الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قَوْله: {فصل} )
مثل: {لَا آكل، أَو إِن أكلت فَعَبْدي حر، يعم مفعولاته فَيقبل تَخْصِيصه} .
الْفِعْل الْمُتَعَدِّي إِلَى مفعول، نَحْو: وَالله لَا آكل، إِن أكلت فَعَبْدي حر يعم مفعولاته فَيقبل تَخْصِيصه.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: الْفِعْل الْمَنْفِيّ هَل يعم؟ حَتَّى إِذا وَقع فِي عين نَحْو: وَالله لَا آكل، أَو لَا أضْرب، أَولا أقوم، أَو مَا أكلت، أَو مَا قعدت، وَنَحْو ذَلِك وَنوى تَخْصِيصه بِشَيْء يقبل، أَو لَا يعلم فَلَا يقبل.
ينظر: إِمَّا أَن يكون الْفِعْل مُتَعَدِّيا، أَو لَازِما، فَالْأول هُوَ الَّذِي ينصب فِيهِ الْخلاف عِنْد الْأَكْثَر، فَإِذا نفي وَلم يذكر لَهُ مفعول بِهِ فَفِيهِ مذهبان:
أَحدهمَا: قَوْله أَصْحَابنَا، والمالكية، وَالشَّافِعِيَّة، وَأبي يُوسُف إِنَّه يعم.
وَالْمذهب الثَّانِي: أَنه لَا يعم، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة والقرطبي والرازي.
ومنشأ الْخلاف [أَن] الْمَنْفِيّ الْأَفْرَاد، فَيقبل إِرَادَة التَّخْصِيص بِبَعْض المفاعيل بِهِ لعمومه، أَو الْمَنْفِيّ الْمَاهِيّة وَلَا تعدد فِيهَا فَلَا عُمُوم.
وَالأَصَح هُوَ الأول.
قَوْله: {فَلَو نوى مَأْكُولا معينا قبل بَاطِنا عِنْد أَصْحَابنَا والمالكية وَالشَّافِعِيَّة.
وَعند الْحَنَفِيَّة، وَابْن الْبَنَّا} ، والقرطبي، والرازي، {لَا يقبل بَاطِنا} .
قَالَ الْبرمَاوِيّ لما ذكر الْمَسْأَلَة، وَالْخلاف فِيهَا قَالَ: وبنوا عَلَيْهِ أَن الْحَالِف إِذا قَالَ: إِن تزوجت، أَو أكلت، أَو شربت، أَو سكنت، أَو لبست، وَنوى شَيْئا دون شَيْء، هَل يقبل أَو لَا يقبل؟ - على
الْخلاف - فَإِن ذكر الْمَفْعُول بِهِ، ك لَا آكل تَمرا، أَو لَا أضْرب زيدا، فَلَا خلاف بَين الْفَرِيقَيْنِ فِي عُمُومه وقبوله التَّخْصِيص. انْتهى.
قَالَ ابْن مُفْلِح: لَو نوى مَأْكُولا معينا لم يَحْنَث بِغَيْرِهِ بَاطِنا عِنْد أَصْحَابنَا، والمالكية، وَالشَّافِعِيَّة، وَهل يقبل حكما - كَقَوْل مَالك، وَأبي يُوسُف، وَمُحَمّد، أم لَا؟ كَقَوْل الشَّافِعِيَّة.
فِيهِ عَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، وَعند ابْن الْبَنَّا من أَصْحَابنَا لَا يقبل بَاطِنا وفَاقا للحنفية، ثمَّ قَالَ: لنا عُمُومه، وإطلاقه بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأكل، وَلَا يعقل إِلَّا بِهِ فَثَبت بِهِ حكمه، وَكَقَوْلِه: لَا آكل أكلا.
وَفرق الْحَنَفِيَّة بِأَن أكلا يدل على التَّوْحِيد.
رد: هُوَ تَأْكِيد، فالواحد وَالْجمع سَوَاء.
وَاحْتج القَاضِي بِصِحَّة الِاسْتِثْنَاء فِيهِ، فَكَذَا تَخْصِيصه.
قَالُوا: الْمَأْكُول لم يلفظ بِهِ فَلَا عُمُوم كالزمان وَالْمَكَان.
رد: الحكم وَاحِد عندنَا، وَعند الْمَالِكِيَّة وَعنهُ قَوْلَيْنِ، ويعم للزمان، وَالْمَكَان عندنَا، وَعند الْمَالِكِيَّة.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَيتَوَجَّهُ احْتِمَال بِالْفرقِ، كَقَوْل الشَّافِعِيَّة، وَجزم بِهِ الْآمِدِيّ لِأَنَّهُمَا لَا يدل عَلَيْهِمَا اللَّفْظ بل من ضَرُورَة الْفِعْل بِخِلَاف الْمَأْكُول.
قَالُوا: الْأكل مُطلق كلي لَا يشْعر بالمخصص فَلَا يَصح تَفْسِيره بِهِ.
رد: الْكُلِّي غير مُرَاد لاستحالته خَارِجا، بل الْمُقَيد المطابق لَهُ؛ وَلِهَذَا يَحْنَث بِهِ إِجْمَاعًا.
قَوْله: {فَلَو زَاد فَقَالَ لَحْمًا مثلا وَنوى معينا قبل عندنَا} ، وَهُوَ ظَاهر مَا ذكر عَن غَيرنَا، قَالَه ابْن مُفْلِح، {و} قَالَه {الْحَنَفِيَّة} ، وَذكره بعض أَصْحَابنَا اتِّفَاقًا.