الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" مقنعه "، وَذكره بَعضهم إِجْمَاعًا.
{وَقيل: أَو كَانَت تتوفر الدَّوَاعِي على نقلهَا} ، اخْتَارَهُ ابْن السَّمْعَانِيّ، والتاج السُّبْكِيّ، والبرماوي، وألحقوها بِمَا إِذا كَانَ فِي الْمجْلس جمَاعَة لَا تتَصَوَّر غفلتهم، وَهُوَ قوي فِي النّظر.
{وَعنهُ: تقبل، اخْتَارَهُ القَاضِي وَغَيره} .
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَهُوَ ظَاهر مَا ذكره القَاضِي، وَجَمَاعَة وذكروه عَن أَحْمد، وَجَمَاعَة الْفُقَهَاء والمتكلمين.
وَحَكَاهُ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد " عَن أَصْحَابنَا، وَحَكَاهُ الْبرمَاوِيّ عَن جُمْهُور الْفُقَهَاء والمحدثين، قَالَ: وَلِهَذَا قبل النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
خبر
الْأَعرَابِي عَن رُؤْيَة الْهلَال مَعَ انْفِرَاده، وَقبل خبر ذِي الْيَدَيْنِ، وَأبي بكر وَعمر رضي الله عنهم، وَإِن انفردوا عَن جَمِيع الروَاة.
وَمِمَّنْ نقل عَنهُ إِطْلَاق الْقبُول مَالك، حَكَاهُ عَنهُ عبد الْوَهَّاب فِي " الملخص ".
وَجرى على الْإِطْلَاق ابْن الْقطَّان، وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي " الْبُرْهَان "، وَالْغَزالِيّ فِي " الْمُسْتَصْفى "، وَأَبُو إِسْحَاق فِي " اللمع "، وَابْن برهَان، وَابْن الْقشيرِي.
قَوْله: {وَإِن تصورت غفلتهم قبلت} ، وَهَذَا الصَّحِيح، وَعَلِيهِ جُمْهُور الْعلمَاء، مِنْهُم ابْن الصّباغ، وَابْن السَّمْعَانِيّ.
وَقَالَ أَبُو الْخطاب: إِن اسْتَوَى الْعدَد قدم بِزِيَادَة حفظ وَضبط وثقة، فَإِن اسْتَويَا، فَذكر شَيخنَا - يَعْنِي بِهِ القَاضِي أَبَا يعلى - رِوَايَتَيْنِ، ثمَّ ضعف مَأْخَذ رُوَاة عدم الْقبُول.
وَأطلق القَاضِي فِي " الْعدة " أَن زِيَادَة ثِقَة فِي حَدِيث تقبل، وَأَن أَحْمد نَص على الْأَخْذ بِالزَّائِدِ فِي مَوَاضِع، وردهَا جمَاعَة من الْمُحدثين، وَعَن أَحْمد نَحوه.
وَإِنَّمَا ذكر كَلَام أَحْمد فِي وقائع إِلَّا رِوَايَة ابْن الْقَاسِم فِي فَوَات الْحَج فِيهِ زِيَادَة دم.
قَالَ أَحْمد: الزَّائِد أولى أَن يُؤْخَذ بِهِ، قَالَ: وَهَذَا مَذْهَبنَا فِي الْأَحَادِيث إِذا كَانَت الزِّيَادَة فِي أَحدهمَا أَخذنَا بِالزِّيَادَةِ.
وَكَذَا أطلقهُ الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ عَن جُمْهُور الْفُقَهَاء، وَأهل الحَدِيث.
وَذكره بعض الشَّافِعِيَّة مَذْهَب الشَّافِعِي وللمالكية وَجْهَان، وَخص بَعضهم رِوَايَة عدم قبُولهَا عَن أَحْمد؛ لمخالفتها ظَاهر الْمَزِيد عَلَيْهِ،
وَبَعْضهمْ؛ لمُخَالفَته رِوَايَة الْجُمْهُور، وَفِي " الْوَاضِح " إِنَّهَا إِن خَالَفت الْمَزِيد عَلَيْهِ ردَّتْ، وَلَيْسَ مَسْأَلَة الْخلاف.
اسْتدلَّ للقبول بِأَنَّهُ عدل جازم فَقبل، وَلَا نسلم مَانِعا؛ إِذْ الأَصْل عَدمه، وَمن ترك الزِّيَادَة يحْتَمل أَنه لشاغل أَو سَهْو أَو نِسْيَان.
وقاس أَصْحَابنَا على الشَّهَادَة، لَو شهد ألف أَنه أقرّ بِأَلف وَاثْنَانِ بِأَلفَيْنِ ثبتَتْ الزِّيَادَة.
قَالَ الْمُخَالف: الظَّاهِر الْغَلَط؛ لِتَفَرُّدِهِ مَعَ احْتِمَال مَا سبق فِيهِ.
رد: قَوْلنَا أرجح؛ بِدَلِيل انْفِرَاده بِخَبَر، وبالشهادة، والسهو فِيمَا سَمعه أَكثر مِنْهُ فِيمَا لم يسمعهُ.
قَوْله: {وَإِن جهل الْمجْلس} ، يَعْنِي هَل فِيهِ من يتَصَوَّر غفلته، أَو لَا يتَصَوَّر غفلته؟ وَهل هُوَ فِي مجْلِس أَو مجَالِس؟
وعَلى كل حَال فَالصَّحِيح الْقبُول، وَهُوَ ظَاهر " الرَّوْضَة " وَغَيرهَا، وَقطع بذلك الْبرمَاوِيّ وَقَالَ: هُوَ كَمَا إِذا تعدد الْمجْلس.
