الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
64 -
باب النهي أن يسأل (الرجل)(1) عن الرجل إذا واخاه أو أحبه
201 -
أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة (العسقلاني)(1) قال: حدثنا غالب بن وزير (2) قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحببت رجلًا؛ فلا تماره، ولا تجاره، ولا تشاره، ولا تسأل عنه؛ فعسى أن يوافق له عدوًا؛ فيخبرك بما ليس فيه، فيفرق بينك وبينه".
65 - باب ما يقول الرجل لأخيه إذا عرض عليه ماله
202 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال: حدثنا داود بن رشيد
ــ
201 -
منكر؛ أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير"(3/ 434) -ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(2/ 734 - 735/ 1224) -، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(5/ 136) من طريق غالب بن وزير به.
قال العقيلي: "غالب، حديثه منكر لا أصل له، ولم يأت به عن ابن وهب غيره، ولا يعرف إلا به".
وقال أبو نعيم: "غريب من حديث جبير بن نفير عن معاذ متصلًا".
وقال الزَّبيديُّ في "إتحاف السادة المتقين"(6/ 220): "وروى أبو نعيم في "الحلية" من حديث معاذ بن جبل بسند ضعيف".
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال"(3/ 332): "هذا حديث باطل".
وقال شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في "الضعيفة"(3/ 613/ 1420): "منكر".
وثبت موقوفًا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(545).
وقال شيخنا رحمه الله في "صحيح الأدب المفرد"(424): "صحيح الإسناد موقوفًا".
202 -
إسناده صحيح؛ أخرجه البخاري في "صحيحه" (4/ 472/ 2293
(1) زيادة من "م" و"ص".
(2)
في "م"، و"ص":"زيد".