الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ ناظم " الْمُفْردَات ": أدخلهُ الْأَصْحَاب فِي الصَّرِيح، وَنَصره القَاضِي من أَئِمَّة أَصْحَابنَا وَتَبعهُ أَصْحَابه، وَذكره الْحلْوانِي عَن الْأَصْحَاب.
وَالْوَجْه الثَّانِي: أَنه كِنَايَة لَا صَرِيح، اخْتَارَهُ جمَاعَة من أَصْحَابنَا مِنْهُم صَاحب الْوَجِيز وَابْن حمدَان، وَهُوَ أظهر وَأَصَح.
قَوْله: {وَالْأَمر مجَاز فِي الْفِعْل} ، أَعنِي فعل النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
صرح بِهِ فِي " الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة ".
وَهَذَا الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الإِمَام أَحْمد وَأَصْحَابه، وَأكْثر الْعلمَاء
.
وَاعْلَم أَن لفظ الْأَمر يُطلق بِإِزَاءِ معَان:
مِنْهَا: الْمَعْنى الاصطلاحي الَّذِي هُوَ الْمَقْصُود فِي هَذَا الْبَاب.
وَمِنْهَا: الْفِعْل، يُقَال: زيد فِي أَمر عَظِيم من سفر أَو غَيره، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى:{وشاورهم فِي الْأَمر} [آل عمرَان: 159]، أَي: فِي الْفِعْل، وَنَحْوه قَوْله تَعَالَى:{أَتَعْجَبِينَ من أَمر الله} [هود: 73]، {حَتَّى إِذا جَاءَ أمرنَا} [هود: 40] .
وَمِنْهَا: الشَّأْن، كَقَوْلِه تَعَالَى:{وَمَا أَمر فِرْعَوْن برشيد} [هود: 97]، أَي: شَأْنه.
وَالْمعْنَى الَّذِي هُوَ مبَاشر لَهُ، وَقَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: كَقَوْلِه تَعَالَى: {إِنَّمَا قَوْلنَا لشَيْء إِذا أردناه} [النَّحْل: 40] .
وَمِنْهَا: الصّفة، كَقَوْل الشَّاعِر:
(
…
...
…
...
…
...
…
لأمر مَا يسوّد من يسود)
أَي: بِصفة من صِفَات الْكَمَال.
وَمِنْهَا: الشَّيْء، كَقَوْلِهِم: تحرّك الْجِسْم لأمر، أَي: لشَيْء.
وَمِنْهَا: الطَّرِيق، وَقع فِي عبارَة بَعضهم، قَالَ فِي " الْعمد ": الطَّرِيق والشأن بِمَعْنى وَاحِد، وَقد يُطلق على الْقَصْد وَالْمَقْصُود.
إِذا علم ذَلِك فإطلاقه على الْمَعْنى الاصطلاحي حَقِيقَة بِلَا نزاع، وَفِي غَيره الْأَصَح عِنْد الْعلمَاء أَنه مجَاز فِيهِ، وَإِلَّا لزم الِاشْتِرَاك، وَالْمجَاز عِنْدهم خير من الِاشْتِرَاك؛ لأَنا إِذا حكمنَا بِأَنَّهُ حَقِيقَة فِي كل وَاحِد من هَذِه الْمعَانِي كَانَ مُشْتَركا وَالْمجَاز خير مِنْهُ.
وَقد تقدم فِي صدر الْمَسْأَلَة أَن الإِمَام أَحْمد وَأَصْحَابه وَأكْثر أهل الْعلم، قَالَ: إِن إِطْلَاق الْأَمر على الْفِعْل مجَاز، وَهُوَ الصَّحِيح فِي الْمَسْأَلَة.
{وَقيل: مُشْتَرك بَين الْفِعْل وَالْقَوْل} بالاشتراك اللَّفْظِيّ؛ لِأَنَّهُ أطلق عَلَيْهِمَا، وَالْأَصْل فِي الْإِطْلَاق الْحَقِيقَة.
