الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِلَى كلمة} [آل عمرَان: 64]، {قل يَا أهل الْكتاب هَل تَنْقِمُونَ منا} [الْمَائِدَة: 59] فَلَا يدْخل فِيهِ أمة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم َ -
إِلَّا أَن يدل دَلِيل على مشاركتهم لَهُم فِيمَا خوطبوا بِهِ، وَذَلِكَ لِأَن اللَّفْظ قَاصِر عَلَيْهِم فَلَا يتعداهم. وَالْمرَاد الْيَهُود وَالنَّصَارَى.
وَخَالف فِي هَذَا الشَّيْخ مجد الدّين بن تَيْمِية فِي " مسودته "، فَقَالَ: يَشْمَل الْأمة إِن شركوهم فِي الْمَعْنى، قَالَ: لِأَن شَرعه عَام لبني
إِسْرَائِيل وَغَيرهم من أهل الْكتاب وَغَيرهم كالمؤمنين فَثَبت الحكم فيهم كأمي أهل الْكتاب، وَذَلِكَ كَاف لوَاحِد من الْمُكَلّفين فَإِنَّهُ يعم غَيره - أَي: على رَأْي من يَقُول بِهِ - قَالَ: وَإِن لم يشركهم فَلَا، كَمَا فِي قَوْله لأهل بدر:{فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُم} [الْأَنْفَال: 69]، وَلأَهل أحد:{إِذْ هَمت طَائِفَتَانِ مِنْكُم أَن تَفْشَلَا} [آل عمرَان: 122] فَإِن ذَلِك لَا يعم غَيرهم، قَالَ: ثمَّ الشُّمُول هُنَا هَل هُوَ بطرِيق الْعَادة الْعُرْفِيَّة أَو الِاعْتِبَار الْعقلِيّ؟ فِيهِ الْخلاف الْمَشْهُور.
قَالَ: وعَلى هَذَا يَنْبَنِي اسْتِدْلَال الْأمة على حكمنَا، بِمثل قَوْله تَعَالَى:{أتأمرون النَّاس بِالْبرِّ} الْآيَة [الْبَقَرَة: 44] فَإِن هَذِه الضمائر رَاجِعَة لبني إِسْرَائِيل.
قَالَ: وَهَذَا كُله فِي الْخطاب على لِسَان مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم َ -، أما خطابه لَهُم على لِسَان مُوسَى وَغَيره من الْأَنْبِيَاء عليهم السلام فَهِيَ مَسْأَلَة شرع من قبلنَا هَل هُوَ
شرع لنا؟ وَالْحكم هُنَا لَا يثبت بطرِيق الْعُمُوم الْخطابِيّ قطعا بل بِالِاعْتِبَارِ الْعقلِيّ عِنْد الْجُمْهُور.
قَوْله: ويعم {يَا أَيهَا النَّاس} [الْبَقَرَة: 21] و {وَالَّذين آمنُوا} [الْبَقَرَة: 9] و {يَا عباد} [الزمر: 10] ، وَنَحْوه الرَّسُول صلى الله عليه وسلم َ - عِنْد الْأَكْثَر من الْعلمَاء حَيْثُ لَا قرينَة، مثل:{يَا أَيهَا النَّاس اعبدوا ربكُم} [الْبَقَرَة: 21]، {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا} [الْبَقَرَة: 278] ، {يَا عباد لَا خوف عَلَيْكُم} [الزخرف: 68] ، هَل يَشْمَل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم َ -؟
فِيهِ مَذَاهِب:
أَحدهَا: يعمه حَيْثُ لَا قرينَة، وَهُوَ الصَّحِيح من أَقْوَال الْعلمَاء، وَعَلِيهِ جُمْهُور الْعلمَاء؛ لصدق ذَلِك عَلَيْهِ فَلَا يخرج إِلَّا بِدَلِيل.
وَالْقَوْل الثَّانِي: يدْخل فِي خطاب الْقُرْآن وَلَا يدْخل فِي خطاب السّنة، قَالَه المقترح.