الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلذَلِك لما رأى ابْن الْحَاجِب التَّرْجَمَة بذلك مختلة عبر عَنْهَا بقوله مَسْأَلَة قَالَ الْحَنَفِيَّة: مثل قَوْله صلى الله عليه وسلم َ -
…
الحَدِيث.
وَمِنْهُم من يصحح التَّرْجَمَة بالْعَطْف على الْعَام، وَأَن هَذَا خرج مخرج اللقب على الْمَسْأَلَة لَا لمراعاة قيودها.
وَترْجم الرَّازِيّ، والبيضاوي، والهندي بعطف الْخَاص على الْعَام لَا يَقْتَضِي تَخْصِيص الْمَعْطُوف عَلَيْهِ، فَإِن (بِكَافِر) فِي الْجُمْلَة الثَّانِيَة مُخَصص
بالحربي، فَهَل يكون تَخْصِيصًا للعام الأول، وَيكون التَّقْدِير: لَا يقتل مُسلم بِكَافِر حَرْبِيّ، أَي: بل يقتل بالذمي، أَو هُوَ بَاقٍ على عُمُومه وَلَا يقْدَح عطف الْخَاص عَلَيْهِ.
الأولى قَول الْحَنَفِيَّة، وَالثَّانيَِة قَول الشَّافِعِيَّة وَغَيرهم.
وَلَكِن هَذَا يَشْمَل مَا لَو صرح فِي الثَّانِيَة بحربي من بَاب أولى، وَلَا يضر ذَلِك فِي التَّصْوِير إِلَّا أَنه يخرج عَن مُلَاحظَة الْمُقدر: هَل يقدر عَاما، أَو خَاصّا؟
وَمِمَّا يضعف قَوْلهم أَن كَون الْحَرْبِيّ مهدرا من الْمَعْلُوم من الدّين
بِالضَّرُورَةِ فَلَا يتَوَهَّم أحد قتل مُسلم بِهِ فَحمل الْكَافِر فِي " لَا يقتل مُسلم بِكَافِر " عَلَيْهِ ضَعِيف لعدم فَائِدَته.
على أَن تَرْجَمَة الْمَسْأَلَة بالمعطوف على كل حَال فِيهِ نظر؛ لِأَن الْمَعْطُوف فِي الحَدِيث فِي الْحَقِيقَة هُوَ (ذُو عهد) على النَّائِب عَن الْفَاعِل فِي (يقتل) وَهُوَ مُسلم، إِلَّا أَن يقدر بعده مجرور بباء ليقابل بِكَافِر فِي الْجُمْلَة الأولى فَيكون من عطف معمولين على معمولي عَامل وَهُوَ جَائِز قطعا، لَكِن فِيهِ على كل حَال إِيهَام؛ لأَنا لَا نعلم مَا المُرَاد بالمعطوف أَو الْمَجْرُور.
نعم، جمع من الشَّافِعِيَّة وَافق الْحَنَفِيَّة على أَن مدعاهم فِي الْمَسْأَلَة أرجح، وَكَذَا ابْن الْحَاجِب صرح بموافقتهم، وَاسْتدلَّ لَهُم وَأجَاب عَن أَدِلَّة غَيرهم وَإِن لم يكن من مذْهبه قتل الْمُسلم بالكافر إِلَّا أَنه يَقُول: التَّخْصِيص طرق الْعَام الأول بِدَلِيل من خَارج، وَالْعَام الثَّانِي كَذَلِك.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: ذهب قوم من أَصْحَابنَا إِلَى أَن الْجُمْلَة الثَّانِيَة كَلَام تَامّ لَا يحْتَاج إِلَى تَقْدِير خَاص، وَلَا عَام، وَأَن الْمَعْنى النَّهْي عَن قتل الْمعَاهد مَا دَامَ فِي عَهده، فالقيد فِي منع قَتله كَونه فِي عَهده والفائدة حَاصِلَة بذلك.
وَذكر الْقَدُورِيّ من الْحَنَفِيَّة فِي " كِفَايَة التَّجْرِيد ": فِي الحَدِيث تقديرين آخَرين غير تقديرهم الْمَشْهُور:
أَحدهمَا: أَنه لَا حذف فِيهِ، بل على التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير، وَالْأَصْل لَا يقتل مُسلم وَلَا ذُو عهد فِي عَهده بِكَافِر.
وَالثَّانِي: أَن ذَا عهد مُبْتَدأ، وَفِي عَهده خَبره، وَالْوَاو للْحَال، أَي: لَا يقتل مُسلم بِكَافِر وَالْحَال أَنه لَيْسَ ذَا عهد فِي عَهده، ورد من وَجْهَيْن.