الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذا سَرَقَ
4412 -
حَدَّثَنا مُوسَى -يَعْني: ابن إِسْماعِيلَ- حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا سَرَقَ المَمْلُوكُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ"(1).
* * *
[4412]
(ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا أبو عوانة) الوضاح (عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه) أبي سلمة عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (2): إذا سرق المملوك) عبدًا كان أو أمةً (فبعه ولو) معناها هنا التقليل نحو: "ولو بظلف محرق"(3)، "ولو بشق تمرة"(4)، ذكره ابن السمعاني في "القواطع"(5) وغيره، والحق أن التقليل مستفاد مما بعد (لو) لا من الصيغة، قاله الزركشي.
(بنش) بفتح النون، وتشديد المعجمة، والنش النصف من كل شيء،
(1) رواه النسائي 8/ 91، وابن ماجه (2589)، وأحمد 2/ 336، والبخاري في "الأدب المفرد"(165).
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع"(546).
(2)
بعدها في (ل)، (م): قال.
(3)
سلف برقم (1667) من حديث أم بجير.
ورواه أيضًا الترمذي (665)، والنسائي 5/ 81، 86.
(4)
رواه البخاري (1413)، مسلم (1016) من حديث عدي بن حاتم.
(5)
"قواطع الأدلة" 1/ 60.
فلعل المراد هنا بالنصف: نصف درهم، أو نصف أوقية، وهي عشرون درهمًا، والمراد أن العبد إذا سرق يباع، ويبين (1) البائع أنه سرق، ويستبدل به غيره.
* * *
(1) في (ل)، (م): يعين، ولعل المثبت الأقرب للمراد.