المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌16 - باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب في النَّهْي عَنِ السَّعْي في الفِتْنَةِ

- ‌3 - باب فِي كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ البَدَاوَةِ في الفِتْنَةِ

- ‌5 - باب فِي النَّهْى عَن القِتَالِ في الفِتْنَةِ

- ‌6 - باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

- ‌7 - باب ما يُرْجَى فِي القَتْلِ

- ‌كتاب المهدي

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الملاحم

- ‌1 - باب ما يُذْكَرُ فِي قَرْنِ المِئَةِ

- ‌2 - باب ما يُذْكَرُ مِنْ مَلاحِمِ الرُّومِ

- ‌3 - باب فِي أَماراتِ المَلاحِمِ

- ‌4 - باب فِي تَوَاتُرِ المَلاحِمِ

- ‌5 - باب فِي تَداعِي الأُمَمِ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌6 - باب فِي المَعْقِلِ مِنَ المَلَاحِمِ

- ‌7 - باب ارْتِفاعِ الفِتْنَةِ فِي المَلاحِمِ

- ‌8 - باب فِي النَّهْي عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالحَبَشَةِ

- ‌9 - باب في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌10 - باب فِي ذِكْرِ البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النَّهْي عَنْ تهْيِيجِ الحَبَشَةِ

- ‌12 - باب أَماراتِ السّاعَةِ

- ‌13 - باب حَسْرِ الفُراتِ عَنْ كَنْزٍ

- ‌14 - باب خُرُوجِ الدَّجّالِ

- ‌15 - باب فِي خَبَرِ الجَسّاسَةِ

- ‌16 - باب فِي خَبرِ ابن صائِدٍ

- ‌17 - باب الأَمْرِ والنَّهْي

- ‌18 - باب قيامِ السّاعَةِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌2 - باب الحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاءَ في المُحارِبَةِ

- ‌4 - باب في الحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌5 - باب العَفْوِ عَن الحُدُودِ ما لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطانَ

- ‌6 - باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ

- ‌7 - باب فِي صاحِبِ الحَدِّ يَجَيءُ فَيُقِرُّ

- ‌8 - باب فِي التَّلْقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْترِفُ بِحَدٍّ ولا يُسَمِّيهِ

- ‌10 - باب في الامْتِحانِ بِالضَّرْبِ

- ‌11 - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌13 - باب القَطْعِ في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌15 - باب فِي القَطْعِ في العارِيَةِ إِذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب فِي المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌17 - باب فِي الغُلامِ يُصِيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب السّارِق يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ

- ‌19 - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ

- ‌20 - باب فِي السّارِق يَسْرِقُ مِرارًا

- ‌21 - باب فِي السّارقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْمِ

- ‌24 - باب رَجْمِ ماعِزِ بْن مالِكٍ

- ‌25 - باب المَرْأَةِ التي أَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِها مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌26 - باب فِي رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَزْني بِحَرِيمِهِ

- ‌28 - باب فِي الرَّجُل يَزْني بِجارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌29 - باب فِيمَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌30 - باب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌31 - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ

- ‌32 - باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ دُونَ الجِماعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمامُ

- ‌33 - باب فِي الأَمَةِ تَزْني وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌34 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ عَلَى المَرِيضِ

- ‌35 - باب فِي حَدِّ القَذْفِ

- ‌36 - باب الحَدِّ في الخَمْرِ

- ‌37 - باب إِذا تَتَابَعَ في شُرْبِ الخَمْرِ

- ‌38 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ

- ‌39 - باب فِي التَّعْزِيرِ

- ‌40 - باب في ضَرْبِ الوَجْهِ في الحَدِّ

- ‌كتاب الديات

- ‌1 - باب النَّفْسِ بالنَّفْسِ

- ‌2 - باب لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌3 - باب الإِمامِ يَأْمُرُ بِالعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌4 - باب وَلِي العَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌5 - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَماتَ، أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌7 - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌8 - باب القَسامَةِ

- ‌9 - باب في تَرْك القَوَدِ بِالقَسامَةِ

- ‌10 - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ

- ‌11 - باب أيُقادُ المُسْلِمُ بِالكافِرِ

- ‌12 - باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ

- ‌13 - باب العامِلِ يُصابُ على يَدَيْهِ خَطَأ

- ‌14 - باب القَوَدِ بغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌15 - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌16 - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌17 - باب مَنْ قُتِلَ في عمِّيّا بَيْن قَوْمٍ

- ‌18 - باب الدّيَةِ كَمْ هي

- ‌19 - باب دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

الفصل: ‌16 - باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا

‌16 - باب فِي المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

4318 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن هارُونَ، أَخْبَرَنا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمّادٍ عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأَسوَدِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنِ النّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبي حَتَّى يَكْبَرَ"(1).

