المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌18 - باب الدية كم هي - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب في النَّهْي عَنِ السَّعْي في الفِتْنَةِ

- ‌3 - باب فِي كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ البَدَاوَةِ في الفِتْنَةِ

- ‌5 - باب فِي النَّهْى عَن القِتَالِ في الفِتْنَةِ

- ‌6 - باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

- ‌7 - باب ما يُرْجَى فِي القَتْلِ

- ‌كتاب المهدي

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الملاحم

- ‌1 - باب ما يُذْكَرُ فِي قَرْنِ المِئَةِ

- ‌2 - باب ما يُذْكَرُ مِنْ مَلاحِمِ الرُّومِ

- ‌3 - باب فِي أَماراتِ المَلاحِمِ

- ‌4 - باب فِي تَوَاتُرِ المَلاحِمِ

- ‌5 - باب فِي تَداعِي الأُمَمِ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌6 - باب فِي المَعْقِلِ مِنَ المَلَاحِمِ

- ‌7 - باب ارْتِفاعِ الفِتْنَةِ فِي المَلاحِمِ

- ‌8 - باب فِي النَّهْي عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالحَبَشَةِ

- ‌9 - باب في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌10 - باب فِي ذِكْرِ البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النَّهْي عَنْ تهْيِيجِ الحَبَشَةِ

- ‌12 - باب أَماراتِ السّاعَةِ

- ‌13 - باب حَسْرِ الفُراتِ عَنْ كَنْزٍ

- ‌14 - باب خُرُوجِ الدَّجّالِ

- ‌15 - باب فِي خَبَرِ الجَسّاسَةِ

- ‌16 - باب فِي خَبرِ ابن صائِدٍ

- ‌17 - باب الأَمْرِ والنَّهْي

- ‌18 - باب قيامِ السّاعَةِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌2 - باب الحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاءَ في المُحارِبَةِ

- ‌4 - باب في الحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌5 - باب العَفْوِ عَن الحُدُودِ ما لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطانَ

- ‌6 - باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ

- ‌7 - باب فِي صاحِبِ الحَدِّ يَجَيءُ فَيُقِرُّ

- ‌8 - باب فِي التَّلْقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْترِفُ بِحَدٍّ ولا يُسَمِّيهِ

- ‌10 - باب في الامْتِحانِ بِالضَّرْبِ

- ‌11 - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌13 - باب القَطْعِ في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌15 - باب فِي القَطْعِ في العارِيَةِ إِذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب فِي المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌17 - باب فِي الغُلامِ يُصِيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب السّارِق يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ

- ‌19 - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ

- ‌20 - باب فِي السّارِق يَسْرِقُ مِرارًا

- ‌21 - باب فِي السّارقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْمِ

- ‌24 - باب رَجْمِ ماعِزِ بْن مالِكٍ

- ‌25 - باب المَرْأَةِ التي أَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِها مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌26 - باب فِي رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَزْني بِحَرِيمِهِ

- ‌28 - باب فِي الرَّجُل يَزْني بِجارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌29 - باب فِيمَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌30 - باب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌31 - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ

- ‌32 - باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ دُونَ الجِماعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمامُ

- ‌33 - باب فِي الأَمَةِ تَزْني وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌34 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ عَلَى المَرِيضِ

- ‌35 - باب فِي حَدِّ القَذْفِ

- ‌36 - باب الحَدِّ في الخَمْرِ

- ‌37 - باب إِذا تَتَابَعَ في شُرْبِ الخَمْرِ

- ‌38 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ

- ‌39 - باب فِي التَّعْزِيرِ

- ‌40 - باب في ضَرْبِ الوَجْهِ في الحَدِّ

- ‌كتاب الديات

- ‌1 - باب النَّفْسِ بالنَّفْسِ

- ‌2 - باب لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌3 - باب الإِمامِ يَأْمُرُ بِالعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌4 - باب وَلِي العَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌5 - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَماتَ، أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌7 - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌8 - باب القَسامَةِ

- ‌9 - باب في تَرْك القَوَدِ بِالقَسامَةِ

- ‌10 - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ

- ‌11 - باب أيُقادُ المُسْلِمُ بِالكافِرِ

- ‌12 - باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ

- ‌13 - باب العامِلِ يُصابُ على يَدَيْهِ خَطَأ

- ‌14 - باب القَوَدِ بغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌15 - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌16 - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌17 - باب مَنْ قُتِلَ في عمِّيّا بَيْن قَوْمٍ

