الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سعد أَن ابْن وليدة زَمعَة ابْني فاقبضه إِلَيْك فَلَمَّا كَانَ عَام الْفَتْح أَخذه سعد، وَفِيه: فَقَالَ سعد: هَذَا يَا رَسُول الله ابْن أخي عتبَة عهد إِلَيّ أَنه ابْنه، انْظُر: إِلَى شبهه! فَرَأى شبها بَينا بِعتبَة، فَقَالَ:" هُوَ لَك يَا عبد بن زَمعَة، الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر، واحتجبي مِنْهُ يَا سَوْدَة بنت زَمعَة ". وَكَانَت تَحت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -.
وَفِي لفظ البُخَارِيّ: " هُوَ أَخُوك يَا عبد ".
وَلأَحْمَد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد جيد من حَدِيث عبد الله بن الزبير أَن زَمعَة
كَانَت لَهُ جَارِيَة يَطَؤُهَا، وَكَانَت تظن بآخر، وَفِيه:" احتجبي مِنْهُ يَا سَوْدَة! فَلَيْسَ لَك بِأَخ " زَاد أَحْمد: " أما الْمِيرَاث فَلهُ ".
وَعند أبي حنيفَة لَا تصير الْأمة فراشا حَتَّى يقر بِوَلَدِهَا، فَإِذا أقرّ بِهِ صَارَت فراشا ولحقه أَوْلَاده بعد ذَلِك فَأخْرج السَّبَب قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: لم يبلغهُ هَذَا وَاللّعان على الْحمل.
قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ، وَسبق الْجَواب عَن اللّعان، وَهَذَا لَا جَوَاب عَنهُ.
قَالُوا: لَو عَم لم ينْقل السَّبَب لعدم الْفَائِدَة.
رد: فَائِدَته منع تَخْصِيصه، وَمَعْرِفَة الْأَسْبَاب.
قَالُوا: لَو قَالَ تغد عِنْدِي، فَحلف: لَا تغديت، لم يعم، وَمثله نظائرها.
رد: بِالْمَنْعِ فِي الْأَصَح عَن أَحْمد، وَإِن سلم كَقَوْل مَالك: فللعرف ولدلالة السَّبَب على النِّيَّة فَصَارَ كمنوي.
قَالُوا: لَو عَم لم يُطَابق الْجَواب السُّؤَال.
رد: طابق وَزَاد.
قَوْله: {وَصُورَة السَّبَب قَطْعِيَّة الدُّخُول عِنْد الْأَكْثَر فَلَا يخص بِالِاجْتِهَادِ} .
صُورَة السَّبَب مَقْصُودَة بِالْعُمُومِ قطعا، وَالْخلاف إِنَّمَا هُوَ فِيمَا عَداهَا فيطرق التَّخْصِيص ذَلِك الْعَام إِلَّا تِلْكَ الصُّورَة؛ فَإِنَّهُ لَا يجوز إخْرَاجهَا.
لَكِن السُّبْكِيّ قَالَ: إِنَّمَا تكون صُورَة السَّبَب قَطْعِيَّة إِذا دلّ الدَّلِيل على دُخُولهَا وضعا تَحت اللَّفْظ الْعَام، وَإِلَّا فقد يُنَازع فِيهِ الْخصم، وَيَدعِي أَنه قد يقْصد الْمُتَكَلّم بِالْعَام إِخْرَاج السَّبَب، فالمقطوع بِهِ إِنَّمَا هُوَ بَيَان حِكْمَة السَّبَب، وَهُوَ حَاصِل مَعَ كَونه خَارِجا كَمَا يحصل بِدُخُولِهِ، وَلَا دَلِيل على تعْيين وَاحِد من الْأَمريْنِ.