قَالَ ابْن مُفْلِح: هَذَا أولى، فَظَاهر كَلَام القَاضِي وَغَيره أَنه كاتحاد الْمجْلس، وَقَالَهُ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين، فَيعْطى حكمه.
{وَقَالَ الشَّيْخ} تَقِيّ الدّين: {كَلَام أَحْمد، وَغَيره مُخْتَلف فِي الوقائع وَأهل الحَدِيث أعلم} .
قَوْله: {وَإِن خَالَفت الزِّيَادَة للمزيد عَلَيْهِ تَعَارضا فيرجح.
ذكره القَاضِي وَغَيره} ، وَنَقله الأبياري عَن قوم وَأطلق
آخَرُونَ من أَصْحَابنَا، وَغَيرهم، وَنقل الأبياري عَن قوم تَقْدِيم الزِّيَادَة، قَالَ: وَهُوَ الظَّاهِر عندنَا، إِذْ لم يكن بُد من تطرق الْوَهم إِلَى أَحدهمَا لِاسْتِحَالَة صدقهما وَامْتنع الْحمل على تعمد الْكَذِب، لم يبْق إِلَّا الذهول وَالنِّسْيَان وَالْعَادَة ترشد إِلَى أَن نِسْيَان مَا جرى أقرب من تخيل مَا لم يجر وَحِينَئِذٍ فالمثبت أولى.
وَقَالَ ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح ": إِن خَالَفت الْمَزِيد عَلَيْهِ ردَّتْ، وَلَيْسَت مَسْأَلَة الْخلاف كَمَا تقدم.
قَالَ ابْن الصّلاح: إِن الزِّيَادَة إِذا خَالَفت مَا رَوَاهُ الثِّقَات فَهِيَ مَرْدُودَة.
{وَعند أبي الْحُسَيْن: إِن غيرت الْمَعْنى لَا الْإِعْرَاب قبلت وَإِلَّا فَلَا} .
قَالَ الْبرمَاوِيّ فِي " شَرحه ": إِذا غيرت الزِّيَادَة الْإِعْرَاب تَعَارضا كَمَا هُوَ الْحق عِنْد الإِمَام الرَّازِيّ وَأَتْبَاعه، وَحَكَاهُ الْهِنْدِيّ عَن الْأَكْثَر، قَالَ: لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يروي غير مَا رَوَاهُ الآخر فَيكون نافيا لَهُ، مِثَاله: لَو روى راو فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة شَاة، وروى آخر نصف شَاة فيتعارضان.
وَخَالف أَبُو عبد الله الْبَصْرِيّ، لَكِن الَّذِي فِي " الْمُعْتَمد " عَنهُ قبُول الزِّيَادَة، سَوَاء أثرت فِي اللَّفْظ أَو لَا، إِذا أثرت فِي الْمَعْنى، وَأَن القَاضِي عبد الْجَبَّار يقبلهَا إِذا أثرت فِي الْمَعْنى دون مَا إِذا أثرت فِي إِعْرَاب اللَّفْظ.
وَقَالَ الْمجد فِي " المسودة ": وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ: إِن غيرت الزِّيَادَة إِعْرَاب الْكَلَام وَمَعْنَاهُ تَعَارضا، مثل أَن يروي أَحدهمَا " صَدَقَة الْفطر صَاعا من بر " وروى الآخر " نصف صَاع من بر "، وَإِن غيرت الْمَعْنى دون الْإِعْرَاب، كَقَوْل الآخر: صَاعا من بر بَين الِاثْنَيْنِ قبلت الزِّيَادَة. انْتهى.
قَوْله: {وَلَو رَوَاهُ مرّة، وَتركهَا أُخْرَى فكتعدد الروَاة} ، قَالَه ابْن الْحَاجِب، وَابْن مُفْلِح، والبرماوي، وَغَيرهم. مَا تقدم فِيمَا إِذا كَانَت الزِّيَادَة من بعض الروَاة دون بعض، وَمَا ذكر هُنَا فِيمَا إِذا كَانَ الرَّاوِي للزِّيَادَة هُوَ السَّاكِت عَنْهَا فِي مرّة أُخْرَى، فَالْحكم فِيهَا يجْرِي كتعدد الروَاة حَتَّى يفصل فِيهِ بَين اتِّحَاد سماعهَا من الَّذِي روى عَنهُ وتعدده، وَالْمرَاد مَا أمكن جَرَيَانه من الشُّرُوط والأقوال لَا مَا لَا يُمكن، وَهُوَ ظَاهر.
وَقَالَ الْفَخر الرَّازِيّ فِي " الْمَحْصُول ": إِن روى الزِّيَادَة مرّة، وَلم يروها أُخْرَى فالاعتبار لِكَثْرَة المرات وَإِن تَسَاوَت قبلت.
وَنقل الباقلاني، وَابْن الْقشيرِي عَن قوم أَنَّهَا ترد من الرَّاوِي الْوَاحِد، وَلَا ترد من أحد الروايين.
وَقَالَ ابْن الصّباغ فِي الْوَاحِد: إِن صرح بِأَنَّهُ سمع النَّاقِص فِي مجْلِس