الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنْكِحُوا المشركات} [الْبَقَرَة: 221]، وكاستدلال الصَّحَابَة على فَسَاد عُقُود الرِّبَا بقوله صلى الله عليه وسلم َ -: "
لَا تَبِيعُوا الذَّهَب إِلَّا مثلا بِمثل " الحَدِيث، ولنكاح الْمحرم بِالنَّهْي عَنهُ، وكبيع الطَّعَام قبل قَبضه وشاع وذاع من غير نَكِير.
فَإِن قلت احتجاجهم إِنَّمَا هُوَ على التَّحْرِيم لَا على الْفساد، قلت: بل على كليهمَا، أَلا ترى إِلَى حَدِيث بيع الصاعين بالصاع، وَقَوله
صلى الله عليه وسلم َ -: " أوه عين الرِّبَا " وَذَلِكَ بعد الْقَبْض فَأمر برده.
وَأما الثَّانِي فَفِي " صَحِيح مُسلم ": أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " من عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد "، وَالرَّدّ إِذا أضيف إِلَى الْعِبَادَات اقْتضى عدم الِاعْتِدَاد، وَإِن أضيف إِلَى الْعُقُود اقْتضى الْفساد.
فَإِن قيل: وَمَعْنَاهُ: لَيْسَ بمقبول، وَلَا طَاعَة
.