الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الصواب لا يجوز، يعلم والذي مضى مضى، ولكن يعلم بأن يسلم ثنتين؛ لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين، عليه الصلاة والسلام، فيعلم هذا الإمام، وما مضى يعفو الله عنه إن شاء الله، لكن لأجل جهله واعتقاده أن هذا هو المجزئ، لكن المستقبل يجاهد نفسه، ويعلم يوضح له أن الواجب عليه أن يسلم تسليمتين.
208 -
حكم خروج المأموم من المسجد قبل انصراف الإمام
س: بعض الناس بعد انصراف الإمام للمأمومين يقول: لا يجوز للمأموم أن يفارق المسجد ما لم ينصرف الإمام إليه. هل هذا صحيح أم لا (1)؟
ج: محتمل، والأقرب أنه غير صحيح، لكن والأولى له ألا ينصرف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف (2)» والمشهور في الانصراف هنا أنه السلام، الانصراف إليهم مثل ما قال ثوبان: كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. إذا انصرف يعني: سلم. أما انصرافه إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم، هذا هو الأولى، ولكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر أنه لا
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (15).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، برقم (426).