الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب في الامْتِحانِ بِالضَّرْبِ
4382 -
حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنا صَفْوانُ، حَدَّثَنا أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الحَرازي أَنَّ قَوْمًا مِنَ الكَلاعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتاعٌ فاتَّهَمُوا أُناسًا مِنَ الحاكَةِ فَأَتَوُا النُّعْمانَ بْنَ بَشِيرٍ صاحِبَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَحَبَسَهُمْ أَيّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ فَأَتَوُا النُّعْمانَ فَقالُوا: خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلا امْتِحانٍ. فَقالَ النُّعْمان ما شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتاعُكمْ فَذاكَ وِإلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ ما أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ. فَقالُوا هذا حُكْمُكَ فَقالَ هذا حُكْمُ اللَّهِ وَحُكْمُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم.
قالَ أَبُو داوُدَ: إِنَّما أَرْهَبَهُمْ بهذا القَوْلِ أي: لا يَجِبُ الضَّرْبُ إِلَّا بَعْدَ الاعْتِرافِ (1).
* * *
باب في الامتحان بالضرب
[4382]
(حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) الحوطي من جبلة الساحل، وثقه يعقوب بن شيبة (2) (قال: حدثنا بقية) بن الوليد من رواة مسلم (قال: ثنا صفوان) بن عمرو بن هرم السكسكي الحمصي، روى له البخاري في "الأدب" (قال: ثنا أزهر بن عبد اللَّه الحرازي) بفتح الحاء المهملة، وتخفيف الراء، وبعد الألف زاي، منسوب إلى حراز بن عوف بن عدي، هذا هو الصواب. وقال الدارقطني: هو الحرَّاني بالراء المشددة والنون، حديثه في الشاميين، تابعي صالح الحديث.
(1) رواه النسائي 8/ 66.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
(2)
انظر: "تهذيب الكمال" 18/ 519 (3607).
(أن قومًا من الكلاعيين) بفتح الكاف، وتخفيف اللام بطن من ذي الكلاع بن حمير (سرق لهم متاع، فاتهموا ناسًا من الحاكة) جمع حائك (فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم) ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري لأبيه ولأمه عمرة بنت رواحة صحبة. سكن الكوفة، وكان واليًا عليها زمن معاوية بن أبي سفيان، ثم ولي حمص، فدعا لعبد اللَّه ابن الزبير، فطلبه أهل حمص، فقتلوه.
(فحبسهم أيامًا) جمع، أقله ثلاثة أيام، وفيه جواز حبس الإمام إذا رأى ذلك. (ثم خلى سبيلهم) فيه أن الإمام إذا رأى حبس قوم اتهموا في سرقة أو قتل أو غيرهما فحبسهم فله أن يطلقهم في عصبة من اتهم إذا لم يثبت عليهم شيء.
(فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان) يقول: فعلت كذا، وفعلت كذا. فلا يزال به يقول. (فقال) لهم (النعمان: ما شئتم إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعهم (1) فذاك، وإلا أخذت) لهم (من ظهوركم) أخذًا (مثل ما أخذت من ظهورهم)
فيه جواز ضرب الإمام من استحق العقوبة على ظهره على قدر ما يراه الإمام باجتهاده.
(فقالوا: هذا حكمك؟ ) أي: رأي ظهر لك باجتهادك أنه المصلحة؟ (فقال: هذا حكم اللَّه وحكم رسوله) وفيه جواز مراجعة الإمام.
* * *
(1) بعدها في (ل)، (م): متاعكم. وفوقها: نسخة.