الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخرجه الْحلْوانِي من أَصْحَابنَا على رِوَايَتَيْنِ بَاطِنا، وَذكر غَيره عَن ابْن الْبَنَّا: لَا يقبل. قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ، وَذكر بَعضهم: يقبل حكما على الْأَصَح عَن أَحْمد.
قَوْله: {تَنْبِيه: علم من ذَلِك} ، يَعْنِي مَا تقدم {أَن الْعَام فِي شَيْء عَام فِي متعلقاته، قَالَه الْعلمَاء إِلَّا من شَذَّ} .
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَقد عرف من ذَلِك أَن الْعَام فِي شَيْء عَام فِي متعلقاته كَمَا هُوَ الْمَعْرُوف عِنْد الْعلمَاء خلافًا لبَعض الْمُتَأَخِّرين.
قَالَ أَحْمد فِي قَوْله تَعَالَى: {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم} [النِّسَاء: 11] ظَاهرهَا على الْعُمُوم، أَن من وَقع عَلَيْهِ اسْم ولد فَلهُ مَا فرض الله، فَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
هُوَ الْمعبر عَن الْكتاب إِن الْآيَة إِنَّمَا قصدت الْمُسلم، لَا الْكَافِر.
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: سَمَّاهُ عَاما وَهُوَ مُطلق فِي الْأَحْوَال يعمها على الْبَدَل، وَمن أَخذ بِهَذَا لم يَأْخُذ بِمَا دلّ عَلَيْهِ ظَاهر لفظ الْقُرْآن، بل بِمَا ظهر لَهُ مِمَّا سكت عَنهُ الْقُرْآن
.
وَقَالَ فِي: {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين} [التَّوْبَة: 5] عَامَّة فيهم، مُطلقَة فِي أَحْوَالهم لَا يدل عَلَيْهَا بِنَفْي وَلَا إِثْبَات، فَإِذا جَاءَت السّنة بِحكم لم يكن مُخَالفا لظَاهِر لفظ الْقُرْآن، بل لما لم يتَعَرَّض لَهُ.
وَقَالَ: وَاحْتج أَصْحَابنَا كَالْقَاضِي، وَأبي الْخطاب، وَغَيرهم من الْمَالِكِيَّة، وَالشَّافِعِيَّة بِعُمُوم قَوْله:" لَا وَصِيَّة لوَارث " فِي وَصِيَّة الْقَاتِل وَفِي وَصِيَّة الْمُمَيز، وَفِيه نظر.
وَاحْتج جمَاعَة على الشُّفْعَة للذِّمِّيّ على الْمُسلم بقوله: " الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم ".
وَأجَاب جمَاعَة من أَصْحَابنَا: إِنَّمَا هُوَ عَام فِي الْأَمْلَاك، وَالله أعلم.
تَنْبِيهَات:
أَحدهَا: إِذا قَالَ: إِن أكلت، فَهُوَ مثل لَا أكلت؛ لِأَن النكرَة فِي سِيَاق الشَّرْط تعم، كالنفي فَمن ثمَّ جَمعنَا بَينهمَا؛ تبعا لِابْنِ مُفْلِح، وَابْن الْحَاجِب، وَغَيرهمَا، وَإِن كَانَ التَّاج السُّبْكِيّ جعل ذَلِك ضَعِيفا فِي " جمع الْجَوَامِع "؛ إِذْ قَالَ: لَا أكلت، قيل: وَإِن أكلت؛ لِأَنَّهُ يحمل كَلَام من قَالَ: النكرَة فِي سِيَاق الشَّرْط للْعُمُوم البدلي.
وَقد تقدم رد ذَلِك، وَأَن المُرَاد الْعُمُوم الشمولي.
الثَّانِي: لَا يخْتَص جَوَاز التَّخْصِيص بِالنِّيَّةِ بِالْعَام، بل يجْرِي فِي تَقْيِيد الْمُطلق بِالنِّيَّةِ، وَلذَلِك لما قَالَ الْحَنَفِيَّة فِي (لَا أكلت) إِنَّه لَا عُمُوم فِيهِ، بل مُطلق، والتخصيص فرع الْعُمُوم.
اعْترض عَلَيْهِم بِأَنَّهُ يصير بِالنِّيَّةِ تقييدا فَلم يمنعوه.
الثَّالِث: هَذِه الْمَسْأَلَة هِيَ مَسْأَلَة تَخْصِيص الْعُمُوم بِالنِّيَّةِ، وَقد ذكر الْأَصْحَاب حكمهَا فِي أول بَاب جَامع الْأَيْمَان، وَذكروا الْخلاف فِي ذَلِك.