدثنى أبو عمار) شداد ابن [عبد الرحمن](5) القرشي، روى له البخاري في "الأدب" وغيره. (قال: ثنا أبو أمامة) صدي بن عجلان الباهلي.

(أن رجلًا أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، إني أصبت حدًّا

(1) رواه مسلم (2764، 2765).

(2)

"الجرح والتعديل" 8/ 292.

(3)

انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 295.

(4)

كذا في (ل)، (م): . وهو خطأ بين؛ فالأوزاعي هو: عبد الرحمن بن عمرو. أما عامر بن شراحيل فهو الشعبي. انظر: "تهذيب الكمال" 17/ 307، 14/ 28.

(5)

كذا في (ل)، (م)، وهو خطأ، وصوابه: عبد اللَّه. انظر "تهذيب الكمال" 12/ 399.

ص: 294

فأقمه عليَّ) رواية ابن جرير من طريق (سليم)(1) بن عامر عن أبي أمامة أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول، أقم فيَّ حد اللَّه. مرة أو مرتين، فأعرض عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم أقيمت الصلاة، فلما فرغ من الصلاة قال:"أين هذا الرجل القائل: أقم فيَّ حد اللَّه" قال: أنا ذا. قال: "أتممت الوضوء"(2).

(قال: توضأت حين أقبلت؟ ) يعني: وأتممت الوضوء كما في رواية ابن جرير المذكورة.

(قال: نعم. قال: هل صليت معنا حين صلينا؟ قال: نعم. قال فاذهب، فإن اللَّه قد غفر لك) رواية ابن جرير قال: "فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك، ولا تعد". وأنزل اللَّه على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114)} (3)(4).

(وعفا عنك) هو محمول على أنه أراد بالحد اللغوي المانع، أو أنه أراد به ما دون الوطء مما يوجب التعزير.

وقد روى الدارقطني بسنده إلى معاذ أنه كان قاعدًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا

(1) في الأصول: سليمان. والمثبت من "تفسير الطبري"، و"المعجم الكبير" للطبراني.

(2)

"تفسير الطبري" 12/ 623، ورواه الطبراني في "الكبير" 8/ 160 (7675)، وفي "مسند الشاميين" 3/ 82 (1840).

(3)

"تفسير الطبري" 12/ 623.

(4)

هود: 114.

ص: 295

تحل له، فلم يدع شيئًا يُصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها غير أنه لم يجامعها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"توضأ وضوءًا حسنًا، ثم قم فصل" فأنزل اللَّه هذِه الآية: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} فقال معاذ: هي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: "بل للمسلمين عامة"(1). ورواه ابن جرير عن عبد الملك بن عمير به (2).

* * *

(1)"سنن الدارقطني" 1/ 134.

(2)

"تفسير الطبري" 12/ 623.

ص: 296