الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَاحْتج أَصْحَابنَا بِجَوَازِهِ فِي كَلَام غَيره عليه السلام لتَحْرِيم الْكَذِب فيهمَا.
رد بِالْخِلَافِ فِيهِ، ثمَّ بِالْفرقِ.
قَالُوا: نضر الله امْرَءًا
…
، وَسبق ذَلِك فِي شُرُوط الرَّاوِي.
رد: لَا وَعِيد، ثمَّ أَدَّاهُ كَمَا سَمعه بِدَلِيل تَرْجَمته، أَو لغير عَارِف.
قَالُوا: يُؤَدِّي إِلَى اخْتِلَاف الْمَعْنى؛ لتَفَاوت الأفهام، وَلِهَذَا لما علم النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
الْبَراء بن عَازِب عِنْد النّوم: " آمَنت بكتابك الَّذِي أنزلت، وبنبيك الَّذِي أرْسلت ". قَالَ: وَرَسُولك، قَالَ: لَا، وَنَبِيك. مُتَّفق عَلَيْهِ.
رد: إِنَّمَا يجوز لمن علم الْمَعْنى.
وَفَائِدَة قَوْله للبراء: عدم الالتباس بِجِبْرِيل، أَو الْجمع بَين لَفْظِي النُّبُوَّة والرسالة
.
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: الْجَواب عَن حَدِيث الْبَراء من ثَلَاثَة أوجه:
أَحدهَا: أَن الرَّسُول كَمَا يكون من الْأَنْبِيَاء يكون من الْمَلَائِكَة.
الثَّانِي: أَن تضمن قَوْله: " وَرَسُولك " النُّبُوَّة بطرِيق الِالْتِزَام، فَأَرَادَ عليه السلام أَن يُصَرح بِذكرِهِ النُّبُوَّة.
الثَّالِث: الْجمع بَين لَفْظِي النُّبُوَّة والرسالة. انْتهى.
تَنْبِيه: قَالَ الْبرمَاوِيّ وَغَيره: إِذا قُلْنَا تجوز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فلهَا شُرُوط:
أَحدهَا: كَون الرَّاوِي عَارِفًا بدلالات الْأَلْفَاظ وَاخْتِلَاف مواقعها.
وَالثَّانِي: أَن لَا يكون متعبدا بِلَفْظِهِ كالقرآن قطعا وكالتشهد فَلَا يجوز نقل أَلْفَاظه بِالْمَعْنَى اتِّفَاقًا. نَقله الكيا، وَالْغَزالِيّ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ ابْن برهَان، وَابْن فورك، وَغَيرهمَا.
وَالثَّالِث: أَن لَا يكون من الْمُتَشَابه؛ ليَقَع الْإِيمَان بِلَفْظِهِ من غير تَأْوِيل أَو بِتَأْوِيل على المذهبين، فروايته بِالْمَعْنَى يُؤَدِّي إِلَى خلل على الرِّوَايَتَيْنِ.
وَالرَّابِع: أَن لَا يكون من جَوَامِع الْكَلم، كَقَوْلِه صلى الله عليه وسلم َ -:
" الْخراج بِالضَّمَانِ "، " وَالْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي "، و " العجماء جَبَّار "، و " لَا ضَرَر وَلَا ضرار "، و " لَا ينتطح فِيهَا عنزان "، و " حمي
الْوَطِيس " وَنَحْوه مِمَّا لَا ينْحَصر، وَنقل بعض الْحَنَفِيَّة فِيهِ خلافًا عَن بعض مشائخهم.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلَعَلَّ المُرَاد بِالْخِلَافِ فِي غير ذَلِك. انْتهى.
قَالَ ابْن الصّلاح: لَا نرى الْخلاف جَارِيا وَلَا أجراه النَّاس فِيمَا نعلم فِيمَا تضمنه بطُون الْكتب، فَلَيْسَ لأحد أَن يُغير لفظ شَيْء من كتاب، وَيثبت فِيهِ بدله لفظا آخر بِمَعْنَاهُ؛ فَإِن الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى رخص فِيهَا من رخص لما كَانَ عَلَيْهِم فِي ضبط الْأَلْفَاظ، والجمود عَلَيْهَا من الْحَرج، وَالنّصب وَذَلِكَ غير مَوْجُود فِيمَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ بطُون الأوراق والكتب؛ وَلِأَنَّهُ إِن ملك تَغْيِير اللَّفْظ فَلَيْسَ يملك تَغْيِير تصنيف غَيره. انْتهى.
وَتعقبه ابْن دَقِيق الْعِيد بِأَنَّهُ قَالَ: فَأَقل مَا فِيهِ أَنه يَقْتَضِي تَجْوِيز هَذَا فِيمَا ينْقل من المصنفات فِي أجزائنا وتخاريجنا، وَأَنه لَيْسَ فِيهِ تَغْيِير المُصَنّف، قَالَ: وَلَيْسَ هَذَا جَارِيا على الِاصْطِلَاح، فَإِن الِاصْطِلَاح على أَن [لَا] تغير الْأَلْفَاظ بعد الِانْتِهَاء إِلَى الْكتب المصنفة سَوَاء رويناها فِيهَا أَو نقلناها مِنْهَا. انْتهى.
وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: قَالَ بعض شُيُوخنَا وَلقَائِل أَن يَقُول لَا نسلم أَن يَقْتَضِي جَوَاز التَّغْيِير فِيمَا نَقَلْنَاهُ إِلَى تخاريجنا بل لَا يجوز نَقله عَن ذَلِك الْكتاب إِلَّا بِلَفْظِهِ دون مَعْنَاهُ، سَوَاء فِي مصنفاتنا وَغَيرهَا. انْتهى.
قَوْله: {فَائِدَة:
إِبْدَال الرَّسُول بِالنَّبِيِّ وَعَكسه عِنْد أَحْمد وَالْقَاضِي وَالشَّيْخ تَقِيّ الدّين، وَالنَّوَوِيّ وَغَيرهم} ، وَنَصّ على ذَلِك الإِمَام أَحْمد فِيمَا رَوَاهُ