{وَقيل: متواطيء} . اخْتَارَهُ الْآمِدِيّ، قَالَه ابْن مُفْلِح وَغَيره، فَهُوَ للقدر الْمُشْتَرك بَينهمَا من بَاب التواطؤ دفعا للاشتراك وَالْمجَاز على وَجه الْإِلْزَام للخصم، أَي: أَنه لَو قيل بذلك فَمَا الْمَانِع مِنْهُ؟ وَلِهَذَا لما تعرض لَهُ ابْن الْحَاجِب قَالَ فِي آخر الْمَسْأَلَة: وَأَيْضًا فَإِنَّهُ قَول حَادث هُنَا.
قلت: كَونه حَادِثا لَا يَنْفِي أَنه مَا قيل، فَإِن للْعُلَمَاء أقوالا كَثِيرَة حدثت قبل الْآمِدِيّ وَبعده وَفِي زَمَنه، وَله هُوَ أَقْوَال قَالَهَا لم يسْبق إِلَيْهَا.
{و} قَالَ القَاضِي {فِي " الْكِفَايَة ": مُشْتَرك بَين القَوْل والشأن والطريقة وَنَحْوه} ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ.
قَالَ الشَّيْخ عبد الْحَلِيم ولد الْمجد ووالد الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: هَذَا هُوَ الصَّحِيح لمن أنصف، وَنَصره ابْن برهَان وَأَبُو الطّيب، فبعضهم عَن أبي الْحُسَيْن أَنه مُشْتَرك بَين الصِّيغَة وَبَين الْفِعْل وَبَين الشَّأْن، وَعبارَته فِي " الْمُعْتَمد ": وَأَنا أذهب إِلَى أَن قَول الْقَائِل: " أَمر " مُشْتَرك بَين الصِّيغَة وَالشَّيْء وَالطَّرِيق، وَبَين جملَة الشَّأْن وَبَين القَوْل الْمَخْصُوص. انْتهى.
وَلم يذكر الْفِعْل أصلا إِلَّا أَن يكون قد دخل فِي الشَّأْن، وَذكر الطَّرِيق.
اسْتدلَّ لِلْقَوْلِ الأول الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر بِأَن القَوْل يسْبق إِلَى الْفَهم عِنْد الْإِطْلَاق، وَلَو كَانَ متواطئا لم يفهم مِنْهُ الْأَخَص؛ لِأَن الْأَعَمّ لَا يدل على الْأَخَص. هُوَ قَول أهل اللُّغَة.
وَاسْتدلَّ: لَو كَانَ حَقِيقَة فِي الْفِعْل لزم الِاشْتِرَاك، ولاطرد؛ لِأَنَّهُ من لوازمها، وَلَا يُقَال للْأَكْل أَمر، ولاشتق لَهُ مِنْهُ آمُر، وَلَا مَانع، ولاتحد جمعاهما، ولوصف بِكَوْنِهِ مُطَاعًا ومخالفا، وَلما صَحَّ نَفْيه.
ورد الأول بِمَنْع إِطْلَاقه عَلَيْهِ بل على شَأْنه وَصفته، وَمِنْه قَوْله.
ثمَّ: مجَاز؛ لدليلنا، وَسبق فيتعارض الْمجَاز والحقيقة.
وَالثَّانِي: بِالْمَنْعِ، ثمَّ: خص بِبَعْض الْأَفْعَال، كالأمر بقول مَخْصُوص.
وَالثَّالِث: بِأَن الِاشْتِقَاق تَابع للنَّقْل والوضع، وكما يتبع الْحَقِيقَة يتبع بعض المسميات، فَلَا يطرد لعدم الِاشْتِرَاك فِي ذَلِك الْمُسَمّى.
وَبِه يُجَاب عَن الرَّابِع وَالْخَامِس وَالسَّادِس بِالْمَنْعِ.
الْقَائِل مُشْتَرك إِطْلَاقه وَجمعه وَلَا علاقَة فَكَانَ حَقِيقَة [رد] بِالْمَنْعِ وَالْمرَاد: القَوْل أَو شَأْنه وَصفته وحمار للبليد جمع حمر.
