الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إسماعيل بن محمَّد العذري قالة حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا بشر بن عون قال: حدثنا بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يسلّم الرجال على النساء، ولا يسلّم النساء على الرجال".
104 - باب تسليم الرجل على أخيه إذا فرق بينهما الشجر ثم التقيا
246 -
أخبرنا (أبو القاسم)(1) بن منيع قال: حدثنا عبد الأعلي بن حماد النرسي قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون؛ فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة؛ فتفرقوا يمينًا وشمالًا، ثم التقوا من ورائها سلَّم بعضهم على بعض".
ــ
أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "عمل اليوم والليلة"؛ كما في "فتح الباري"(11/ 34).
قال الحافظ: "وسنده واهٍ".
246 -
إسناده صحيح، رجاله ثقات؛ كما قال شيخنا رحمه الله في "الصحيحة"(1/ 363).
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(8/ 69/ 7987): ثنا موسى بن هارون ثنا سهل بن صالح الأنطاكي عن يزيد بن أبي منصور ثنا أنس به.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(8/ 34): "إسناده حسن".
وقال شيخنا رحمه الله في "الصحيحة"(1/ 363): "وهو إسناد رباعي جيد".
قلت: وهو كما قالا.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1011) من طريق الضحاك بن نبراس؛ أبي الحسن عن ثابت عن أنس بن مالك به.
قلت: وهذا سند حسن في الشواهد والمتابعات؛ الضحاك بن نبراس لين الحديث.
وبه أعله شيخنا رحمه الله في "الصحيحة"(1/ 362).
وبالجملة؛ فالحديث بمجموع ذلك صحيح بلا ريب.
(1) زيادة من "هـ" و"م".