الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قَوْله: {فصل} )
لَو كذب أصل فرعا - قَالَ ابْن الباقلاني - أَو غلطه لم يعْمل بِهِ عندنَا، وَعند الْأَكْثَر، وَحكي إِجْمَاعًا} .
قَالَ ابْن مُفْلِح: حَكَاهُ جمَاعَة إِجْمَاعًا لكذب أَحدهمَا.
وَنقل عَن الشَّافِعِي وَأَصْحَابه، لكنهما على عدالتهما فَلَا تبطل بِالشَّكِّ، فَلَو شَهدا عِنْد حَاكم فِي وَاقعَة قبلا؛ لِأَن قَوْله لَا يقْدَح فِي
عَدَالَته؛ لِأَنَّهُ عدل، وتكذيبه قد يكون لظن مِنْهُ، أَو غَيره.
{وَاخْتَارَ جمَاعَة الْعَمَل بِهِ} ، مِنْهُم: ابْن الْقطَّان، وَابْن السَّمْعَانِيّ، وَالْمَاوَرْدِيّ، وَالرُّويَانِيّ، وَابْن السُّبْكِيّ - فِي " جمع الْجَوَامِع " - والبرماوي فِي " منظومته " و " شرحها "؛ لِأَن الْفَرْع قد يضْبط وَيكون الشَّيْخ نَاسِيا فينكره اعْتِمَادًا على غَلَبَة ظَنّه أَنه مَا أخبرهُ؛ وَلِهَذَا كَانَ الْحَالِف على غَلَبَة ظَنّه، وَالْأَمر بِخِلَافِهِ لَا يَحْنَث.
ووقف أَبُو الْمَعَالِي فِي الْمَسْأَلَة فَقَالَ: إِن قطع بكذبه وغلطه تَعَارضا ووقف الْأَمر على مُرَجّح بَين الْخَبَرَيْنِ لتعارض قطع الشَّيْخ بكذب الرَّاوِي، وَقطع الرَّاوِي بِأَن الشَّيْخ رَوَاهُ لَهُ.
وَقَالَ ابْن الباقلاني: إِن كذبه أَو غلطه لم يعْمل بِهِ، وَحَكَاهُ عَن الشَّافِعِي.