4319 -

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي ظَبْيانَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: أُتي عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فاسْتَشارَ فِيها أُناسًا فَأَمَرَ بِها عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، فَمرَّ بِها عَلَى عَلي بْنِ أَبي طالِبٍ رِضْوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقالَ: ما شَأْنُ هذِه؟ قالُوا: مَجْنُونَةُ بَني فُلانٍ زَنَتْ فَأَمَرَ بِها عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ. قالَ: فَقالَ ارْجِعُوا بِها ثُمَّ أَتاهُ فَقالَ يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَما عَلِمْتَ أَنَّ القَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ النّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبيِّ حَتَّى يَعْقِلَ؟ قالَ: بَلَى. قالَ: فَما بال هذِه تُرْجَمُ؟ قالَ: لا شَيء. قالَ: فَأَرْسِلْها. قالَ: فَأَرْسَلَها. قالَ: فَجَعَلَ يُكَبِّرُ (2).

4400 -

حَدَّثَنا ئوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ نَحْوَهُ، وقالَ أَيْضًا: حَتَّى يَعْقِلَ. وقالَ: وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ. قالَ: فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ (3).

4401 -

حَدَّثَنا ابن السَّرْحِ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ، عَنْ سُلَيمانَ بْنِ مِهْرانَ، عَنْ أَبي ظَبْيانَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: مُرَّ عَلَى عَلي بْنِ أَبي طالِبٍ

(1) رواه النسائي 6/ 156، وابن ماجه (2041)، وأحمد 6/ 100.

وصححه الألباني في "الإرواء"(297).

(2)

رواه الترمذي (1423)، وابن ماجه (2042)، وأحمد 1/ 116، 118، 140، 154، وأبو يعلى (587)، وابن حبان (143).

وصححه الألباني في "الإرواء"(297).

(3)

رواه أصحاب السنن ما عدا النسائي، وسبق برقم (4399).

ص: 329

-رضي الله عنه بِمَعْنَى عُثْمانَ. قالَ: أَوَما تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ المَجْنُونِ المَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبي حَتَّى يَحْتَلِمَ"؟ . قالَ: صَدَقْتَ، قالَ: فَخَلَّى عَنْها سَبِيلَها (1).

4402 -

حَدَّثَنا هَنّادٌ، عَنْ أَبي الأَحْوَصِ، ح وَحَدَّثَنا عُثْمان بْن أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ -المَعْنَى- عَنْ عَطَاءِ بْنِ السّائِبِ، عَنْ أَبي ظَبْيانَ -قالَ هَنّادٌ: الجَنْبيُّ- قالَ: أُتي عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِها فَمَرَّ عَليٌّ رضي الله عنه فَأَخَذَها فَخَلَّى سَبِيلَها فَأُخْبِرَ عُمَرُ قالَ: ادْعُوا لي عَلِيّا. فَجاءَ عَليٌّ رضي الله عنه فَقالَ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الصَّبي حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ". وَإِنَّ هذِه مَعْتُوهَةُ بَني فلانٍ لَعَلَّ الذي أَتاها أَتاها وَهي في بَلائِها. قالَ: فَقالَ عُمَرُ: لا أَدْرِي. فَقالَ عَلي عليه السلام: وَأَنا لا أَدْرَي (2).

4403 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ أَبي الضُّحَى، عَنْ عَلي عليه السلام، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبي حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ". قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ ابن جُرَيْجٍ عَنِ القاسِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَليٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم زادَ فِيهِ:"والخَرِفِ"(3).

