الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنّ اليهود إذا سلم أحدهم؛ فإنما يقول: السّام عليكم؛ فقل: وعليكم".
102 - باب النهي أن يزيد أهل الكتاب على: وعليكم
244 -
حدثنا عبد الرحمن بن محمَّد البفراوندي (1) قال: حدثنا يحيى بن طلبة اليربوعي قال: حدثنا شريك عن حميد عن أنس قال: أمرنا أن لا نزيدهم على: وعليكم؛ يعني: أهل الكتاب.
103 - باب كراهية أن تبدًا النّساء الرّجال بالسّلام
245 -
أخبرنا أبو عبد الله عبد الصمد بن المهتدي بالله قال: حدثنا
ــ
244 -
إسناده ضعيف؛ فيه ثلاث علل:
الأولى: حميد هذا ليس هو الطويل الثقة المعروف، وإنما هو ابن زاذويه؛ كما نص على ذلك البخاري في "التاريخ الكبير"(2/ 348/ 2706) وذكر حديثه هذا، وهو مجهول؛ كما في "التقريب".
الثانية: شريك القاضي؛ صدوق كثير الخطأ؛ كما في "التقريب".
الثالثة: يحيى بن طلبة اليربوعي؛ لين؛ كما في "التقريب".
وأخرجه أحمد (3/ 113)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده"(2/ 797/ 806 بغية) من طريقين عن ابن عون عن حميد به. فبرئت ذمة شريك ويحيى من الحديث، وبقيت العلة الأولى وهي جهالة حميد.
لكن أخرج البخاريُّ في "صحيحه"(11/ 42/6258)، ومسلم في "صحيحه" (4/ 1705/ 2163) من طريق أخرى عن أنس مرفوعًا:"إذا سلّم عليكم أهل الكتاب؛ فقولوا: وعليكم".
245 -
إسناده ضعيف جدًا؛ قال الذهبي في "المغني في الضعفاء": "بكار بن تميم عن مكحول وعنه بشر بن عون مجهولان"، وقال في "الميزان":"بكار بن تميم عن مكحول؛ مجهول ذا نسخة باطلة"، ووافقه الحافظ في "لسان الميزان".
(1) في "هـ" و"م": "البقرواندي".