- ‌18 - باب الدّيَةِ كَمْ هي

- ‌19 - باب دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

الفصل: ‌18 - باب الدية كم هي

‌18 - باب الدّيَةِ كَمْ هي

؟

4541 -

حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن راشِدٍ ح، وَحَدَّثَنا هارُونُ ابْنُ زَيْدِ بْنِ أَبي الزَّرْقاءِ، حَدَّثَنا أَبي، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن راشِدٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ: ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخاضٍ، وَثَلاثُونَ بِنْتَ لبُونٍ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً، وَعَشْرَةٌ بَني لَبُونٍ ذَكَرٍ (1).

4542 -

حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: كانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمانَمِائَةِ دِينارٍ أَوْ ثَمانِيَةَ آلافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ الكِتابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ المُسْلِمِينَ قالَ: فَكانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رحمه الله، فَقامَ خَطِيبًا فَقالَ: أَلا إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ. قالَ: فَفَرَضَها عُمَرُ على أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الوَرِقِ اثْنَي عَشَرَ أَلفًا، وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشّاءِ أَلْفَي شاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الحُلَلِ مِائَتَي حُلَّةٍ. قالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرفَعْها فِيما رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ (2).

4543 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْن إِسْحاقَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ أَبي رَباحٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى في الدِّيَةِ على أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلى أَهْلِ الشّاءِ أَلفَي شاةٍ، وَعَلى أَهْلِ الحُلَلِ مِائَتَي حُلَّةً، وَعَلَى أَهْلِ القَمْحِ شَيْئًا لَمْ يَجْفَظْهُ مُحَمَّدٌ (3).

(1) رواه النسائي 8/ 42، وابن ماجه (2630).

وحسنه الألباني.

(2)

رواه البيهقي 8/ 77، 101.

وحسنه الألباني في "الإرواء"(2247).

(3)

رواه ابن أبي شيبة 14/ 29 (27264)، والبيهقي 8/ 78. وضعفه الألباني.

ص: 641

4544 -

قالَ أَبُو داوُدَ: قَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطّالقاني قالَ: حَدَّثَنا أَبُو تُمَيْلَةَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ قالَ: ذَكَرَ عَطاءٌ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُوسَى. قالَ وَعَلى أَهْلِ الطَّعامِ شَيْئًا لا أَحْفَظُهُ (1).

4545 -

حَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ، حَدَّثَنا الحَجّاجُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مالِكٍ الطّائي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "في دِيَةِ الخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَني مَخاضٍ ذُكُرٌ". وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ (2).

4546 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْباري، حَدَّثَنا زَيْدُ بْن الحُبابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسِ أَنَّ رجُلًا مِنْ بَني عَدي قُتِلَ، فَجَعَلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ اثْنَي عَشَرَ أَلْفًا (3).

قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم لَم يَذْكُرِ ابن عَبّاسٍ.

* * *

باب الدية كم هي؟

[4541]

(ثنا (4) هارون بن زيد بن أبي الزرقاء) الموصلي نزيل الرملة،

(1) رواه البيهقي 8/ 78. وضعفه الألباني في "الإرواء" (2244).

(2)

رواه الترمذي (1386)، والنسائي 8/ 43، وابن ماجه (2631)، وأحمد 1/ 384، 450. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (4020).

(3)

رواه الترمذي (1388)، والنسائي 8/ 44، وابن ماجه (2629). وضعفه الألباني في "الإرواء"(2245).

(4)

في مطبوع "السنن" قبلها: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن راشد. ح و. وقال شعيب في نشرته: طريق مسلم بن إبراهيم أثبتناه من (هـ)، وأشار إلى أنه في رواية ابن الأعرابي، وذكره المزي في "التحفة" 6/ 315 (8709) ونسبه لابن داسه =

ص: 642

ثقة، قال (ثنا أبي) زيد بن أبي الزرقاء الزاهد المحدث، صدوق.

قال ابن عمار: لم أر في الفضل مثله قال (ثنا محمد بن راشد) المكحولي، عن مكحول فنسب إليه.

