المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - باب في الامتحان بالضرب - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب في النَّهْي عَنِ السَّعْي في الفِتْنَةِ

- ‌3 - باب فِي كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ البَدَاوَةِ في الفِتْنَةِ

- ‌5 - باب فِي النَّهْى عَن القِتَالِ في الفِتْنَةِ

- ‌6 - باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

- ‌7 - باب ما يُرْجَى فِي القَتْلِ

- ‌كتاب المهدي

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الملاحم

- ‌1 - باب ما يُذْكَرُ فِي قَرْنِ المِئَةِ

- ‌2 - باب ما يُذْكَرُ مِنْ مَلاحِمِ الرُّومِ

- ‌3 - باب فِي أَماراتِ المَلاحِمِ

- ‌4 - باب فِي تَوَاتُرِ المَلاحِمِ

- ‌5 - باب فِي تَداعِي الأُمَمِ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌6 - باب فِي المَعْقِلِ مِنَ المَلَاحِمِ

- ‌7 - باب ارْتِفاعِ الفِتْنَةِ فِي المَلاحِمِ

- ‌8 - باب فِي النَّهْي عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالحَبَشَةِ

- ‌9 - باب في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌10 - باب فِي ذِكْرِ البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النَّهْي عَنْ تهْيِيجِ الحَبَشَةِ

- ‌12 - باب أَماراتِ السّاعَةِ

- ‌13 - باب حَسْرِ الفُراتِ عَنْ كَنْزٍ

- ‌14 - باب خُرُوجِ الدَّجّالِ

- ‌15 - باب فِي خَبَرِ الجَسّاسَةِ

- ‌16 - باب فِي خَبرِ ابن صائِدٍ

- ‌17 - باب الأَمْرِ والنَّهْي

- ‌18 - باب قيامِ السّاعَةِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌2 - باب الحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاءَ في المُحارِبَةِ

- ‌4 - باب في الحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌5 - باب العَفْوِ عَن الحُدُودِ ما لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطانَ

- ‌6 - باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ

- ‌7 - باب فِي صاحِبِ الحَدِّ يَجَيءُ فَيُقِرُّ

- ‌8 - باب فِي التَّلْقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْترِفُ بِحَدٍّ ولا يُسَمِّيهِ

- ‌10 - باب في الامْتِحانِ بِالضَّرْبِ

- ‌11 - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌13 - باب القَطْعِ في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌15 - باب فِي القَطْعِ في العارِيَةِ إِذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب فِي المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌17 - باب فِي الغُلامِ يُصِيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب السّارِق يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ

- ‌19 - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ

- ‌20 - باب فِي السّارِق يَسْرِقُ مِرارًا

- ‌21 - باب فِي السّارقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْمِ

- ‌24 - باب رَجْمِ ماعِزِ بْن مالِكٍ

- ‌25 - باب المَرْأَةِ التي أَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِها مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌26 - باب فِي رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَزْني بِحَرِيمِهِ

- ‌28 - باب فِي الرَّجُل يَزْني بِجارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌29 - باب فِيمَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌30 - باب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌31 - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ

- ‌32 - باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ دُونَ الجِماعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمامُ

- ‌33 - باب فِي الأَمَةِ تَزْني وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌34 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ عَلَى المَرِيضِ

- ‌35 - باب فِي حَدِّ القَذْفِ

- ‌36 - باب الحَدِّ في الخَمْرِ

- ‌37 - باب إِذا تَتَابَعَ في شُرْبِ الخَمْرِ

- ‌38 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ

- ‌39 - باب فِي التَّعْزِيرِ

- ‌40 - باب في ضَرْبِ الوَجْهِ في الحَدِّ

- ‌كتاب الديات

- ‌1 - باب النَّفْسِ بالنَّفْسِ

- ‌2 - باب لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌3 - باب الإِمامِ يَأْمُرُ بِالعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌4 - باب وَلِي العَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌5 - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَماتَ، أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌7 - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌8 - باب القَسامَةِ

