المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌19 - باب دية الخطإ شبه العمد - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٧

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌2 - باب في النَّهْي عَنِ السَّعْي في الفِتْنَةِ

- ‌3 - باب فِي كَفِّ اللِّسَانِ

- ‌4 - باب ما يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ البَدَاوَةِ في الفِتْنَةِ

- ‌5 - باب فِي النَّهْى عَن القِتَالِ في الفِتْنَةِ

- ‌6 - باب فِي تَعْظِيمِ قَتْلِ المُؤْمِنِ

- ‌7 - باب ما يُرْجَى فِي القَتْلِ

- ‌كتاب المهدي

- ‌1 - باب

- ‌كتاب الملاحم

- ‌1 - باب ما يُذْكَرُ فِي قَرْنِ المِئَةِ

- ‌2 - باب ما يُذْكَرُ مِنْ مَلاحِمِ الرُّومِ

- ‌3 - باب فِي أَماراتِ المَلاحِمِ

- ‌4 - باب فِي تَوَاتُرِ المَلاحِمِ

- ‌5 - باب فِي تَداعِي الأُمَمِ عَلَى الإِسْلَامِ

- ‌6 - باب فِي المَعْقِلِ مِنَ المَلَاحِمِ

- ‌7 - باب ارْتِفاعِ الفِتْنَةِ فِي المَلاحِمِ

- ‌8 - باب فِي النَّهْي عَنْ تَهْيِيجِ التُّرْكِ وَالحَبَشَةِ

- ‌9 - باب في قِتَالِ التُّرْكِ

- ‌10 - باب فِي ذِكْرِ البَصْرَةِ

- ‌11 - باب النَّهْي عَنْ تهْيِيجِ الحَبَشَةِ

- ‌12 - باب أَماراتِ السّاعَةِ

- ‌13 - باب حَسْرِ الفُراتِ عَنْ كَنْزٍ

- ‌14 - باب خُرُوجِ الدَّجّالِ

- ‌15 - باب فِي خَبَرِ الجَسّاسَةِ

- ‌16 - باب فِي خَبرِ ابن صائِدٍ

- ‌17 - باب الأَمْرِ والنَّهْي

- ‌18 - باب قيامِ السّاعَةِ

- ‌كتاب الحدود

- ‌1 - باب الحُكْمِ فِيمَنِ ارْتَدَّ

- ‌2 - باب الحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب ما جاءَ في المُحارِبَةِ

- ‌4 - باب في الحَدِّ يُشْفَعُ فِيهِ

- ‌5 - باب العَفْوِ عَن الحُدُودِ ما لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطانَ

- ‌6 - باب فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الحُدُودِ

- ‌7 - باب فِي صاحِبِ الحَدِّ يَجَيءُ فَيُقِرُّ

- ‌8 - باب فِي التَّلْقِينِ في الحَدِّ

- ‌9 - باب فِي الرَّجُلِ يَعْترِفُ بِحَدٍّ ولا يُسَمِّيهِ

- ‌10 - باب في الامْتِحانِ بِالضَّرْبِ

- ‌11 - باب ما يُقْطَعُ فِيهِ السّارِقُ

- ‌12 - باب ما لا قَطْعَ فِيهِ

- ‌13 - باب القَطْعِ في الخُلْسَةِ والخِيانَةِ

- ‌14 - باب مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

- ‌15 - باب فِي القَطْعِ في العارِيَةِ إِذا جُحِدَتْ

- ‌16 - باب فِي المَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

- ‌17 - باب فِي الغُلامِ يُصِيبُ الحَدَّ

- ‌18 - باب السّارِق يَسْرِقُ في الغَزْوِ أَيُقْطَعُ

- ‌19 - باب فِي قَطْعِ النَّبّاشِ

- ‌20 - باب فِي السّارِق يَسْرِقُ مِرارًا

- ‌21 - باب فِي السّارقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقِهِ

- ‌22 - باب بَيْع المَمْلُوكِ إِذا سَرَقَ

- ‌23 - باب في الرَّجْمِ

- ‌24 - باب رَجْمِ ماعِزِ بْن مالِكٍ

- ‌25 - باب المَرْأَةِ التي أَمَرَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِها مِنْ جُهَيْنَةَ