(قال أبو داود: وأنا لحديث هارون) بن زيد (أتقن (1) عن سليمان بن موسى) القرشي فقيه أهل الشام في زمانه، جلس بعد مكحول فكان يأخذ كل يوم في باب من العلم فلا يقطعه حتى يفرغ منه ثم يأخذ في باب غيره.

(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل) رواه الترمذي، وفي أوله:"من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية"(2) وهي (ثلاثون بنت مخاض) سميت بذلك؛ لأن أمها حامل بآخر قد لحقت بالمخاض وهو الحمل، والمخض: الحمل، ومنه: مخض اللبن لإخراج الزبد وهو تحريكه.

(وثلاثون بنت لبون) سميت بذلك؛ لأن أمها ذات لبن، أي: حان لأمها أن تضع ثانيًا، ويصير لها لبن، وإن لم ترضع.

(وثلاثون حقة) بكسر الحاء الأنثى والذكر حق سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها وأن يطرقها الفحل.

(وعشرة ابن)(3) بالرفع (لبون ذكر) قيل: ذكر للتأكيد، وقيل: ليخرج

= وابن الأعرابي.

(1)

هذه القطعة من قول أبي داود ليست في مطبوعات "السنن".

(2)

"سنن الترمذي"(1387).

(3)

في المطبوع: بني.

ص: 643

الخنثي. قال الخطابي: هذا الحديث لا أعرف أحدًا قال به من الفقهاء (1).

قال القرطبي: وما قاله الخطابي من أنه لا يعلم من قال به فقد حكاه ابن المنذر عن طاوس ومجاهد إلا أن مجاهدا جعل مكان بنات المخاض ثلاثين جذعة (2)، ورواية الترمذي المتقدمة "ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه"(3). وذلك لتشديد القتل.

[4542]

(ثنا يحيى بن حكيم) بفتح الحاء، المقومي حجة ورع حافظ، قال (ثنا عبد الرحمن بن عثمان) أبو بحر البكراوي، قال علي (4) بن المديني: كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه، قال (ثنا حسين) بن ذكوان (المعلم) البصري (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم).

قوله: "كانت قيمة الدية" يريد قيمة الإبل التي هي الأصل في الدية، وإنما قومها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أهل القرى؛ لعزة الإبل عندهم، ولئلا يؤدي إلى التنازع والاختلاف في قيمة الإبل الواجبة عند عدمها، وظاهر هذا التقويم أن الدينار مقابل بعشرة دراهم بدليل أن نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائة درهم إلا في الجزية فإنه مقابل باثني عشر درهمًا؛ لقضاء عمر به على الغني أربعة دنانير أو

(1)"معالم السنن" 4/ 21.

(2)

"الجامع لأحكام القرآن" 5/ 320، "الأوسط" 13/ 159.

(3)

"سنن الترمذي"(1387).

(4)

في (ل)، (م): يحيى. والمثبت هو الصواب.

ص: 644

ثمانية وأربعين درهمًا، وظاهر الحديث التخيير بين الدنانير والدراهم لكن الذي عليه الجمهور أن على أهل الذهب دنانير، وعلى أهل الفضة دراهم، كما سيأتي في الحديث بعده (ودية أهل الكتاب) تشمل الذميين والمهادنين والمستأمنين وتشمل اليهود والنصارى وكذا السامرة، لكن يدخل فيه الحربي وله حكم غير حكم أهل الذمة (يومئذٍ) أي: يوم عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين قومها (النصف من دية المسلمين) استدل به الإمام مالك وأحمد بن حنبل أنَّ دية الحر الكتابي نصف دية المسلم، ونساؤهم على النصف من دمائهم، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وعروة، وعند أبي حنيفة: ديتهم كدية المسلم.

ومذهب الشافعي: أن ديتهم كثلث دية مسلم نفسًا وجرحًا (1)؛ لأن العلماء اختلفوا في قدرها، واتفقوا على أنه لا أقل من الثلث، وما زاد عنه معلوم ببراءة الذمة فلا يعدل عنه إلا بخبر لازم، ويعضد البراءة أن عمر وعثمان قضيا في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم (2)، فلذلك أوجبنا الأقل كما أجمع عليه، وهي قاعدة الأصوليين الأخذ بأقل ما قيل.

(قال: وكان ذلك) الأمر (كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبًا)

(1) انظر: "المبسوط" 26/ 84، "بدائع الصنائع" 7/ 254، "مختصر اختلاف العلماء" 5/ 155، "الذخيرة" 12/ 356، "الأم" 9/ 134، "الأوسط" لابن المنذر 13/ 171، "المغني" 12/ 51.

