الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن خاف عليه وجعله مما يليه فلا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان لا يعبث ولا يؤذي أحدا.
114 -
حكم إمامة الرجل للصبيان، وبيان كيفية وقوفهم معه
س: عندي أولادي أعمارهم من إحدى عشرة سنة إلى سبع سنوات، هل الأفضل أن يصفوا خلفي في الصلاة أو إلى جانبي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا (1)
ج: السنة أن يصفوا خلفك ولو كانوا صغارا، إذا كانوا أبناء سبع فأكثر، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بعض الصحابة لما زارهم الضحى، فصلى بهم صلاة الضحى، وصف أنس واليتيم خلفه عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يصفوا خلفك ولو كانوا صغارا، إذا كانوا أبناء سبع فأكثر، ولكن ليس لك أن تصلي في البيت صلاة الفريضة، بل يجب عليك أن تصلي في المسجد مع الناس، وتأمرهم أيضا أن يصلوا مع الناس، إذا كانوا أبناء سبع أو ثمان يؤمرون، أما إذا بلغوا عشرا فيؤمرون ويضربون إذا تخلفوا؛ حتى يصلوا مع الناس ويعتادوا الصلاة، لكن إذا صليتها في البيت في الليل، تهجدت في الليل أو صلاة
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (295).
الضحى فلا بأس يصلون خلفك، أما إذا كنت في البادية فإنهم يصلون معك في جماعة في مسجدكم مسجد بادية، أنت وجيرانك إذا كان لديك جيران، لا تصل في محلك، صل مع إخوانك في مصلاكم أنت والجيران، أما إذا كان وحده فيصلي مع أولاده، ويصلون خلفه.
س: إذا أم إمام صبيين أو ثلاثة دون العاشرة هل يكون عن يسارهم أم أمامهم (1)
ج: السنة أن يكون أمامهم، لا بأس أن يصف الصبيان خلفه، فإن لهم صفوفا إذا كانوا ابن سبع سنين فأكثر ممن يعقل الصلاة، فإنهم يصفون خلفه كالرجال، وإذا كان معهم رجال كذلك، فهم يتمون الصفوف، ويصفون خلف الإمام ولا حرج، هذا هو الصواب، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه أم أنس بن مالك ويتيما عندهم يقال له: حسن بن ضميرة. صاروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، اليتيم وأنس (2)» «وصلى بابن عباس، صار عن يساره فأداره عن يمينه عليه الصلاة والسلام (3)» فالحاصل أن الصبيان يكونون خلف الإمام كالرجال إذا
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (19).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير برقم (380)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير برقم (658).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، برقم (138)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم (763).
كانوا اثنين فأكثر، أما الواحد فيكون عن يمين الإمام كالرجل، هذا هو المشروع حتى في الفريضة، الفريضة والنافلة، هذا هو الصواب، بعض أهل العلم يرى أن هذا في النافلة خاصة، والصواب أنه جائز في النافلة والفريضة جميعا؛ لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة؛ حتى يرد مسوغ يخص هذه دون هذه.
س: إذا فاتتني صلاة الجماعة وأنا رجل بالغ، وأردت أن أصلي، فأتى أولاد في سن العاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، أي من عشر إلى خمس عشرة سنة، فهل أتقدمهم، أم يكون الجميع في صف واحد معي على اليمين؟ فقد قال لي أحد الرجال: إنه لا يتقدم إذا كان كل من معك في هذا العمر أو أقل؛ لأنهم لا يضبطون صلاتهم. أفتوني جزاكم الله خيرا (1)
ج: إذا كان الواقع ما ذكره السائل فإنه يتقدم بهم ويصلي بهم، ويكونون خلفه صفا أو أكثر إذا كانوا أبناء سبع فأكثر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع (2)» فابن السبع مأمور بالصلاة ويميز، فإذا كانوا أبناء سبع فأكثر وهم اثنان فأكثر فإنهم يصفون خلف
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (199).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، برقم (6717).