* * *

باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا

[4398]

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا يزيد (4) بن هارون)

(1) و (2) و (3) رواه أصحاب السنن ما عدا النسائي، وسبق برقم (4399).

(4)

فوقها في (ل): (ع).

ص: 330

السلمي أحد الأعلام (قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حماد) بن أبي سليمان مسلم، مولى إبراهيم (عن) مولاه (إبراهيم)[بن أبي موسى الأشعري](1)(عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: رُفع القلم عن ثلاث)(2) و (رُفع القلم) مجاز عن عدم التكليف؛ لأنه يكتب فعل الخير، قاله ابن حبان (عن النائم حتى يستيقظ) من نومه، وفي معناه المغمى عليه.

(وعن المبتلى) أي: بالجنون (حتى يبرأ) من جنونه فيفيق (وعن الصبي حتى يَكبَر) بفتح أوله وثالثه. فإتيان المصنف بهذا الحديث عقب الحدود يفهم أن المجنون والصبي إذا سرقا لا قطع عليهما لهذا الحديث (3).

[4399]

(ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي ظبيان) بفتح الظاء المعجمة وكسرها، حكاهما ابن الأثير (4)، وهو: حصين، بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن جندب المذحجي تابعي مشهور. (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي عمر رضي الله عنه بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناس) (5) فيه: مشاورة أهل الفقه والعلم فيما يحدث

(1) كذا في الأصلين، وهو خطأ، والصواب:(بن يزيد النخعي)، وانظر ترجمة حماد بن أبي سليمان، والأسود. "تهذيب الكمال" 7/ 269، 3/ 233.

(2)

بعدها في (ل): ثلاثة. وفوقها: (ح).

(3)

وهو مذهب الشافعي وغيره، "الأم" 7/ 374 - 375، وانظر:"الحاوي الكبير" 13/ 378.

(4)

"جامع الأصول" 12/ 312.

(5)

بعدها في (ل)، (م): نسخة: أناسًا.

ص: 331

من الوقائع قبل الحكم.

(فأمر بها عمر أن ترجم) لعموم الأحاديث السابقة والآية (فمر بها على علي بن أبي طالب فقال: ما شأن هذِه؟ ) المرأة (قالوا: مجنونة بني فلان) قد (زنت فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم، فقال: ارجعوا بها) وأخروها إلى أن أراجعه.

(فأتاه) أي: أتى إلى عمر (فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ) من جنونه ([وعن النائم حتى يستيقظ] (1)، وعن الصبي حتى يعقل).

تنبيه: الرواية الآتية: "وعن الصبي حتى يحتلم"، وهو وقت كمال العقل (قال: بلى) علمت (قال: فما بال) بالرفع (هذِه) المرأة (ترجم؟ قال: لا شيء) عليها (فأَرْسِلها. قال: فأَرْسَلها) عمر، ورجع عما كان أمر به، لما تبين له الصواب.

(قال: فجعل) علي رضي الله عنه (يكبر) اللَّه تعالى على الهداية والتوفيق إلى الصواب، ومعنى التكبير هنا: تعظيم اللَّه تعالى والثناء عليه، ولا يختص ذلك بلفظ التكبير، ولكن (اللَّه أكبر) هو الأصل في ذلك، قال اللَّه تعالى:{وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (2).

[4400]

(ثنا يوسف بن موسى) بن راشد القطان، شيخ البخاري (قال: ثنا وكيع، عن الأعمش نحوه. وقال) فيه (أيضًا) عن الصبي (حتى يعقل) أي: يتكامل عقله، كما تقدم (وقال) فيه (وعن المجنون

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلين، والمثبت من "سنن أبي داود".

(2)

البقرة: 185.

ص: 332

حتى يفيق) بضم أوله، و (قال) فيه أيضًا (فجعل عمر يكبر) اللَّه تعالى.

[4401]

(ثنا) أحمد بن عمرو (ابن السرح) شيخ مسلم (قال: ثنا) عبد اللَّه (ابن وهب قال: أخبرني جرير) بفتح الجيم (بن حازم) الأزدي ثقة، لما اختلط حجبه ابنه.

(عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مُرَّ على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بمعنى) حديث (عثمان) ابن [أبي](1) شيبة المتقدم، و (قال) فيه (أوَ) بفتح الواو (مَا تذكر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: ).

