الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسلم أولا إذا أتي بصاحب دين قال: «صلوا على صاحبكم (1)» ثم ترك ذلك، وكان يصلي عليهم وعليهم دين عليه الصلاة والسلام، ويقضي عمن عليه دين إذا كان ما عنده وفاء، هذا من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ومن جوده أنه إذا مات إنسان عليه دين، وليس عنده شيء لقضاء دينه لا يصلي عليه، ونسخ هذا الأمر الذي فيه ترك الصلاة، فالذي عليه دين يصلي عليه ويسعى في قضاء دينه بعد ذلك من ماله، أو غير ماله، المقصود أن ترك الصلاة كان أولا ثم نسخ، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين قبل الوفاء، اللهم صل عليه وسلم.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحوالات، باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، برقم (2297)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته، برقم (1619).
39 -
حكم الصلاة خلف إمام مبتدع
س: ما حكم الصلاة خلف إمام مبتدع، سواء كانت البدعة بمجال العبادات أو العقائد (1)؟
ج: لا يجوز اتخاذ المبتدع إماما؛ لأنها رفع لشأنه، فلا يجوز أن يتخذ إماما،
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (356).
بل يتحرى في الإمامة أهل الصلاح والاستقامة، والسالمون من البدع، هذا هو الواجب على المسؤولين، أن يتحروا للإمامة الرجل الصالح صاحب العلم والفضل، البعيد عن البدع، لكن إذا وجد في المسجد إمام مبتدع بدعته غير مكفرة فالصلاة خلفه صحيحة، والواجب إزالته وإبداله بغيره، أما إن كان بدعته مكفرة كعبدة القبور، الذي يعبد القبور ويستغيث بالأموات هذا لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة لنفسه لكفره، فلا تصح الصلاة خلفه. أما إذا كان مبتدعا بدعة لا تخرجه من الإسلام، بدعة تجعله عاصيا فقط فالصلاة خلفه صحيحة، كالصلاة خلف غيره من الفساق الذين هم مسلمون، لكن عندهم بعض المعاصي كالغيبة والنميمة، وشرب المسكر وحلق اللحى، فالصلاة صحيحة، لكن لا ينبغي أن يتخذوا أئمة، ينبغي لولاة الأمور ألا يجعلوا إماما يتظاهر بالمعصية. قد صلى بعض الصحابة خلف الحجاج بن يوسف، وكان من أفسق الناس ، سفاكا للدماء؛ لأنه مسلم. ومن البدع التي لا تخرج من الإسلام منها بدعة المولد إذا لم يكن فيها شرك، بل مجرد احتفال بالمولد، وقراءة دروس وقصائد ليس فيها شرك، هذه بدعة منكرة. أما إذا كان فيها شرك، فيها دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به صار ذلك شركا أكبر. ومثل بدعة ليلة المعراج ليلة الإسراء والمعراج والاحتفال بها، هذه بدعة لا تكفر إلا إذا كان فيها دعوة لغير الله
واستغاثة بغير الله، يكون فاعل ذلك كافرا باستغاثته بغير الله ودعائه الأموات والغائبين. ومثل: نويت أن أصلي كذا وكذا. هذه بدعة لفظية لا تكفر، معصية نقص على المؤمن، والصلاة خلف صاحبها صحيحة، لو قال: نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي كذا. هذا لا يجوز، لكن الصلاة صحيحة.
س: هل يجوز أن نصلي وراء إمام مبتدع، ويدعو إلى بدعته (1)؟
ج: الإمام المبتدع يجب الرفع عنه للجهات المسؤولة؛ حتى يزال، حتى يبعد عن الإمامة، حتى لا ينشر بدعته. أما الصلاة فلنا فيها تفصيل: إن كانت بدعته تكفره؛ يعني كافرا، من البدع الشركية فلا يصلى خلفه، ويجب عزله. وإن كانت بدعته مفسقة ليست مكفرة؛ يعني لا يكفر صاحبها فالصلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي السعي في إبعاده من ولاة الأمور؛ حتى يولى غيره صاحب سنة، والصلاة خلف الفاسق العاصي وخلف المبتدع الذي لا يكفر صحيحة، لكنه ما ينبغي أن يولى الفاسق، ولا ينبغي أن يولى المبتدع، بل ينبغي العدل مع الإمامة. أما إذا كان كافرا فإنه لا تصح إمامته، ولا الصلاة خلفه؛
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (298).
كأن يعبد الأوثان، أو يستغيث بالأولياء، الحسين، أو بالبدوي، وبالشيخ عبد القادر، أو بغيره من الأموات، هذا كافر كفرا أكبر، وهكذا الذي يعرف بسب الدين، أو الاستهزاء بالدين الإسلامي، كافر لا يصلى خلفه، ولا يجوز أن يكون إماما. أما إذا كان بدعته أقل من ذلك ما تكفره؛ مثل الذي يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا. هذه بدعة، لكن لا تكفره، لا تمنع الصلاة خلفه، لكن ينصح ويعلم؛ لأن التلفظ بالنية بدعة، النية محلها القلب. كذلك الإنسان الذي يعرف بأنه يحضر الموالد، الاحتفال بالموالد، لكن ليس عنده شرك، بل يحضرها من دون أن يكون معروفا بدعوة الأموات، أو الاستغاثة بالأولياء، حضور الموالد بدعة، لكن ليست مكفرة، ينبغي إذا كان يدعو الأموات، ويستغيث بهم، وينذر لهم، ويذبح لهم، هذا يكون كافرا بهذا العمل السيئ، نسأل الله العافية، ولا يصلى خلفه.
