الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
236 -
حكم صلاة الرجل في محله إذا لم يسمع الأذان لبعد المسافة
س: الأخ: ع. ط. يقول: عملي يتطلب وجودي به طول الوقت، والمسجد بعيد عني بحيث لا أسمع الأذان، فهل تصح الصلاة لوحدي (1)؟
ج: إذا كنت لا تسمع الأذان مع هدوء الأصوات، ومع كون الوقت ليس فيه ما يمنع سماع الصوت فإنك لا يلزمك الحضور، أما إذا كان عدم سماع الأذان من أجل وجود أصوات، أو رياح تمنع الصوت عن جهتك، أو ما أشبه ذلك - وإلا لو كانت الأصوات هادئة والجو هادئا لسمعت - فإنه يلزمك؛ لأن الرسول عليه السلام قال:«من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (2)» وإذا اجتهدت في ذلك وتحريت الصلاة مع المسلمين - ولو كنت بعيدا - فهو خير لك وأفضل لك، وأبعد لك عن الشبهة مع الأجر العظيم في أداء الصلاة في الجماعة، لكن لا يلزمك إلا إذا كنت تسمع النداء في الوقت الذي يسمع فيه النداء، ليس هناك موانع تمنع من صوت المؤذن.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (202).
(2)
أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم (793).
س: الأخ: م. ر. ع. مصري مقيم في الأردن يقول: أنا رجل أعمل في
مزرعة وأسكن فيها، وهذه المزرعة تبعد عن المسجد حوالي أربعة كيلو أمتار، لا أملك ما أركبه، فهل يجوز لي أن أصلي مع زوجتي؟ وهل يصح معها الصلاة لو كان يصلي معي شخص آخر؟ وما هي شروط ذلك (1)؟
ج: إذا كان الأمر كما قلت فإنك تصلي وحدك، ولا حاجة إلى أن تصلي معك زوجتك، وإن صلت معك خلفك فلا بأس، لا تصلي إلى جنبك، لكن تصلي خلفك، المرأة لا تصف مع الرجال، أما أن يصلي معكما شخص آخر أجنبي فلا، أما إذا كان أخاها أو عمها أو أباها يكون عن يمينك وهي خلفكما، أما إذا كان أجنبيا فلا تصلي معكما، إلا إذا صلت وهي مستورة متحجبة، لا يرى منها شيء فلا بأس والحمد لله، كما كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تصلي مكشوفة أو متساهلة، بل تصلي وحدها في محل آخر إذا كان معك أجنبي من العمال أو غيرهم، وإذا صلت خلفكم مستورة فلا حرج في ذلك والحمد لله.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (257).
س: يسأل المستمع ويقول: إنني أعمل مزارعا، والمزرعة تبعد عن
المسجد، ولا أستطيع صلاة الجماعة، فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء فصل في المزرعة والحمد لله، وأما إذا كنت قريبا تسمع النداء العادي إذا أذن وجب عليك أن تصلي مع الجماعة، أما صوت المكبر فهذا لا يتعلق بالحكم؛ لأنه يسمع من بعيد، لكن إذا كنت تسمع النداء بغير مكبر عند هدوء الأصوات وعدم الموانع فالواجب عليك البدار، وتصلي مع الناس، إذا كنت لا تخشى على المحل الخطر بادر وصل مع الجماعة، ولا حرج عليك بترك الصلاة مع الجماعة إذا كنت لا تسمع النداء، فصل في محلك، وهكذا لو كنت في محل تخشى عليه إذا ذهبت فإنك تصلي فيه؛ حفاظا عليه وحذرا من الخطر إذا لم يكن فيه من يصونه، أما إذا كنت تستطيع إغلاق الأبواب، أو وجود من يحرسه، والمقصود أنه إذا كان لا خطر فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة إذا سمعت النداء؛ إذا كنت تسمع النداء في الأوقات التي ليس فيها ما يمنع صوت النداء، أما صوت المكبر فهذا قد يسمع من بعيد، ولا يتعلق بالحكم، فالحكم في الصوت العادي عند هدوء الأصوات وعدم وجود الموانع، فالواجب عليك السعي وأن تؤدي
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (346).
الصلاة مع المسلمين.
س: السائل رجل يقول: أعمل في المزرعة في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وأعمل في المزرعة طوال الوقت وأصلي الفروض داخل المزرعة، وأما يوم الجمعة فإن صاحب المزرعة لا يسمح لي بالذهاب لصلاة الجمعة ، فكيف تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: إذا كنت قريبا من المسجد تسمع النداء فعليك أن تذهب إلى المسجد، أما إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء فلا حرج أن تصلي في المزرعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى (2)» ولأنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى، فقال:«يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " هل تسمع النداء للصلاة؟ " قال: نعم. قال: " فأجب (3)» هذا أعمى وليس له قائد، ومع هذا أمره النبي أن يجيب عند سماع المؤذن، وأن يحضر مع الجماعة هكذا، وفي غير ذلك يلزمه أن يصلي مع الجماعة في المساجد
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (363).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة، برقم (551).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المساجد على من سمع النداء، برقم (653).