- ‌26 - باب فِي رَجْمِ اليَهُودِيَّيْنِ

- ‌27 - باب فِي الرَّجُلِ يَزْني بِحَرِيمِهِ

- ‌28 - باب فِي الرَّجُل يَزْني بِجارِيَةِ امْرَأَتِهِ

- ‌29 - باب فِيمَنْ عمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

- ‌30 - باب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً

- ‌31 - باب إِذا أَقَرَّ الرَّجُلُ بالزِّنا وَلَمْ تُقِرَّ المَرْأَةُ

- ‌32 - باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ دُونَ الجِماعِ فيَتُوبُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ الإِمامُ

- ‌33 - باب فِي الأَمَةِ تَزْني وَلَمْ تُحْصَنْ

- ‌34 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ عَلَى المَرِيضِ

- ‌35 - باب فِي حَدِّ القَذْفِ

- ‌36 - باب الحَدِّ في الخَمْرِ

- ‌37 - باب إِذا تَتَابَعَ في شُرْبِ الخَمْرِ

- ‌38 - باب فِي إِقامَةِ الحَدِّ في المَسْجِدِ

- ‌39 - باب فِي التَّعْزِيرِ

- ‌40 - باب في ضَرْبِ الوَجْهِ في الحَدِّ

- ‌كتاب الديات

- ‌1 - باب النَّفْسِ بالنَّفْسِ

- ‌2 - باب لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ

- ‌3 - باب الإِمامِ يَأْمُرُ بِالعَفْوِ في الدَّمِ

- ‌4 - باب وَلِي العَمْدِ يَأْخُذُ الدِّيَةَ

- ‌5 - باب مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

- ‌6 - باب فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَماتَ، أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌7 - باب مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ أَوْ مَثَّلَ بِهِ أَيُقادُ مِنْهُ

- ‌8 - باب القَسامَةِ

- ‌9 - باب في تَرْك القَوَدِ بِالقَسامَةِ

- ‌10 - باب يُقادُ مِنَ القاتِلِ

- ‌11 - باب أيُقادُ المُسْلِمُ بِالكافِرِ

- ‌12 - باب فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ

- ‌13 - باب العامِلِ يُصابُ على يَدَيْهِ خَطَأ

- ‌14 - باب القَوَدِ بغَيْرِ حَدِيدٍ

- ‌15 - باب القَوَدِ مِنَ الضَّرْبَةِ وَقَصِّ الأَمِيرِ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌16 - باب عَفْوِ النِّساءِ عَنِ الدَّمِ

- ‌17 - باب مَنْ قُتِلَ في عمِّيّا بَيْن قَوْمٍ

- ‌18 - باب الدّيَةِ كَمْ هي

- ‌19 - باب دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

الفصل: ‌19 - باب دية الخطإ شبه العمد

‌19 - باب دِيَةِ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ

4547 -

حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ -المَعْنَى- قالا: حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ خالِدٍ، عَنِ القاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمَ الفَتْحِ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلاثًا ثُمَّ قالَ:"لا إله إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ". إِلى ها هُنا حَفِظتُهُ عَنْ مُسَدَّدٍ، ثُمَّ اتَّفَقا:"أَلا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كانَتْ في الجاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مالٍ تَحْتَ قَدَمَي إلَّا ما كانَ مِنْ سِقايَةِ الحاجَّ وَسِدانَةِ البَيْتِ". ثُمَّ قال: "أَلا إِنَّ دِيَةَ الخَطَإِ شِبْهِ العَمْدِ ما كانَ بِالسَّوْطِ والعَصا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْها أَرْبَعُونَ في بُطُونِها أَوْلادُها". وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَتَمُّ (1).

4548 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، عَنْ خالِدٍ بهذا الإِسْنادِ نَحْوَ مَعْناهُ (2).

4549 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ عَلي بْنِ زَيْدٍ، عَنِ القاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِمَعْناهُ قالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الفَتْح -أَوْ فَتْحِ مَكَّةَ- عَلَى دَرَجَةِ البَيْتِ أَوِ الكَعْبَةِ (3).

قالَ أَبُو داوُدَ: كَذا رَواهُ ابن عُيَيْنَةَ أَيْضًا عَنْ عَلي بْنِ زَيْدٍ، عَنِ القاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم ورَواه أَيُّوبُ السَّخْتِياني، عَنِ القاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَ حَدِيثِ خالدٍ وَرَواهُ حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلي بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ

(1) رواه النسائي 8/ 40، 42، وابن ماجه (2627)، وأحمد 2/ 164، 3/ 410، 5/ 411.