س: يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف إمام مبتدع؛ يتوسل في دعائه بجاه الأنبياء والصالحين، ويقوم بأعمال شركية (1)؟
ج: هذا لا يصلح إماما، هذا يرفع أمره إلى الجهات المسؤولة؛
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (288).
حتى يزال من الإمامة، لا يؤم الناس إلا رجل عدل معروف بالخير، ولا يجوز أن يؤمهم مبتدع مشرك بجاه فلان، هذا بدعة من وسائل الشرك، لكن إذا كان عنده أمور أخرى شركية؛ كونه يدعو الأنبياء يستغيث بالنبي، يستغيث بأهل البيت، يستغيث بالأولياء، يسألهم الشفاعة، هذا شرك أكبر، لا تصح صلاته، ولا يجعل إماما، المقصود أن الواجب على جماعة المسجد أن يرفعوا أمر هذا الإمام إلى الجهات المسؤولة، ويطلبوا تغييره بإنسان معروف بالإيمان والعدالة والاستقامة، حتى ولو كان غير مشرك، ما دام مبتدعا معروفا بالبدعة يزال ويسعى في إزاحته، لكن إن كان مسلما صحت الصلاة، إذا كانت بدعته لم تخرجه من الإسلام صحت الصلاة، أما إن كانت بدعته تخرجه من الإسلام؛ كالذي يدعو أهل البيت ويستغيث بهم، ويعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب، أو أنهم معصومون، أو يسب الصحابة هذا ما يتخذ إماما، ولا يصلى خلفه.
س: سماحة الشيخ، الصلاة خلف المبتدع ما حكمها (1)؟
ج: الصلاة فيها تفصيل خلف المبتدع: إذا كان المبتدع ابتدع بدعة
(1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (396).
تكفر كالجهمي هذا لا يصلى خلفه، والمعتزلة في صفات الله، والخوارج لا يصلى خلفهم. أما إذا كانت بدعة خفيفة؛ مثل أن يقول: نويت أن أصلي. أو عنده بدعة أخرى غير هذا من البدع الخفيفة؛ التي لا تفضي إلى الشرك فالأمر في هذا سهل، يصلى خلفه، ولكن إذا تيسر إزالته والتماس إمام من أهل السنة فهذا هو الواجب، ولكن إذا دعت الضرورة إلى أن يصلى خلفه، إذا كانت بدعته لا تكفره كالعاصي، كالذي يعرف بالمعاصي يصلى خلفه ما دام مسلما.
س: يقول هذا السائل من كينيا: س. أ: هل تصح الصلاة خلف إمام مبتدع؛ يشتغل بأعمال الشعوذة والسحر؟ وما حكم الصلاة خلف هذا إذا كنا صلينا خلف هذا الإمام عدة صلوات (1)؟
ج: إن كانت بدعته تخرجه من الدين لم تصح الصلاة خلفه، أما إن كان بدعته ما تخرجه من الدين، بدعة منكرة لكن لا يكون بها كافرا؛ مثل بدعة المولد، ومثل بدعة النطق بالنية في الصلاة فهذا لا حرج، لكن ينبغي استخلاف غيره من أهل السنة، والصلاة خلفه صحيحة إذا كان لم يحكم بكفره، أما إذا كانت بدعة تكفره؛ كدعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله، والنذر
(1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (425).
لغير الله، والذبح لغير الله هذا لا يصلى خلفه، هذا مشرك.
س: هل تجوز الصلاة خلف إمام مبتدع (1)؟
ج: هذا يختلف: إن كانت البدعة مكفرة؛ مثل المبتدع الذي يدعو إلى الشرك، ويجيز الشرك بالله، هذا لا يصلى خلفه. أما إذا كان المبتدع يؤول بعض الصفات، أو يتعاطى الموالد، ولكن ما عنده شرك فهذا يصلى خلفه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالجمعة، وإذا تيسر غيره فينبغي أن يصلى خلف غيره. أما إذا كانت بدعته مكفرة؛ كعبادة القبور والاستغاثة بالأموات هذا لا يصلى خلفه، نسأل الله العافية.
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (182).
س: يسأل سماحتكم: ما حكم الصلاة وراء إمام مبتدع؟ هل الصلاة وراءه جائزة؟ وما العمل إذا لم يكن بالإمكان إبعاد هذا الإمام عن إمامة المسجد (1)؟
ج: إذا كانت بدعته لا توجب كفره فالصلاة صحيحة، مثل قوله: نويت أن أصلي كذا وكذا. وما أشبهه من البدع، إذا كانت البدعة لا تكفره فإن الصلاة خلفه صحيحة، ولكن يلتمس من هو أولى منه وأفضل منه مع المسؤولين؛ حتى يعين من هو سليم من البدعة. أما إذا كانت البدعة تكفره
(1) السؤال الثامن والثلاثون من الشريط رقم (321).