ثم فسر الثلاثة (عن المجنون المغلوب على عقله) فزال تثبت صاحبه في الأمور، قيل: سمي العقل عقلًا؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك، أي: يحبسه عن ذلك. (وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) وفي معناه بلوغه بالسن خمسة عشر. ([قال: صدقت] (2)، فخلى سبيلها) أي: أطلقها.

[4402]

(ثنا هناد) بن السري شيخ مسلم (عن أبي الأحوص) سلام بن سليم. (وثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا جرير) بن [حازم](3).

(المعنى، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان عن ابن عباس). وروي عن أبي ظبيان عن علي وعمر.

(1) ساقطة من الأصلين، والمثبت هو الصواب.

(2)

في (م): قال: فخل قالت: صدقت. وفوق (فخل): خـ.

(3)

كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب:(عبد الحميد)، وهو ما في مصادر ترجمته، انظر "تهذيب الكمال".

ص: 333

(قال هناد: الجنبي) بفتح الجيم وسكون النون نسبة إلى جنب بطن من مراد.

(قال: أُتي عمر رضي الله عنه بامرأة قد فجرت) أي: زنت، وأصل الفجور: الميل عن الاستواء.

(فأمر) عمر (برجمها، فمر علي رضي الله عنه) عليها (فأخذها فخلى سبيلها، فأُخبر) بضم الهمزة، وكسر الباء (عمر) بذلك (فقال: ادعوا لي عليًّا، فجاء علي رضي الله عنه فقال) له علي رضي الله عنه (يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ) بالسن أو الاحتلام (وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه) وهو المجنون.

قال الجوهري: العته التجنن والرعونة، يقال: رجل معتوه، بيِّن العته (1). يعني: بضم العين وإسكان التاء، ذكره أبو عبيد في المصادر التي لا يشتق منها الفعل (حتى يبرأ) من عتهه ويفيق.

(وإن هذِه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها) فيه أنه من كان يجن في وقت ويفيق في آخر فمتى زال عقله التحق بالمجنون في سلب ولاياته واعتبار أقواله وأفعاله المالية وغيرها، فإن احتمل أن يكون ما فعله في الجنون، وفي الإفاقة ولم تظهر أمارة تدل على شيء من ذلك فهو محل النظر ويحتمل أن يقال: الأصل السلامة من الجنون.

(فقال عمر: لا أدري، وقال علي: وأنا واللَّه لا أدري) فيه فضيلة (لا أدري) للعالم.

(1)"الصحاح" 6/ 2239.

ص: 334

[4403]

(ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهب)(1)[بن بقية](2)(عن خالد)[بن خالد](3).

(عن أبي الضحى) مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي العطار، وثقه ابن معين وأبو زرعة (4)، روى (عن علي) مرسلًا، قال أبو زرعة: حديث أبي الضحى عن علي مرسل (5)، ومات أبو الضحى في خلافة عمر بن عبد العزيز.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ) قال السبكي: والمغمى عليه كالنائم فيما يظهر (6).

وفي "التتمة": أن المغمى عليه بالمرض، وهو الذي تكون أعضاؤه مسترخية وعقله غير كامل كالمجنون في الحكم، وجعلوه في الوكالة كالجنون يبطلها (7).

قال السبكي: والمختار خلافه (8). وصرح الغزالي بأنه ليس ممن

(1) كذا في الأصول، وصوابه: وهيب.

(2)

كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب:(بن خالد بن عجلان)، انظر "تهذيب الكمال" 31/ 164.

(3)

كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب:(بن مهران الحذاء)، انظر "تهذيب الكمال" 8/ 177.

(4)

"الجرح والتعديل" 8/ 186.

(5)

"المراسيل" لابن أبي حاتم، (ص 218).

(6)

"إبراز الحكم من حديث رفع القلم"(ص 92).

(7)

في (م): مطلقًا.

(8)

"إبراز الحكم من حديث رفع القلم"(ص 92).

ص: 335

يولى عليه، وهذا هو الحق.

(وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.

قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن القاسم بن يزيد، عن علي) مرسلًا (عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه) و (الخرف) بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء، هو من فسد عقله لكبره.

* * *

ص: 336