وصححه الألباني في "الإرواء"(2197).

(2)

رواه ابن حبان 13/ 364 (6011).

(3)

رواه النسائي 8/ 42، وابن ماجه (2628)، وأحمد 2/ 11، 36.

وصححه الألباني في "الإرواء"(2197).

ص: 651

السَّدُوسي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وقَوْلُ زَيْدٍ وَأَبى مُوسَى مِثْلُ حَدِيثِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثِ عُمَرَ رضي الله عنه.

4550 -

حَدَّثَنا النُّفَيْلي، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ ابن أَبى نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: قَضَى عُمَرُ في شِبْهِ العَمْدِ ثَلاثِينَ حِقَّةَ وَثَلاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ما بَيْنَ ثَنِيَّةِ إِلي بازِلِ عامِها (1).

4551 -

حَدَّثَنا هَنّادٌ، حَدَّثَنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ عاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلي رضي الله عنه أَنَّهُ قالَ: في شِبْهِ العَمْدِ أَثَلاثٌ: ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ حِقَّةَ وَثَلاثٌ وَثَلاثُونَ جَذَعَةَ وَأَرْبَعٌ وَثَلاثُونَ ثَنِيَّةَ إِلَى بازِلِ عامِها كُلُّها خَلِفَةٌ (2).

4552 -

وَبِهِ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ والأَسْوَدِ قالَ عَبْدُ اللَّهِ في شِبْهِ العَمْدِ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةَ، وَخَمْسٌ وَعِشرُونَ جَذَعَةَ، وَخَمْسٌ وَعِشرُونَ بَناتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَناتِ مَخاضٍ (3).

4553 -

حَدَّثَنا هَنّادٌ، حَدَّثَنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ عاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قالَ: قالَ عَلي رضي الله عنه في الخَطإِ أَرْباعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَناتِ لبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَناتِ مَخاضٍ (4).

4554 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبي عِياضٍ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثابِتٍ في المُغَلَّظَةِ

(1) رواه أحمد 1/ 49. قال الشيخ أحمد شاكر في "شرح المسند" 1/ 305 (348): إسناده ضعيف لانقطاعه.

وقال الألباني: ضعيف الإسناد موقوف.

(2)

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 14/ 38 (27295).

وقال الألباني: ضعيف الإسناد.

(3)

رواه البيهقي 8/ 69. وقال الألباني: ضعيف الإسناد.

(4)

رواه ابن أبي شيبة 14/ 36 (27287)، والدارقطني 3/ 177، والبيهقي 8/ 74. وضعفه الألباني.

ص: 652

أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً وَثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُونَ بَناتِ لَبُونٍ وَفي الخَطإِ ثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُونَ بَناتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٍ وَعِشْرُونَ بَناتِ مَخاضٍ (1).

4555 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَني، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ في الدِّيَةِ المُغَلَّظَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَواءً.

قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ أَبُو عُبَيدٍ وَعَنْ غَيْرِ واحِدٍ إِذا دَخَلَتِ النّاقَةُ في السَّنَةِ الرّابِعَةِ فَهُوَ حِقٌّ والأُنْثَى حِقَّةٌ لأنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَيُرْكَبَ فَإِذا دَخَلَ في الخامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ فإِذا دَخَلَ في السّادِسَةِ وَأَلقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَني وَثَنِيَّةٌ فإذا دَخَلَ في السّابِعَةِ فَهُوَ رَباعٌ وَرَباعِيَةٌ فإذا دَخَلَ في الثّامِنَةِ وَأَلقَى السِّنَّ الذي بَعْدَ الرَّباعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ فَإِذا دَخَلَ في التّاسِعَةِ وَفَطَرَ نابُهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بازِل فإِذا دَخَلَ في العاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ ولكن يُقالُ بازِلُ عامٍ وَبازِلُ عامَيْنِ، وَمُخْلِفُ عامٍ ومُخْلِفُ عامَيْنِ إِلى ما زادَ. وقالِ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: بِنْتُ مَخاضٍ لِسَنَةٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ لِسَنَتَيْنِ، وَحِقَّةٌ لِثَلاثٍ وَجَذَعَةٌ لأَرْبَعٍ والثَّني لِخمْسٍ وَرَباعٌ لِسِتٍّ وَسَدِيس لِسَبْعٍ وَبازِلٌ لِثَمانٍ.

قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ أَبُو حاتِمٍ والأَصْمَعي: والجَذُوعَةُ وَقْتٌ وَلَيْسَ بِسِنٍّ.

قالَ أَبُو حاتِمٍ: قالَ بَعْضُهُمْ فإِذا أَلقَى رَباعِيَتَهُ فَهُوَ رَباعٌ وإِذا أَلقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَني.

وقالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِذا أُلقِحَتْ فَهي خَلِفَةٌ فَلا تَزالُ خَلِفَةً إِلَى عَشْرَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذا بَلَغَتْ عَشْرَةَ أَشْهُرٍ فَهي عُشَراءُ.

قالَ أَبُو حاتِمٍ: إِذا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَني وَإِذا أَلْقَى رَباعِيَتَهُ فَهُوَ رَباعٌ (2).

* * *

باب دية الخطأ شبه العمد

أكثر النسخ بإسقاط باب الخطأ.

(1) رواه البيهقي 8/ 69، 74. وصححه الألباني.

(2)

رواه البيهقي 8/ 69، 74. قال الألباني: صحيح الإسناد.

ص: 653

[4547]

(ثنا سليمان بن حرب ومسدد -المعنى- قالا: ثنا حماد) بن زيد (عن خالد) الحذاء (عن القاسم بن ربيعة) هو: ابن عبد اللَّه بن ربيعة الغطفاني (عن عقبة بن أوس، عن عبد اللَّه بن عمرو) بن العاص رضي الله عنه (أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة) على درج البيت كما سيأتي (فكبر اللَّه) تعالى ([ثلاثًا] (1) ثم قال: لا إله إلا اللَّه وحده) لا شريك له (صدق وعده) في قوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} (2)(ونصر عبده) محمدًا (3) صلى الله عليه وسلم (وهزم الأحزاب [وحده])(4) أي: الجموع المحزبة يوم فتح مكة من قبائل شتى (إلى هاهنا حفظته) بكسر الفاء، قال اللَّه تعالى:{وَحَفِظْنَاهَا} (5)(عن مسدد، ثم اتفقا) في الرواية فقالا: (ألا إن كل مأثرة) بإسكان الهمزة وضم المثلثة.

قال ابن الأثير: المآثر المروية عن العرب وهي مكارم أخلاقها التي تحدث بها عنها (6).

قال في "المجمل": المأثرة: المكرمة؛ لأنها تؤثر، أي: تذكر (7). زاد الجوهري: ويأثرها قرن بعد قرن يتحدثون بها (8).

(1) من المطبوع.

(2)

الفتح: 27.

(3)

بعدها في (م): رسول اللَّه. وكتب فوقها (ح).

(4)

من المطبوع.

(5)

الحجر: 17.

(6)

"جامع الأصول" 4/ 413.

(7)

"مجمل اللغة" 1/ 86.

(8)

"الصحاح" 2/ 575.

ص: 654

(كانت في الجاهلية تذكر وتدعى) بضم التاء وتشديد الدال، أي: على أحد (من دمٍ أو مال) فهي موضوعة (تحت قدميَّ) بفتح الميم وتشديد الياء على التثنية، وروي بكسر الميم وتخفيف الياء على الإفراد (إلا ما كان من سقاية الحاج) أي: إلا ما كان من افتخار أهل سقاية الحاج، يعني: ما كانوا يسقونه الحجيج من الزبيب المنبوذ في الماء.

وقرأ ابن الزبير وغيره سُقاة الحاج بضم السين وحذف الياء جمع ساقي (وسدانة) بكسر السين (البيت) أي: خدمته، والبيت: بيت اللَّه الحرام، والسدانة مصدر سَدَن يَسْدُن سِدَانة، ككتب يكتب كتابة، وكانت خدمة الكعبة في الجاهلية لبني عبد الدار، والسقاية في بني هاشم، وأقرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم انتقلت الخدمة لبني شيبة والسقاية لبني العباس.

(ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد) والقاعدة أنَّ المشبه أعلى من المشبه به وأعظم منه في المقصود، فإن حملناه على ظاهره في أن دية الخطأ كشبه العمد، فإن شبه العمد وإن وافق الخطأ في العدد وهو مائة من الإبل لكن ديته مغلظة كما سيأتي أكثر من الخطأ، ويحتمل أن يراد بشبه تشبيه العمد بالخطأ لكن دية الخطأ أعلى؛ لكونها متفقًا عليها، وشبه العمد مختلف فيه، إذ خالف فيه مالك (1) وغيره، وعلى هذا فيكون هذا من التشبيه المقلوب كقول الشاعر:

(1)"المدونة" 4/ 558.

ص: 655

وبدا الصباح كأنَّ غرته

وجه الخليفة حين يمتدح (1)

فإن المراد في البيت أن وجه الخليفة أوضح بياضًا من غرة الصبح، وقد اختلف العلماء في شبه العمد، فنفاه مالك والليث بن سعد وابن حزم (2). قال أبو عمر (3): وقال بقولهم جماعة من الصحابة والتابعين؛ لأن اللَّه تعالى لم يجعل في كتابه العزيز إلا قسمين: عمد وخطأ، وذلك في قوله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} وقال في المتعمد: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} ولم يجعل في القتل قسمًا ثالثًا.

قال ابن المنذر: وممن أثبت شبه العمد الشعبي والحكم وحماد والنخعي وقتادة وسفيان الثوري وأهل العراق والشافعي. قال: وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. وهذا الحديث من أعظم الأدلة على ثبوت شبه العمد (4).

(شبه العمد ما كان بالسوط والعصا) هذان مثالان لشبه العمد، فإن ضرب السوط والعصا متردد بين العمد والخطأ، فالضرب بهما يشبه العمد لكون الضرب بهما مقصود الفعل، ويشبه الخطأ؛ لأنهما لا يقصد بضربهما القتل المزهق؛ فلشبهه بالعمد غلظت الدية ولشبهه

(1) البيت لمحمد بن وهب الحميري من قصيدة يمدح بها الخليفة المأمون. انظر: "عيار الشعر" ص 118، "الصناعتين" للعسكري ص 455، "معاهد التنصيص" 2/ 57.

(2)

"المحلى" 10/ 383.

(3)

انظر: "الاستذكار" 25/ 248.

(4)

"الأوسط" 13/ 76 - 77.

ص: 656

بالخطأ ارتفع القصاص، فلم تجب إلا الدية، وهي (مائة من الإبل) مثلثة على العاقلة (منها أربعون) حوامل (في بطونها أولادها) ويثبت حملها بأهل خبرة ممن يعاني قنية الإبل وسياستها وثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وهذا الحديث حجة للشافعي (1) ورواية عن أحمد (2)، وهو قول عطاء (3) ومحمد بن الحسن (4) أنها مثلثة كدية العمد في أسنانها، لكنها تخالف العمد في أمرين: أحدهما: أنها على العاقلة لا على الجاني.

والثاني: أنه يجب في آخر كل حول ثلثها، ويعتبر ابتداء السنة من حين حكم الحاكم كمدة العُنَّة.

(وحديث مسدد أتم) من حديث سليمان (5).

[4549]

(ثنا مسدد) قال (ثنا عبد الوارث، عن علي بن زيد) بن جدعان التيمي أحد علماء التابعين، قال منصور بن زاذان: لما مات الحسن قلنا لابن جدعان: اجلس مجلسه.

(عن القاسم بن ربيعة) الجوشني، ذكر لقضاء البصرة (عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه) ولفظه (قال: خطب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أو) قال (فتح مكة) شك من الراوي (على درجة البيت) الحرام، [(أو الكعبة)] (6) فيه: أنه لا يشترط أن تكون الخطبة على منبر، بل السنة أن تكون على

(1)"الأم" 7/ 257.

(2)

"المغني" 12/ 15 - 16.

(3)

رواه عبد الرزاق 9/ 284 (17221)، وابن أبي شيبة 14/ 39 (27301).

(4)

"الأصل" 4/ 444.

(5)

لم يتعرض الشارح لشرح الحديث التالي لهذا (4548).

(6)

من المطبوع.

ص: 657

موضعٍ عالٍ أو الكعبة.