- ‌9 - باب في تَرْك القَوَدِ بِالقَسامَةِ

- ‌10 - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ

- ‌11 - باب أيُقادُ المُسْلِمُ بِالكافِرِ

- ‌12 - باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ

- ‌13 - باب العامِلِ يُصابُ على يَدَيْهِ خَطَأ

- ‌14 - باب القَوَدِ بغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌15 - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌16 - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌17 - باب مَنْ قُتِلَ في عمِّيّا بَيْن قَوْمٍ

- ‌18 - باب الدّيَةِ كَمْ هي

- ‌19 - باب دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

الفصل: ‌10 - باب في الامتحان بالضرب

‌10 - باب في الامْتِحانِ بِالضَّرْبِ

4382 -

حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنا صَفْوانُ، حَدَّثَنا أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الحَرازي أَنَّ قَوْمًا مِنَ الكَلاعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتاعٌ فاتَّهَمُوا أُناسًا مِنَ الحاكَةِ فَأَتَوُا النُّعْمانَ بْنَ بَشِيرٍ صاحِبَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَحَبَسَهُمْ أَيّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ فَأَتَوُا النُّعْمانَ فَقالُوا: خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلا امْتِحانٍ. فَقالَ النُّعْمان ما شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتاعُكمْ فَذاكَ وِإلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ ما أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ. فَقالُوا هذا حُكْمُكَ فَقالَ هذا حُكْمُ اللَّهِ وَحُكْمُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم.

قالَ أَبُو داوُدَ: إِنَّما أَرْهَبَهُمْ بهذا القَوْلِ أي: لا يَجِبُ الضَّرْبُ إِلَّا بَعْدَ الاعْتِرافِ (1).

* * *

باب في الامتحان بالضرب

[4382]

(حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) الحوطي من جبلة الساحل، وثقه يعقوب بن شيبة (2) (قال: حدثنا بقية) بن الوليد من رواة مسلم (قال: ثنا صفوان) بن عمرو بن هرم السكسكي الحمصي، روى له البخاري في "الأدب" (قال: ثنا أزهر بن عبد اللَّه الحرازي) بفتح الحاء المهملة، وتخفيف الراء، وبعد الألف زاي، منسوب إلى حراز بن عوف بن عدي، هذا هو الصواب. وقال الدارقطني: هو الحرَّاني بالراء المشددة والنون، حديثه في الشاميين، تابعي صالح الحديث.

(1) رواه النسائي 8/ 66.

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود".

(2)

انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 519 (3607).

ص: 297

(أن قومًا من الكلاعيين) بفتح الكاف، وتخفيف اللام بطن من ذي الكلاع بن حمير (سرق لهم متاع، فاتهموا ناسًا من الحاكة) جمع حائك (فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم) ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري لأبيه ولأمه عمرة بنت رواحة صحبة. سكن الكوفة، وكان واليًا عليها زمن معاوية بن أبي سفيان، ثم ولي حمص، فدعا لعبد اللَّه ابن الزبير، فطلبه أهل حمص، فقتلوه.

(فحبسهم أيامًا) جمع، أقله ثلاثة أيام، وفيه جواز حبس الإمام إذا رأى ذلك. (ثم خلى سبيلهم) فيه أن الإمام إذا رأى حبس قوم اتهموا في سرقة أو قتل أو غيرهما فحبسهم فله أن يطلقهم في عصبة من اتهم إذا لم يثبت عليهم شيء.

(فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان) يقول: فعلت كذا، وفعلت كذا. فلا يزال به يقول. (فقال) لهم (النعمان: ما شئتم إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعهم (1) فذاك، وإلا أخذت) لهم (من ظهوركم) أخذًا (مثل ما أخذت من ظهورهم)

فيه جواز ضرب الإمام من استحق العقوبة على ظهره على قدر ما يراه الإمام باجتهاده.

(فقالوا: هذا حكمك؟ ) أي: رأي ظهر لك باجتهادك أنه المصلحة؟ (فقال: هذا حكم اللَّه وحكم رسوله) وفيه جواز مراجعة الإمام.

* * *

(1) بعدها في (ل)، (م): متاعكم. وفوقها: نسخة.

ص: 298