الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ
4507 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا مَطَرٌ الوَرّاقُ -وَأَحْسَبُهُ- عَنِ الحَسَنِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: قالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا أُعْفي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ"(1).
* * *
باب هل (2) يقتل بعد أخذ الدية
[4507]
(ثنا موسى بن إسماعيل) قال (ثنا حماد) قال (أنا مطر) بن طهمان (الوراق) مولى علي، وكان يكتب المصاحف.
(وأحسبه) قال (عن الحسن، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا أعفى) هو دعاء عليه، وهو بفتح الفاء، أي: لا كثر ماله ولا استعفى.
قال المنذري: وفي نسخة بعيدة بضم الهمزة وكسر الفاء، أي: لا أترك القتل (عمن قتل بعد أخذ الدية) من قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} (3) أي: ترك، بل أقتله البتة، ولا أمكن الولي من العفو عنه، وبه قال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم، وقال جماعة منهم مالك والشافعي: هو كمن قتل ابتداء، إن شاء الولي قتله، وإن شاء
(1) رواه أحمد 3/ 363، والبيهقي 8/ 54.
وانظر "السلسلة الضعيفة"(4767).
(2)
بعدها في (ل)، (م): من. وفوقها في (ل): (ح)، وهو هكذا في بعض نسخ "السنن" كما نبه عليه الشيخ شعيب في نشرته 6/ 559.
(3)
البقرة: 178.
عفا عنه (1). قال ابن المنذر: وبه أقول؛ لأن القاتل لما عفا صار دمه محرمًا كسائر الدماء. وقال الحسن: بل ترد إليه الدية، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يفعل فيه ما شاء من العقوبة أو غيرها (2). وفي الحديث دلالة على ذلك، ويكون تقدير الحديث: لا أحكم بالعفو عمن قتل بعد أخذ الدية، بل اجعل أمره إلى اجتهاد الإمام.
* * *
(1) انظر: "المحرر الوجيز" 2/ 90، "تفسير القرطبي" 2/ 237.
(2)
الأثران عن الحسن وعمر بن عبد العزيز رواهما ابن المنذر في "تفسيره" 2/ 113 بنحوه.