(قال أبو داود: كذا رواه) سفيان (ابن عيينة أيضًا، عن علي بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه) أيضًا (أيوب السختياني، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد اللَّه بن عمر مثل حديث خالد) كما تقدم.

(ورواه حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب) بن أوس (السدوسي، عن عبد اللَّه بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم) ورواه النسائي وابن ماجه أيضًا (1)، وصححه ابن حبان (2)، وقال ابن القطان: هو صحيح ولا يضره الاختلاف (3).

[(وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي، وحديث عمر رضي الله عنه](4).

[4550]

(ثنا النفيلي) قال (ثنا سفيان) عن عبد اللَّه (بن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قضى عمر في شبه) بكسر الشين، وإسكان الباء، وبفتحهما كمِثْل ومَثَل (العمد ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خَلِفة) بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام، وبالفاء، هي: الحامل.

قال أبو عبيد: إنها الحامل (5) من ابتداء حملها إلى عشرة أشهر، ثم هي عشار.

(1)"المجتبى" 8/ 42، "سنن ابن ماجه"(2628).

(2)

"صحيح ابن حبان" 13/ 364 (6011).

(3)

"بيان الوهم والإيهام" 5/ 410.

(4)

من المطبوع.

(5)

"غريب الحديث" 1/ 410.

ص: 658

قال جمهور أهل اللغة: هي اسم للواحدة، والجمع منها مخاض، كما جاء في جمع امرأة نساء، وهو من غير لفظه.

وقال الجوهري: جمعها خِلَف بكسر الخاء وفتح اللام (1). وكذا قال في "المحكم": جمعها خلف (2). وقال صاحب "المغيث": يقال: خلفت إذا حملت، وأخلفت إذا حالت ولم تحمل (3).

(ما بين ثنية) إبل، وهي بنت ثلاث سنين فما فوقها (إلى بازل) بالباء الموحدة، وكسر الزاي، وهي التي دخلت في السنة التاسعة، الأنثى والذكر بلا هاء، ولا يزال بازلًا حتى يدخل في السنة العاشرة، فإذا دخل فيها فهو مخلف، ثم ليس بعد ذلك اسم مخصوص، ولكن يقال: بازل عام وبازل (عامها) ومخلف عام ومخلف عامين وبعد ذلك إلى أن يصير عَوْدًا بفتح العين، وإسكان الواو، وفي هذا الحديث دلالة على أن الخلفة تختص بسن، وهو مروي عن المغيرة وأبي موسى (4)، وذكره في "البيان"(5) مرفوعًا، ومثله لا يقال إلا توقيفًا (6)، والأصح في مذهب الشافعي أنه لا يختص بسن.

[4551]

(ثنا هناد) قال (ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن

(1)"الصحاح" 4/ 1355.

(2)

"المحكم" 5/ 197.

(3)

"المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث" 1/ 608.

(4)

رواه عبد الرزاق 9/ 284 (17219)، وابن أبي شيبة 14/ 38 (27297)، وابن المنذر في "الأوسط" 13/ 152.

(5)

"البيان" للعمراني 11/ 482.

(6)

في (م)، (ل): توفيقًا.

ص: 659

عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه أنه قال: في شبه العمد أثلاث) أي: أسنانها ثلاثة أنواع (ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربعة وثلاثون ثنية) وهي التي تلقي ثنيتها (1)، والثنية بنت ثلاث سنين فما فوقها (إلى بازل عامها) البازل هو الذي دخل في السنة التاسعة، ثم لا يزال بازل عام إلى أن يدخل في السنة العاشرة، سمي بذلك؛ لأنه بزل سنه أي: طلع (وكلها خلفة).

[4553]

(ثنا هناد) قال (ثنا أبو الأحوص، عن سفيان، عن أبي إسحاق) السبيعي.

(عن عاصم بن ضمرة) بفتح الضاد المعجمة، السلولي الكوفي، قال أحمد بن عبد اللَّه العجلي (2)، وعلى بن المديني: ثقة.

(قال: قال علي رضي الله عنه: في الخطأ أرباعًا؛ خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض) فيه دلالة لما روي عن علي والحسن والشعبي والحارث العكلي وإسحاق: أنَّ دية الخطأ أرباع كدية العمد سواء (3)؛ لأنه حق يتعلق بجنس الحيوان، فلا يعتبر فيه الحمل كالذكورة والأضحية؛ ولأنه أشبه العمد.

