الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طَلْحَة بن يحيى بن طَلْحَة بن عبيد الله بِسَنَدِهِ إِلَى عَائِشَة رضي الله عنها، قَالَت: دخل عَليّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
فَقلت: إِنَّا خبأنا لَك حَيْسًا، فَقَالَ:" أما أَنِّي كنت أُرِيد الصَّوْم، وَلَكِن قربيه "، وأسنده الشَّافِعِي عَن سُفْيَان هَكَذَا.
وَرَوَاهُ عَن سُفْيَان شيخ باهلي، وَزِيَادَة فِيهِ:" وَأَصُوم يَوْمًا مَكَانَهُ " ثمَّ عرضته عَلَيْهِ قبل مَوته بِسنة فَذكر هَذِه الزِّيَادَة.
قَوْله: {وَلَو أسْندهُ
، وأرسله غَيره، أَو وَصله، وقطعه غَيره، أَو رَفعه، وَوَقفه غَيره فكالزيادة، ذكره} القَاضِي {فِي " الْعدة "، وَغَيرهَا} ؛
لِأَنَّهُ زِيَادَة، وَيَأْتِي أَن البُخَارِيّ قَالَ فِي الْمُرْسل والمسند: الحكم لمن وَصله.
وَذكر أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": الأولى وَالثَّانيَِة وَقطع بِأَنَّهُ يقبل مُطلقًا من غير بِنَاء على الزِّيَادَة وَقَالَ: لم يمْنَع من قبُوله على الرِّوَايَتَيْنِ.
{وَعَن أهل الحَدِيث: الحكم لمن أرْسلهُ} ، حَكَاهُ عَنْهُم الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ.
قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ.
قَوْله: {وَلَو فعله راو وَاحِد قبل مُطلقًا، قطع بِهِ فِي " التَّمْهِيد " وَغَيره.
وَحكي عَن الشَّافِعِيَّة خلافًا لبَعض الْمُحدثين} . لَو فعل ذَلِك