الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل:)
الْأَرْبَعَة وَغَيرهم: أقل الْجمع ثَلَاثَة حَقِيقَة.
والأستاذ والباقلاني وَالْغَزالِيّ وَبَعض أَصْحَابنَا والمالكية وَغَيرهم اثْنَان حَقِيقَة، ثمَّ قَالَ: أَبُو الْمَعَالِي: يَصح فِي الِاثْنَيْنِ وَالْوَاحد مجَازًا وَقيل فِي الِاثْنَيْنِ.
وَقيل: لَا يَصح.
فَائِدَة:
مَحل الْخلاف فِي غير لفظ " جمع " و " نَحن " و " قُلْنَا " و " قُلُوبكُمَا " مِمَّا فِي الْإِنْسَان مِنْهُ شَيْء وَاحِد فَإِنَّهُ وفَاق وَأَقل الْجَمَاعَة فِي غير صَلَاة ثَلَاثَة.
وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ وَصَاحب الْبلْغَة: اثْنَان.
وَقيل: جمع قلَّة من ثَلَاثَة إِلَى عشرَة حَقِيقَة، وَجمع كَثْرَة مَا زَاد على عشرَة حَقِيقَة وَحكي عَن أهل اللُّغَة} ] .
وَقَالَ ابْن الصّباغ: إِنَّه قَول أَصْحَابنَا وَبِه قَالَ ألكيا.
قَالَ: لكنه دون مَا [لم] يتَطَرَّق التَّخْصِيص إِلَيْهِ يكسبه ضربا من التَّجَوُّز.
وَقَالَ الدبوسي: هُوَ الَّذِي صَحَّ عندنَا من مَذْهَب السّلف
…
قَالَ: لكنه غير مُوجب للْعلم قطعا بِخِلَاف مَا قبل التَّخْصِيص. انْتهى.
وَالْمرَاد فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِذا خص بِمَعْلُوم، أَو خص باستثناء بِمَعْلُوم على مَا يَأْتِي فِي كلامنا فِي أَوَاخِر الْمَسْأَلَة.
وَقيل: حجَّة فِي أقل الْجمع اثْنَيْنِ، أَو ثَلَاثَة على الْخلاف، لَا فِي مَا زَاد، حَكَاهُ الباقلاني، وَالْغَزالِيّ، والقشيري، وَقَالَ: إِنَّه تحكم. وَقَالَ الْهِنْدِيّ: لَعَلَّه قَول من لَا يجوز التَّخْصِيص إِلَيْهِ.
وَقيل: حجَّة فِي وَاحِد فَقَط، حَكَاهُ الْغَزالِيّ فِي " المنخول " عَن أبي هَاشم، وَلَا يتَمَسَّك بِهِ فِي جمع.