[4554]

(ثنا محمد بن المثنى) قال (ثنا محمد بن عبد اللَّه)(4) بن

(1) ساقطة من (م).

(2)

"الثقات" 2/ 8.

(3)

انظر هذِه الآثار في "الأوسط" لابن المنذر 13/ 158 - 159.

(4)

فوقها في (ل): (ع).

ص: 660

المثنى قال (ثنا [سعيد])(1) ابن أبي عروبة.

(عن قتادة، عن عبد ربه) بن يزيد، ويقال: ابن أبي يزيد، لم يرو عنه غير قتادة، قال ابن المديني: مجهول (عن أبي عياض) لم يذكره مسلم في "الكنى".

(عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت) قالا (في) الدية (المغلظة) ذكر أصحاب الشافعي وأحمد أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء: أحدها: وقوع القتل في حرم مكة.

والثاني: في الأشهر الحرم.

والثالث: أن يصادف القتل رحمًا محرمًا كالأم والأخت (2)، ولا تغلظ بالإحرام على الأصح؛ لأن حرمته غير مؤبدة (أربعون جذعة) وهي ما كملت الرابعة، ودخلت في الخامسة (خلفة) أي: حوامل (وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون) ومذهب الشافعي: أنَّ التغليظ لا يكون إلا في الخطأ (3)، أما العمد وشبه العمد، فلا يظهر فيهما تغليظ (4)؛ لئلا يجتمع تغليظان، والمغلظ لا يغلظ، كالمكبر لا يكبر، وإذا انتهى الشيء إلى غايته في التغليظ لا يغلظ كالأيمان في القسامة لا تغلظ، وغسلات الكلب لا تثلث.

(وفي الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بني (5) لبون

(1) مستدركة من المطبوع.

(2)

"الأم" 7/ 278، "المغني" 12/ 23.

(3)

ساقطة من (م).

(4)

"الأم" 7/ 278.

(5)

في النسخ: بنو. والجادة المثبت.

ص: 661

ذكورًا، وعشرون بنات مخاض) مذهب الشافعي: أن دية الخطأ تغلظ بالتثليث، ويلحقها التخفيف من جهتين: كونها على العاقلة لا على الجاني، وكونها مؤجلة لا حالَّة (1)، فإن تجردت عن أسباب التغليظ خففت بوجه ثالث، وهو التخميس كما في الحديث.

[4555]

(ثنا المثنى) قال (ثنا محمد بن عبد اللَّه) قال (ثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في الدية المغلظة، فذكر مثله سواء) بلفظه المتقدم.

* * *

(1) انظر: "الحاوي الكبير" 12/ 215، "روضة الطالبين" 9/ 256.

ص: 662

باب أسنان الإبل (1)

(قال أبو عبيد) القاسم بن سلام (وغير واحد)(2) من أئمة اللغة وغيرهم (إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهي (3) حق) بكسر الحاء للذكر (والأنثى حقة) سمي بذلك (لأنه يستحق أن يحمل عليه) الحمل (ويركب) ظهره، وأن يطرق الأنثى الفحل (فإذا) كملت الرابعة و (دخل في) السنة (الخامسة فهو) أي: فالذكر (جذع) بفتح الذال المعجمة (و) الأنثى (جذعة) وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في الزكاة.

(فإذا) كملت الخامسة و (دخل في) السنة (السادسة) ولو لحظة (وألقى ثنيته) وهي واحدة الثنايا من السن، والثني في الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الحق في السنة السادسة (فهو ثني و) الأنثى (ثنية) وهما أول الأسنان المجزئة من الإبل في الأضحية (وإذا دخل في) السنة (السابعة فهو) أي: الذكر (رباع) بتخفيف الباء [(و) الأنثى (رباعية) بتخفيف الياء](4)(فإذا دخل في الثامنة وألقى السن التي بعد الرباعية فهو سديس) بفتح السين، وكسر الدال، بعدها ياء (وسدس) بفتح السين

(1) كذا بوب الشارح، وهو غير موجود في مطبوعة الشيخ شعيب ومطبوعة الشيخ محيي الدين عبد الحميد ونشرة دار مكنز، وأن ما سيشرحه هو من قول أبي داود بعد حديث (4555)، وأثبت هذا الباب على هذا النحو الحوت في نشرته، وعلق في الحاشية قائلا: هذا الباب زيادة في (د)، وسقط من بعض النسخ المطبوعة.

