الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب العَفْوِ عَن الحُدُودِ ما لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطانَ
4376 -
حَدَّثَنا سُلَيْمان بْنُ داوُدَ المَهْري، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ قالَ: سَمِعْتُ ابن جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"تَعافَوُا الحُدُودَ فِيما بَيْنَكُمْ فَما بَلَغَني مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ"(1).
* * *
باب العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان
[4376]
(ثنا سليمان بن داود) بن حماد بن سعد (المهري) بفتح الميم، قال (ثنا) عبد اللَّه (بن وهب قال: سمعت) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب ابن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو.
(عن) جده الأعلى (عبد اللَّه بن عمرو بن العاص) صرح بالرواية عن جده الأعلى ليكون الحديث متصلًا، إذ لو قال كما تقول في غير عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده لاحتمل أن يريد بجده الأدنى؛ فيكون الحديث مرسلًا (أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا) بفتح الفاء وضم الواو من غير همز (الحدود) أي: اعفوا عن الحدود وأظهروا العفو عن
(1) رواه النسائي 8/ 70، والطبراني في "الأوسط" 6/ 210 (6212) ثم قال: لا يروي هذا الحديث عن ابن جريج إلا إسماعيل بن عياش، وفيه نظر، فها هي رواية ابن وهب عنه، ورواه النسائي في "الكبرى" 7/ 12 (7332) عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب به، والدارقطني 3/ 113، والحاكم 4/ 383. وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (2954).
الحدود (فيما بينكم) وليأمر بعضكم بعضًا بالعفو عن الجاني قبل أن يبلغ الإمام، كما قال تعالى:{وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} (1) إذا أوصى بعضهم بعضًا بالصبر حتى يظهر فيهم. قال ابن مالك: يأتي تفاعل لتخييل ترك الفعل، وإن لم يكن فاعلًا كقولهم: تغافل وتطارش، وإن [لم](2) يكن عنده غفلة ولا طرش، بل المقصود إظهار الفعل بغيره. وقد روى الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"(3). وروى الطبراني عن القاسم: قال عبد اللَّه -يعني: ابن مسعود-: ادرؤوا الحدود والقتل عن عباد اللَّه ما استطعتم (4)(5)(فما بلغني من حد فقد وجب) إقامة الحد فيه، وحرمت الشفاعة فيه، كما أنه يحرم الشفيع فيه بلا خلاف.
* * *
(1) البلد: 17.
(2)
ساقطة من النسخ، والسياق يقتضيها.
(3)
"سنن الترمذي"(1424)، "العلل الكبير" 2/ 595. ورواه أيضًا الدارقطني 3/ 84، والحاكم في "المستدرك" 4/ 384، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 413، 414، 9/ 207، وفي "السنن الصغير" 3/ 202 قال في "الخلافيات" كما في "مختصر الخلافيات" 4/ 432: هذا الحديث مشهور بين الفقهاء، وإسناده ضعيف.
وأعله ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 612 - 613، والحافظ في "التلخيص" 4/ 104. وضعفه الألباني في "الإرواء" (2355).
(4)
بعدها في (م): فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.
(5)
"المعجم الكبير" 9/ 341 (9695).