(2)

أثر عمر رواه عبد الرزاق 10/ 93 (18479)، وابن أبي شيبة 14/ 179 (28025)، وابن المنذر في "الأوسط" 13/ 171. وأثر عثمان رواه ابن أبي شيبة 14/ 180 (28030)، وابن المنذر في "الأوسط" 13/ 172.

ص: 645

على الناس (فقال: ألا إن الإبل قد غلت) قيمتها (ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني (1) عشر ألفًا) فيه دليل للجديد من مذهب الشافعي: أن الواجب في الدية إذا عدمت الإبل قيمتها بالغة ما بلغت (2)، وكلما زادت القيمة زادت الدية، وإذا هانت نقص من قيمتها، وفيه دليل على أن قيمة الدينار اثنا عشر درهمًا؛ لأن عمر فرض الجزية على الغني أربعة دنانير أو ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط دينارين أو أربعة وعشرين درهمًا وعلى الفقير دينارًا أو اثني عشر درهمًا (و) فرض (على أهل البقر مائتي بقرة) ظاهره أن كل بقرتين تعدل بعيرًا، وهذا محمول على أنَّ هذِه كانت قيمة البعير بقرتين، ولا يكون هذا مخالفًا لقاعدة الأضحية والهدي في الحج.

فقد روى الترمذي عن ابن عباس: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة (3). وفي رواية أبي داود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة"(4)، وفي رواية "الموطأ" والصحيحين عن جابر: نحرنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (5).

ففي هذِه الأحاديث أن البقرة تعدل البعير أو تقاربه، وليس في شيء

(1) في (ل)، (م): اثنا. والجادة ما أثبتناه.

(2)

انظر: "نهاية المطلب" 16/ 607، "منهاج الطالبين" 3/ 140.

(3)

"سنن الترمذي"(1501).

(4)

سلف برقم (2808).

(5)

"صحيح مسلم"(1318)، "الموطأ" 2/ 486.

ص: 646

منها: البقرة عن خمسة والبعير عن عشرة، كما في هذا الحديث، فلعل هذا لتغير القيم في كل زمان.

(وعلى أهل الشاء ألفي شاة) ومضمون هذا أن الشاة كانت قيمتها ستة دراهم أو نصف دينار.

(وعلى أهل الحلل مائتي حلة) يدل على أنَّ قيمة الحلة خمسة دنانير، ومن الدراهم ستون درهمًا، وتقدم أنَّ الحلة لا تكون إلا من ثوبين: إزار ورداء، وسميت بذلك؛ لأنَّ كل واحد يحل على الآخر.

(قال: وترك دية أهل الذمة) المذكورة (لم يرفعها) في روايته (فيما رفع) غيرها (من الدية) فيما تقدم.

[4543]

(ثنا موسى بن إسماعيل) قال (ثنا حماد) قال (أنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح) بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة التابعي الجليل (أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة) بالنصب (من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة) قال ابن حزم في "المحلى": روينا من طريق سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أنا محمد بن إسحاق، سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرض الدية في أموال المسلمين ما كانت فجعلها في الإبل مائة بعير، وفي البقر مائة بقرة، وفي الغنم ألفي شاة، وعلى أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الورق الورق (1).

(وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة) فتكون

(1)"المحلى" 10/ 398.

ص: 647

قيمة كل بقرة أو حلة ستين درهمًا، وقيمة كل شاة ستة دراهم لتساوي الأبدال كلها، وكل حلة ثوبان فتكون أربعمائة برد (و) قضى (على [أهل] (1) القمح شيئًا لم يحفظه محمد) بن إسحاق.

[4544]

(قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب) أبي بكر (الطالقاني) قال الأثرم: رأيته عند أحمد بن حنبل يذاكره الحديث (2)، وقال النسائي: ثقة (3). وقال أبو حاتم: صدوق (4).

(قال: ثنا أبو تميلة) بضم التاء المثناة مصغر، واسمه: يحيى بن واضح الأنصاري المروزي الحافظ، وهو صدوق.

