الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قَوْله: {فصل} )
{أَكثر أَصْحَابنَا، وَغَيرهم الْمَفْهُوم مُطلقًا عَام فِيمَا سوى الْمَنْطُوق يجوز تَخْصِيصه بِمَا يخصص بِهِ الْعَام وَرفع كُله تَخْصِيص أَيْضا} لإِفَادَة اللَّفْظ فِي منطوقه وَمَفْهُومه فَهُوَ كبعض الْعَام.
وَقيل لأبي الْخطاب، وَغَيره من أَصْحَابنَا: لَو كَانَ حجَّة لما خص؛ لِأَنَّهُ مستنبط من اللَّفْظ، كالعلة.
فَأَجَابُوا: بِالْمَنْعِ، وَأَن اللَّفْظ بِنَفسِهِ دلّ عَلَيْهِ بِمُقْتَضى اللُّغَة فَخص كالنطق، وَقد قَالَ أَحْمد فِي الْمحرم: يقتل السَّبع وَالذِّئْب، والغراب، وَنَحْوه، وَاحْتج بقوله:{لَا تقتلُوا الصَّيْد} [الْمَائِدَة: 95] الْآيَة.
لَكِن مَفْهُوم الْمُوَافقَة هَل يعمه النُّطْق؟ فِيهِ خلاف يَأْتِي.
{وَاخْتَارَ ابْن عقيل، والموفق، وَالشَّيْخ} تَقِيّ الدّين، {وَالْغَزالِيّ، وَغَيرهم: لَا يعم، وتكفي الْمُخَالفَة فِي صُورَة مَا} ، اخْتَارَهُ الشَّيْخ موفق الدّين، ذكره فِي مَسْأَلَة الْقلَّتَيْنِ فِي مَفْهُوم الْمُخَالفَة: لَا يعم، وَيَكْفِي الْمُخَالفَة فِي صُورَة فَإِن الْجَارِي لَا ينجس إِلَّا بالتغيير خلافًا للمشهور عَن أَحْمد وَأَصْحَابه، وَاخْتَارَ بعض الْمُتَأَخِّرين من الشَّافِعِيَّة لَا يعم، وَاخْتَارَهُ بعض أَصْحَابنَا، وَقَالَ: لِأَنَّهُ يدل بطرِيق التَّعْلِيل، والتخصيص، وَالْحكم إِذا ثَبت بعلة وانتفت جَازَ أَن تخلفها فِي بعض الصُّور، أَو كلهَا عِلّة أُخْرَى، وَقصد التَّخْصِيص يحصل بالتفصيل.
قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: قَالَ شَارِح " الورقات ": الصَّحِيح من مَذْهَب الشَّافِعِي، والأصوليين أَنه لَا عُمُوم للمفهوم، سَوَاء كَانَ مَفْهُوم مُوَافقَة، أَو مُخَالفَة؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تُوصَف الدّلَالَة بِالْعُمُومِ، إِذْ لَو تناولت غَيرهَا، والغير هُنَا لَيْسَ من صُورَة الْمَفْهُوم، وَلَا من صُورَة الْمَنْطُوق؛ وَلِأَن الْعُمُوم من عوارض النُّطْق. انْتهى.
{وَقيل: لَا يتَحَقَّق الْخلاف} .
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": الْخلاف فِي أَن الْمَفْهُوم لَهُ عُمُوم، لَفْظِي؛ لِأَن مفهومي الْمُوَافقَة والمخالفة عَام فِيمَا سوى الْمَنْطُوق بِهِ بِلَا خلاف،