ثمَّ كل وَاحِد من الْأَمر والأمور يَقع موقع الآخر وَلَيْسَ جمعا لَهُ.
قلت: وَقد تقدم فِي الْمجَاز يجمع على خلاف جمع الْحَقِيقَة، الْقَائِل متواطيء لدفع الْمجَاز والاشتراك فَيجْعَل لقدر مُشْتَرك وَهُوَ الْوُجُود وَالصّفة.
ورد ذَلِك بِأَنَّهُ يلْزم رفعهما أبدا كَذَلِك، وَأَن [يدل] الْأَعَمّ على الْأَخَص وَبِأَنَّهُ إِحْدَاث قَول ثَالِث، كَمَا تقدم، وَتقدم جَوَابه. قَوْله:{وَأما حَده} ، ذكرنَا لِلْأَمْرِ حدودا، فَمِنْهَا مَا قَالَه القَاضِي فِي
" الْعدة "، وَابْن عقيل فِي " الْوَاضِح ":{اقْتِضَاء فعل، أَو استدعاء فعل بقول مِمَّن هُوَ دونه} .
وَقَالَ فِي " الْوَاضِح " أَيْضا: استدعاء الْأَعْلَى لتعود الْهَاء إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يجوز فِي الْحَد إِضْمَار، فَيجوز استدعاء فعل بقول من الدون.
{و} قَالَ أَبُو الْخطاب فِي {" التَّمْهِيد "، و} الشَّيْخ الْمُوفق فِي {" الرَّوْضَة ": استدعاء فعل بقول بِجِهَة الاستعلاء} أَو على جِهَة الاستعلاء، وَهُوَ معنى حد الأشعرية.
قَالَ الطوفي فِي " مُخْتَصره ": لَو أسقط: بقول، أَو زيد، أَو مَا قَامَ مقَامه، استقام.
قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ، وَقَالَ: وَالْأولَى على أصلنَا قَول مَعَ اقْتِضَاء بِجِهَة الاستعلاء.
{و} قَالَ {الْفَخر} إِسْمَاعِيل، {وَابْن حمدَان: قَول يطْلب بِهِ الْأَعْلَى من الْأَدْنَى فعلا أَو غَيره} .
ورده أَيْضا ابْن مُفْلِح.
{وَقَالَ ابْن برهَان: تعْتَبر إِرَادَة الْمُتَكَلّم بالصيغة بِلَا خلاف} حَتَّى لَا يرد نَحْو نَائِم، وساه، وَالْكِتَابَة لَيست كلَاما حَقِيقَة.
قَالَ ابْن عقيل: عِنْد أحد وَأخرج أَصْحَابنَا ذَلِك والتهديد وَغَيره. وحد أَصْحَابنَا وجود اللَّفْظ بالاستدعاء لجِهَة الاستعلاء، وَإِن عدلنا
فلقرينة، ثمَّ {قَالَ ابْن عقيل وَغَيره: اتفقنا أَن إِرَادَة النُّطْق مُعْتَبرَة} وَإِلَّا فَلَيْسَ طلبا واقتضاء واستدعاء.
وَاخْتلف النَّاس هَل هُوَ كَلَام؟
فنفاه الْمُحَقِّقُونَ فقوم لقِيَام الْكَلَام بِالنَّفسِ، وَقوم لعدم الْإِرَادَة، وَعِنْدنَا لِأَنَّهُ مَدْفُوع إِلَيْهِ كخروج حرف عَن غَلَبَة عطاس وَنَحْو.
{و} حد {أَكثر الْمُعْتَزلَة} الْأَمر {بقول الْقَائِل لمن دونه: افْعَل، أَو مَا يقوم مقَامه من غير الْعَرَبيَّة} .
وَنقض طرده بالتهديد، وَالْإِبَاحَة، والتكوين، والإرشاد، والحاكي، وبصدوره من الْأَعْلَى خضوعا، وَعَكسه: بصدوره من الْأَدْنَى استعلاء.
{وَبَعْضهمْ: صِيغَة افْعَل مُجَرّدَة عَن الْقَرَائِن الصارفة عَن الْأَمر} .