قال (ثنا محمد بن إسحاق، قال: وذكر عطاء) بن أبي رباح (عن جابر بن عبد اللَّه قال: فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث موسى) بن إسماعيل (قال) فيه (وعلى أهل الطعام شيئًا لا أحفظه) فلما نسي قدره ذكر شيئًا إذ هي أعم الأشياء، قال المنذري: حديث منقطع، لم يذكر من حدثه عن عطاء فهي رواية مجهول (5).

[4545]

(ثنا مسدد) قال (ثنا [عبد الوهاب])(6) قال (ثنا الحجاج) بن أرطاة (عن زيد بن جبير) الطائي، ثقة (عن خشف) بكسر الخاء المعجمة

(1) من المطبوع.

(2)

انظر: "بحر الدم" لابن عبد الهادي (372)، "الجامع لعلوم الإمام أحمد" 17/ 146.

(3)

انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 123.

(4)

"الجرح والتعديل" 4/ 75.

(5)

"معالم السنن" 6/ 348.

(6)

كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب:(عبد الواحد) كما في "سنن أبي داود".

ص: 648

وإسكان الشين (بن مالك الطائي) تفرد النسائي بتوثيقه (1)(عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكر) رواه أحمد وأصحاب السنن والبزار والدارقطني والبيهقي كلهم من حديث ابن مسعود مرفوعًا لكن بلفظ: "بني مخاض"(2) ولم يذكروا "بني لبون"، وبسط الدارقطني القول في "السنن" في هذا الحديث ورواه من طريق أبي عبيدة عن أبيه موقوفًا وفيه: عشرون بني لبون. وقال: هذا إسناد حسن. وضعف الأول من أوجه عديدة، وقوى رواية أبي عبيدة بما رواه عن إبراهيم النخعي وعن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ (3) على وقفه (4).

وتعقبه البيهقي بأن الدارقطني وهم فيه، والجواد قد يعثر، لكن رد البيهقي على نفسه فقال: وقد رأيته في كتاب ابن خزيمة -وهو إمام- من رواية وكيع عن سفيان فقال: "بني لبون"(5) كما قال الدارقطني، فانتفى أن يكون الدارقطني غيره.

قال ابن المنذر في قول عبد اللَّه الذي ضعفه الدارقطني: وبه أقول؛ لأنه أقل ما قيل، والحديث مرفوع رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم فوافق هذا

(1) انظر: "تهذيب الكمال" 8/ 249.

(2)

"المسند" 1/ 450، "سنن الترمذي"(1386)، "سنن النسائي الكبرى" 4/ 234، "سنن ابن ماجه"(2631)، "سنن الدارقطني" 3/ 173، "سنن البيهقي الكبرى" 8/ 75.

(3)

ساقطة من (ل).

(4)

"سنن الدراقطني" 3/ 173.

(5)

"السنن الكبرى" 8/ 75.

ص: 649

القول (1).

[4546]

(ثنا محمد بن سليمان) بن أبي داود (الأنباري) وثقه الخطيب (2)، قال (ثنا زيد بن الحباب) بضم الحاء المهملة، وتكرير الموحدة الكوفي، روى له مسلم (عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفًا) وقال ابن عيينة: عن عمرو مرسلًا. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: المرسل أصح (3). وتبعه عبد الحق (4)، وصوب النسائي أيضًا إرساله، وهذا محمول عند الشافعي على ما إذا عدمت الإبل حسًّا بأن لم يوجد في الموضع الذي وجبت فيه، أو شرعًا بأن زادت على ثمن مثلها، والمراد بالاثني عشر ألفًا من غالب نقد البلد كما صرح به الرافعي في كتاب البيع حيث قال: وتقويم المتلفات يكون بغالب نقد البلد (5). وقضية كلام أصحابنا أنه لا يعدل إلى النقد مع وجود الإبل، وهو المشهور، وعن أبي الطيب ابن سلمة أن القديم: يتخير بين المائة والنقد حكاه الضمري في "شرح الكفاية" عن القديم.

(قال أبو داود: رواه ابن عيينة، عن عمرو) بن دينار (عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم) مرسلًا و (لم يذكر ابن عباس).

* * *

(1)"الأوسط" 13/ 160.

(2)

"تاريخ بغداد" 5/ 292.

(3)

"علل ابن أبي حاتم"(1390).

(4)

"الأحكام الوسطى" 4/ 56 - 57.

(5)

"الشرح الكبير" 4/ 47.

ص: 650