الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: لا حرج في ذلك.
80 -
حكم نية الإمامة في الصلاة
س: هذا السائل أ. أ. أ. من المنطقة الشرقية يقول: هل يشترط في الإمامة نية الإمامة في الصلاة (1)؟
ج: نعم، لا بد من نية الإمامة.
(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (357).
81 -
حكم الدخول في الصلاة مع من يصلي منفردا
س: كنت أصلي منفردا، فجاء رجل فصلى معي بقصد صلاة الجماعة، وأنا كنت أصلي منفردا بدون قصد جماعة، فهل صلاته صحيحة أم أن الجماعة لها نية من البداية، والمنفرد له نية؟ هل هذه الصلاة تصح جماعة أم لا (1)؟
ج: لا حرج في ذلك، إذا جاء المؤمن وأخوه يصلي وحده، ثم وقف عن يمينه وجعله إماما له وصلى به أخوه لا بأس، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الليل وحده، فجاء ابن عباس فصف عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وصلى به النبي
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (203).
صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة وحده ليس بإمام ولم ينو الجماعة، ولكن لما جاء ابن عباس وصف عن يساره جعله عن يمينه وصلى به فإذا كان الإنسان يصلي فاتته الصلاة، وجاء أخوه وصف عن يمينه وصليا جماعة لا بأس بذلك، يبتدئ النية من أثناء الصلاة؛ نية الجماعة، نية الإمامة من أثناء ما وقف معه أخوه.
س: هل يشرع الدخول مع شخص قد شرع في الصلاة لتكون جماعة (1)؟
ج: حسن إن شاء الله، هذا هو الأحسن؛ لأن الجماعة مطلوبة، إذا شرع يصلي وحده وجاء آخر وصلى معه فحسن إن شاء الله.
(1) السؤال الخامس والأربعون من الشريط رقم (350).
س: ما الحكم فيمن يصلي منفردا، ثم يأتي شخص آخر يصلي خلفه؟ فهل تحسب لهما صلاة الجماعة أم لا (1)؟
ج: الصواب لا حرج في ذلك؛ في كونه يأتم بهذا المنفرد لا بأس، ويحصل لهما فضل الجماعة؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «كان يصلي
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (341).
وحده، فجاء ابن عباس وصف عن يساره في صلاة الليل، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه (1)» فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرم وحده، ثم جاء ابن عباس فدخل معه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به وجعله عن يمينه. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا دخل بعد الصلاة قد فاتته الصلاة، فقال:«من يتصدق على هذا فيصلي معه (2)» فالمقصود أن يكون المنفرد الذي يقضي يكون إماما، أو جاء وقد فاتته الصلاة فكبر يصلي وحده، ثم جاء إنسان فصف عن يمينه، أو جاء جماعة وقدموه لا حرج في ذلك، الصواب لا حرج في ذلك، ومن هذا «أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده، فجاء جابر وجبار من الأنصار فصفا عن يمينه وشماله، فجعلهما خلفه وصلى بهما (3)» وكان قد أحرم وحده عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن النبي أحرم وحده، ثم جاء من صف عن يمينه فلا بأس، ومن صف عن يساره فأداره عن يمينه، وإن كانوا اثنين فأكثر، فجعلهم خلفه
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، برقم (138)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم (763).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، برقم (11016).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، برقم (3014).
هذا هو السنة.
س: في كثير من الأحيان أكون في أي صلاة من أي فرض من الفروض وأصلي منفردا، ويأتي بجانبي مصل آخر وينوي الصلاة جماعة، وإذا أتى مصل آخر أتقدم للأمام خطوة ويتابعونني في صلاتي، في حين أنني نويت في الأول أن أصلي هذا الفرض منفردا، فما حكم صلاتي أنا؟ وما حكم صلاة المأمومين الذين ائتموا بي؟ أفيدوني بارك الله فيكم (1)
ج: الواجب على المؤمن أن يسارع حتى يحضر الجماعة، وحتى يشارك في الجماعة في بيوت الله عز وجل، ولا يجوز له التأخير من غير عذر شرعي، بل تجب المبادرة حتى يشارك مع إخوانه المسلمين، ويحضر الجماعة مع إمام المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
«من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (2)» وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أعمى، قال: «يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يلائمني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (86).
(2)
أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم (793).
فقال له عليه الصلاة والسلام: " هل تسمع النداء للصلاة؟ "، قال: نعم، قال: " فأجب (1)» خرجه مسلم في صحيحه؛ ولأن الجماعة فضلها عظيم فلا ينبغي لمسلم أن يحرم نفسه هذا الخير العظيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (2)» متفق على صحته، لكن لو قدر أن الإنسان تأخر وفاتته الجماعة وصلى وحده، فجاء بعض الناس فصلى عن يمينه وصارا جماعة فلا بأس، ولو كان عند الإحرام وحده لم ينو الإمامة، فإنه إذا جاء معه ثان فإنه ينوي الإمامة، فإن جاء معه ثالث أخرهما وتقدم كما فعلت، وقد ثبت «أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده في الليل، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما، فصف عن يساره، فأخذه بيمينه وجعله عن يمينه وصلى به عليه الصلاة
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المساجد على من سمع النداء، برقم (653).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، برقم (645)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف، برقم (650).
والسلام (1)» وهو لم ينو الإمامة أولا، كان يصلي وحده. متفق على صحته، وهكذا وقع في قصة أخرى لأنس «لما زار النبي صلى الله عليه وسلم بيت جدته، فصلى عندهم الضحى قام أنس عن يمينه، وصلى به عليه الصلاة والسلام وهو عن يمينه والمرأة خلفهما (2)» وثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه كان يصلي وحده، فجاء جابر وجبار فصفا عن يمينه وشماله، فأخرهما خلفه فصلى بهما (3)» رواه مسلم في صحيحه، هذا هو الأمر المشروع، والله أعلم.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، برقم (138)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم (763).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير، برقم (660).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، برقم (3014).
س: إذا دخلت المسجد أو أي محل، ووجدت شخصا واحدا يصلي فهل يجوز لي الدخول مع الإمام، وهو لم ينو أن يأتم بأحد، بل نيته أن يصلي منفردا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا (1)
ج: لا حرج في ذلك إذا دخلت وأنت لم تصل، ووجدت إنسانا يصلي أن يكون إماما لك، وأن تصلي معه حتى يحصل لكما فضل
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (348).
الجماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل بعد انتهاء الصلاة: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (1)» المطلوب فضل الجماعة، «ولأنه صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل، فقام ابن عباس وصف عن يساره، فأداره عن يمينه فصلى به (2)» فدل ذلك على أن التماس الجماعة في النافلة والفريضة أمر مطلوب، تصلي الفريضة التي لك وقد فاتتك الجماعة ووجدت إنسانا يصلي أو جماعة تصلي معهم، ويكون عن يمين الإمام إذا كان واحدا تكون عن يمينه.
(1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، برقم (11016).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، برقم (138)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم (763).
س: إذا دخلت في صلاة الفرض أو صلاة النفل، وبعد تكبيرة الإحرام دخل رجل بجواري هل تكون صلاتي معه جماعة؟ وإذا كانت صلاتي نفلا فما الحكم أيضا جزاكم الله خيرا (1)؟
ج: نعم يكون جماعة في النفل أو الفرض، إذا دخل معك واحد يكون عن يمينك وأنت الإمام يكون لك فضل الجماعة في الفرض والنفل.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (322).