وَفِيه: تَعْرِيف الْأَمر بِالْأَمر فَهُوَ من تَعْرِيف الشَّيْء بِنَفسِهِ، وَإِن أسقط قيد الْقَرَائِن بَقِي صِيغَة افْعَل مُجَرّدَة فَيرد التهديد وَغَيره.
{وَبَعْضهمْ: صِيغَة افْعَل باقتران} إرادات ثَلَاث؛ {إِرَادَة وجود اللَّفْظ، وَإِرَادَة دلالتها على الْأَمر، وَإِرَادَة الِامْتِثَال} .
فَالْأول عَن النَّائِم، وَالثَّانِي عَن التهديد وَغَيره، وَالثَّالِث عَن الْمبلغ والحاكي.
وَهُوَ فَاسد؛ فَإِن الْأَمر الَّذِي هُوَ الْمَدْلُول إِن كَانَ الصِّيغَة فسد، فَإِنَّهَا لم ترد دلالتها على اللَّفْظ، وَإِن كَانَ الْمَعْنى لم يكن الْأَمر الصِّيغَة، وَقد قَالَ إِنَّه هِيَ.
فَإِن قيل: الْأَمر الأول اللَّفْظ مُفَسّر بالصيغة وَالْأَمر الثَّانِي الْمَعْنى وَهُوَ الطّلب، أَي: الْأَمر الصِّيغَة المُرَاد بهَا دلالتها على الطّلب.
رد: فِيهِ اسْتِعْمَال الْمُشْتَرك فِي التَّعْرِيف بِلَا قرينَة.
وَاعْتبر الجبائي وَابْنه {إِرَادَة الدّلَالَة، وَبَعْضهمْ إِرَادَة الْفِعْل} .
وَنقض عَكسه: بصدوره بِلَا إِرَادَة بِأَن توعد سُلْطَان على ضرب زيد
عَبده بِلَا جرم فَادّعى مُخَالفَة أمره، وَأَرَادَ تمهيد عذره بمشاهدته فَإِنَّهُ يَأْمُرهُ وَلَا يُرِيد امتثاله، وَهَذَا أَيْضا يلْزم من حد الْأَمر بِالطَّلَبِ، وَهُوَ الِاقْتِضَاء.
ورده أَيْضا أَصْحَابنَا وَغَيرهم: بِأَنَّهُ كَانَ يجب وجود كل أوَامِر الله تَعَالَى، فَإِن إِرَادَة الْفِعْل تخصصه بِوَقْت حُدُوثه، وَإِذا لم يُوجد لم يتخصص وَلم تتَعَلَّق بِهِ، وَلَا تشْتَرط الْإِرَادَة لُغَة إِجْمَاعًا على مَا يَأْتِي.
وَحده بعض الشَّافِعِيَّة بِأَنَّهُ خبر عَن الثَّوَاب على الْفِعْل، وَالْعِقَاب على التّرْك.
وَفِيه: لزومهما. فَقيل: باستحقاقهما. فَرد: بِالْتِزَام الْخَبَر للصدق أَو الْكَذِب، وَالْأَمر لَا يحْتَملهُ.
{و} حَده ابْن {الباقلاني، وَأَبُو الْمَعَالِي، وَالْغَزالِيّ} ، قَالَ الْآمِدِيّ وَأَكْثَرهم {بالْقَوْل الْمُقْتَضِي طَاعَة الْمَأْمُور بِفعل الْمَأْمُور بِهِ} .
ورد بِأَن الْمَأْمُور مُشْتَقّ من الْأَمر، وَبِأَن الطَّاعَة مُوَافقَة الْأَمر، وهما دور.
وَاخْتَارَ {الْآمِدِيّ} على قَاعِدَة أَصْحَابه فِي كَلَام النَّفس: أَنه {طلب فعل على جِهَة الاستعلاء} .
فالفعل عَن النَّهْي، وَالْبَاقِي عَن الدُّعَاء والالتماس.
{وَقيد} جمَاعَة - مِنْهُم ابْن الْحَاجِب - {الْفِعْل بِغَيْر كف} ليخرج النَّهْي فَإِنَّهُ فعل كف.