(2)

كذا في النسخ الخطية، وهو ما في طبعتي محيي الدين والحوت، وفي طبعة الشيخ شعيب: عن غير واحد. وفي طبعة مكنز: وعن غير واحد.

(3)

كذا في النسخ، وفي المطبوع: فهو.

(4)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

ص: 663

والدال، وسدوس وسديس.

قال الجوهري: السدس: البعير إذا ألقى السن الرباعية، وذلك في السنة الثامنة، وبعضهم يقول للسدس: سديس، كما يقال للعشر: عشير، والسدس بالتحريك التي قبل البازل، يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ لأن الإناث في الأسنان كلها بالهاء إلا السدس والسديس والبازل (1).

(فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه) أي: شق (وطلع فهو بازل) يقال: بزل البعير. أي: شق نابه، والبازل للذكر والأنثى، وربما بزل في السنة الثامنة (فإذا دخل في) السنة (العاشرة فهو مخلف) بكسر اللام، والأنثى مخلف أيضًا بغير هاء في قول الكسائي، ومخلفة بالهاء في قول أبي زيد النحوي، حكاه عنهما ابن قتيبة (2) وغيره.

(ثم ليس له) بعد ذلك (اسم) مخصوص (ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين) وكذلك ما زاد (ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد) وإذا كثر فهو عَوْد بفتح العين، وإسكان الواو، ثم دال مهملة.

(وقال النضر بن شميل) المازني البصري النحوي شيخ مرو، ثقة إمام، صاحب السُّنة (بنت مخاض لسنة) كاملة (وبنت لبون لسنتين) كملتا ودخلت في الثالثة (وحقة لثلاث) سنين (وجذعة لأربع) سنين (وثني لخمس، ورباع) بفتح الراء، والباء المخففة (لست) سنين، وسدس (وسديس لسبع) سنين (وبازل لثمان) كما تقدم.

(قال أبو حاتم) السجستاني (و)[علي بن حمزة](3) (الأصمعي:

(1)"الصحاح" 3/ 937.

(2)

"أدب الكاتب" ص 151.

(3)

كذا في النسخ، وهو خطأ، والصواب:(عبد الملك بن قريب)؛ فعلي بن حمزة هو =

ص: 664

الجذوعة) بضم الجيم والذال المعجمة (وقت) من الزمان يحصل فيه السن (وليس بسن) من أسنان الإبل ([قال أبو حاتم: قال بعضهم] (1): فإذا ألقى) البعير (رباعيته) بفتح الراء والباء، وتخفيف المثناة تحت (فهو رباع) جمعه: ربعان مئل: غزال وغزلان، وهو من ذوات الخف في السنة الرابعة، وللغنم في السنة الثانية وللبقر، وروي الحافر في السنة الخامسة، [(وإذا ألقى ثنيته فهو ثني)](2).

(قال أبو عبيد: إذا لقحت) بكسر القاف الناقة أي: حملت (فهي خلفة) بكسر اللام كما تقدم (فلا تزال خلفة إلى عشرة أشهر) من الحمل (فإذا بلغت ذلك (3) فهي عشراء) بضم العين، وفتح الشين والراء، مع المد، جمعها عشار. قال اللَّه تعالى:{وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4)} (4) فالعشار هي: النوق الحوامل التي في بطونها أولادها، الواحدة عشراء، وإذا وضحت لتمام سنة من يوم حملت فهي عشراء، فهي أحسن ما يكون، ولا يعطلها قومها إلا عند مشاهدة أهوال يوم القيامة (قال أبو حاتم: إذا ألقى ثنيته) من الأسنان (فهو ثني، وإذا ألقى رباعيته فهو رباع) كما تقدم قريبًا وقبله في الزكاة، اللَّه أعلم.

* * *

= الكسائي، أما الأصمعي فاسمه عبد الملك بن قريب.

(1)

من المطبوع.

(2)

من المطبوع.

(3)

كذا في النسخ، وفي مطبوع "السنن": عشرة أشهر.

(4)

التكوير: 4.

ص: 665