وَأوردهُ: (اترك، وكف) أَمْرَانِ وهما اقْتِضَاء فعل هُوَ كف، و (لَا تتْرك وَلَا تكف) نهي وهما اقْتِضَاء فعل غير كف بِجِهَة الاستعلاء، وَقَالَ فِي " جمع الْجَوَامِع ": اقْتِضَاء فعل غير كف مَدْلُول عَلَيْهِ بِغَيْر كف.
فَقَوله: اقْتِضَاء فعل، أَي: طلب فعل، وَهُوَ جنس؛ ليشْمل الْأَمر وَالنَّهْي وَيخرج الْإِبَاحَة وَغَيرهَا مِمَّا يسْتَعْمل مِنْهُ صِيغَة الْأَمر وَلَيْسَ أمرا.
وَقَوله: غير كف، فصل خرج بِهِ النَّهْي فَإِنَّهُ طلب فعل هُوَ كف.
وَقَوله: مَدْلُول عَلَيْهِ بِغَيْر كف وصف لقَوْل (كف) وَهُوَ قيد زَاده على ابْن الْحَاجِب؛ لإدخال قَوْلنَا: (كف نَفسك عَن كَذَا أَو أمسك عَن كَذَا) فَإِنَّهُ أَمر مَعَ أَنه يخرج بقولنَا: (غير كف) فَبين أَن الْكَفّ الَّذِي أُرِيد إِخْرَاجه مَا دلّ عَلَيْهِ غير كف، أما طلب فعل هُوَ كف دلّ على كف فَإِنَّهُ لَيْسَ نهيا بل أمرا. انْتهى.
وَهَذَا التَّعْرِيف وتعريف الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب على الْكَلَام النَّفْسِيّ، وَأما من نَفَاهُ عرفه بِأَنَّهُ: القَوْل الطَّالِب للْفِعْل.
وَقَالَ بعض الْمُعْتَزلَة: هُوَ اقْتِضَاء وَطلب.
قَالَ ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح ": وَهُوَ قَول حسن.
قَوْله: {فَائِدَة اعْتبر أَبُو الْخطاب، والموفق، و} أَبُو مُحَمَّد {الْجَوْزِيّ، والطوفي، وَابْن مُفْلِح، وَابْن قَاضِي الْجَبَل، وَابْن برهَان} فِي " الْأَوْسَط "، {و} الْفَخر {الرَّازِيّ، والآمدي، وَغَيرهم فِيهِ الاستعلاء} ، وَهُوَ قَول أبي الْحُسَيْن من الْمُعْتَزلَة، وَصَححهُ ابْن الْحَاجِب، وَغَيره.
{و} اعْتبر أَكثر أَصْحَابنَا، مِنْهُم:{القَاضِي، وَابْن عقيل، وَابْن الْبَنَّا، وَالْفَخْر} إِسْمَاعِيل {وَالْمجد} ابْن تَيْمِية {وَابْن حمدَان} وَغَيرهم، وَنسبه ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح " إِلَى الْمُحَقِّقين، {وَأَبُو الطّيب} الطَّبَرِيّ، وَأَبُو إِسْحَاق {الشِّيرَازِيّ} - نقل عَنهُ الْبرمَاوِيّ -، {والمعتزلة: الْعُلُوّ، فالمساوي} عِنْدهم {التمَاس} ، أَعنِي: أَمر الْمسَاوِي لغيره يُسمى عِنْدهم التماسا، {والأدون سؤالا} .
وَنَقله الْبرمَاوِيّ عَن ابْن الصّباغ، وَحَكَاهُ ابْن الصّباغ عَن أَصْحَابهم، والباقلاني، وَعبد الْوَهَّاب فِي
…
...
…
...
…
...
" الملخص "، وَأَبُو الْفضل ابْن عَبْدَانِ.
قَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب فِي " الملخص ": هَذَا عَلَيْهِ أهل اللُّغَة وَجُمْهُور أهل الْعلم.
وَاعْتبر الاستعلاء والعلو مَعًا ابْن {الْقشيرِي وَالْقَاضِي عبد الْوَهَّاب} الْمَالِكِي، نَقله عَنْهُمَا الْبرمَاوِيّ.
قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: من النَّاس من يشْتَرط الْعُلُوّ والاستعلاء كَقَوْل أَصْحَابنَا وَغَيرهم. انْتهى.
وَالظَّاهِر أَنه أَخذه من " المسودة " فَإِن الْمجد قَالَ فِيهَا: الْآمِر لَا بُد أَن يكون أعلا رُتْبَة من الْمَأْمُور من حَيْثُ هُوَ آمُر، وَإِلَّا كَانَ سؤالا وتضرعا، وَيُسمى أمرا مجَازًا، هَذَا قَول أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور، وَقَالَ بعض الأشعرية: لَا تشْتَرط الرُّتْبَة. انْتهى.
لَكِن لَيْسَ فِي كَلَام الْمجد إِلَّا أَن الْآمِر يكون أعلا رُتْبَة من الْمَأْمُور وَهُوَ
اشْتِرَاط الْعُلُوّ فَهُوَ مُوَافق لما نَقَلْنَاهُ عَن أَكثر أَصْحَابنَا، وَابْن قَاضِي الْجَبَل نسب إِلَى الْأَصْحَاب الْعُلُوّ والاستعلاء وَلم يعْتَبر وَلَا وَاحِدًا مِنْهُمَا أَكثر الشَّافِعِيَّة، وَحَكَاهُ فِي " الْمَحْصُول " عَن أَصْحَابهم.
تَنْبِيه: تلخص فِي الْمَسْأَلَة أَرْبَعَة أَقْوَال:
أَحدهَا: اعْتِبَار الْعُلُوّ والاستعلاء، وَالثَّانِي: عَكسه، وَالثَّالِث: اعْتِبَار الاستعلاء فَقَط، وَالرَّابِع: اعْتِبَار الْعُلُوّ فَقَط.
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": وَلم يشْتَرط بعض الأشعرية الرُّتْبَة، فَعَزاهُ إِلَى بعض الأشعرية، قَالَ: وَحكي عَن الْمُعْتَزلَة، لقَوْل فِرْعَوْن:{فَمَاذَا تأمرون} [الْأَعْرَاف: 110] وأبطل الْعُلُوّ والاستعلاء ب (مَاذَا تأمرون) .
رد ذَلِك بِأَنَّهُ من قَول الْمَلأ، ثمَّ هُوَ استشارة؛ لِأَن من أَمر سَيّده أَحمَق إِجْمَاعًا.
قَالَ فِي " الْوَاضِح ": لَا خلاف أَنه من العَبْد لَيْسَ أمرا؛ لدنو الرُّتْبَة، وَأَجْمعُوا على اعْتِبَار الرُّتْبَة فِي الْحَد، وَهُوَ من المماثل سُؤال.
قَوْله: {فالاستعلاء طلب بغلظة، والعلو كَون الطَّالِب أَعلَى رُتْبَة، قَالَه الْقَرَافِيّ} .
فَقَالَ فِي " التَّنْقِيح ": الاستعلاء هَيْئَة فِي الْآمِر من الترفع وَإِظْهَار الْقَهْر والعلو يرجع إِلَى هَيْئَة الْآمِر من شرفه وعلو مَنْزِلَته بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَأْمُور. انْتهى.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَالْمرَاد بالعلو أَن يكون الْآمِر فِي نَفسه عَالِيا، أَي: أَعلَى دَرَجَة من الْمَأْمُور والاستعلاء أَن يَجْعَل الْآمِر نَفسه عَالِيا بكبرياء أَو غير ذَلِك، سَوَاء كَانَ فِي نفس الْأَمر كَذَلِك أَو لَا، فالعلو من الصِّفَات الْعَارِضَة لِلْأَمْرِ، والاستعلاء من صفة صِيغَة الْأَمر وهيئته نطقه مثلا.
قَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ: فالعلو صفة للمتكلم، والاستعلاء صفة للْكَلَام.